* الأضحية سُنَّة مؤكدة في حق المسلم القادر» لقوله صلي الله عليه وسلم : "ثلاث هن علي فرائض وهن لكم تطوع: الوتر والنحر وصلاة الضحي" أخرجه الإمام أحمد.. وإنما اشترطت الشريعة لها سناً معينة لمظنة أن تكون ناضجة كثيرة اللحم. رعاية لمصلحة الفقراء والمساكين. فإذا كانت المستوفية للسن المحدد في نصوص الشرع الشريف هزيلة قليلة اللحم. ووجد من الحيوانات التي لم تستوف السن المحددة شرعاً ما هو كثير اللحم كما يحدث في هذا الزمان» نتيجة للقيام بعلف الحيوان الصغير بمركزات تزيد من لحمه» بحيث إنه إذا وصل إلي السن المحددة هزل وأخذ في التناقص. خاصة مع الأساليب العلمية الحديثة لتربية العجول والتي تعتبر وزن النضج هو 350 كجم أو نحوها للعجل. عند سن 14 16 شهراً» وهي سن الاستفادة الفضلي من لحمه بل لا يبقي عليه عادة بعدها إلا لإرادة اللقاح والتناسل لا اللحم. وهو في هذه السن يسمي جذعاً. فلا مانع حينئذ من التضحية به» فإن العلة هي وفرة اللحم وقد تحققت في الحيوان الذي لم تبلغ السن أكثر من تحققها في الذي بلغها. والإسلام قد راعي مصالح العباد وجعل ذلك من مقاصد الشريعة الغراء» فقال النبي صلي الله عليه وسلم : "لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن" رواه مسلم.. قال الإمام النووي الشافعي في"المجموع. 2/370. 371. ط.المنيرية" في حكاية مذاهب العلماء في المسألة: أجمعت الأمة علي أنه لا يجزيء من الإبل والبقر والمعز إلا الثني. ولا من الضأن إلا الجذذع. وأنه يجزيء هذه المذكورات. إلا ما حكاه العبدري وجماعة من أصحابنا عن الزهري أنه قال: لا يجزيء الجذع من الضأن وعن الأوزاعي: أنه يجزيء الجذع من الإبل والبقر والمعز والضأن. فعلي هذا يجوز في واقعة السؤال أن يضحي بالجذع من البقر وهو ما جاوز السنة إذا كان كثير اللحم وفيره كما يقرره أهل الخبرة بذلك. وذلك مع عسر وجود الثني وهو ما جاوز السنتين.