* يسأل خالد حامد طالب بكلية الحقوق أنا مقبل علي التخرج وأنوي العمل بالمحاماه والدفاع عن حقوق المظلومين فما مدي مشروعية هذه المهنة خاصة أن المحامي يعلم عن المتهم الكثير فهو يسر إليه أنه قتل أو سرق وبالرغم من ذلك يدافع عنه أفيدونا بارك الله فيكم؟ ** يقول د.محمد نجيب عوضين الأمين العام للمجلس الأعلي للشئون الإسلامية: اعلم يا أخي أن الله سبحانه قد فضل بعض الناس علي بعض منهم من فضله بالعلم ومنهم من فضلهع بالفصاحة والبيان لذا كانت مشروعية الوكالة وهي تفويض الإنسان لغيره مما تتوافر فيه شروط الوكالة لينوب عنه فيما يمكنه القيام به شرعا وتشمل الوكالة التفويض في التعبير عن صاحب الحق لدفع الضرر عنه مستخدما درايته بالأحكام الشرعية والقانونية لتحقيق هذا الهدف. والأصل في مشروعية هذا النوع من الوكالة معبرا عن أهمية هذا الأمر ومدي تأثيره في الوصول للحق وخطورته لو استخدم في غير محله بما ورد عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال: "إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم يكون بحجته ألحن من أخيه فأقضي له بغير حقه فمن قضيت له بغير حقه فليرده فإنما قطعت له قطعة من النار" فقد وضح النبي صلي الله عليه وسلم أن البراعة في التعبير موجودة ولها الأثر الكبير في توضيح الحق وحذر النبي صلي الله عليه وسلم من استخدام هذه الوسيلة للاحتيال وصولا لغير الحق. ومن أدلة التعبير نيابة عن الغير ما ورد علي لسان موسي عليه السلام في قوله تعالي: "وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردءا يصدقني إني أخاف أن يكذبون" وتوجه المولي عز وجل لنبيه داود بأن يتجنب الهوي متأثرا بسماع دعوي الخصم وتأثيرهم فقال له ربه "يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوي فيضلك عن سبيل الله". فمهنة المحاماة بمفهومها العام والخاص مشروعة بالضوابط التي وضعها الإسلام من الصدق والأمانة والبعد عن الكذب والمبالغة والتدليس أو استغلال حوائج الناس أو بيع القضايا بين المتخاصمين بالغش جريا وراء المال حفظ أسرار المتقاضين وعدم الإساءة إليهم بها أو الاستناد أو استجلاب شهود الزور أما عن حكم مشروعية هذا العمل مع علم المحامي بأن موكله قاتل أو سارق فكيف يدافع عنه فنقول إنه بضوابط وآداب المهنة من الضروري أن يستفسر المحامي من موكله عن كل جوانب الموضوع الموكل فيه حتي يتمكن من تكييف القضية.