باكستان تعلن استهداف الهند ل3 قواعد جوية بصواريخ    سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم بعد انخفاضه في البنوك    المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يعلن اليوم معدل التضخم لشهر أبريل    د. حسين خالد يكتب: جودة التعليم العالى (2)    ذهب وشقة فاخرة وسيارة مصفحة، كيف تتحول حياة البابا ليو بعد تنصيبه؟    جوجل توافق على دفع أكبر غرامة في تاريخ أمريكا بسبب جمع بيانات المستخدمين دون إذن    الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته في احتفالات عيد النصر في موسكو    بعد 8 ساعات.. السيطرة على حريق شونة الكتان بشبرا ملس    نشرة التوك شو| البترول تعلق على أزمة البنزين المغشوش.. وتفاصيل جديدة في أزمة بوسي شلبي    طحالب خضراء تسد الفجوة بنسبة 15%| «الكلوريلا».. مستقبل إنتاج الأعلاف    الشعب الجمهوري بالمنيا ينظم احتفالية كبرى لتكريم الأمهات المثاليات.. صور    شعبة الأجهزة الكهربائية: المعلومات أحد التحديات التي تواجه صغار المصنعين    مدير مدرسة السلام في واقعة الاعتداء: «الخناقة حصلت بين الناس اللي شغالين عندي وأولياء الأمور»    برلمانية: 100 ألف ريال غرامة الذهاب للحج بدون تأشيرة    جيش الاحتلال يصيب فلسطينيين بالرصاص الحي بالضفة الغربية    طريقة عمل الخبيزة، أكلة شعبية لذيذة وسهلة التحضير    عقب الفوز على بيراميدز.. رئيس البنك الأهلي: نريد تأمين المركز الرابع    سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن بعد آخر تراجع بمستهل تعاملات السبت 10 مايو 2025    الشقة ب5 جنيهات في الشهر| جراحة دقيقة بالبرلمان لتعديل قانون الإيجار القديم    استشهاد قائد كتيبة جنين في نابلس واقتحامات تطال رام الله    العثور على جثة متفحمة داخل أرض زراعية بمنشأة القناطر    زعيم كوريا الشمالية: مشاركتنا في الحرب الروسية الأوكرانية مبررة    هل تجوز صلاة الرجل ب"الفانلة" بسبب ارتفاع الحرارة؟.. الإفتاء توضح    الهند تستهدف 3 قواعد جوية باكستانية بصواريخ دقيقة    الترسانة يواجه «وي» في افتتاح مباريات الجولة ال 35 بدوري المحترفين    ملك أحمد زاهر تشارك الجمهور صورًا مع عائلتها.. وتوجه رسالة لشقيقتها ليلى    «زي النهارده».. وفاة الأديب والمفكر مصطفى صادق الرافعي 10 مايو 1937    تكريم منى زكي كأفضل ممثلة بمهرجان المركز الكاثوليكي للسينما    «ليه منكبرش النحاس».. تعليق مثير من سيد عبدالحفيظ على أنباء اتفاق الأهلي مع جوميز    «غرفة السياحة» تجمع بيانات المعتمرين المتخلفين عن العودة    «زي النهارده».. وفاة الفنانة هالة فؤاد 10 مايو 1993    «صحة القاهرة» تكثف الاستعدادات لاعتماد وحداتها الطبية من «GAHAR»    حريق ضخم يلتهم مخزن عبوات بلاستيكية بالمنوفية    عباسى يقود "فتاة الآرل" على أنغام السيمفونى بالأوبرا    ستاندرد آند بورز تُبقي على التصنيف الائتماني لإسرائيل مع نظرة مستقبلية سلبية    حدث في منتصف الليل| ننشر تفاصيل لقاء الرئيس السيسي ونظيره الروسي.. والعمل تعلن عن وظائف جديدة    تعرف على منافس منتخب مصر في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا للشباب    رايو فاليكانو يحقق فوزا ثمينا أمام لاس بالماس بالدوري الإسباني    الأعراض المبكرة للاكتئاب وكيف يمكن أن يتطور إلى حاد؟    البترول: تلقينا 681 شكوى ليست جميعها مرتبطة بالبنزين.. وسنعلن النتائج بشفافية    متابعة للأداء وتوجيهات تطويرية جديدة.. النائب العام يلتقي أعضاء وموظفي نيابة استئناف المنصورة    عمرو أديب بعد هزيمة بيراميدز: البنك الأهلي أحسن بنك في مصر.. والزمالك ظالم وليس مظلومًا    «بُص في ورقتك».. سيد عبدالحفيظ يعلق على هزيمة بيراميدز بالدوري    يسرا عن أزمة بوسي شلبي: «لحد آخر يوم في عمره كانت زوجته على سُنة الله ورسوله»    انطلاق مهرجان المسرح العالمي «دورة الأساتذة» بمعهد الفنون المسرحية| فيديو    أسخن 48 ساعة في مايو.. بيان مهم بشأن حالة الطقس: هجمة صيفية مبكرة    أمين الفتوى: طواف الوداع سنة.. والحج صحيح دون فدية لمن تركه لعذر (فيديو)    بسبب عقب سيجارة.. نفوق 110 رأس أغنام في حريق حظيرة ومزرعة بالمنيا    النائب العام يلتقي أعضاء النيابة العامة وموظفيها بدائرة نيابة استئناف المنصورة    هيثم فاروق يكشف عيب خطير في نجم الزمالك.. ويؤكد: «الأهداف الأخيرة بسببه»    جامعة القاهرة تكرّم رئيس المحكمة الدستورية العليا تقديرًا لمسيرته القضائية    «لماذا الجبن مع البطيخ؟».. «العلم» يكشف سر هذا الثنائي المدهش لعشاقه    ما حكم من ترك طواف الوداع في الحج؟.. أمين الفتوى يوضح (فيديو)    خطيب الجامع الأزهر: الحديث بغير علم في أمور الدين تجرُؤ واستخفاف يقود للفتنة    ضبط تشكيل عصابي انتحلوا صفة لسرقة المواطنين بعين شمس    البابا لاون الرابع عشر في قداس احتفالي: "رنموا للرب ترنيمة جديدة لأنه صنع العجائب"    هل يجوز الحج عن الوالدين؟ الإفتاء تُجيب    رئيس الوزراء يؤكد حِرصه على المتابعة المستمرة لأداء منظومة الشكاوى الحكومية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مفيد شهاب: قرار «العدل الدولية» تاريخي واستند بحسم لقواعد القانون الدولي
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 27 - 01 - 2024

أكد الدكتور مفيد شهاب وزير التعليم العالي الأسبق وأستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة، أن القرار الصادر اليوم عن محكمة العدل الدولية بشأن التدابير التي يتعين على إسرائيل اتخاذها منعا للإبادة الجماعية، يعد قرارًا تاريخيًا وخطوة إيجابية، لاستناده الصحيح والقوي والحاسم على قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948.
وقال الدكتور شهاب إن هذا القرار يعد الأول الذي يصدر عن المحكمة في دعوى مرفوعة ضد إسرائيل وتحضرها إسرائيل؛ التي فشلت في إقناع المحكمة برفض دعوى جنوب إفريقيا خلال الالتفاف على الأسباب الحقيقية، وإدخال قضايا جانبية، مشيرًا إلى أن القرار يدين الممارسات الإسرائيلية في وضوح، ويطالب دولة الاحتلال باتخاذ تدابير محددة، ويكلفها كذلك بتقديم تقرير خلال شهر عن مدى التزامها بتنفيذ ما طلبته المحكمة.
وأضاف أن القرار الصادر عن المحكمة سيكون له تأثير ملموس على مجرى ما يتم في قطاع غزة منذ ما يقرب من 4 أشهر، سواء بالنسبة لممارسات الجيش الإسرائيلي في القطاع، أو في مسيرة المفاوضات الدائرة حاليا لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، وكذا دخول المساعدات الإنسانية بل والتحرك الإيجابي لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.
ولفت إلى وجود فتاوى قانونية سابقة صادرة عن المحكمة ضد إسرائيل مثل فتوى قانونية الجدار العازل، غير أن ذلك كان في شكل آراء استشارية قانونية غير ملزمة لإسرائيل، وإن كانت تتمتع بقيمة أدبية كبيرة.
وأكد أن قرار المحكمة يستجيب لطلب جنوب إفريقيا بإقرار أن هناك ممارسات إسرائيلية تمثل جريمة الإبادة الجماعية التي يجب أن تتوقف ويطالب إسرائيل كذلك أن توفر وسائل الحماية المدنية لسكان غزة. مما يعني رفض كل عمليات التهجير القسري والقتل العشوائي وتدمير المستشفيات والمباني والبنية الأساسية للقطاع.
واعتبر أن قرار محكمة العدل الدولية ينصف فلسطين ويساهم في تحقيق العدالة لشعبها، ويأتي سندا قويا للمطالبة الشرعية في إقامة دولته المستقلة، فيما يدين إسرائيل، وتصرفاتها ويسهم في عزلها عن المجتمع الدولي ويفضح ممارساتها اللا إنسانية ، واعتمادها على القوة، وتجاهلها للقانون الدولي وأحكامه وقرارات المنظمات الدولية.
وفيما يتعلق بعدم وجود صريح في قرار المحكة يوقف فوري لإطلاق النار، أكد الدكتور مفيد شهاب، أن قرار المحكمة باستنكار ممارسات الإبادة الجماعية، وضرورة توفير الحماية والمساعدات الإنسانية، لا يمكن أن يتم تنفيذه إلا من خلال وقف إطلاق النار، لأن كل ما تريد المحكمة تحقيقه لا يمكن أن يتم في ظل استمرار العمليات العسكرية، بل وأن تكون هذه العمليات قد توقفت، حتى يتحقق للفلسطينيين الحماية الحقيقية من أعمال الإبادة الجماعية ولذا فإن المحكمة طالبت "ضمنا" دون أن تذكر ذلك صراحة وقفا لإطلاق النار.
كانت جنوب إفريقيا قد تقدمت بدعوى أمام محكمة العدل الدولية ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي، تتهمها بارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة، والمطالبة أن تصدر المحكمة حكما بأن إسرائيل قد خالفت الاتفاقية الدولية الخاصة بمنع الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها لعام 1948، المنضمة إليها غالبية دول العالم؛ بما فيها جنوب إفريقيا وإسرائيل.
وأوضح الدكتور مفيد شهاب، أنه لما كان البت في طلب جنوب إفريقيا بما يضمه من دراسة المذكرات، والمرافعات الشفهية، وسماع الشهود، و المعاينات، و تحليل الوثائق والمستندات، وتقارير الخبراء، قد يستغرق شهورا بل سنوات، كان من الطبيعي أن تطلب جنوب إفريقيا على وجه الاستعجال أن تتخذ المحكمة تدابير مؤقتة احترازية بالوقف الفوري للممارسات الإسرائيلية الوحشية وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية الفورية للقطاع؛ تجنبا لحدوث مضاعفات ونتائج سلبية، يكون من الصعب تداركها مستقبلا إذا انتظرنا حتى صدور الحكم في الشق الموضوعي.
وذكر الدكتور مفيد شهاب أن البت النهائي في طلب جنوب إفريقيا من محكمة العدل الدولية، سيكون في ضوء المستندات التي يتم تقديمها والمرافعات التي سيتم تقديمها، أما ما صدر اليوم فهو قرار مؤقت احترازي يقضي "على إسرائيل اتخاذ كافة التدابير لمنع الإبادة الجماعية"، ويؤكد ضرورة توفير الحماية المدنية لشعب غزة".
وأوضح، أن محكمة العدل الدولية تعد جهازا رئيسيا من أجهزة الأمم المتحدة؛ أي أنها جزء من المنظمة العالمية، ولكنها تتمتع باستقلال تام في ممارسة مهامها وقضاتها المستقلين على أعلى مستوى من الكفاءة والخبرة والحيدة، ولا يحكمها إلا القانون ولا دخل لأي اعتبارات سياسية في عملها بعكس بقية الأجهزة خاصة مجلس الأمن الذي تتحكم فيه المصالح والاعتبارات السياسية.
وتابع، أن المحكمة تختص بالمنازعات التي توافق الدول على عرضها عليها، أي عند موافقة كل المتنازعين، أي أن اختصاصها اختياري للدول وليس إجباريا فهي لا يمكن أن تنظر في أي نزاع إلا إذا تأكد من موافقة أطراف النزاع على ذلك، هذا إلى جانب اختصاص استشاري أي افتاء بإبداء الرأي القانون لأجهزة الأمم المتحدة ومنظماتها.
وأضاف شهاب أن المحكمة تختص بنظر دعاوى قضائية وتصدر فيها أحكاما ملزمة، في حالة وجود اتفاقية دولية تحيل لها هذا الاختصاص بغض النظر عن موقف الطرف الآخر في النزاع؛ مشيرًا إلى أن دعوى جنوب إفريقيا استندت في لجوئها للمحكمة على نص المادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948 التي تقرر حق أي طرف في الاتفاقية أن يطلب بمفرده من المحكمة أن تنظر شكواه مع طرف آخر في الاتفاقية بشأن تفسير أو تنفيذ هذه الاتفاقية.
اقرأ أيضا: مفيد شهاب يروي تفاصيل المعركة القانونية لاستعادة طابا في مكتبة الإسكندرية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.