تلقت دار الإفتاء سؤالاً يقول فيه صاحبه: رجلٌ اعتمر في أَشْهُر الحج ولم يخرج مِن الحرم، ثم أَحْرَم بالحج نيابةً عن ميت، هل هذا تَمَتُّع؟ وهل يجب عليه هدْيُ تَمَتُّع؟ ومَن الذي يجب عليه الهدي في هذه الصورة؟ اقرأ أيضًا | رسالة توعوية مصرية حول الضوابط والعقوبات ضد مخالفي موسم الحج 2025 واجابت دار الإفتاء بأنه إذا اعتمر الحاج في أشهر الحج عن نفسه وتَحَلَّل من عمرته، ثم أحرم بالحج من مكة عن ميتٍ، ولم يكن الحاجُّ من أهل مكة: فإنه يكون مُتَمتِّعًا، ويجب عليه دم التمتع؛ فإن كان متطوعًا وأَذِن له المستنيبُ في التمتع كان دم التمتع على المستنيب، وأَمَّا إذا لم يُؤذَن له في التمتع فيجب على المتطوع في هذه الحالة دم التمتع وحده، وإن كان مُسْتَأجَرًا فدَم التَّمَتُّع يكون مناصفة بينه وبين المُسْتَأجِر، شريطة الإذن من المُسْتَأجِر، فإذا لم يُؤذَن له فدم التمتع يكون عليه ولا يتَحَمَّل المُسْتَأجِر شيئًا منه. اقرأ أيضًا | ترحيل وغرامات مالية تصل ل100 ألف ريال لمخالفي أنظمة الحج