* يسأل الأستاذ "كمال السعدني" من شبين الكومالمنوفية قائلا: ما حكم صلاة الجمعة. وما هو المسموح به أثناء خطبة الجمعة؟ ** ويجيب الشيخ رسمي عجلان من علماء الأزهر: صلاة الجمعة فرض عين علي كل مسلم بالغ عاقل مقيم صحيح أمن غير خائف. فليس علي المسافر ولا المرأة ولا الخائف ولا المريض ولا المجنون ولا الصغير جمعة. لقوله تعالي: "ياأيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلي ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون" "الجمعة:9" ومن سنن الجمعة الاغتسال ولبس أفضل الثياب ووضع الطيب والذهاب مبكراً للمسجد. لقول رسول الله - صلي الله عليه وسلم - "من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولي - إلي المسجد - فكأنما قرب بدنة - جمل أو ناقة - ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قدم بقرة. ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قدم كبشاً. ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قدم دجاجة. ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قدم بيضة. فإذا خرج الإمام وصعد المنبر حضرت الملائكة يستمعون الذكر" "البخاري" ولقد رغب - صلي الله عليه وسلم - في التبكير يوم الجمعة فقال: "لو تعلمون ما في التبكير والصف الأول لأقتتلتم عليه بالسيوف. ولاقترعتم عليه. وأتيتموه ولو حبوا". فمن دخل المسجد فوجد الإمام صعد المنبر فصلاته صحيحة. ولكن لم يأخذ الأجر كاملا واتفق جمهور العلماء علي حرمة الكلام أثناء الخطبة ولو كان بأمر بمعروف أو نهي عن منكر. فما بالك باللغو فيما لا يفيد. قال - صلي الله عليه وسلم - "من تكلم والإمام يخطب يوم الجمعة. فهو كالحمار يحمل أسفارا. والذي يقول أنصت لا جمعة له - أي لا ثواب له" "مسند أحمد". والذين يحضرون الجمعة ثلاثة نفر من الناس: "أحدهم حضرها وهو يلغو فهذا حظه منها. والثاني حضرها وهو يدعو الله فإن شاء أعطاه وإن شاء منعه. والثالث حضرها بإنصات وسكون ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذ أحداً فهي كفارة إلي الجمعة التي تليها. وزيادة ثلاثة أيام. وذلك لقول الله تعالي: "من جاء بالسحنة فله عشر أمثالها" "مسند أحمد". لكن العملاء رخصوا لمن حضر الجمعة: "رد السلام. وتشميت العاطس" والأولي علي من دخل المسجد والإمام يخطب أن يجلس حيث انتهي به المجلس ولا يتكلم ولا يلقي السلام. فإن ألقي السلام وكان لا يعلم بالحكم. فيعذر بالجهل وأجره علي الله وإن كان يعلم الحكم ولكنه استحي من المصلين فألقي عليهم السلام فقد لغي. وإنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوي. والله أعلي واعلم