وافق مجلس النواب على المادة التى تنص على: إذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بعد تكليفه به جاز الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه فى الجنايات والجنح. وناقش المجلس المادة التى تنص على أنه: «يجب على الشاهد الذى بلغ خمس عشرة سنة أن يحلف قبل أداء الشهادة اليمين الآتية: «أقسم بالله العظيم أن أشهد بالحق»، ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك». واقترح النائب أحمد حمدى خطاب نائب حزب النور حذف عبارة (أن يكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته) معللاً ذلك بأن الدستور نص على أحد الشرائع السماوية الثلاثة فقط مطالباً بأن يلتزم كل الشهود بقسم واحد. وعقب رئيس المجلس بأن مقترح حذف هذه العبارة خطير جداً مؤكداً أن القاضى له السلطة التقديرية فى تحليف الشاهد حسب ديانته واعتقاده فى ضوء أن الدستور فى المادتين 3 و64 كفل حرية الشعائر للديانات السماوية الثلاث كما كفل حرية الاعتقاد، وتم رفض المقترح والموافقة على المادة كما وردت من اللجنة المشتركة.