* يسأل المهندس كمال أبو عجيلة من سرس الليان منوفية: عن حكم من مس "عضوه الذكري" بيده بعد أن اغتسل وتوضأ من الجنابة دون قصد؟ ** يجيب الشيخ رسمي عجلان من علماء الأزهر: قال الإمام الشافعي رحمه الله. غسله صحيح ويجب عليه إعادة الوضوء. واستند إلي قول رسول الله صلي الله عليه وسلم : "إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ". وقال إن هذا الحديث ناسخ للحديث الذي يفيد عدم الوضوء لقوله: "صلي الله عليه وسلم : "وهل هو إلا بضعة منك". وعلل الشافعي ذلك بقوله: أن راوي الحديث الأول أبو هريرة وهو متأخر في إسلامه إلي بعد سنة "6ه" وراوي الحديث الثاني قيس بن طلق عن أبيه وهو متقدم في إسلامه لقوله عن نفسه: "قدمت علي رسول الله صلي الله عليه وسلم وهو يؤسس مسجد المدينة". فوجب إثبات المتأخر ونسخ المتقدم. أما الإمام أبو حنيفة رحمه الله يري: أنه لا شيء عليه ما دام لم يقصد وبغير شهوة. أما إن كان بقصد أو بشهوة وجب عليه إعادة الطهارة. ورأي الشافعي من باب الحيطة والحذر ورأي أبو حنيفة لتيسير من غير تفريط وكليهما صحيح.