أكدت المحكمة الإدارية العليا ، في مستهل حكم صادر لها بشأن العملية الانتخابية الخاصة بانتخابات مجلس النواب للدورة الجديدة، بمناسبة الأحكام الصادرة بإلغاء العملية الانتخابية في بعض الدوائر بسبب وجود خطأ في الفرز والتجميع، أن :"تقوم اللجنة العامة بمراجعة أوراق الانتخابات أو الاستفتاء المسلمة إليها من رؤساء اللجان الفرعية وللمترشحين أو وكلائهم إبداء اعتراض أمام اللجنة العامة بشأن صحة الاقتراع أو الفرز، وتفصل هذه اللجنة في الاعتراضات . اقرأ أيضا| 159 طعنًا أمام «الإدارية العليا» على نتائج المرحلة الثانية بانتخابات النواب فإن أجرى الانتخاب بالنظام الفردى والقائمة معا، يحرر أمين اللجنة العامة محضرا مستقلا للأصوات التي حصل عليها المترشحون بالنظام الفردى وآخر للأصوات التي حصلت عليها كل قائمة ، وفي جميع الأحوال يحرر أمين اللجنة العامة محضر فرز مجمع من نسختين مثبتا به أعداد الأصوات في نطاق اللجنة العامة، ويثبت به الاعتراضات التي أبداها وكلاء المترشحين على عملية الفرز أو التجميع أمام اللجنة العامة. وأضافت المحكمة، ثم يعلن رئيس اللجنة العامة عند الناخبين المقيدين في نطاق اللجنة العامة وعدد من أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مترشح أو قائمة. واستكملت المحكمة، لذوى الشأن التظلم من أى إجراء من إجراءات الاقتراع أو الفرز في الانتخاب، ويقدم التظلم مشفوعا بالمستندات إلى اللجنة العامة المختصة أثناء الاقتراع أو في موعد أقصاه أربع وعشرون ساعة بعد إعلان اللجنة العامة للحصر العددي للأصوات في الدائرة، وعلى اللجنة العامة إرسال التظلم فور قيده إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، على أن يكون مشفوعا بما تراه من ملاحظات. وتصدر الهيئة الوطنية للانتخابات قرارها في التظلمات مسببا والهيئة الوطنية للانتخابات أن تفصل في موضوع التظلم إما برفضه أو بإلغاء كلى أو جزئي لانتخابات الدائرة محل التظلم، وتخطر الهيئة الوطنية للانتخابات مقدم التظلم بالقرار بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره، وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات القرارات الصادرة بشأن التظلمات بالكيفية التي تحددها، ولا تمتد المواعيد الواردة في هذا النص بسبب العطلات الرسمية أو المسافة". وأوضحت المحكمة، أن هذا الإجراء غاية في الأهمية، فلا تقبل الدعاوى المتعلقة بعمليتي الإقتراع أو الفرز قبل التظلم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات وفقا للإجراءات الواردة بالقانون. وانتهت المحكمة، أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها النتائج النهائية للانتخاب أو للاستفتاء على مستوى الجمهورية خلال الخمسة أيام التالية لتاريخ تسلم الهيئة الوطنية للانتخابات سائر أوراق اللجان العامة.