المستشار أحمد الخطىب ملابسات قانونية عديدة أحاطت حكم محكمة الاستئناف ببطلان تعيين النائب العام المستشار طلعت عبد الله فحتي الآن لم تحسم هيئة قضايا الدولة قرار الطعن علي الحكم فمازال الموضوع قيد البحث ومن المرتقب خلال الساعات المقبلة أن يعلن المستشار محمد عبدالعظيم الشيخ رئيس هيئة قضايا الدولة قرار الهيئة النهائي بشأن الطعن من عدمه .. وفي الوقت الذي ناشد فيه مجلس القضاء الأعلي النائب العام بالعودة لصفوف القضاة والعمل علي عدم شق الصف وهو ما اعتبرته النيابة تأكيداً علي شرعية المستشار طلعت عبدالله .. وفي حين تجري نيابة الاستئناف بالإسكندرية أول تحقيقاتها في بلاغ ضد القضاة الذين أصدروا الحكم ببطلان تعيين النائب العام.. في الوقت الذي أعلنت فيه مؤسسة الرئاسة تأكيدها علي بقاء النائب العام في منصبه دون تحديد ما إذا كان ذلك حتي قبول الطعن أم بصفة دائمة ..كل هذه الملابسات يلقي عليها الضوء المستشار أحمد الخطيب الرئيس بمحكمة الاستئناف. ما هي الثغرة القانونية التي يمكن من خلالها الطعن علي الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة دائرة طلبات رجال القضاء والقاضي بأحقية عودة النائب العام السابق؟ - هذا الحكم لا يجوز انتقاده أو تجريحه فكل ما يمكن القيام به هو الطعن عليه بالنقض للأسباب الآتية: أنه اعتمد علي المبادئ فوق الدستورية والتي تعترف بحقوق الإنسان وفكرة استقلال القضاء وهي مفاهيم واسعة وجعلت لها الأولوية علي الدستور والإعلانات الدستورية وهو مفهوم فضفاض وواسع يتعارض مع ما نصت عليه المادة 236 من الدستور الذي تمت الموافقة عليه ونشر في الجريدة الرسمية وحاز حجية ملزمة للقضاة والمحاكم والتي مفادها أن الإعلانات الدستورية تلغي ولكن تبقي آثارها ومن بين هذه الآثار إقالة النائب العام السابق وتعيين النائب العام الحالي وهي حجية لا ينبغي إهمالها فضلا عن أن النائب العام السابق قد انتهت ولايته بموجب الدستور الحالي وعودته غير مقبولة دستوريا وفقا لما تنص عليه المادة 227 أن كل موظف له ولاية تنتهي من تاريخ شغلها وأن النائب العام السابق قد شغل ذلك المنصب لمدة 6 سنوات وولايته حسب الدستور الجديد هي أربع سنوات وبالتالي لا يجوز أن يستمر في عمله بموجب الدستور، كما أن ذلك الحكم قد استند إلي أن الدستور لم يوضح في المادة 236 ماهية آثار الإعلانات الدستورية وهو أمر كان يتعين علي المحكمة أن تبحثه فلم ينص الدستور علي تحديد الآثار وإنما هي معروفة بما تم من إجراءات كل هذه الأسباب سوف تكون محلا للطعن علي ذلك الحكم، وفي النهاية سوف يلتزم الجميع بما سوف ينتهي إليه القضاء. ما هو ردك علي الرأي القانوني الذي يؤكد بطلان جميع قرارات النائب العام منذ توليه في حالة تأييد الحكم؟ - إذا ما تم تأييد ذلك الحكم استئنافيا هنا تغل يد النائب العام الحالي عن مباشرة أي صلاحيات في ذلك المنصب وإذا أخذ أي إجراء فإنه في هذه الحالة سيكون باطلا باعتبار أن صفته قد زالت عنه. وكيف تري الحكم في مرحلته الحالية؟ - الحكم حاليا هو حكم محكمة أول درجة وقابل للطعن عليه وحكم محكمة أول درجة لا يكون نافذا إلا إذا شمله صراحة النفاذ المعجل وهو ما لم يحدث فالحكم قد صدر خاليا من وجوب تنفيذه مباشرة ومفاد ذلك ضرورة الانتظار حتي الفصل في الطعن بالنقض. ما هو ردك علي أن هذا الحكم به شبهة مؤامرة علي الرئاسة؟ - أحكام القضاء لا تشكل مؤامرة بالطبع فالأحكام القضائية لا تحظي بالقبول من جميع الأطراف فالخصومة تعني تعارض المصالح وتضاربها ومن لا يرتضي الحكم فإن القانون قد رصد طريقة للاعتراض عليه وهو الطعن بالنقض. هل شملت حيثيات الحكم التأكيد علي عودة المستشار عبدالمجيد محمود أم أنه مستبعد حتي مع تأييد النقض للحكم؟ - نصت حيثيات الحكم الصادر صراحة علي اعتبار القرار المطعون عليه كأن لم يكن وإلغاء آثاره ومن ضمن هذه الآثار عزل النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود وبالتالي فإنه ونفاذا لذلك الحكم وإن لم ينص علي تلك العبارة صراحة في المنطوق إلا أنها ذكرت في الأسباب وبالمنطوق تحت عبارة "إلغاء القرار وما يترتب عليه من آثار" لذا فهذه هي حيثيات الحكم أما عودته من عدمه فهي متوقفة علي مصير الطعن علي الحكم وعلي الحكم النهائي للمحكمة لأنه حتي الآن لم ينفذ . ما هي الجهة التي من حقها الطعن علي الحكم هل هي هيئة قضايا الدولة أم النيابة العامة بنفسها دون اللجوء للهيئة؟ - يحق لهيئة قضايا الدولة الطعن علي الحكم لأنها تنوب عن الدولة قانونا وتمثلها في كافة المنازعات الحكومية والوظيفية فهي التي تتولي نيابة عنها رفع القضايا والطعون والحضور أمام المحاكم وهو اختصاص صريح بموجب الدستور ورغم ذلك يمكن أيضا للنائب العام المستشار طلعت عبدالله الطعن علي ذلك الحكم لأن الدعوي قد رفعت عليه وتم اختصامه بشخصه دون ذكر الوظيفة فمن حقه أن يطعن علي ذلك الحكم بالإضافة إلي هيئة قضايا الدولة. وهل يحق للرئاسة أن تطلب من هيئة قضايا الدولة الطعن علي الحكم؟ - من حق الرئاسة والنيابة العامة أن تطلب من هيئة قضايا الدولة الطعن علي ذلك الحكم كما أن الهيئة يحق لها أن تطعن باعتبارها نائبة قانونا عن تلك الجهات الرسمية إلا إذا أبدت تلك الجهات اعتراضها علي الطعن فهي صاحبة الحق والمصلحة في ذلك الأمر فلو تم الاعتراض من الجهتين السابقتين فليس من حق الهيئة التقدم بالطعن علي الحكم. ما هو التوصيف القانوني للحكم في حالتي قرار هيئة قضايا الدولة سواء بالموافقة بالطعن أو عدم الطعن علي الحكم؟ - إذا قامت هيئة قضايا الدولة بالطعن علي الحكم فسوف يعاد نظر الدعوي مرة أخري أمام محكمة النقض باعتبارها درجة استئنافية علي أن يتم تقديم الطعن في خلال 60يوما من تاريخ صدور الحكم الأول، وإذا لم تقم بذلك فمن حق النائب العام الطعن علي ذلك الحكم باعتباره مختصما بشخصه فله الحق في الاستعانة بمحام خاص لمباشرة تلك المهمة . بماذا تفسر تصريحات الرئاسة وتأكيدها بقاء النائب العام في منصبه.؟ - هذا يحمل دلالة واحدة أن هناك اتجاها قاطعا بالطعن علي ذلك الحكم واستئنافه لأن بقاء النائب العام المستشار طلعت عبدالله في منصبه لن يكون إلا عبر الأساليب القانونية والقضائية فنحن أمام دعوي متداولة بالمحاكم ولا يمكن أن يفسر ذلك التصريح بغير ذلك. ما هو رأيك في البلاغ المقدم ضد القضاة الذين أصدروا الحكم ببطلان تعيين النائب العام حيث تجري نيابة الاستئناف بالإسكندرية أول تحقيقاتها برئاسة المستشار الصاوي البربري المحامي العام ؟ - البلاغ المقدم هو إجراء غير قانوني رغم تحفظات البعض علي ذلك الحكم وأنه قابل للطعن عليه، إلا أنه غير جائز قانونا تقديم بلاغات ضد قضاة بشأن أحكام قد أصدروها وإلا تحول جميع القضاة إلي مشكو في حقهم بسبب ما أصدروه من أحكام فالأحكام بطبيعتها لا ترضي جميع الأطراف فالقضايا تعبر عن صراع بين مراكز قانونية متضاربة وليست هذه هي الطرق للطعن علي الأحكام وأن عدم الرضا بالأحكام والطعن عليها يكون من خلال استئنافها أمام محاكم الدرجة الأعلي وقد نظم المشرع قواعد خاصة بمخاصمة القضاء وليس عن طريق رفع الدعاوي عليهم فهناك إجراءات مخاصمة ليس لها علاقة بما يسمي رفع قضية علي قاض. وهل يمكن أن تؤثر القضية المرفوعة ضد قضاة حكم محكمة استئناف القاهرة علي ما يترتب عليه حكم محكمة النقض؟ - القضية المرفوعة علي قضاة حكم الاستئناف سوف يصدر بشأنها حكم لكن حكم الطعن علي محكمة الاستئناف الحالي هو الذي سيفصل في النزاع، فإن الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة تختص به فقط محكمة النقض دون غيرها.