قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، إحالة أوراق نجار لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه على ما اقترفه، لاتهامه بقتل طفلة خنقاً بعد التعدي عليها، وشروعه بقتل أخرى، وحيازته مواد مخدرة بقصد التعاطي، بدائرة مركز قليوب بمحافظة القليوبية، وحددت جلسة اليوم الثاني من دور شهر أبريل للنطق بالحكم. صدر القرار برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد راغب رفاعي وأمير محمد عاصم، ومحمد يسري البيومي، وأمانة سر رضا جاب الله. الإحالة إلى المحاكمة الجنائية: أحالت النيابة العامة المتهم "إبراهيم ع ي ع" 25 سنة - نجار مسلح ومقيم في طريق المقابر حلاية - دائرة مركز قليوب، في الجناية رقم 408 لسنة 2024 مركز قليوب والمقيدة برقم 2016 لسنة 2024 كلي جنوببنها، لأنه في يوم 2024/1/13 بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية قتل الطفلة هدى نصر محمد حسنين عمداً مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها وما أن ظفر بها حتى أطبق على أنفاسها خلقاً غير عابئ بصغر سنها قاصداً من ذلك قتلاً فأحدث إصاباتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات. اقرأ أيضا | حملات أمنية لمطاردة بائعي الشماريخ والألعاب النارية بمحافظة القليوبية وتابع أمر الإحالة أنه قد اقترنت تلك الجناية بجنايتين تقدمتها الأول وتلتها الثانية إذ أنه في ذات الزمان والمكان، هتك عرض الطفلة هدى نصر محمد حسنين، والتي لم تبلغ ثماني عشر سنة كاملة بالقوة بأن استغل ضعفها وعدم تميزها لصغر سنها وجذبها عنوة وكيلها بأدوات "قفيز، أقمشة" حاسراً ملابسها السفلية عنها كاشفاً عورتها، وتعدى عليها على النحو المبين بالتحقيقات. وذكر أمر الإحالة أنه شرع في قتل الطفلة دينا نصر محمد حسنين، عمداً مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها وما أن ظفر بها حتى أطبق على فمها خنقاً غير عابئ بصغر سنها، قاصداً من ذلك قتلاً إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو استغاثة المجني عليها بوالدها على النحو المبين بالتحقيقات. وأشار أمر الإحالة أنه أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً "حشيش " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. اقرأ أيضا | بسبب خلافات مالية.. ضبط المتهمين بإصابة شاب بطلق ناري بالقليوبية وأوضح أمر الإحالة أنه أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً "ميثامفيتامين، أمفيتامين"، إحدى مشتقات "فينيثيل امين" في غير الأحوال المصرح بها قانونا.