قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية مستأنف، بالإعدام شنقاً لعامل، بعد رد فضيلة مفتي الجمهورية بإبداء الرأى الشرعي في إعدامه علي ما أقترفه، وذلك بعد قبول الحكم المستأنف الذي صدر عليه بالإعدام شنقاً من محكمة أول درجة، لاتهامه بقتل ربة منزل ونجلها، وشروعه بقتل زوجها وباقى أفراد الأسرة، وذلك بإشعال النيران بمسكنهم أثناء نومهم، وذلك آثر خلف استعرى بينهما، بدائرة قسم أول العبور بمحافظة القليوبية. صدر الحكم برئاسة المستشار أشرف فتحي حلمي ويصا، وعضوية المستشارين تامر عادل عمارة حجازي، ومدحت مجدي محمد عبد اللطيف، وأحمد مصطفي أبو طالب، وأمانة سر محمد شهاب. اقرأ أيضا| المؤبد لشقيقين قتلا نجل عمهما وشرعا في إنهاء حياة آخر بشبرا الخيمة الإحالة إلى المحاكمة الجنائية احالت النيابة العامة المتهم "محمد س أ ر"السن - 36 سنة - عامل - و مقيم محلية عمارة 45 ب الحي الأول العبور القليوبية، في القضية رقم 8153 لسنة 2023 جنايات اول العبور والمقيدة برقم 3915 لسنة 2023 كلي جنوببنها، لأنه في يوم 18/ 9 / 2022 بدائرة قسم شرطة أول العبور بمحافظة القليوبية، قتل المجني عليهما / فاطمة حسن مصطفي، هاني محمد مرسي احمد، عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلهما إثر خلف استعري بينهما، وأعد لذلك الغرض أدوات "آت وصفها"، فما ان ظفر بهما حيث أيقن تواجدهما نائمين بمسكنهما حتى أضرم النيران به قاصداً من ذلك قتلا فأحدث إصابتهما الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة والتي أودت بحياتهما على النحو المبين بالأوراق. وأوضح أمر الإحالة أنه قد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى إذ انه في ذات الزمان والمكان:- شرع في قتل المجني عليهم / محمد مرسى احمد معبدي، أسماء محمد مرسي احمد ، شيماء محمد مرسي احمد، عمداً مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلهم إثر خلف استعري بينهم، وأعد لذلك الغرض أدوات "ات وصفها، فما ان ظفر بهم حيث أيقن تواجدهم نائمين بمسكنهما حتى أضرم النيران به قاصداً من ذلك قتلا فأحدث إصابتهم الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق إلا انه قد خاب آثر جريمته لسبب لا دخل لأرادته فيه ألا وهو مداركه المجني عليهم بالعلاج على النحو المبين بالأوراق. وإستطرد أمر الإحالة أنه وضع النار عمداً بمسكن المجني عليهم سالفين الذكر - بأن قام بإيصال مصدراً حرارياً سريع الاشتعال بأبوابه مما نتج عنه امتداد النيران بمحل الواقعة ووفاة المجني عليهما فاطمة حسن مصطفي هاني محمد مرسي أحمد وحدوث الآثار الموصوفة بتقرير قسم الأدلة الجنائية المرفق على النحو المبين بالأوراق. وتابع أمر الإحالة أنه أحرز أداة "مادة حارقة" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مقتضى من الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالأوراق.