رابط الحصول على أرقام جلوس الثانوية الأزهرية 2025.. موعد وجدول الامتحانات رسميًا    القيمة المضافة.. الصناعات الزراعية أنموذجا    الدولار ب49.8 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الخميس 22-5-2025    إعلام فلسطيني: الاحتلال ينسف عددا من المنازل شمال قطاع غزة    رئيس الوزراء الكندي: ندرس الاستثمارات في نظام دفاع "القبة الذهبية"    صفارات الإنذار تدوي في إسرائيل عقب رصد إطلاق صاروخ من اليمن    "أكسيوس": البيت الأبيض في ولاية ترامب بات خطرًا وفخًا للزعماء والرؤساء    في حال فشل المفاوضات.. هل تضرب إسرائيل المنشآت النووية الإيرانية؟    إمام عاشور يتعرض لوعكة صحية ونقله إلى المستشفى    حريق هائل في مطعم بالإسكندرية.. والحماية المدنية تنقذ عشرات الطلاب    حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 22-5-2025    شريف عبدالفهيم يكتب: السينما من الترفيه إلى الصناعة    إمام عاشور من داخل أحد المستشفيات: الحمد لله على كل شىء (صورة)    تباين في أسعار الخضروات بأسواق مطروح.. والبامية والليمون تكسران حاجز ال 80 جنيهًا    زيادة كبيرة ب920 للجنيه.. أسعار الذهب والسبائك اليوم بالصاغة بعد الارتفاع التاريخي    بعد استهداف الوفد الدبلوماسي، كندا تستدعي السفير الإسرائيلي وتطالب بالمحاسبة    أرباح إيسترن كومبانى تنمو 36% خلال 9 أشهر.. بدعم 27 مليار جنيه إيرادات    تويوتا RAV4 موديل 2026 تعتمد على نظام السيارة الهجينة القابلة للشحن    بعد تأهل توتنهام.. 3 فرق إنجليزية تضمن المشاركة في دوري أبطال أوروبا    المستشار عبد الرزاق شعيب يفتتح صرحا جديدا لقضايا الدولة بمدينة بورسعيد    وزارة المالية تعلن عن وظائف جديدة (تعرف عليها)    «استمرار الأول في الحفر حتى خبط خط الغاز».. النيابة تكشف مسؤولية المتهم الثاني في حادث الواحات    بالأسماء.. مصرع وإصابة 4 طلاب في حادث تصادم موتسكلين| صور    ضبط 7 عمال أثناء التنقيب عن الآثار بمنزل في سوهاج    ننشر أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالعريش في شمال سيناء    هذا أنا مذكرات صلاح دياب: حكاية جورنال اسمه «المصرى اليوم» (الحلقة الثالثة)    كريم محمود عبدالعزيز: «قعدت يوم واحد مع أبويا وأحمد زكي.. ومش قادر أنسى اللحظة دي»    محافظ الدقهلية: 1522 مواطن استفادوا من القافلة الطبية المجانية بقرية ابو ماضي مركز بلقاس    إجراء طبي يحدث لأول مرة.. مستشفى إدكو بالبحيرة ينجح في استئصال رحم بالمنظار الجراحي    السفارة التركية بالقاهرة تحتفل بأسبوع المطبخ التركي    الهلال يتمم المقاعد.. الأندية السعودية المتأهلة إلى دوري أبطال آسيا للنخبة    بعد صدور لائحته التنفيذية.. عقوبة اصطحاب كلب دون ترخيص    كندا تطالب إسرائيل بتحقيق معمّق في واقعة إطلاق النار على دبلوماسيين بالضفة الغربية    مراسم تتويج توتنهام بلقب الدوري الأوروبي للمرة الثالثة فى تاريخه.. فيديو وصور    مسلم ينشر صورًا جديدة من حفل زفافه على يارا تامر    اليوم.. انطلاق امتحانات نهاية العام لصفوف النقل بالمحافظات    بأجر كامل.. تفاصيل إجازة امتحانات العاملين في قانون العمل الجديد    الهلال ينجو من خسارة جديدة في الدوري السعودي    "من أجل المنتخبات".. ورش عمل لتطوير مسابقات الناشئين 24 و25 مايو    بعد مطاردة بوليسية.. ضبط سيارة تهرب 8 آلاف لتر بنزين قبل بيعها في السوق السوداء بدمياط    محافظ الغربية يُشيد بابنة المحافظة «حبيبة» ويهنئها لمشاركتها في احتفالية «أسرتي.. قوتي».. صور    وزير الزراعة يرد على جدل نفوق 30% من الثروة الداجنة في مصر    وزير الزراعة يحسم الجدل حول انتشار وباء الدواجن في مصر    كيف تغلبت ياسمين صبري على التصميم الجريء لفستانها في مهرجان كان؟ (صور)    عادات المليونيرات.. 4 مفاتيح مالية يتجاهلها معظم الناس (تعرف عليها)    حاكم الشارقة يتسلم تكريما خاصا من اليونسكو لإنجاز المعجم التاريخى للغة العربية    28 يونيو.. ماجدة الرومي تحيي حفلا غنائيا في مهرجان موازين بالمغرب    اليوم.. العرض المسرحي "العملية 007" على مسرح قصر ثقافة بورسعيد    كيف كان مسجد أهل الكهف وهل المساجد موجودة قبل الإسلام؟.. الشيخ خالد الجندي يجيب    هل به شبهة ربا؟.. أمين الفتوى يحسم حكم البيع بالتقسيط وزيادة السعر (فيديو)    لحظة وصول بعثة بيراميدز إلى جوهانسبرج استعدادا لمواجهة صن داونز (صور)    في الجول يكشف آخر تطورات إصابة ناصر ماهر    محافظ الدقهلية: 1522 مواطنا استفادوا من القافلة الطبية المجانية ب«بلقاس»    كواليس خروج مسمار 7 سم من رأس طفل بمعجزة جراحية بالفيوم -صور    وزير الصحة يستجيب لاستغاثة أب يعاني طفله من عيوب خلقية في القلب    وزارة الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة بعنوان "فتتراحموا"    رئيس إذاعة القرآن الكريم الأسبق: أيام الحج فرصة عظيمة لتجديد أرواح المسلمين.. فيديو    موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أبرزهم نقل وزرع الكلى.. الحكومة توافق على 10 قرارات هامة
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 16 - 11 - 2023

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ويعطي مشروع هذا القانون التيسيرات المطلوبة التي تعمل على فتح باب التصالح، بما يسهم في غلق هذا الباب تمامًا، والانتهاء من التعامل على ملفات مخالفات البناء أو التعدي على أملاك الدولة.
يأتي مشروع القانون في إطار منح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد والتي يتم فيها إزالة التعدي ولحين إتمام هذه الإزالة إلزام الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد.
أملاك الدولة
وينص مشروع القانون على أن تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق ولائحته التنفيذية على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والتي لم يتم البت فيها أو لم تنفض مواعيد فحصها بحسب الأحوال حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أو الطلبات التي رُفضت ولم تنفض المدة المقررة للتظلم منها، على أن يكون ذلك دون سداد رسمي فحص أو معاينة جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط المشار إليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017، وذلك كله دون الإخلال بحقوق ذوي الشأن، ممن رُفضت طلبات تقنين وضع اليد لهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 ، من التقدم بطلبات تقنين وضع اليد وفق أحكام القانون المرافق.
ووفقا لمشروع القانون، يُلغى القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ويُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.
أقرأ ايضا :- وزير الصحة يعرض جهود نقل 35 من الأطفال المبتسرين من غزة لمستشفيات مصر
وبموجب المشروع، يُصدر رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثين يوما.
وتضمنت المواد القانونية التعريف بالجهة الإدارية المختصة، وأناطت بهذه الجهة إزالة التعديات التي تقع على الأراضي الخاضعة لولايتها بالطريق الإداري على نفقة المخالف، وأجازت لها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها بطريق الاتفاق المباشر لواضع اليد، الذي قام بالبناء عليها بالفعل، أو لمن قام باستصلاحها أو باستزراعها قبل تاريخ 15 – 10 -2023، وذلك وفقا للقواعد والضوابط والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
أقرأ ايضا :- وزير الصحة يعرض جهود نقل 35 من الأطفال المبتسرين من غزة لمستشفيات مصر
وضع اليد
كما حددت المواد القانونية القواعد لأنواع التصرفات لواضع اليد، وهي البيع أو الإيجار أو الإيجار المنتهي بالتملك، أو الترخيص بالانتفاع، وذلك بناء على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وأجازت مد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية.
وأجازت المواد القانونية للجهة الإدارية المختصة تفويض المحافظ في التصرف واتخاذ جميع الإجراءات وفقا لأحكام هذا القانون في الأراضي المملوكة لهذه الجهات ملكية خاصة والخاضعة لولايتها، كما أناطت بالمحافظ المختص ولاية التصرف لواضع اليد بالنسبة للأراضي التي ليست لها جهة ولاية، وغيرها من القواعد الأخرى.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها، وذلك بين مصر وكرواتيا.
وتمت الإشارة، في هذا الصدد، إلى أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون وتنمية الاستثمارات والتبادل التجاري وانتقال رؤوس الأموال والأشخاص بين البلدين، وذلك بالتوازي مع تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل، ويتم تطبيق الاتفاقية على الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما.
نقل وزرع الكلى
ووافق المجلس على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زراعة الأعضاء البشرية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 93 لسنة 2011 ؛ حيث جاء التعديل في مادة 5 الفقرة الرابعة / بند 1 من اللائحة ونص على" ألا يزيد سن المتبرع على 60 عاما في عملية نقل وزرع الكلى، و50 عاما في العمليات الأخرى، ويجوز بقرار من وزير الصحة الاستثناء من هذا الشرط، بناءً على موافقة اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية وفقا للحالات التي تقدرها، شريطة أن تسمح الحالة الصحية للمتبرع بذلك".
واعتمد مجلس الوزراء التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء النزاعات الحكومية بوزارة العدل في عدد 50 منازعة.
واعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار في جلستها رقم 100، المنعقدة بتاريخ 13-11-2023، وذلك لعدد 30 موضوعا.
ووافق مجلس الوزراء على التعاقد مع شركتي " استثمار مصر للتنمية" و"مجموعة مكسيم الاستثمارية" للترخيص باستغلال وإدارة وتنمية المنطقة الاستثمارية ولاية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الكائنة بناحية الودي مركز الصف بمحافظة الجيزة، والترويج لها.
تجدر الإشارة إلى أن هذه المنطقة الاستثمارية تم تخصيصها لأنشطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال صناعة الحراريات وصناعات أخرى متنوعة.
معايير الجودة
وأحيط مجلس الوزراء بالتقرير السنوي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية عن العام المالي 2022- 2023، وتضمن ملخصا تنفيذيا عن أداء الهيئة في عدة مجالات، من بينها الاعتماد والتسجيل في المنشآت الطبية المستوفاة لمعايير الجودة، وتسجيل واعتماد أعضاء المهن الطبية، فضلا عن دعم القدرات الذاتية للمنشآت الطبية للقيام بالدعم الفني، إضافة إلى مراجعة التصميمات الهندسية للمنشآت الصحية، بجانب أبواب الإيرادات والمصروفات.
وأُحيط مجلس الوزراء بنتائج تقرير أداء الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وذلك وفقاً لموقفها المالي، وفي ضوء الحساب الختامي وقوائمها المالية في 30/6/2023، وفي الوقت نفسه أحيط المجلس بنتائج تقرير الأداء المالي للهيئة العامة للرعاية الصحية عن النصف الثاني من العام المالي 2022/2023.
ووافق مجلس الوزراء على مد العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2017 بشأن قواعد وشروط التملك والترخيص بالانتفاع لواضعي اليد على أراض في شبه جزيرة سيناء، وذلك لمدة عام آخر، بحيث ينتهي العمل به في موعد أقصاه 10/11/2024، استجابة للطلبات الواردة من المواطنين في هذا الشأن.
واعتمد مجلس الوزراء ما تم من إجراءات للإصدار الجديد من السندات اليابانية " سندات الساموراي"؛ حيث كان المجلس قد وافق في جلسة سابقة على هذا الإصدار في صورة طرح خاص بعملة الين الياباني وبما يعادل 500 مليون دولار أمريكي لأجل 5 سنوات.
ويُعد نجاح تنفيذ الإصدار الجديد لمصر من السندات اليابانية، وتأكيد مصر للعالم القدرة على دخول الأسواق المالية اليابانية للمرة الثانية، والحصول على التمويل المستهدف ن النقد الأجنبي، دليلا على قوة الاقتصاد المصري، وثقة المستثمرين اليابانيين به.
عملات تذكارية
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن السماح لوزير المالية بإصدار عملات تذكارية غير متداولة من الفضة فئات (الخمسة، والعشرة، والخمسين، والمائة)، خاصة بالمشروع النووي المصري بالضبعة، ويحدد سعر البيع داخل جمهورية مصر العربية للقطعة الواحدة من العملات التذكارية المنصوص عليها في هذا القرار وفقا لما يلي: العملة التذكارية فئة خمسة جنيهات من الفضة بسعر 860 جنيها، والعملة التذكارية فئة عشرة جنيهات من الفضة بسعر 980 جنيها، والعملة التذكارية فئة خمسين جنيها من الفضة بسعر 1260 جنيها، والعملة التذكارية فئة مائة جنيه من الفضة بسعر 1470 جنيها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.