قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، بالسجن المشدد 10 سنوات، لمدير بشركة عقارات، لتزوير محرر رسمي. صدر الحكم برئاسة المستشار هاني فتحي عباس مطاوع، وعضوية المستشارين محمد عبد المنعم نصر، وأحمد شحاته هلال، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبري. كانت النيابة العامة، قد أحالت المتهم "محمد أ م ا" مدير وشريك - الشركة المتحدة للتنمية العقارية ومقاولات متكاملة - مقيم في الحي الأول - العبور، لأنه بتاريخ سابق على 2021/11/22 و حتى 2021/11/24 بدائرة قسم شرطة العبور - محافظة القليوبية قلد بواسطة غيره خاتم و علامة إحدى مصالح الحكومة وإمضاء أحد موظفيها والمنسوب صدورهم من وحدة مرور سيدي سالم - إدارة مرور كفر الشيخ) وكان ذلك بطريق الإصطناع الكلي، بأن دون بالخاتم والعلامة البيانات المراد إثباتها و أنشأهما على غرار الصحيح منهما ، واستعملهما بوضع بصمتهما على المحرر المزور محل الإتهام التالي. أمر الإحالة وأشار أمر الإحالة أنه وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريقي الإتفاق و المساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو رخصة قيادة خاصة باسم المجني عليه أحمد محمد مصطفى العشري) المنسوب صدورها من وحدة مرور سيدي سالم - إدارة مرور كفر الشيخ ، وكان ذلك بطريق الإصطناع بأن أمن المجهول بالبيانات المراد إثباتها ، فأنشأه الأخير على غرار المحررات الصحيحة التي تصدرها تلك المصلحة وعزاه زوراً لها ، وذيله بتوقيع نسبه زوراً لأحد العاملين لديها، فتمت الجريمة بناء على ذلك الإتفاق وتلك المساعدة. وتابع أمر الإحالة، أنه اشترك بطريقي الإتفاق و المساعدة مع آخر مجهول في استعمال المحرر المزور محل الإتهام السابق فيما زور من أجله بأن اتحدت نيتهما على مقارفة نشاطهما المؤثم ، وقدمه المجهول للموظف المختص بمكتب توثيق شبرا الخيمة ثان بزعم صحته لاستصدار التوكيلات محل الإتهام التالي ، فأثبته الموظف بمتنهم وأصدر التوكيلات بناء عليه، وتمت الجريمة بناء على ذلك الإتفاق وتلك المساعدة. وذكر أمر الإحالة أنه ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريقي الإتفاق و المساعدة مع آخر مجهول وبطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية موثق مكتب شهر عقاري شبرا الخيمة ثان) في ارتكاب تزوير في محررات رسمية هو التوكيلات أرقام 9380 ، 9381، 9389، 9390، 9391، 9392، 1393 ب لسنة (2021) حال تحريرهم المختص بوظيفته بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن اتحدت نيته مع المجهول على مقارفة نشاطهما المؤثم، ومثل الأخير أمام الموظف سالف الذكر منتحلاً شخص المجني عليه، وذيل التوكيلات بتوقيع نسبه زوراً إليه، فإستخرج الموظف التوكيلات بناء على ذلك رغم تحرير بياناتها على خلاف الحقيقة، فتمت الجريمة بناء على ذلك الإتفاق وتلك المساعدة. وإستطرد أمر الإحالة، أنه استعمل المحررات المزورة محل الإتهام السابق فيما زورت من أجله بأن قدمهم للمدعو "محمود أحمد عبده محمد سالم" بزعم صحتهم لتقديمهم في القضايا أرقام 1745 ، 1748، 1985، 1743، 1749، 1747، 1744 لسنة 2020 جنح العبور و إبداء رغبة المجني عليه في الصلح في تلك القضايا على خلاف الحقيقة رغم علمه بأمر ذلك التزوير. أقرا ايضا | المشدد 15 سنة لشقيقين وعاطل لاستعراض القوة والشروع في القتل بالخصوص