* يسأل سامح م ب من السويس: ماحكم الشرع في إتيان المرأة في دبرها؟ وهل يحق للزوجة طلب الطلاق إذا تكرر هذا الفعل من زوجها؟ ** يقول د. عبدالله الصبان استاذ الحديث بجامعة الأزهر: إتيان المرأة في دبرها نوع من أنواع الشذوذ الجنسي المحرم ويترتب عليه أضرار جسيمه لكل من الزوج والزوجة. والدليل علي حرمة هذا العمل الشاذ ما رواه أصحاب السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: "ملعون من أتي امرأته في دبرها". وما رواه أحمد وابن ماجه والترمذي أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: "لا تأتوا النساء في أعجازهن" أو قال : "في أدبارهن". والحرمة إنما تتحقق بإدخال حشفة الذكر في حلقة الدبر. أما مجرد ملامسة الذكر لحلقة الدبر دون إدخال فليس فيها حرمة. ولكن من حام حول الحمي يوشك أن يقع فيه. ولا بأس في أن يجامع الرجل امرأته من ناحية دبرها ما دام الجماع في الموضع الذي يخرج منه الولد. لقوله تعالي : "نساؤكم حرث لكم فأتوا. حرثكم أني شئتم" أي مقبلات ومدبرات ما دام الجماع في الفرج. روي أحمد في مسندة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: هلكت يا رسول الله. قال: "وما أهلك؟!" قال: حولت البارحة. "يريد أنه جامع امرأته من ناحية دبرها في فرجها". فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم "أقبل وأدبر واتق الحيضة والدبر" "أي لا عليك أن تجامع امرأتك بالطريقة التي تختارها ما دام الجماع في الفرج. وفي الوقت الذي تكون فيه غير حائض ولا نفساء". هذا وللمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها إذا تكرر منه هذا العمل الشاذ وعلي القاضي أن يطلقها منه لوجود الضرر.