الداخلية تحتفل باليوم العالمي لذوي الإعاقة وتدعم تمكينهم مجتمعيًا (صور)    جامعة المنصورة الأهلية تشارك بمؤتمر شباب الباحثين لدول البريكس بروسيا    البلشي من ملتقى أريج: تحقيق العدالة والديمقراطية لا يقوم إلا على صحافة حرة    التشكيل الرسمي لمنتخب المغرب أمام عمان في كأس العرب    فحص 7 ملايين طالب ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم بالمدارس الابتدائية    التنمية المحلية تحيل مسئولين بالإسماعيلية للنيابة المختصة للتحقيق    الذهب يرتفع والجنيه يتجاوز 45 ألف جنيه    إصدار شهادة بسعر المشغولات الذهبية عبر البريد المصري    لمدة 12 ساعة.. انقطاع المياه غرب الإسكندرية بسبب تجديد خط رئيسى    الاتحاد الأوروبي يفرض غرامة 120 مليون يورو على منصة إكس    طريقة استخراج شهادة المخالفات المرورية إلكترونيًا    «الطفولة والأمومة» يضيء مبناه باللون البرتقالي ضمن حملة «16يوما» لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة    بعد مقتل أبو شباب غسان الدهيني أبرز المطلوبين على قوائم اغتيالات حماس في غزة ( صورة )    لاعب الإمارات: مصر تنتج لاعبين وأساطير على مستوى عال وهذا ليس غريبا    الصين وفرنسا تؤكدان على «حل الدولتين» وتدينان الانتهاكات في فلسطين    لتعزيز التعاون الكنسي.. البابا تواضروس يجتمع بأساقفة الإيبارشيات ورؤساء الأديرة    سام ألاردايس: انتقاد كاراجر ل صلاح «مثير للشفقة»    حقيقة ممارسة البلطجة وقطع الكهرباء عن أحد المنازل بسوهاج| فيديو    اتهامات جديدة لوالد المتهم في جريمة تلميذ الإسماعيلية    مصطفى كامل: لا أجيد النفاق وأكل السحت    سورة الكهف نور الجمعة ودرع الإيمان وحصن القلوب من الفتن    أين الناخبون؟!    «هيئة الدواء» توافق على إتاحة علاج مناعي حديث لمريضات أورام بطانة الرحم    «الداخلية» تواصل حملاتها لضبط الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم    حريق مصعد عقار بطنطا وإصابة 6 أشخاص    «البريد» يكشف تفاصيل إصدار شهادة بسعر المشغولات الذهبية    منافس مصر.. الإمارات أغلى منتخبات بطولة كأس العرب 2025    وزارة العمل تقدم وظائف جديدة فى الضبعة بمرتبات تصل ل40 ألف جنيه مع إقامة كاملة بالوجبات    خشوع وسكينه....أبرز اذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    العمل الأهلي الفلسطيني: تصاعد تعذيب الأسرى في سجون الاحتلال بعد 7 أكتوبر    بعد انقطاع خدمات Cloudflare.. تعطل فى موقع Downdetector لتتبع الأعطال التقنية    وسام أبو علي: نسعى للفوز على سوريا وسأبقى مع فلسطين حتى النهاية    صلاح مصدق يعود للمغرب بعد فسخ عقده مع الزمالك    الفيلم اللبناني Suspension بمهرجان القاهرة للفيلم القصير بعرضه العالمي الأول    طليق بوسي تريند البشعة: لم أشارك في أي جلسات لإثبات براءتها    الأهلي يلتقي «جمعية الأصدقاء الإيفواري» في افتتاح بطولة إفريقيا لكرة السلة سيدات    تحرير 32 محضر مخالفات تموينية بكفر الشيخ    العثور على جثة طفلة مجهولة الهوية بالترعة الإبراهيمية فى سمالوط بالمنيا    لقاءات ثنائية مكثفة لكبار قادة القوات المسلحة على هامش معرض إيديكس    منال عوض تؤكد: وزراء البحر المتوسط يجددون التزامهم بحماية البيئة البحرية والساحلي    محافظ الجيزة: توريد 20 ماكينة غسيل كلوي ل5 مستشفيات بالمحافظة    جهاد حسام الدين تنضم إلى مسلسل عباس الريّس في أول تعاون مع عمرو سعد    تفاصيل القصة الكاملة لأزمة ميادة الحناوى وحقيقة لجوئها ل AI    طريقة عمل السردين بأكثر من طريقة بمذاق لا يقاوم    بعد إطلاق فيلم "أصلك مستقبلك".. مكتبة الإسكندرية: كل أثر هو جذر من شجرتنا الطيبة    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2025    مصر ترحب باتفاقات السلام والازدهار بين الكونغو الديمقراطية ورواندا الموقعة في واشنطن    سامي عبدالصادق: جامعة القاهرة تولى اهتماما بتمكين أبنائها من ذوى الإعاقة    استشاري حساسية: المضادات الحيوية لا تعالج الفيروسات وتضر المناعة    إعلام إسرائيلي: انتحار ضابط في لواء جفعاتي بسبب مشكلات نفسية    طارق الشناوي: الهجوم على منى زكي في إعلان فيلم الست تجاوز الحدود    كيف تُحسب الزكاة على الشهادات المُودَعة بالبنك؟    30 دقيقة تأخير على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الجمعة 5 ديسمبر 2025    ننشر آداب وسنن يفضل الالتزام بها يوم الجمعة    الأزهر للفتوي: اللجوء إلى «البَشِعَة» لإثبات الاتهام أو نفيه.. جريمة دينية    الحصر العددي لانتخابات النواب في إطسا.. مصطفى البنا يتصدر يليه حسام خليل    الدفاعات الأوكرانية تتصدى لهجوم روسي بالمسيرات على العاصمة كييف    ميلان يودع كأس إيطاليا على يد لاتسيو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لخدمة المواطن| 7 مميزات في قانون التصالح الجديد على مخالفات البناء
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 26 - 11 - 2023

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة.
ومع الموافقة على القانون الجديد نرصد 7 مميزات لقانون التصالح في مخالفات البناء حول أهميته ومدى الإستفادةه منه.
أولا: حماية مكتسبات المواطنين في قانون التصالح السابق:
رعاية للمراكز القانونية التي اكتسبها المواطنين اثناء سريان قانون التصالح السابق قرر القانون الجديد صراحة عدم المساس بالحالات التي اتمت اجراءات التصالح وحصلت على النموذج رقم 10 وسمح لمن لم يتم البت في طلباتهم طبقا للقانون المشار اليه أو رفضت طلباتهم ولم تنقض مواعيد التظلم مها بالتقدم بطلبات جديدة طبقا للقانون الجديد.
وأحال بقوة القانون ودون أي إجراء كافة الطلبات التي لم يتم البت فيها الى اللجان المشكلة طبقا لأحكام القانون الجديد دون سداد أي رسوم جديدة وعلى أن يتم معاملتهم حال قبول طلبات تصالحهم بذات الاسعار التي كانت مقررة في ظل القانون الملغي.
كما سمح بتعديل قرار التصالح للمخالفات التي كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط أو اعمدة واسقف والصادر في ظل منح الجهة الادرية الادارية المختصة سلطة التصالح في المخالفات البنائية التي لا تخل بالسلامة الانشائية التي وقعت قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 17 لسنة 2019 باستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع ودون اية رسوم جديدة .
ثانيا: توفير المرونة اللازمة للتعامل مع المخالفات البنائية
حيث سمح بالتصالح في بعض المخالفات التي كانت محظورة في ظل القانون 17 لسنة 2019 ومنها :
(أ) تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.
(ب) التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة.
(ج) المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز وفقا للضوابط الواردة بالقانون. د تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق قانون الطيران المدنى شريطة ألا تكون مؤثرة على حركة الملاحة الجوية وموافقة وزارة الطيران المدني على ذلك.
(ه) البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى ووفق على طلب تقنين وضع اليد وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
(و) تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، شريطة عدم تعارض الاستخدام المطلوب التصالح عليه مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة.
(ى) التصالح على بعض مخالفات البناء التي تقع على الأراضي خارج الأحوزة العمرانية ومنها بينها الكتل القريبة من الأحوزة العمرانية بشروط وضوابط محددة لتحقيق التوازن بين مصلحة المواطنين والالتزام الدستوري بالحفاظ على الرقعة الزراعية وتجريم الاعتداء عليها.
ثالثا: مواجهة ومعالجة حالات المخالفات التي يستحيل ازالتها وما في حكمها:
سمح القانون لمجلس الوزراء بالتصالح في المخالفات التي يصعب أو يستحيل ازالتها او لا يمكن استكمال المستندات اللازمة للتصالح من خلال تحديد اليات ورسوم محددة كما منح مجلس الوزراء سلطة تخفيض هذه الاسعار وبما لا يقل عن الاسعار المحددة في القانون لبعض الحالات التي يقدرها مجلس الوزراء
رابعًا: تيسير وتبسيط اجراءات التصالح
لم يشترط القانون الجديد لقبول التصالح وجعلها جوازية وبحد أقصى خلال 5 سنوات للتأكد من مطابقة البيانات والمستندات المقدمة، واكتفى بتقرير هندسي يضمن السلامة الانشائية وإقرار من مقدم الطلب بصحة المستندات المقدمة. منح القانون الجديد مجلس الوزراء سلطة اسناد اعمال وتشكيل اللجان المختصة بفحص طلبات التصالح الى اي من الجهات الادارية المختصة وذلك لإمكان انجاز هذه الطلبات والبت فيها بشكل اسرع بما يحقق الاستقرار ويوفر الطمأنينة للمواطنين الزم اللجان التي يقدم اليها طلب التصالح بالانتهاء من عملها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم الطلب رعاية المصالح المواطنين وفي كل الأحوال لا تنهى اللجان أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التي قدمت في المواعيد. المرونة في وسائل الاخطار حيث منح القانون اللجنة سلطة اخطار صاحب الشأن بالقرار بخطاب موصى عليه بعلم الوصول او باي وسيلة تحددها اللائحة التنفيذية كنوع من التيسير على المواطنين
خامساً: يترتب على قبول التصالح وفقا للقانون
اعتبار قرار قبول التصالح سواء وفقا للقانون السابق أو الجديد بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره وفقا للضوابط المقررة قانونا. توصيل المرافق للعقار المخالف، وسمح القانون الجديد للمتصالح بالتقدم منفردا للجهات القائمة على توصيل المرافق لتوصيل المرافق للعقار المتصالح عليه وهي ميزة كبيرة لم تكن متاحة في القانون السابق خاصة في العقارات التي تتكون من أكثر من وحدة عقارية.
- انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفات وحفظ التحقيقات بشأنها
- وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها حال صدور حكم بات في موضوع المخالفة
سادسا: يترتب على تقديم طلب التصالح وفقا للقانون الجديد:
وقف الدعاوى المتعلقة بالمخالفة. وقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات المتعلقة بالأعمال محل المخالفة لحين البت في الطلب الحصول على شهادة تفيد تقدم المواطن للتصالح.
سابعا: تحقيق التوازن بين مصلحة الفرد والمجتمع
حرص القانون الجديد على تحقيق التوازن بين مصلحة الفرد فى تقنين المخالفات التي ارتكبها وبين تعويض المجتمع عما أصابه من اضرار نتيجة هذه المخالفات حيث خصص نسبة %39% من عائدات المبالغ المحصلة نتيجة تطبيق احكام هذا القانون لتطوير مشروعات البنية التحتية من مياه شرب وصرف صحى وخلافه باعتبار ان المخالفات التي تمت مثلت عبئا على هذه الشبكات لأنها لم تكن مدرجة على خطط هذه المشروعات، ومن ثم كان لزما ان بترتب على تقنين هذه المخالفات مراعة تطوير هذه المشروعات لتستوعب كل هذه الاعداد بحيث لا يترتب على تقنين المخالفات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.