* يسأل محمود سعيد من المنوفية ما أحق الناس بالإمامة وما حكم الصلاة خلف إمام ظاهر الفساد كمن يتعاطي المخدرات؟ ** يقول د. محمود إمبابي وكيل الأزهر السابق: صاحب البيت ومثله إمام المسجد الراتب أولي بالإمامة من غيره مطلقاً. إلا أن يكون معه سلطان أو قاضياً فإنه يكون أولي بالإمامة. وصرح بعض العلماء بتقديم الوالي علي الراتب. وورد: ويقدم الوالي علي الجميع وعلي إمام المسجد. والصلاة خلف متعاطي المخدرات إنما تكره لصيرورته فاسقا يأكل الحرام . فإن المخدرات محرمة تحريماً قاطعاً. قال تعالي ".. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه..." "1" قال الفقهاء: "وكره إمامة العبد والأعرابي والفاسق". ثم لا يخفي أن الاقتداء بالفاسق مكروه كراهة تنزيهية . كما يستفاد من "البحر" حيث اقل: "وفي المشتبه هذه الكراهة تنزيهية لقوله في الأصل: إمامه غيرهم أحب إلي". وفي الفتاوي: "لو صلي خلف فاسق أو مبتدع نال فضل الجماعة". وجاء أيضا: "فإن قلت: فالأفضل أن يصلي خلف هؤلاء أو منفرداً؟ قلت: أما في حق الفاسق فالصلاة خلفه أولي من المنفرد". وفي صحيح البخاري: "أن ابن عمر "رضي الله عنهما" كان يصلي خلف الحجاج وكفي به فاسقاً". فالحاصل أنه يكره لهؤلاء التقدم ويكره الاقتداء بهم كراهة تنزيهية . فإن أمكن الصلاة خلف غيرهم فهو أفضل وإلا فالاقتداء أولي من الانفراد. فينبغي أن يكون محل الكراهة الاقتداء بهم عند وجود غيرهم وإلا فلا كراهة . وأما رواية عدم الجواز فمحموله علي ما إذا اعتقد أن تأثير المخدرات والمسكرات تنقض الوضوء والصلاة. ومعتقد حلها مبتدع . وقال نجم الدين: "أخشي أنه يكفر ويباح قتله".