* يسأل م. س. ع من المطرية دقهلية: زوجتي كلما طلبتها للفراش تمتنع. وأنا لا طاقة لي للبعد عن النساء. فما حكم الشرع في هذه الزوجة التي ليس لديها أي مانع شرعي؟ * * يجيب الشيخ عبدالحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوي بالأزهر الأسبق: حقوق الزوج علي زوجته أن تطيعه في كل أمر من أمور الزوجية فيما ليس فيه معصية. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلي الله عليه وسلم: "إذا دعا الرجل امرأته إلي فراشه فأبت أن تجيء فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتي تصبح" متفق عليه وفي الحديث عن عبدالله بن أبي أوفي قال: "والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتي تؤدي حق زوجها ولو سألها نفسها وهي علي قتب لم تمنعه" رواه أحمد وابن ماجه وعلي هذا فامتناع الزوجة عن طاعة زوجها فيما ذكر بالسؤال غير جائز شرعاً. ما لم يكن لديها عذر يمنعها من إجابة طلبه. وتكون آثمة في هذا الامتناع.