ينبغي في العمل العلمي السليم. والبصر الصحيح بالأدلة الشرعية المعتمدة. والفهم الواعي للاستنباط المعتبر. فقه ما يخص الشأن العام للمجتمع المصري:- أ- الخروج علي الحاكم العدل الذي انعقدت علي ولايته الكثرة الكاثرة من أهل الحل والعقد. دون إكراه معنوي أو حسي. ومن صور الإكراه اقحام الدين الحق في عمليات. التصويت. من جهة الإخبار الكاذب عن نتيجة التصويت إيجابياً أو سلباً بالجنة والنار. وعدم الوثوب علي الحكم بمناوئه من قبله وخلعه مباشرة أوسببا قهراً وقسراً. وعدم اعتلاء الحكم بالمحرمات ومن أبشعها الرشوة فلا يتوصل إلي طاعة الله تبارك وتعالي بمعصيته مع التزامه بالسياسة الشرعية الحقيقية في أصولها التشريعية العامة "إن الله يأمر بالعدل والإحسان وايتاء ذي القربي وينهي عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون" الآية 90 من سورة النحل. فالحاكم اذا استوفيت فيه ماذكر وما يماثله وما يناظره وما يشابهه: تجب طاعته ويحرم الخروج عليه. إعمالاً بالأدلة الشرعية من النصوص الشريعة والإجماع. والخروج عليه جريمة "بغي" قال الله عز وجل "وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما علي الأخري فقاتلوا التي تبغي حتي تفيء إلي أمر الله فان فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوه فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون". الآيتان 9 . 10 من سورة الحجرات. وينبغي "الإصلاح" وبذل الجهود لاتقاء إراقة الدماء. وعدم مجابهة العدوان بالعدوان. بل تقدر الضرورة من المؤسسات المنوط بها حراسة الأمن العام للمجتمع وليس لآحاد وعوام الناس مهما كان وفي أضيق الحدود لدواعي الضرورة "الضرورة تقدر بقدرها" وينبغي لتحقيقها وجود إراقة دماء وانتهاك أعراض وإتلاف أموال. الفئة الباغية هم: الخارجون من المسلمين عن طاعة الإمام الحق بتأويل. ولهم شوكة "أي قوة مسلحة". أما الحاكم الظالم الذي ناويء من قبله وسعي في خلعه. وتعدي حدود الله عز وجل. أو فقد شروط ولايته المعتبرة في إدارة شئون البلاد. أو أهدر سيادتها. وفرط عمداً في حكمها. أو كان ليس أهلا للولاية. أو ظلم في حكمه. واستعان بأهل السوء والشر. فهذا ظالم لا يعان علي حكمه. صرح الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه: الإمام غير العدل لا تجب معاونته دعه وما يراد منه ينتقم الله سبحانه وتعالي من الظالم بظالم. ثم ينتقم من كليهما. إذن: الحاكم العدل يطاع ولا يخرج عليه. ويوعظ ويتضح. والحاكم الظالم لا يعان: * جريمة الحرابة: قطع طرق عامة بغية القتل فقط. أو القتل وأخذ مال. أو أخذ مال دون قتل. أو مجرد الإرهاب والإرعاب فقط. عقوباتهم بأمر ولي الأمر فقط وليس لعموم أو آحاد الناس. قال الله عزوجل "إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم" الآية "33" من سورة المائدة. * مسألة: "حرية الرأي" بالقول أو الفعل وهو ما يسمي "التظاهر السلمي" إذا وجدت الدواعي والمقتضيات المعتبرة فجائز ومشروع. والأصل فيه ما قال سيدنا رسول الله صلي الله عليه وسلم الدين النصيحة قلنا: لمن. قال: لله. ولكتابه. ولرسوله. ولأئمة المسلمين. وعامتهم" تذكرة طيبة تعيها أذن واعية. إعظاماً للشرع المطهر. واتقاء للمزايدة بالشرع وعليه.