وزير التعليم العالي يلتقي نائب المدير العام لمؤسسة "الروس آتوم" الروسية الرائدة في التكنولوجيا النووية    خريطة الأسعار: أسعار اللحوم والأرز والزيت والذهب    إجازة بسوق الجملة.. سعر الذهب خلال منتصف تعاملات الاثنين    مصدر يكشف حقيقة زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق 15%    ارتفاع إجمالي الشهداء الصحفيين إلى 151 شخصًا في غزة    الرئيس السيسى يعود إلى أرض الوطن بعد أداء فريضة الحج    إصابة 16 عسكريًا إسرائيليًا خلال ال24 ساعة الماضية    بايدن يتمنى لكم "أضحى مبارك"!    بالترددات وطرق الاستقبال .. 3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة فرنسا والنمسا في يورو 2024    ملاهي وبلياردو وبلايستيشن.. العيد أحلى فى مراكز شباب جنوب سيناء (صور)    رسميا.. نادي إشبيلية يعلن رحيل سيرجيو راموس    "يريد المشاركة في دوري الأبطال".. صراع بين كفاراتسخيليا ونابولي حول مستقبل اللاعب    الداخلية تواصل جهودها لمنع التلاعب بأسعار الخبز    الصحة: نقل 27 حالة من الحجاج المصريين إلى مستشفيات المشاعر المقدسة في عرفات ومنى    حجازي: التزام جميع اللجان بتوزيع البابل شيت علي الطلاب قبل الساعة التاسعة    إيرادات أول أيام عيد الأضحى.. "ولاد رزق 3" يحتل الصدارة و"اللعب مع العيال" الثاني    أثار الجدل بانضمامه لمسلسل إسرائيلي.. من هو مايكل إسكندر بطل "بيت داود"؟    تركي آل الشيخ ينعى الموزع الموسيقي عمرو عبدالعزيز    بالفيديو| أمين الفتوى يوضح آخر موعد لذبح الأضحية    أضرار اللحوم المشوية وطرق تجنبها (فيديو)    عاجل.. تطورات مفاوضات الأهلي لحسم بديل علي معلول    فتح جميع الحدائق والمنتزهات أمام المواطنين في ثانى أيام عيد الأضحى بالقليوبية    النرويج تحذر من انهيار السلطة الفلسطينية بسبب جرائم إسرائيل    الكرملين: تصريحات الناتو بشأن نشر أسلحة نووية تصعيد خطير    إصابة 64 رجل وسيدة أثناء ذبح الأضاحي بالشرقية    بالتزامن مع عيد الأضحى.. انطلاق الموسم الصيفي السياحي بمرسى مطروح    محافظ المنوفية: استمرار رفع درجة الاستعداد بمختلف القطاعات خلال إجازة عيد الأضحى    تنسيق الجامعات 2024.. شروط القبول ببرنامج الفيزياء الحيوية الطبية بعلوم القاهرة    محافظ المنوفية تطلق مبادرة «الأب القدوة» ترسيخًا لدور الأب في تأمين الكيان الأسري    محمود الليثي ينهار من البكاء في أول تعليق له بعد وفاة والدته    «القباج» تتابع موقف تسليم الوحدات السكنية لبنات وأبناء مصر خريجي دور الرعاية    إيقاف عمرو السيسي لاعب فيوتشر مباراتين وتغريمه 20 ألف جنيه    «الصحة» تقدم 5 نصائح لتجنب الحموضة في عيد الأضحى 2024    مدير صحة شمال سيناء يتابع الخدمات الطبية المجانية المقدمة للمواطنين    الإسكان: تنفيذ 1384 مشروعاً بمبادرة «حياة كريمة» في 3 محافظات بالصعيد    ضبط كمية مواد مخدرة بحوزة 4 عناصر إجرامية في الشرقية والإسماعيلية    26 عامًا على رحيل إمام الدعاة.. محطات فى حياة الشيخ الشعراوي    شاهد الببغاء "كوكى" بيغنى "ويل يا ويل" وبيرقص كمان فى الحديقة الدولية    أدعية أيام التشريق.. «الإفتاء» تحدد عددا من الصيغ المستحبة    اليوم.. أنغام تحيي أحدث حفلاتها الغنائية في الكويت    الصين تتهم الفلبين بتعمد انتهاك مياهها الإقليمية    الفرق بين التحلل الأصغر والأكبر.. الأنواع والشروط    كيفية تنظيف الممبار في المنزل بسرعة وبطريقة فعالة؟    30 مليون مستفيد من خدمات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي    «لست محايدًا».. حسام فياض يكشف صعوبات مسرحية النقطة العميا    وزيرة الهجرة تطلق «بودكاست» لتعريف المصريين بالخارج تاريخ حضارتهم    وزير الإسكان: جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد يتولى تنفيذ 1384 مشروعا    وفاة خامس حجاج الفيوم أثناء طواف الإفاضة    «المالية»: تخفيف الأعباء الضريبية عن محدودي ومتوسطي الدخل    إعلام فلسطينى: قصف إسرائيلى يستهدف المناطق الجنوبية لمدينة غزة    مصرع طفل صعقا بالكهرباء خلال شرب المياه من كولدير في الفيوم    محافظ أسوان يتفقد المطعم السياحي متعدد الأغراض بعد التطوير    مندوب روسيا: موسكو لن تسمح بإعادة آلية فرض القيود على كوريا الشمالية في مجلس الأمن    الخشت يتلقى تقريرًا حول أقسام الطوارئ بمستشفيات قصر العيني خلال العيد    مواعيد مباريات اليوم الاثنين 17 - 6 - 2024 والقنوات الناقلة    مانشستر سيتي يحدد سعر بيع كانسيلو إلى برشلونة في الميركاتو الصيفي    حكم الشرع في زيارة المقابر يوم العيد.. دار الإفتاء تجيب    مصطفى بكري يكشف سبب تشكيل مصطفى مدبولي للحكومة الجديدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«النواب» يوافق على مواد الإصدار بقانون المركز المصري للملكية الفكرية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بمشروع إنشاء المركز المصري للملكية الفكرية.
ونصت المادة الأولى على: يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له فى شأن إنشاء الجهاز المصرى للملكية الفكرية.
ويُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.
أقرأ أيضا : برلماني يعلن موافقة برلمانية الوفد على قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية
ونصت المادة الثانية على: يحل الجهاز المصري للملكية الفكرية المنشأ بموجب المادة (2) من القانون المرافق محلالوزارات المختصة بشئون التعليم العالي والبحث العلمي، والتموين والتجارة الداخلية،والثقافة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،والزراعة واستصلاح الأراضي،والتجارة والصناعة، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ومكتب براءات الاختراع، ومكتب حماية الأصناف النباتية، وذلك فىالاختصاصات المقررة لكل منها في القوانين المنظمة لحماية حقوق الملكية الفكرية واللوائح المنفذة لها وعلى الأخصالقانون رقم 23 لسنة 1951 بمزاولة مهنة وكلاء البراءات، وقانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، والقانون رقم 94 لسنة 2012 بِشأن تحديد رسوم البحث والفحص الدولي وفقأ لاتفاقية التعاون الدولي بشأن البراءات(PCT).
كما يحل رئيس مجلس إدارة الجهاز المصري للملكية الفكرية محل كل من الوزراء المختصين بشئون التعليم العالى والبحث العلمي، والتموين والتجارة الداخلية، والثقافة،والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، ورئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وذلك فى الاختصاصات المقررة لكل منهم فى القوانين واللوائح المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة.
وذلك كله وفقاً للمراحل الزمنية للفترة الانتقالية المشار إليها بالمادة الثالثة من هذا القانون.
كما تنص المادة الثالثة على: يُباشر الجهاز المصري للملكية الفكرية اختصاصاته المقررة طبقاً لأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في موعد أقصاه عام من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز مد هذه المدة ستة أشهر بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وإلى حين بدء مباشرة الجهاز لهذه الاختصاصات تستمر الوزارات والجهات والمكاتب وكذا الوزراء ورؤساء الجهات المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون في مباشرة الاختصاصات المقررة لها قانوناً قبل العمل بهذا القانون.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد المراحل الزمنية للفترة الانتقالية لمباشرة الجهاز المشار إليه اختصاصاته خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون، بما يضمن للجهاز الحلول التام في جميع الاختصاصات المنوطة به فور انقضاء الفترة الانتقالية المشار إليها.
وتنص المادة الرابعة على: تُشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة تضم ممثلين عن رئاسة مجلس الوزراء والوزارات المختصة بشئون التعليم العالى والبحث العلمى، والتموين والتجارة الداخلية، والثقافة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة واستصلاح الأراضي، والمالية،والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ورئيس مجلس إدارة الجهاز المصري للملكية الفكرية، تختص بتحديد الموارد البشرية اللازمة للعمل بالجهاز المصري للملكية الفكرية من حيث الأعداد والتخصصات والخبرات المطلوبة، بما يفي باحتياجاته في ضوء اختصاصاته ووفقاً للهيكل التنظيمي، وإعداد قوائم الموظفين المزمع نقلهمإليه من المكاتب والإداراتالمختصة بإدارة الملكية الفكرية التابعة للوزارات والجهات المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون والقائمة وقت العمل به، وكذا تحديد أصول وموجودات تلك المكاتب والإدارات اللازمة لمباشرة الجهاز اختصاصاته.
ويُصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض اللجنة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة وبعد دراسة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، قراراً بتحديد الموظفين المنقولين إلى الجهاز المصري للملكية الفكرية من المكاتب والإدارات المشار إليهابالفقرة الأولى من هذه المادة، وذلك كله دون الإخلال بالأوضاع الوظيفية والمزايا المالية للموظفين المنقولين في تاريخ النقل كحد أدنى.
وتؤول إلى الجهاز جميع أصول وموجودات تلك المكاتب والإداراتالتابعة للوزارات والجهات المُشار إليها واللازمة لمباشرة اختصاصاته، والتي تحددها اللجنة المشار إليها بالفقرة الأولىمن هذه المادة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.
وتلتزم الوزارات والجهات المعنية، بعد دراسة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بإعادة هيكلة المكاتب والإدارات التابعة لها والتي آلت اختصاصاتها للجهاز المصري للملكية الفكرية وفقا للفترة الانتقالية المشار إليها في المادة الثالثة من هذا القانون، أو بإلغائها أو دمجها في غيرها من الإدارات الأخرى التابعة لها.
ووافق المجلس على المادة الخامسة والتي تنص على: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.