القتل.. تقربًا إلى الله    سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 15-5-2024 في محال الصاغة    أسعار السمك في سوق المنيب بالجيزة اليوم.. «البلطي» ب30 جنيها    10 معلومات عن الخط الثالث للمترو بعد تشغيل 5 محطات جديدة اليوم    «القاهرة الإخبارية»: قوات الاحتلال الإسرائيلي تدمر مربعا سكنيا شرق غزة    قناة DMC تُبرز ملف الوطن عن فلسطين.. «حلم العودة يتجدد بعد 76 عامًا على النكبة»    مباريات اليوم.. 3 مواجهات في الدوري.. ونهائي كأس إيطاليا    تحالف والدى «عاشور» و«زيزو» ضد الأهلى والزمالك!    «الأرصاد»: الموجة الحارة تصل لذروتها الأحد المقبل والعظمى تصل ل43 درجة    مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل مهرجان الطبول ب«الأعلى للثقافة» الأحد المقبل    وزارة العمل: 945 فرصة عمل لمدرسين وممرضات فى 13 محافظة    صفحات الغش الإلكتروني تتداول امتحان العربي للشهادة الإعدادية بالمنيا    إعلام فلسطيني: 5 شهداء جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم البريج وسط قطاع غزة    «حافظوا على الفرصة».. وزير الرياضة: الجماهير ستعود إلى الملاعب والمخالف سيعاقب    اليوم.. النطق بالحكم على المتهم بدهس طبيبة التجمع الخامس    اليوم.. نظر محاكمة المتهمين في قضية «رشوة الجمارك»    اليوم.. «اقتصادية النواب» تناقش موازنة وزارة الصناعة للعام المالي 2024-2025    طرح أهل الكهف ضمن موسم عيد الأضحى 2024    لهذا السبب.. معالي زايد تتصدر تريند "جوجل"    بعد تصدرها التريند.. من هي إيميلي شاه خطيبة الفنان العالمي مينا مسعود؟    عيد الأضحى المبارك 2024: سنن التقسيم والذبح وآدابه    القليل من الأوساخ لا يضر.. صيحة جديدة تدعو إلى اللهو في التراب لتعزيز الصحة النفسية    وزارة المالية تعلن تبكير صرف مرتبات يونيو 2024 وإجازة عيد الأضحى تصل إلى 8 أيام    قطار "حياة كريمة" يصل إلى أهالي قرية البربا في جرجا.. 15 محطة صرف وتغيير 90% من خطوط المياه و3 مدارس وتطوير 51 أخرى    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الأربعاء 15 مايو 2024    مواعيد القطارات على خطوط السكك الحديد الأربعاء 15    جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن عن مقتل جندي خلال معارك غزة    حكم طواف بطفل يرتدي «حفاضة»    «تغيير تاريخي واستعداد للحرب».. صواريخ زعيم كوريا الشمالية تثير الرعب    بسبب الدولار.. شعبة الأدوية: نطالب بزيادة أسعار 1500 صنف 50%    مرصد الأزهر يستقبل وزير الشؤون السياسية لجمهورية سيراليون للتعرف على جهود مكافحة التطرف    النائب إيهاب رمزي يطالب بتقاسم العصمة: من حق الزوجة الطلاق في أي وقت بدون خلع    الإعلان عن أول سيارة كهربائية MG في مصر خلال ساعات    مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 15 مايو في محافظات مصر    أمير عيد يكشف موعد ألبومه المُقبل: «مش حاطط خطة» (فيديو)    أحمد حاتم بعد انفصاله عن زوجته: كنت ظالم ونسخة مش حلوة مني (فيديو)    بسبب الخلاف على إصلاح دراجة نارية .. خباز ينهي حياة عامل دليفري في الشرقية    وليد الحديدي: تصريحات حسام حسن الأخيرة غير موفقة    «تنمية وتأهيل دور المرأة في تنمية المجتمع».. ندوة لحزب مستقبل وطن بقنا    أمين الفتوى: الصلاة النورانية لها قوة كبيرة فى زيادة البركة والرزق    أفشة: سأحقق البطولة الرابعة إفريقيا في تاريخي مع الأهلي.. واللعب للأحمر نعمة كبيرة    3 قرارات عاجلة من النيابة بشأن واقعة "فتاة التجمع"    الهاني سليمان: تصريحات حسام حسن تم تحريفها.. والتوأم لا يعرف المجاملات    بوتين: لدى روسيا والصين مواقف متطابقة تجاه القضايا الرئيسية    كاف يهدد الأهلي والزمالك بغرامة نصف مليون دولار قبل نهائي أفريقيا | عاجل    نشرة أخبار التوك شو| تصريحات هامة لوزير النقل.. وترقب لتحريك أسعار الدواء    حظك اليوم وتوقعات الأبراج 15-5: نجاحات لهؤلاء الأبراج.. وتحذير لهذا البرج    قيادي بحركة «حماس»: مصر عملت على مدار أشهر للتوصل لهدنة    بشرى سارة للجميع | عدد الاجازات في مصر وموعد عيد الأضحى المبارك 2024 في العالم العربي    إبراهيم عيسى: من يقارنون "طوفان الأقصى" بنصر حرب أكتوبر "مخابيل"    بدأت باتهام بالتأخُر وانتهت بنفي من الطرف الآخر.. قصة أزمة شيرين عبدالوهاب وشركة إنتاج    أسهل طريقة لعمل وصفة اللحمة الباردة مع الصوص البني    بعيدًا عن البرد والإنفلونزا.. سبب العطس وسيلان الأنف    ريال مدريد يكتسح ألافيس بخماسية نظيفة في ليلة الاحتفال بالليجا    بعد 7 شهور من الحرب.. تحقيق يكشف تواطؤ بايدن في خلق المجاعة بغزة    نقيب الأطباء: مشروع قانون المنشآت الصحية بشأن عقود الالتزام تحتاج مزيدا من الضمانات    أحمد كريمة: العلماء هم من لهم حق الحديث في الأمور الدينية    هل سيتم تحريك سعر الدواء؟.. الشعبة توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد انتحال طالبة صفة شقيقتها لأداء الامتحان.. ما العقوبة المتوقعة لهما؟


كتب: هاجر عودة
"طلبت دخول الحمام ثم عادت شقيقتها بدلا منها".. هذا ما وضحته مصادر أمنية بعد ضبط طالبة بالصف الثاني الثانوي لانتحالها صفة شقيقتها لأداء امتحان مادة اللغة الإنجليزية بالمرحلة الإعدادية بلجنة الشهيد أحمد عمر أبو المجد الإعدادية بكفر الخضرة، فما العقوبة المتوقعة لكل من الشقيقتين؟
المحامي "جبريل محمود" محامي بالنقض قال إنه إذا ثبت تواطؤ الشقيقتين علي انتحال شخصيتها لأداء الامتحان، فإن العقوبة المتوقعة لكل منهما هي الحبس التي لا تقل مدتها عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه.
يأتي ذلك استندا للمادة 73، التي تنص على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في غيره من القوانين يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل بطاقة الغير أو مكنه من استعمال بطاقته بالتواطؤ.
كما تنص المادة 1 بالقانون على أن تتولى مصلحة الأحوال المدنية تنفيذ أحكام هذا القانون ولوزير الداخلية إصدار القرارات اللازمة بإنشاء مراكز معلومات للأحوال المدنية، ومحطات للإصدار الآلي لبطاقات إثبات الشخصية ووثائق الأحوال المدنية وأقسام ووحدات سجل مدني في الجهات التي يعينها.
اقرأ أيضا| مدير تعليم الجيزة يتابع امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية والصف الثاني الثانوي | صور
وأشار جبريل، إلى أن الوصف الصحيح هنا هو استعمال بطاقة الغير أو تمكين الغير من استعمال بطاقته بالتواطؤ لأن انتحال الصفة بيكون علئ موظف عمومي وتحكمه المادة 155 من قانون العقوبات، وهي اختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق.
وتنص المادة 155 على أنه: «كل من تداخل في وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجرى عملاً من مقتضيات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس من 3 شهور ل 3 سنوات».
أما المادة 156 فتنص على أنه: «كل من لبس علانية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزاً للرتبة التي تخوله ذلك أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة».
المادة 157: يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري كل من تقلد علانية نشاناً لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق.
المادة 158: يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل مصري تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشاناً أجنبياً أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبي أو برتبة أجنبية.
المادة 159: في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه في الجرائد التي تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه.
وأضاف جبريل: «يحرم الطالب من الامتحان في جميع المواد إذا لجأ إلى مساعدة الغير فى أداء الامتحان بدلا منه، ومن الممكن تكيف الواقعه علي أنها جريمة تزوير معنوي، والتي تصل عقوبتها الي 10 سنوات».
ووفقا للمادة 211 و212 عقوبات والعقوبة تصل الي 10 سنوات وبالإضافة إلى العقوبات الإدارية.
مادة رقم 211
كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
معدلة بالقانون رقم 95 لسنة 2003 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 19 / 06 / 2003
مادة رقم 212: كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين، وهي معدلة بالقانون رقم 95 لسنة 2003 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 19 / 06 / 2003.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.