* يسأل محمد إبراهيم من الشرقية: ما الفرق بين التجارة والاحتكار؟ ** يقول الشيخ عثمان عامر مدير الإعلام بمنطقة دمياط الأزهرية: أحل الله تعالي البيع وحرم الاحتكار واستغلال حاجة الناس وهناك فرق كبير بين التجارة والاحتكار روي مالك في الموطأ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لا حرة في سوقنا لا يعمد رجال بأيديهم فضول من أذهاب إلي رزق من أرزاق الله نزل بساحتنا فيحتكرونه علينا ولكن أيما جالب جلب علي عمود كبده في الشتاء والصيف فذلك ضيف عمر فليبع كيف شاء الله وليمسك كيف شاء الله ومعني حكرة: حبس السلعة بقصد ارتفاع ثمنها ومعني أذهاب: جمع ذهب وهو المال ومعني علي عمود كبده: الاتيان بالشيء علي تعب ومشقة. قال ابن الأثير: أراد به ظهره لأنه يمسك البطن ويقويه فصار كالعمود له. ومن هنا نجد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد أوضح الفرق بين التجارة وبين الاحتكار فقد فرق رضي الله عنه بين حالتين في البيع والشراء: الحالة الأولي حالة الذي يتربص بالسوق ويعمد إلي مافيه من سلع فيشتريها ويحتفظ بها بقصد حبسها عن الناس وإخفائها لتزداد حاجة الناس إليها والحالة الثانية: حالة الذي يقصد مواطن الأسواق ويجوب مواضع السلع ليشتري السلع بقصد المتاجرة فيها والربح من ورائها ويتحمل السفر والانتقال من مكان إلي مكان صيفا وشتاء فالأول محتكر ظالم نيته سيئة ومقصده سييء يعمد إلي ما معه من مال لاستخدامه في جمع السلع وإخفائها حتي يرتفع ثمنها والثاني جالب للسلعة يسعي في سبيل رزقه ويبذل في ذلك قصاري جهده فهو لا يختزن ما يجلب وإنما يعرضه للبيع.