تنشر «بوابة أخبار اليوم» منطوق حكم محكمة جنح إمبابة الصادر اليوم الإثنين، بحبس 5 متهمين من بينهم رئيس مجلس مدينة منشأة القناطر، والقاضي بحبسهم 3 سنوات و 6 أشهر في القضية المعروفة إعلامياً ب حادث معدية أبو غالب بمنشأة القناطر والذي أسفر عن مصرع 16 فتاة غرقاً في النيل، في القضية التي حملت رقم 14222 لسنة 2024 جنح مركز إمبابة. كانت النيابة العامة قد أحالت كل من المتهمين « 1- محمد خالد عبد الجواد علي - 2- مصطفى مشحوت السيد مصطفى - 3- معاذ محمد أحمد عبد الحميد - 4- ربيع سيد أحمد عبد الحميد خفاجي - 5 - محمد عبد الراضي محمد حمدان»، إلى المحاكمة الجنائية لإدانتهم في واقعة حادث معدية أبو غالب بتهمتي القتل الخطأ والإصابة الخطأ. وبعد سماع المرافعة والمداولة قانوناً أصدرت المحكمة حكمها التالي: حكمت المحكمة أولاً: حضوريًا شخصيا للأول والثاني وحضوري توكيل للخامس وغيابيًا للرابع: بحبس كل منهم 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، عن الإتهامين الأول والثاني والمصاريف. ثانياً : بحبس كل متهم من الثاني حتى الخامس 6 أشهر مع الشغل وكفالة 2000 جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتًا والمصاريف عن كل اتهام الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع، مع إلزام المتهم الأول والثاني والخامس بأن يؤدي للمدعين بالحق المدني مبلغ 100 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وخمسون جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة والمصاريف. ثالثاً: غيابيًا الحكم ببراءة المتهم الثالث معاذ أحمد محمد عبد الحميد من الاتهمامين الأول والثاني. اقرأ أيضا| الحبس 3 سنوات و6 أشهر للمتهمين في حادث معدية أبو غالب أسماء الضحايا هذا وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين جميعا أنهم في يوم 21 مايو 2024، بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بأنهم تسببوا خطأ في موت كل من: «أميرة حمدي صابر مختار - آلاء عبد المجيد عامر عطية - زينب أحمد لطفي عبد اللطيف - هاجر أحمد عبد السلام عبد النعيم - وفاء هاني عبد النبي علي علي - يسرا مجدي عبد الغني عبد الغفار - روان رمضان عيد محروس - شهد محمد عبد الجواد السيد كساب - روضة هشام عبد النبي علي - جنا عبد الله محمد أحمد محمد - ملك عادل صقر حسن - تهاني السيد عمر سليمان - جنى إيهاب جمعة عبد الباسط - حبيبة محمد إبراهيم أحمد محمد - سلمى وحيد عصران طلبه قطب - جنا أحمد عبد العليم محمود»، وكان ذلك ناشئًا عن إهمالهم ورعونتهم وعدم احترازهم على النحو المبين بالتحقيقات. أسماء المصابين والمتهمين جميعًا تسببوا خطأ في إصابة كل من «سميرة عبد العزيز محمد مصطفى - ميادة رمضان عيد - أميرة ضياء علي عرفة - نسمة محمد عبد النبي حسن - حبيبة دياب حسن دياب - سماح وحيد عصران». توافر ركن الخطأ الذى أصاب المدعيين بالحق ولما كانت المحكمة قد انتهت إلى إدانة المتهمين على النحو سالف البيان مما يوفر فى حقه ركن الخطأ الذى أصاب المدعيين بالحق المدني بأضرار، وكان المتهم بارتكابه ذلك الجرم قد سبب ضررًا للمجنى عليه تمثل فيما لحق بهم من أضرار تمثلت في إصابتهم وفقد ذويهم وما حاق بهم من ألم وما تكبدوا من نفقات علاج وما إلى غير ذلك مما يلتزم معه المتهم بتعويض هذه الأضرار عملا بنص المادة 163 من القانون المدني، ويتعين معه والحال كذلك إجابة المدعيين بالحق المدني لطلب التعويض عملا بالمواد 170، 220، 221 من القانون المدني على نحو ما سيرد بالمنطوق. مقابل أتعاب المحاماة وحيث أنه عن مصاريف الدعوى الجنائية والمدنية ومقابل أتعاب المحاماة، فالمحكمة تلزم بها المتهم الثاني عملًا بنص المادتين 313 ، 320 من قانون الإجراءات الجنائية، والمادة 178 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المستبدلة بالقانون 10 لسنة 2002.