* يسأل إبراهيم مصطفي من العريش: ما حكم من لديه سعة من المال ولم يضح؟ ** يجيب الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية قائلاً: الأضحية هي: ما يذبح من بهيمة الأنعام في أيام الأضحي تقرباً إلي الله عز وجل وقد اختلف العلماء في حكمها علي قولين: الأول: إنها سُنَّة مؤكدة.. وهذا قول الجمهور. الثاني: إنها واجبة. وهو قول الأوزاعي والليث. ومذهب أبي حنيفة. وإحدي الروايتين عن أحمد. ومن أدلة القائلين بالوجوب قوله صلي الله عليه وسلم : "من وجد سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا" رواه أحمد وابن ماجة والدارقطني والحاكم. وقوله صلي الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة: "يا أيها الناس إن علي أهل كل بيت أضحية وعتيرة". قال الحافظ في الفتح: أخرجه أحمد والأربعة بسند قوي.. وقال الحافظ: "ولا حجة فيه لأن الصيغة ليست صريحة في الوجوب المطلق. وقد ذكر معها العتيرة وليست بواجبة عند من قال بوجوب الأضحية"أ.ه. والعتيرة هي الشاة تذبح عن أهل البيت في رجب. وقد جاء في الصحيحين: "لا فرع ولا عتيرة" وروي أبو داود والنسائي وابن ماجة وصححه الحاكم وابن المنذر عن نبيشة قال: نادي رجل رسول الله صلي الله عليه وسلم : "إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب فما تأمرنا؟ قال: اذبحوا لله في أي شهر كان...." الحديث. قال الحافظ في الفتح: "ففي هذا الحديث أنه صلي الله عليه وسلم لم يبطل الفرع والعتيرة من أصلهما وإنما أبطل صفة كل منهما. فمن الفرع كونه يذبح أول ما يولد. ومن العتيرة خصوص الذبح في رجب" انتهي. واستدل الجمهور بقوله صلي الله عليه وسلم : "إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظافره" رواه مسلم. وبأن النبي صلي الله عليه وسلم ضحي عن أمته. وبقوله: "ثلاث هن علي فرائض ولكم تطوع: النحر والوتر وركعتا الضحي" أخرجه الحاكم. واستدلوا أيضاً بما صح عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما كانا لا يضحيان مخافة أن يظن أن الأضحية واجبة. وقد صرح كثير من القائلين بعدم الوجوب بأنه يكره تركها للقادر. ولا شك أن تارك الأضحية مع قدرته عليها قد فاته أجر عظيم وثواب كبير.