■ كتب: محمد نور يتساءل حسني ندا عن حكم التزام الورثة بتنفيذ وصية شفوية؛ فقد أوصت والدتي شفويًّا قبل وفاتها ببيع قطعة أرض تمتلكها عندما يحين زواج أختي الصغيرة، وقد توفيت أمي، وبعد سنوات تقدم أحد الأشخاص للزواج من أختي وتعذّر بيع قطعة الأرض؛ فقمت وجميع الإخوة والأخوات بالتعاون على زواج أختي وتجهيزها بغرفة نوم فقط وبعض المستلزمات قدر استطاعتنا، وتمَّ الزواج، والآن تم عرض قطعة الأرض للبيع. فهل للأخت التي تزوجت حقٌّ في حصيلة بيع الأرض مختلف عن باقى حقوق الإخوة والأخوات؟ ◄ رد الإفتاء ما قام به الإخوة والأخوات من تجهيز أختهم بغرفة نوم وبعض مستلزمات الزواج قدر استطاعتهم هو من قبيل التبرع من الإخوة لأختهم؛ إذ إنهم أنفقوا ما أنفقوه على أختهم بمحض إرادتهم، وتبرعهم صلة للرحم. ◄ اقرأ أيضًا | ضبط سائق تعدى على شقيقته بسبب الميراث في المرج أما قطعة الأرض التى تمتلكها الأم التي أوصت ببيعها عندما يحين زواج الأخت الصغيرة؛ فقد نصت المادة (37) من قانون الوصية رقم (71 لسنة 1946م) على أنه تصح الوصية بالثلث للوارث وغيره، وتنفذ من غير إجازة الورثة، وتصح في الزيادة بما زاد على الثلث ولا تنفذ في الزيادة إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة المُوصى وكانوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزونه، فإن أجازها البعض نفذت في حق المُجيز وبطلت في حق غيره، ومما ذُكِر يُعلَم الجواب.