* في رسالة من مسلمي سويسرا يسأل أصحابها عن: هل يجوز تعدد الجمعة في بلاد سويسرا نظراً لضيق المكان - في المسجد الواحد من أذان الجمعة حتي أذان العصر نظراً لظروف المسلمين في تلك البلاد. ** أجاب الدكتور علي جمعة محمد مفتي الجمهورية من المعلوم شرعاً أن المقصود من إقامة صلاة الجمعة ظهار شعار الاجتماع واتفاق الكلمة» ولذا اشترط جمهور العلماء لصحة صلاة الجمعة ألا يسبقها ولا يقارنها جمعة أخري في بلدتها إلا إذا كبرت البلدة وعسر اجتماع الناس في مكانه واحد فيجوز التعدد بحسب الحاجة. وللشافعية في ذلك قولان: أظهرهما - وهو المعتمد - أنه يجوز التعدد بحسب الحاجة. وقيل: لايجوز التعدد ولو لحاجة. وفرعوا علي ذلك مراعاة لخلاف الأظهر أنه يستحب لمن صلي الجمعة مع التعدد بحسب الحاجة ولم يعلم أن جمعته سبقت غيرها أن يعيدها ظهراً احتياطاً» خروجا من الخلاف علي أن الحنفية يجيزون علي المعتمد عندهم أن تؤدي الجمعة في مصر واحد بمواضع كثيرة» حيث ذكر الإمام السرخسي أن هذا هو الصحيح من مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالي فتحرر من ذلك ما يأتي: أن من شرط صحة صلاة الجمعة عند جمهور العلماء عدم سبقها أو مقارنتها بجمعة أخري في نفس البلد إلا لحاجة. * إنه يجوز تعدد الجمعة إذا كانت هناك حاجة لذلك» كضيق مكان أو عسر اجتماع. * إن هناك من العلماء من يجيز تعدد صلاة الجمعة في المصر الواحد مطلقاً ولو لغير حاجة. وذلك في المساجد التي يأذن ولي الأمر بإقامة صلاة الجمعة فيها. وقياساً علي ما ذكر: فإنه يجوز إقامة الجمعة أكثر من مرة في مسجد واحد بمصلين مختلفين وبإمام مختلف نظراً لضيق المكان ولعدم وجود مسجد آخر في هذه البلدة. ولأن بعض المسلمين ليس أولي بصلاة الجمعة من غيره. وأن الضرورات تبيح المحظورات. والضرورة تقدر بقدرها. وعليه وفي واقعة السؤال: فإنه يجوز تكرار الجمعة في المسجد الواحد في الوقت المحدد للجمعة. وأن يكون التعدد بقدر الضرورة فقط ولا يتجاوزها نظراً لحاجة المسلمين في تلك البلاد.