* ورد السؤال التالي إلي فضيلة الشيخ عبدالمجيد سليم: أنا سيدة مصرية مسلمة ومتعلمة ومتزوجة من رجل رجعي وأود الحج ولكن زوجي يمنعني عن أداء هذه الفريضة بمفردي دونه مع ملازمتي لإحدي قريباتي نظرا لعدم سنوح فرصة له لترك أعماله لأنه ليس له معين سوي الله فهل إذا خالفته وصممت علي أداء الفريضة قهرا عنه بمفردي فهل هذا يعد مخالفة لأصول الدين وهل أعاقب علي ذلك من الله؟ أرجو إفادتي. ** أجاب قائلا: لا يجب الحج علي السيدة المذكورة إلا إذا كان معها زوجها أو محرم لها بالغ عاقل ولا يحل لها أن تحج بدون زوجها أو محرمها لحديث البخاري ومسلم "لا تسافر امرأة ثلاثا إلا ومعها محرم" زاد مسلم في رواية أو زوج ولقوله عليه الصلاة والسلام "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو زوجها أو ابنها أو أخوها أو ذو محرم معها" رواه الترمذي وغيره. وعن أبي هريرة عن النبي صلي الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها" وغير ذلك من الأحاديث التي وردت عن رسول الله صلي الله عليه وسلم. ومن هذا علم أن السيدة إذا سافرت من غير زوجها أو محرم لها كانت آثمة مرتكبة ما نهي عنه رسول الله صلي الله عليه وسلم من السفر بدون زوج أو محرم ومرتكبة أيضا معصية أخري هي مخالفتها لزوجها الذي فرض الله علي الزوجة طاعته في غير معصية والذي جعل حقه علي المرأة أوجب من حق أبيها عليها كما تدل علي ذلك أحاديث كثيرة عن رسول الله صلي الله عليه وسلم. ويكفينا أن نذكر منها ما رواه الترمذي عن أبي هريرة أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: "لو كنت آمرا أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها". والله أعلم