60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. السبت 18 مايو    أسعار اللحوم والدواجن والخضروات والفواكه اليوم السبت 18 مايو    مصدر أممي: الجزائر وسلوفينيا تطلبان عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول رفح    تشكيل الترجي المتوقع لمواجه الأهلي ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا    جلسات تحفيزية بفندق الإقامة للاعبي الأهلي قبل مواجهة الترجي    طلاب الشهادة الإعدادية بالشرقية يؤدون اليوم امتحان اللغة العربية    الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتوجه نصائح لمواجهة ارتفاع الحرارة    أوما ثورمان وريتشارد جير على السجادة الحمراء في مهرجان كان (صور)    أكثر من 142 ألف طالب يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية بالشرقية اليوم    ناقد رياضي: الترجي سيفوز على الأهلي والزمالك سيتوج بالكونفدرالية    بعد حفل زفافهما.. من هو محمد المغازي زوج ريم سامي؟    ذوي الهمم| بطاقة الخدمات المتكاملة.. خدماتها «مش كاملة»!    عادل إمام.. تاريخ من التوترات في علاقته بصاحبة الجلالة    زعيم كوريا الشمالية يشرف على اختبار صاروخ جديد: تعزيز الحرب النووية    عاجل - آخر تحديث لسعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 3150 جنيها    عاجل.. حدث ليلا.. اقتراب استقالة حكومة الحرب الإسرائيلية وظاهرة تشل أمريكا وتوترات بين الدول    زيلينسكي: أوكرانيا ليس لديها سوى ربع الوسائل الدفاعية الجوية التي تحتاجها    نوح ومحمد أكثر أسماء المواليد شيوعا في إنجلترا وويلز    لبلبة تهنئ عادل إمام بعيد ميلاده: الدنيا دمها ثقيل من غيرك    كاسترو يعلق على ضياع الفوز أمام الهلال    عاجل - "تعالى شوف وصل كام".. مفاجأة بشأن سعر الريال السعودي أمام الجنيه اليوم في البنوك    خالد أبو بكر: لو طلع قرار "العدل الدولية" ضد إسرائيل مين هينفذه؟    طبيب حالات حرجة: لا مانع من التبرع بالأعضاء مثل القرنية والكلية وفصوص الكبد    تفاصيل قصف إسرائيلي غير عادي على مخيم جنين: شهيد و8 مصابين    رابط مفعل.. خطوات التقديم لمسابقة ال18 ألف معلم الجديدة وآخر موعد للتسجيل    حلاق الإسماعيلية: كاميرات المراقبة جابت لي حقي    إصابة 3 أشخاص في تصادم دراجة بخارية وعربة كارو بقنا    نصائح طارق يحيى للاعبي الزمالك وجوميز قبل مواجهة نهضة بركان    الأول منذ 8 أعوام.. نهائي مصري في بطولة العالم للإسكواش لمنافسات السيدات    فانتازي يلا كورة.. هل تستمر هدايا ديكلان رايس في الجولة الأخيرة؟    ننشر التشكيل الجديد لمجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة    مفتي الجمهورية: يمكن دفع أموال الزكاة لمشروع حياة كريمة.. وبند الاستحقاق متوفر    حماية المستهلك يشن حملات مكبرة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز السياحية    لبنان: غارة إسرائيلية تستهدف بلدة الخيام جنوبي البلاد    سعر العنب والموز والفاكهة بالأسواق في مطلع الأسبوع السبت 18 مايو 2024    مذكرة مراجعة كلمات اللغة الفرنسية للصف الثالث الثانوي نظام جديد 2024    عمرو أديب عن الزعيم: «مجاش ولا هيجي زي عادل إمام»    بعد عرض الصلح من عصام صاصا.. أزهري يوضح رأي الدين في «الدية» وقيمتها (فيديو)    قبل عيد الأضحى 2024.. تعرف على الشروط التي تصح بها الأضحية ووقتها الشرعي    مصطفى الفقي يفتح النار على «تكوين»: «العناصر الموجودة ليس عليها إجماع» (فيديو)    هل مريضة الرفرفة الأذينية تستطيع الزواج؟ حسام موافي يجيب    مؤسس طب الحالات الحرجة: هجرة الأطباء للخارج أمر مقلق (فيديو)    تعرف على موعد اجازة عيد الاضحى المبارك 2024 وكم باقى على اول ايام العيد    طرق التخفيف من آلام الظهر الشديدة أثناء الحمل    البابا تواضروس يلتقي عددًا من طلبة وخريجي الجامعة الألمانية    حظك اليوم برج العقرب السبت 18-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    هاني شاكر يستعد لطرح أغنية "يا ويل حالي"    «البوابة» تكشف قائمة العلماء الفلسطينيين الذين اغتالتهم إسرائيل مؤخرًا    إبراشية إرموبوليس بطنطا تحتفل بعيد القديس جيورجيوس    دار الإفتاء توضح حكم الرقية بالقرأن الكريم    أستاذ علم الاجتماع تطالب بغلق تطبيقات الألعاب المفتوحة    ب الأسماء.. التشكيل الجديد لمجلس إدارة نادي مجلس الدولة بعد إعلان نتيجة الانتخابات    سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك    أكثر من 1300 جنيه تراجعا في سعر الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم السبت 18 مايو 2024    دراسة: استخدامك للهاتف أثناء القيادة يُشير إلى أنك قد تكون مريضًا نفسيًا (تفاصيل)    حدث بالفن| طلاق جوري بكر وحفل زفاف ريم سامي وفنانة تتعرض للتحرش    فيديو.. المفتي: حب الوطن متأصل عن النبي وأمر ثابت في النفس بالفطرة    دعاء آخر ساعة من يوم الجمعة للرزق.. «اللهم ارزقنا حلالا طيبا»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد حكم الإدارية بأنها ليست جريمة مخلة بالشرف.. مطالبات الرجال بإلغاء "القايمة" يُشعل السوشيال ميديا


كتبت: أسماء سالم
..بعد حكم الإدارية العليا تبديد منقولات الزوجة جريمة أسرية ليست مخلة بالشرف؛ أثار رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية قضية قائمة المنقولات في الزواج، حيث تحدث البعض منهم عن إمكانية إلغاء قائمة المنقولات من القانون، وذلك بغرض تخفيف إجراءات الزواج، وهو ما أثار ضجة كبيرة ما بين مؤيد لهذه الفكرة ومعارض لها، فمشكلات قائمة المنقولات الزوجية من القضايا التي تكتظ بها محاكم الاسرة، وهذا ما جعل التساؤلات تُثار حول قائمة تبديد المنقولات الزوجية، هل يستلمها الزوج على سبيل الامانه؟ وما عقوبة من يمتنع عن إعادتها لزوجته؟
معتز الدكر: خيال.. وأطالب بتشديد العقوبة
اجاب معتز الدكر المحامي المتخصص في قضايا الأسرة قائلا؛ إن ما يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية عن إلغاء قائمة المنقولات الزوجية من الصعب أن يحدث على ارض الواقع، بل يجب تشديد العقوبة في حالة امتناع الزوج رد منقولات الزوجية للزوجة، فتبديد المنقولات مثل إيصال الأمانة واطالب في القانون الجديد هي والنفقة والمؤخر في حالة عدم ردها بعقوبات سالبة للحرية للزوج وتعويض مادي لحماية حقوق المرأة، وإذا اتلفت منقولات الزوجية يتم تعويض الزوجة بقيمتها أو اصلاحها أو أن توافق على حالها فعقاب تبديد المنقولات مثل ايصال الامانة.
واشارالمستشار القانوني حسام الجعفري، إلى أن المادة 341 من قانون العقوبات نصت على، (على أن كل من اختلس أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى، مشتملة على تمسك أو مخالصة أوغير ذلك إضرارًا بمالكيها أو أصحابها أو واضعى اليد عليها، وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له، إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أوالرهن أو كانت سلمت له بصفة كونة وكيلاً بأجرة أو مجانًا بقصد عرضها للبيع أو استعمالها فى أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزيد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصرى»، إذا هناك شرط يجب أن تتوافر لكي تقع الجريمة؛ اولا أن يكون محل قائمة المنقولات أعيان منقولة فلا يصح أن يكون محل أو موضوع قائمة المنقولات أى شىء خلاف منقولات الزوجية.
ثانيا، أن تكون المنقولات مملوكة للزوجة، وأن تكون فى حوزة الزوج وأمينًا عليها بناء على عقد من عقود الأمانة، وهنا تثار مشكلة ملكية الزوج لبعض المنقولات ضمن القائمة التى تدعى الزوجة ملكيتها لها بحيث يلقى عليه عبء إثبات هذه الملكية.
ثالثا، أن يتسلم الزوج المنقولات بموجب أحد عقود الأمانة.
ويضيف الجعفري؛ من المستقر عليه ان جهاز الزوجة حتى لو كان من المهر هو ملك الزوجة وحدها ولا حق للزوج في شيء منه وليس له أن يجبرها على فرش امتعتها له، وإنما له الانتفاع بها وبإذنها فإذا اغتصب شيئا منه فلها مطالبته به أوقيمته، وبالتالي فاذا انقضت الدعوى الجنائية بتبديد المنقولات بمضي المدة 3 سنوات من صدور الحكم، فلا مفر من اقامة دعوى استرداد منقولات زوجية بمحكمة الاسرة ويسبقها إنذار على يد محضر وتسوية بمحكمه الاسرة، والسؤال هنا كيفية استرداد منقولات الزوجية فى حال عدم تحرير قائمة منقولات زوجية للزوجة؟، لابد من تحرير محضر اثبات حالة من الزوجة أن منقولاتها الزوجية فى الشقة وأن زوجها لم يسلمها المنقولات الزوجية المملوكة لها وتذكر وصف هذه المنقولات وتقدم بالمحضر صورة من ايصالات وفواتير شراء الاجهزة، كما يجب توجيه إنذار للزوج على يد محضر تنذره فيه الزوجة بأنه قد تحصل على منقولات الزوجية المملوكة لها ورفض تسليمها، وتبين فى الإنذار بيانا بوصف وقيمة هذه المنقولات، وعليه ردها لها بالطرق الودية وتضرب له اجلا للوفاء لرد هذه المنقولات وإلا ستضطر لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده للحصول على منقولاتها عن طريق القضاء، والغرض من توجيه هذا الإنذار هو اولا محاولة إنهاء النزاع بالطرق الودية قبل اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالحق، كما يهدف ايضا الى وضع المنذر اليه فى موضع المقصر الذى تعنت ورفض عامدًا تسليم المنقولات الزوجية وديا، فلا يلومن إلا نفسه إن رفعت عليه هذه الدعوى للمطالبة بردها، ودعوى استرداد منقولات الزوجية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات.
إقرأ أيضًا
الإدارية العليا: تبديد منقولات الزوجية جريمة تنال من شيم الرجال وليست مخلة بالشرف
النائبة رشا أبو شقرة: مشروع قانون بالنواب لتعديل لائحة المأذونين
بينما اشارت النائبة رشا ابو شقرة؛عضو مجلس النواب، انها سوف تتقدم بمشروع تعديل قانون لائحة الماذونين ومن ضمنها قانون تبديد المنقولات الزوجية، بحيث نص على المأذون قبل توثيق العقد أن يتحقق من وجود قائمة منقولات زوجية باسم الزوجة مذيلة بتوقيع الزوج وشاهدي عدل ثابت بها تفاصيل المنقولات واجمالي ثمنها بالجنيه المصري ومصدق عليها بمحضر تصديق بالشهر العقاري مذيل بشعار الجمهورية ولا يعتد بغير القائمة الموثقة.
10 قواعد
بعد أن قضت المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، بأن تبديد منقولات الزوجية ليست جريمة مخلة بالشرف، وضعت 10 قواعد لضمان حق الزوجة والتي هي :
1-تبديد منقولات منزل الزوجة جريمة أسرية تنال من شيم الرجال وليست مخلة بالشرف والمحكمة تعالج القضايا المجتمعية التي تمس حياة الأسر المصرية في علاقتها بجهات الإدارة في بوتقة الحق ولا تبترها بترًا ينال من وجودها وبقائها بما لا يقضى على رب الأسرة.
2-لو انتهت المحكمة إلى أنها جريمة مخلة بالشرف ترتب على ذلك فصل الموظفين من أعمالهم وتلك سياسة تناقض العدالة ولا تتفق والإرادة المجتمعية نحو استقرار المجتمعات، ولا تتسق والإرادة التشريعية نحو الإصلاح والتقويم.
3-تبديد منقولات منزل الزوجية جريمة لها خصوصية فى كونها بين زوجين في محيط أسرتيهما العائلي، وهى جريمة تبديد تنال من الكرامة الإنسانية وشيم الرجال.
4-الزوج المبدد يعاقب جنائيًا وتأديبيًا، فإذا كان غير أمين على منقولات وممتلكات زوجته وهى أغلى مكانة تعايشه معظم الوقت، فكيف يكون أمينًا على ممتلكات الوظيفة العامة التى يعايشها بعض الوقت.
5-قائمة منقولات الزوجية من أهم المشكلات المجتمعية وهى وسيلة حمائية وضمانية لحقوق المرأة المادية تحقق الأمان الاجتماعي وتعزز المكانة الاجتماعية لها وتعد مِلكًا للزوجة مِلكًا كاملاً بالدخول، حفظًا لحقوقها من العسف والعصف فى زمن كثرت فيه المنازعات الأسرية.
6-قائمة منقولات منزل الزوجية وإن كانت حقا للمرأة فإنها ليست من شروط صحة عقد الزواج ولا تمت بصلة له، بل أوجدتها البيئة المستحدثة بعدما ساءت السلوكيات وخربت الذمم والضمائر.
7-نشأت فى البداية قاعدة عرفية قبل أن يتلقفها المشرع ويجرم تبديدها وحالات كثيرة يكون الزوج أحد أقارب الزوجة وتنشأ موانع أدبية تحول دون كتابه القائمة بين الزوجين وتثور المشكلة فى اثبات عنصر التسليم بخلاف القائمة.
8 كلما استبد الرجل بزوجته وأرهقها فوق احتمالها وقد أحال مسراها ظلاماً فلا يجوز الكيد لها بتبديد منقولاتها الزوجية عندًا ونفيرًا.
9-صلة الزوجية والاعتبارات العائلية تقتضى الحفاظ على مكانة الزوج وسمعة الأبناء والبنات فى مجتمعهم المدرسى والحفاظ على كيان الأسرة من الضياع ومن ثم فالتبديد ليس من الجرائم المخلة بالشرف.
10-العلاقات الأسرية تحتاج إلى إعادة صياغة مستجدة تتفق وصحيح الدين والأخلاق
وكانت المحكمة قضت برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، وبإجماع الاَراء برفض الطعن المقام من (ن.أ.ع) ويعمل بوظيفة معلم تابع لإدارة بسيون التعليمية بطنطا لقيامه بتبديد منقولات زوجته السيدة (ج.ع.ع) والمسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال، وقد اختلسها لنفسه بنية تملكها إضرارا بزوجته عند نزوله مصر بعد 18 عامًا من الإعارة مبددًا كافة منقولاتها وعاد لعمله بالخارج وعند نزوله فى العام التالى تم القبض عليه وعوقب جنائياً بالحبس، وأيدت المحكمة الحكم المطعون فيه بعقابه تأديبياً بمجازاته بخصم أجر خمسة عشر يوماً من راتبه، ورفضت المحكمة اعتبار التبديد جريمة مخلة بالشرف لكونها جريمة أسرية تنال من شيم الرجال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.