* س: تزوجت واشترطت زوجتي أن تكون العصمة بيدها ووافقت وفي يوم طلقت نفسها مني طلاقاً واحداً رجعياً ومنذ أربعة أشهر ونصف الشهر توفيت عن بنتها وابن أخيها الشقيق فقط. فهل لي الحق في ميراثها أم لا؟ ** يقول الشيخ عبدالعزيز النجار مدير عام شئون مناطق وعظ الأزهر: المنصوص عليه شرعاً أن الطلاق إذا كان رجعياً جاز للزوج مراجعة زوجته إلي عصمته في عدتها ولا توقف صحة مراجعتها علي إذنها ورضاها لأن الرجعة كما تكون بالقول تكون بالفعل فإذا قال الرجل لمطلقته طلاقاً رجعياً راجعتك إلي عصمتي أو فعل معها ما يؤيد ذلك القول صحت الرجعة شرعاً وترتب عليها جميع الآثار المترتبة علي النكاح الأصلي ما دامت في عدته فإذا حصل إنكارها فعليه إثباتها بطرق الإثبات المشروعة ولا يقتصر الإثبات علي وثيقة لأن ذلك خاص بدعوي الزوجية ابتداء أما الرجعة فإن الحكم فيها يكون طبقاً لأرجح الأقوال من مذهب أبي حنيفة وبناء علي ذلك يمكن القول إن هذا الشخص يملك دعوي رجعة هذه المتوفاة بعد هذا الطلاق الرجعي ولا يتوقف سماعها عند الإنكار فإذا ثبت أنه راجعها قبل انقضاء عدتها ثم ماتت وهي علي عصمته فله الربع فرضاً ولابنتها النصف فرضاً ولابن أخيها الشقيق باقي التركة تعصيباً وإذا لم يثبت الرجعة إلي عصمته فليس له حق في الميراث وتقسم تركتها بين ورثتها للبنت النصف فرضاً ولابن أخيها الشقيق النصف الباقي تعصيباً.