استحدث مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد عدداً من المزايا بشأن" حقوق الدفاع" ، منها : 1- تنفيذ الالتزام الوارد بالمادة (54) من الدستور، حيث حظرت المادة (104) من المشروع استجواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود إلاّ في حضور محامية، فإن لم يكن له محام، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً. «تشريعية النواب» تضع الصياغة النهائية لقانون الإجراءات الجنائية 2- توفير المساعدة القضائية من خلال ما انتظمته المادة (534) من المشروع بالنص على التنسيق مع نقابة المحامين، وتحديد قوائم بعدد كافٍ من المحامين، للندب من بينهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، ويتم تسجيلهم في سجل خاص ينشأ لهذا الغرض بمكتب رئيس المحكمة الابتدائية يدون به كافة بياناتهم، وترسل صورة منه للمحامي العام لدى النيابة الكلية. 3- التأكيد على حقوق الدفاع عند إجراء التحقيق أو المحاكمة عن بعد ، بالنص على ضرورة حضوم المحامي مع المتهم في مكان تواجده ، وعدم جواز الفصل بينهما عند اتخاذ أي من تلك الإجراءات، مادة (531) من المشروع.