* تسأل سعاد محمد عبدالرحمن من بورسعيد: زوجي متضامن الحج هذا العام ولكن بالمساعي الحميدة استطعت أن نذهب سوياً إلي زيارة بيت الله الحرام وعندما أحرمت بالواجب حلف علي بالطلاق لا تحجي فما الحكم وإذا أفسد مجيء الوطء فيه فما الحكم؟ ** يقول الشيخ عادل أبو العباس عضو لجنة الفتوي: لا يمنع الزوج زوجته من حج فرض كملت شروطه كيفية الواجبات ويستحب لها استئذانه وإن كان غائباً كتبت إليه فإن إذن وإلا حجت بمحرم فلو لم تكمل شروطه فله منعها وإن أحرمت به بلا إذنه لم يملك تحليلها لوجوب إتمامه بشروعها فيه ومن أحرمت بواجب حج أو عمرة بأصل الشرع أو النذر فحلف عليها زوجها ولو بالطلاق الثلاث لا تحج هذا العام لم يجز أن تحلي من إحرامها للزوجة ونقل ابن منصور بمنزله المحصر ونقل عن أحمد أنه سئل عن هذه المسألة فقال عطاء الطلاق هلاكك هي بمنزلة المحصر وان أفسد في حجه بوطء قبل التحلل الأول مضي في فساده وقضي كحر ويصح القضاء في رقة كصوم وصلاة فإن عتق يداً بحجة الإسلام وليس لسيدة منعه إن شرع فيما أفسده بإذنه وان عتق أو بلغ في الحجة الفساد في حال تجزئه عن حجه الفرض لو كان الحجة الفاسدة صحيحة مضي وأجزأته حجة القضاء عن حجة الإسلام والقضاء.