قالت المحكمة فى حيثيات الحكم على مبارك ونجليه ورجل الأعمال حسين سالم فى القضية التى اتُّهموا فيها باستغلال النفوذ للحصول على 5 فيلات وحصلوا فيها جميعاً على البراءة: إن التكييف القانونى للواقعة المنسوبة إلى مبارك هو جناية استعمال النفوذ، وقالت الحيثيات: إن وقائع الدعوى ومستنداتها خلت مما يقطع ويلزم بتزوير أى من عقود هذه الفيلات، لكنها أقرت بانقضاء الدعوى الجنائية وفقاً لنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية لمضى عشر سنين من يوم وقوع الجريمة، فيما اعتبرت تهمة حسين سالم هى تقديم الرشوة، وكشفت حيثيات الحكم عن أن التكييف القانونى الذى تنتهى إليه المحكمة للواقعة المنسوبة إلى المتهمين «الثالث علاء محمد حسنى السيد مبارك والرابع جمال محمد حسنى السيد مبارك» هى ارتكاب كل منهما الجنحة المؤثمة بمقتضى نص المادة 108 مكرر من قانون العقوبات التى جرى نصها على أن «كل شخص عين لأخذ العطية أو الفائدة أو علم به ووافق عليه المرتشى أو أخذ أو قبل شيئا من ذلك مع علمه بسبب يعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة مساوية لقيمة ما أعطى أو وعد به، وذلك إذا لم يكن قد توسط فى الرشوة»، لكن جميع التهم انقضت بسبب إتمام العقود محل الدعوى فى عام 2000، أى قبل أكثر من 10 سنوات، عملا بنصوص المواد 15، 17، 18 من قانون الإجراءات الجنائية.