* أحد التجار بحي الموسكي أرسل رسالة لأوقاف القاهرة يقول فيها: لديَّ أموال كثيرة وأستثمرها في العديد من أنواع التجارة. وبحكم خبرتي أخرج الزكاة عن هذه الأموال. ولكن خالفني تاجر من زملائي وقال ان الزكاة علي المال الأساسي والمكسب. فهل هذا صحيح؟ ** أجاب الشيخ محمد عبدالرحمن وكيل وزارة الأوقاف بالقاهرة: أولاً: الزكاة فريضة من فرائض الإسلام. وركن من أركانه الخمس لقوله تعالي: "خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها" ويقول الرسول صلي الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل لما بعثه إلي اليمن وكان مما أوصاه بإبلاغه للناس: "إن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم. تؤخذ من أغنيائهم وترد إلي فقرائهم". والزكاة باب من أبواب التكافل الاجتماعي في المجتمع الإسلامي. وهي تطهير للأموال وتزكية للنفس وإعانة لكل محتاج. وأجمع الفقهاء علي فرضية الزكاة. وتجب في كل أنواع الأموال بشروط ومقادير محددة. وأهم الشروط في الأموال النقدية أن يبلغ المال النصاب الشرعي وأن يكون فاضلاً عن الحوائج الأصلية كالنفقة والسكن وألا يكون المالك مديناً بما يستغرق المال المدخر أو ينقصه هذا النصاب. والنصاب الأدني للمال المزكي عليه هو 85 جراماً من الذهب عيار "21". وبالنسبة لواقعة السؤال: فإن الربح الذي ينتج من المال الأصلي يضم إلي رأس المال والأرباح بشرط مرور الحول علي المال المجمع. لأن الربح يعتبر من توابع المال وعلته. ينضم إلي المال ويزكي الجميع متي بلغ نصاباً ومر عليه الحول. والله تعالي أعلم.