"عقيدتي" معك في دار الإفتاء ترصد بعض استفسارات المسلمين في جميع القضايا المطروحة وتنقل ردود د.علي جمعة مفتي الجمهورية. المضاربة في البورصة * تسأل سامح سلطان: هل المضاربة في البورصة حلال؟ حيث إنني اشتريت بمبلغ عشرة آلاف جنيه أوراقا مالية وضاربت بها فأصبحت علي مدار عامين مبلغا كبيرا جدا ومنذ حوالي عام قال لي صديق: إن هذه المعاملة لا يجيزها الشرع ولكنني لم أبه بهذا الكلام واستمررت في العملية ومع كل يوم تتزايد أرباحي وإن كانت هذه العملية حراما فماذا أفعل في كل هذه الأموال التي جنيتها من المضاربة؟ ** يقول الدكتور علي جمعة: التعامل في البورصة جائز شرعا ما دام بنية التجارة لا التلاعب بالأسواق علي أن يكون نشاط الشركة مباحا وأن يكون للشركة أصول وأوراق ثابتة ومعلومة فإذا توافرت تلك الشروط فأموالك حلال ولا شيء فيها لأن البورصة في الأصل هي وسيلة للتمويل وليست سوقا للقمار فمن حولها عن مقصودها فهو آثم شرعا. طلاق الغضبان * يسأل م.علي- من أسيوط: قمت بتطليق زوجتي ثلاث مرات علي مدي ستة وثلاثين عاما علما بأنني مريض السكر بشكل يجعلني لا أسيطر علي نفسي عندما أغضب وهي تفقدني أعصابي وأتشاجر معها وأقول لها: "أنت طالق" في الثلاث المرات فهل يمكن أن أرجع إلي زوجتي مرة أخري؟ ** يقول الدكتور علي جمعة: إذا كان الحال كما ورد بالسؤال من أن السائل قال لزوجته في ثلاث مرات: "أنت طالق" وهو في حالة مرضية تمنعه من التحكم في نفسه والسيطرة عليها عند الانفعال فإنه يكون في حالة عدم الإملاك عند التلفظ بالطلاق فإذا كانت هذه هي حالته في المرات الثلاث فلا يقع منها أي وحدة في أي مرة من المرات الثلاث المذكورات وبناء علي ما ذكر فإن العلاقة الزوجية بين السائل وزوجته مازالت قائمة ومستمرة بين السائل وامرأته. ستر الزاني * يسأل سيد- ع.م- من الإسكندرية: رجل محصن زني بامرأة محصنة في بلد لا تقيم حد الزني فكيف يتوب؟ وهل يجب عليه حتي يتوب أن يقام عليه حد الزنا؟ ** يقول فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد: روي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم يقول: "كل أمتي معافي إلا المجاهرين وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه" فمن أذنب ذنبا وستره الله فعليه ألا يفضح نفسه لأن من صفاته تعالي ستر القبيح فإظهاره كفر بهذه النعمة واستهانة بستره سبحانه وعلي صاحب الذنب أن يتوب إلي الله تعالي بالإقلاع عن الذنب والندم علي اقترافه والعزم علي عدم العودة إليه وعليه بكثرة الاستغفار فإن الله تعالي لم يكلف كل من اقترف ذنبا فيه حد أن يسعي لإقامة الحد علي نفسه بل هو مأمور بالستر علي نفسه والحدود هذه من شأنه الإمام أو ولي الأمر ولذلك "لما أصاب ماعز بن مالك جارية لا تحل له امره هزال أن يأتي النبي صلي الله عليه وآله وسلم فأتاه فأقر عنده أربع مرات فأمر النبي صلي الله عليه وآله وسلم برجمه وقال لهزال لو سترته بثوبك كان خيرا لك" رواه أبوداود والنسائي. الحداد علي الزواج * تسأل إحدي المسلمات: توفي زوجي وأنا أعمل مدرسة بإحدي المدارس الإعدادية هل لي الحق في العودة إلي العمل كمدرسة قبل انتهاء فترة الحدود علي زوجتي؟ علما بأني في بداية العام الدراسي ليس لي الحق في إجازة بهذا الخصوص أو أي نوع من الإجازات المعروفة. ** يقول فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد: من المقرر شرعا أن حداد المتوفي عنها زوجها يتمثل في ترك الزينة والتطيب ومظاهر الفرح وكذلك الالتزام بالمبيت في بيت الزوجية في فترة العدة المقررة في قوله تعالي: "والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا" البقرة: .234 ويجوز للمعتدة أن تخرج من بيتها نهارا وبعض الليل لقضاء حوائجها وترتيب معاشها ولكنها تبيت في بيتها وفي ذلك يقول ابن قدامة: "وللمعتدة الخروج من حوائجها نهارا سواء كانت مطلقة أو متوفي عنها زوجها قال جابر: "طلقت خالتي ثلاثا فخرجت تجد -أي تقطع- نخلا لها فلقيها رجل فنهاها فأتت النبي صلي الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال لها: اخرجي فجدي نخلك لعلك أن تصدقي منه أو تفعلي خيرا" رواه النسائي وأبو داود وروي مجاهد قال: "استشهد رجال يوم أحد فأم نساؤهم وكن متجاورات في دار فحين النبي صلي الله عليه وسلم فقلن: يا رسول الله إنا نستوحش بالليل فنبيت عند إحدانا فإذا أصبحنا تبدرنا إلي بيوتنا فقال النبي صلي الله عليه وسلم: تحدثن عن إحداكن ما بدا لكن فإذا أردتن النوم فلتؤب كل امرأة منكن إلي بيتها" سنن البيهقي. وفي واقعة السؤال وبناء علي ما سبق فيجوز للسائلة أن تعود إلي عملها في فترة العدة شريطة أن تبيت في بيت الزوجية.