قضت المحكمة الدستورية في جلستها المنعقدة، الأحد 4 نوفمبر، برفض الطعن بعدم دستورية نص المادتين 69، 72 من قانون البيئة. وتحظر أول المادتين تصريف أو إلقاء أية مواد أو نفايات أو سوائل غير معالجة من شأنها إحداث تلوث في الشواطئ المصرية أو المياه المتاخمة لها سواء تم ذلك بطريقة إرادية أو غير إرادية مباشرة أو غير مباشرة ويعتبر كل يوم من استمرار التصريف المحظور مخالفة منفصلة. وتقضى المادة الثانية بأن يكون ممثل الشخص الاعتباري أو المعهود إليه بإدارة المنشآت المنصوص عليها في المادة 69 التي تصرف في البيئة المائية مسئولا عما يقع من العاملين بالمخالفة لإحكام المادة المذكورة، وعن توفير وسائل المعالجة طبقا للمعايير والمواصفات الواردة باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتوقع عليه العقوبات المنصوص عليها في المادة 87 من هذا القانون . وأشارت المحكمة الدستورية إلى أن مقيم الدعوى قد أشار إلى أن النصين المطعون فيهما قد أخلا بمبدأ المساواة، والتفاتهما عن مراعاة أحكام المسئولية الجنائية في شأن شخصية الجريمة والعقوبة، ومناقضته لمبدأ أصل البراءة بالمخالفة لأحكام الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011.