مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية يوافق على اعتماد الخطة الإستراتيجية    رئيس حزب الوفد يقاضي منير فخري عبدالنور بتهمة السب والقذف    غلق مسجد وتحويله لثلاجة بطاطس بالمنوفية يثير الجدل    «الداخلية» تطلق منصة وطنية للتحقق البايومتري والمصادقة اللحظية    بحضور مدبولي.. الاحتفال بانضمام أول طائرة من طراز Airbus A350-900 إلى مصر للطيران    وزير الخارجية: مصر تولي أولوية خاصة لدعم التكامل القاري وتعزيز التعاون مع التجمعات الاقتصادية الإقليمية    مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء غداً الأحد للإعلان عن تفاصيل الحزمة الاجتماعية    السياحيين: قطاع السياحة يستفيد من وجود أعداد كبيرة من الرياضيين في مصر    وزيرة الإسكان: التنسيق مع مصانع العبور لمنع الروائح بمحطة المخلفات الوسيطة    بتوجيهات رئاسية.. تعديلات على التعريفات الجمركية لمساندة الصناعة وتشجيع الاستثمار    إقبال كبير على حجز "معرض زهور الربيع 2026".. 50 من كبار العارضين    ستارمر: نريد السلام لكن علينا الاستعداد للقتال والدفاع عن نفسنا    البنية التحتية.. هدف استراتيجي لهجمات موسكو وكييف المتبادلة    لمواجهة أي عدوان.. توجه أوروبي لتعزيز القدرات العسكرية| تفاصيل    الأونروا: جمع 5000 طن من النفايات الصلبة في قطاع غزة    أهلي طرابلس الليبي يصدر بيانا بشأن التعاقد مع لامين كمارا لاعب نهضة بركان    انطلاق مباراة حرس الحدود وزد في ربع نهائي كأس مصر    تقارير: ريال مدريد يتواصل مع ليفربول بشأن سوبوسلاي    الأرصاد: الأجواء مستقرة في معظم أنحاء الجمهورية    القودة تنهي خصومة ثأرية بين عائلتين بالترامسة في قنا    مصرع شاب بطعنات نافذة في مشاجرة بكفر الشيخ    دراما رمضان .... الرسالة حاضرة    حين يتحول الخلاف إلى معركة.. هل تؤثر السوشيال ميديا على العلاقة بين الرجل والمرأة؟‬    التفاصيل الكاملة ل سيرة النقشبندي قبل عرضه على "الوثائقية" في الذكرى ال50    روبوتات ذكية لخدمة المشاركين بمسابقة الملك سلمان المحلية لحفظ القرآن الكريم    كيف تنجح هيئة الرعاية الصحية في إنقاذ المصابين ب "تعفن الدم"؟    البحث عن جثمان طفل 8 سنوات غرق في العلمين أمس الجمعة    روبيو: ترامب يفضل إبرام اتفاق مع إيران لكن هذا صعب للغاية    "الصحة الفلسطينية": ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72 ألفا و51 شهيدا    «سيدات يد الأهلي» يواجه البنك الأهلي في الدوري    محافظا القاهرة والقليوبية يقودان حملة موسعة بالمرج لتطوير المواقف    الأربعاء أم الخميس؟ الحسابات الفلكية تحسم الجدل حول موعد شهر رمضان فلكيا    روشتة ذهبية للتعامل مع العاصفة الترابية.. العدوّ الخفي للجهاز التنفسي    تعرف على مباريات الجولة الثالثة بالدور قبل النهائي لدوري السوبر الممتاز للكرة الطائرة    محافظ أسيوط يهنئ نادي منفلوط الرياضي بصعوده رسميًا لدوري القسم الثالث    برنامج الصحافة على إكسترا نيوز يستعرض عدد اليوم السابع عن دراما المتحدة    إعادة فتح ميناء نويبع البحرى وانتظام الحركة الملاحية بموانئ البحر الأحمر    لجنة إدارة غزة: تسلّم المؤسسات محطة مفصلية.. ونشترط صلاحيات مدنية وأمنية كاملة    برلماني: استكمال انتخابات المجالس المحلية يعزز كفاءة التخطيط ويعيد التوازن للمنظومة    دراسة: التغذية الصحيحة قبل الرياضة تعزز النتائج وتحمي من الإرهاق    «إثبات نسب» يعيد درة للحجاب على الشاشة    شاهد الآن دون تقطيع.. مباراة ليفربول وبرايتون في كأس الاتحاد الإنجليزي 2025-2026.    وفاة إبراهيم الدميري وزير النقل الأسبق    زيارة كنسية ألمانية لأسقف الكنيسة اللوثرية في الأردن والأراضي المقدسة    انتظام عملية التصويت في انتخابات الإعادة للنقابات الفرعية للمحامين    4 دول تعلن موعد أول أيام رمضان 2026| الأربعاء أم الخميس؟    نجم الزمالك السابق: الأبيض قادر على تحقيق الفوز أمام كايزر تشيفز    «العمل»: 300 وظيفة للشباب بإحدى شركات تأمينات الحياة.. تعرف على الشروط    مواقيت الصلاه اليوم السبت 14فبراير 2026 فى المنيا    وزير الخارجية يشارك في مائدة حول التصنيع المحلي في أفريقيا    خريطتك لمشاهدة مسلسلات رمضان 2026    الإدمان الرقمي.. المواجهة والعلاج    هل طلاق الحامل صحيح؟.. الإفتاء تُجيب    تحت شعار "الحرب أو السلام".. ترامب يدعم أوربان قبل انتخابات مصيرية فى المجر    ميشيل يوه تتوج بالدب الذهبي: السينما فوق كل شيء    «40 يوم» يفتح أبواب الأقصر أمام حسام داغر... حكاية هجرة مؤلمة تتحول إلى فيلم يحصد الاهتمام الدولي    كسر بالأنف واشتباه كسر بالفك.. تفاصيل التقرير الطبي لشاب واقعة «بدلة الرقص»    علماء الدين والاقتصاد والتغذية يدقون ناقوس الخطر: الاعتدال طريق النجاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد حكم الإدارية بأنها ليست جريمة مخلة بالشرف.. مطالبات الرجال بإلغاء "القايمة" يُشعل السوشيال ميديا


كتبت: أسماء سالم
..بعد حكم الإدارية العليا تبديد منقولات الزوجة جريمة أسرية ليست مخلة بالشرف؛ أثار رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية قضية قائمة المنقولات في الزواج، حيث تحدث البعض منهم عن إمكانية إلغاء قائمة المنقولات من القانون، وذلك بغرض تخفيف إجراءات الزواج، وهو ما أثار ضجة كبيرة ما بين مؤيد لهذه الفكرة ومعارض لها، فمشكلات قائمة المنقولات الزوجية من القضايا التي تكتظ بها محاكم الاسرة، وهذا ما جعل التساؤلات تُثار حول قائمة تبديد المنقولات الزوجية، هل يستلمها الزوج على سبيل الامانه؟ وما عقوبة من يمتنع عن إعادتها لزوجته؟
معتز الدكر: خيال.. وأطالب بتشديد العقوبة
اجاب معتز الدكر المحامي المتخصص في قضايا الأسرة قائلا؛ إن ما يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية عن إلغاء قائمة المنقولات الزوجية من الصعب أن يحدث على ارض الواقع، بل يجب تشديد العقوبة في حالة امتناع الزوج رد منقولات الزوجية للزوجة، فتبديد المنقولات مثل إيصال الأمانة واطالب في القانون الجديد هي والنفقة والمؤخر في حالة عدم ردها بعقوبات سالبة للحرية للزوج وتعويض مادي لحماية حقوق المرأة، وإذا اتلفت منقولات الزوجية يتم تعويض الزوجة بقيمتها أو اصلاحها أو أن توافق على حالها فعقاب تبديد المنقولات مثل ايصال الامانة.
واشارالمستشار القانوني حسام الجعفري، إلى أن المادة 341 من قانون العقوبات نصت على، (على أن كل من اختلس أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى، مشتملة على تمسك أو مخالصة أوغير ذلك إضرارًا بمالكيها أو أصحابها أو واضعى اليد عليها، وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له، إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أوالرهن أو كانت سلمت له بصفة كونة وكيلاً بأجرة أو مجانًا بقصد عرضها للبيع أو استعمالها فى أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزيد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصرى»، إذا هناك شرط يجب أن تتوافر لكي تقع الجريمة؛ اولا أن يكون محل قائمة المنقولات أعيان منقولة فلا يصح أن يكون محل أو موضوع قائمة المنقولات أى شىء خلاف منقولات الزوجية.
ثانيا، أن تكون المنقولات مملوكة للزوجة، وأن تكون فى حوزة الزوج وأمينًا عليها بناء على عقد من عقود الأمانة، وهنا تثار مشكلة ملكية الزوج لبعض المنقولات ضمن القائمة التى تدعى الزوجة ملكيتها لها بحيث يلقى عليه عبء إثبات هذه الملكية.
ثالثا، أن يتسلم الزوج المنقولات بموجب أحد عقود الأمانة.
ويضيف الجعفري؛ من المستقر عليه ان جهاز الزوجة حتى لو كان من المهر هو ملك الزوجة وحدها ولا حق للزوج في شيء منه وليس له أن يجبرها على فرش امتعتها له، وإنما له الانتفاع بها وبإذنها فإذا اغتصب شيئا منه فلها مطالبته به أوقيمته، وبالتالي فاذا انقضت الدعوى الجنائية بتبديد المنقولات بمضي المدة 3 سنوات من صدور الحكم، فلا مفر من اقامة دعوى استرداد منقولات زوجية بمحكمة الاسرة ويسبقها إنذار على يد محضر وتسوية بمحكمه الاسرة، والسؤال هنا كيفية استرداد منقولات الزوجية فى حال عدم تحرير قائمة منقولات زوجية للزوجة؟، لابد من تحرير محضر اثبات حالة من الزوجة أن منقولاتها الزوجية فى الشقة وأن زوجها لم يسلمها المنقولات الزوجية المملوكة لها وتذكر وصف هذه المنقولات وتقدم بالمحضر صورة من ايصالات وفواتير شراء الاجهزة، كما يجب توجيه إنذار للزوج على يد محضر تنذره فيه الزوجة بأنه قد تحصل على منقولات الزوجية المملوكة لها ورفض تسليمها، وتبين فى الإنذار بيانا بوصف وقيمة هذه المنقولات، وعليه ردها لها بالطرق الودية وتضرب له اجلا للوفاء لرد هذه المنقولات وإلا ستضطر لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده للحصول على منقولاتها عن طريق القضاء، والغرض من توجيه هذا الإنذار هو اولا محاولة إنهاء النزاع بالطرق الودية قبل اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالحق، كما يهدف ايضا الى وضع المنذر اليه فى موضع المقصر الذى تعنت ورفض عامدًا تسليم المنقولات الزوجية وديا، فلا يلومن إلا نفسه إن رفعت عليه هذه الدعوى للمطالبة بردها، ودعوى استرداد منقولات الزوجية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات.
إقرأ أيضًا
الإدارية العليا: تبديد منقولات الزوجية جريمة تنال من شيم الرجال وليست مخلة بالشرف
النائبة رشا أبو شقرة: مشروع قانون بالنواب لتعديل لائحة المأذونين
بينما اشارت النائبة رشا ابو شقرة؛عضو مجلس النواب، انها سوف تتقدم بمشروع تعديل قانون لائحة الماذونين ومن ضمنها قانون تبديد المنقولات الزوجية، بحيث نص على المأذون قبل توثيق العقد أن يتحقق من وجود قائمة منقولات زوجية باسم الزوجة مذيلة بتوقيع الزوج وشاهدي عدل ثابت بها تفاصيل المنقولات واجمالي ثمنها بالجنيه المصري ومصدق عليها بمحضر تصديق بالشهر العقاري مذيل بشعار الجمهورية ولا يعتد بغير القائمة الموثقة.
10 قواعد
بعد أن قضت المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، بأن تبديد منقولات الزوجية ليست جريمة مخلة بالشرف، وضعت 10 قواعد لضمان حق الزوجة والتي هي :
1-تبديد منقولات منزل الزوجة جريمة أسرية تنال من شيم الرجال وليست مخلة بالشرف والمحكمة تعالج القضايا المجتمعية التي تمس حياة الأسر المصرية في علاقتها بجهات الإدارة في بوتقة الحق ولا تبترها بترًا ينال من وجودها وبقائها بما لا يقضى على رب الأسرة.
2-لو انتهت المحكمة إلى أنها جريمة مخلة بالشرف ترتب على ذلك فصل الموظفين من أعمالهم وتلك سياسة تناقض العدالة ولا تتفق والإرادة المجتمعية نحو استقرار المجتمعات، ولا تتسق والإرادة التشريعية نحو الإصلاح والتقويم.
3-تبديد منقولات منزل الزوجية جريمة لها خصوصية فى كونها بين زوجين في محيط أسرتيهما العائلي، وهى جريمة تبديد تنال من الكرامة الإنسانية وشيم الرجال.
4-الزوج المبدد يعاقب جنائيًا وتأديبيًا، فإذا كان غير أمين على منقولات وممتلكات زوجته وهى أغلى مكانة تعايشه معظم الوقت، فكيف يكون أمينًا على ممتلكات الوظيفة العامة التى يعايشها بعض الوقت.
5-قائمة منقولات الزوجية من أهم المشكلات المجتمعية وهى وسيلة حمائية وضمانية لحقوق المرأة المادية تحقق الأمان الاجتماعي وتعزز المكانة الاجتماعية لها وتعد مِلكًا للزوجة مِلكًا كاملاً بالدخول، حفظًا لحقوقها من العسف والعصف فى زمن كثرت فيه المنازعات الأسرية.
6-قائمة منقولات منزل الزوجية وإن كانت حقا للمرأة فإنها ليست من شروط صحة عقد الزواج ولا تمت بصلة له، بل أوجدتها البيئة المستحدثة بعدما ساءت السلوكيات وخربت الذمم والضمائر.
7-نشأت فى البداية قاعدة عرفية قبل أن يتلقفها المشرع ويجرم تبديدها وحالات كثيرة يكون الزوج أحد أقارب الزوجة وتنشأ موانع أدبية تحول دون كتابه القائمة بين الزوجين وتثور المشكلة فى اثبات عنصر التسليم بخلاف القائمة.
8 كلما استبد الرجل بزوجته وأرهقها فوق احتمالها وقد أحال مسراها ظلاماً فلا يجوز الكيد لها بتبديد منقولاتها الزوجية عندًا ونفيرًا.
9-صلة الزوجية والاعتبارات العائلية تقتضى الحفاظ على مكانة الزوج وسمعة الأبناء والبنات فى مجتمعهم المدرسى والحفاظ على كيان الأسرة من الضياع ومن ثم فالتبديد ليس من الجرائم المخلة بالشرف.
10-العلاقات الأسرية تحتاج إلى إعادة صياغة مستجدة تتفق وصحيح الدين والأخلاق
وكانت المحكمة قضت برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، وبإجماع الاَراء برفض الطعن المقام من (ن.أ.ع) ويعمل بوظيفة معلم تابع لإدارة بسيون التعليمية بطنطا لقيامه بتبديد منقولات زوجته السيدة (ج.ع.ع) والمسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال، وقد اختلسها لنفسه بنية تملكها إضرارا بزوجته عند نزوله مصر بعد 18 عامًا من الإعارة مبددًا كافة منقولاتها وعاد لعمله بالخارج وعند نزوله فى العام التالى تم القبض عليه وعوقب جنائياً بالحبس، وأيدت المحكمة الحكم المطعون فيه بعقابه تأديبياً بمجازاته بخصم أجر خمسة عشر يوماً من راتبه، ورفضت المحكمة اعتبار التبديد جريمة مخلة بالشرف لكونها جريمة أسرية تنال من شيم الرجال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.