جاء قانون العمل الجديد ،متوازنا في كل علاقات العمل، بما يخدم الاستقرار داخل المتشآت ، و يحقق زيادة ألانتاج. ولم يستهدف المشرع في سنه مواد القانون، فئة بعينها ،ولكنه تطرق إلى كل الفئات ، التي تعمل في مصر، ومن بينها الأطفال ،وتشغيلهم ،حيث وضع فصلا كاملا ، لتشغيل الطفل ،نظم خلاله تشغيل الطفل ، و وضع قيودًا صارمة على تشغيل الأطفال ،بهدف حمايتهم من الاستغلال، وسوء المعاملة، وضمان حصولهم على حقوقهم في التعليم والرعاية الصحية. قانون العمل الجديد.. فصل العمال عبر المحكمة وإلغاء استمارة 6 و يحظر قانون العمل الجديد تشغيل الأطفال الذين لم يبلغوا سن إتمام التعليم الأساسي أو 14 سنة، أيهما أكبر، على الرغم من الحظر العام، هناك بعض الاستثناءات المحدودة التي تسمح بتدريب الأطفال الذين بلغوا 12 عامًا، بشرط أن يكون التدريب لا يعوقهم عن مواصلة تعليمهم وأن يتم في ظروف آمنة ولا تضر بصحتهم. ضوابط عمل الأطفال إشتمل القانون علي فصل كامل لتنظيم عمل الاطفال وهو الفصل الرابع من قانون العمل الجديد تتمثل في مجموعة من الضوابط حددها القانون حيث نصت المواد من (57) _(63)، بإعتبار من هو الطفل في تطبيق ، كل من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة. و حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم. والزم القانون كل صاحب عمل يستخدم طفلًا دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب أو يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة وتختم بخاتمها. وحدد القانون تشغيل الأطفال، والظروف، والشروط، والأحوال التي يتم فيها التشغيل، والأعمال، والمهن، والصناعات التي يحظر تشغيلهم أو تدريبهم فيها وفقا لمراحل السن المختلفة، طبقًا للنظام المقرر وفقا لأحكام قانون الطفل. منع التشغيل أكثر من ست ساعات : وحظر القانون تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية. وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحًا. الزام المنشآت بحقوق الطفل والزم القانون في مواد تشغيل الطفل صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل ،أو أكثر مراعاة الآتى: نشر أكثر من نسخة في أماكن واضحة للعيان في المنشاة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل تحرير كشف موضحًا به ساعات العمل، وفترات الراحة معتمدًا من الجهة الإدارية المختصة. إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم. بالإضافة الي ذلك تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاص، وتسلم الطفل ذا الإعاقة، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل. وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم، وعليها إخطار مديرية التضامن الاجتماعي الواقعة في دائرتها ببيان شهري عن الأطفال ذوي الإعاقة الذين تم تشغيلهم. الأعمال المحظورة للأطفال: يحظر تشغيل الأطفال في أي عمل قد يعرض صحتهم، أو سلامتهم للخطر، مثل الأعمال الشاقة ، أو التي تتطلب جهدًا بدنيًا كبيرًا. العواقب القانونية لتشغيل الأطفال: أي مخالفة لقانون العمل المصري بشأن تشغيل الأطفال يعرض المخالف لعقوبات قانونية قد تشمل: _ غرامات مالية: تفرض على صاحب العمل المخالف. - الحبس: في الحالات التي تثبت فيها وجود استغلال أو سوء معاملة للأطفال. _ إغلاق المنشأة: في حال تكرار المخالفات. كما يحظر القانون على الأبوين أو متولى أمر الطفل تشغيل الطفل ،بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والقرارات التنفيذية الصادرة له.