رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية يتابع ورش العمل التطبيقية لمعلمي الحصة (صور)    سعر الذهب اليوم السبت 4 أكتوبر 2025 في الكويت.. عيار 24 ب38.200 دينار    أسعار الخضار والفاكهة اليوم السبت 4 -10-2025 بمنافذ المجمعات الاستهلاكية    جامعة بنها تشارك فى فعاليات معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية    هل نحن أمة تستحق البقاء؟! (1)    تاريخ الإغلاقات الحكومية فى أمريكا.. بدأت فى 1976 وآخرها كان الأطول    رفع الأثقال، موعد منافسات اللاعبين المصريين في بطولة العالم    إجراءات أمنية مشددة لتأمين مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية الليلة    موعد مباراة بايرن ميونخ وفرانكفورت في الدوري الألماني.. والقنوات الناقلة    إيداع سارة خليفة حجز المحكمة لنظر قضية اتهامها بتصنيع وجلب المخدرات    الجو في الإسكندرية غير أي مكان.. حالة الطقس من عروس البحر المتوسط "فيديو"    الداخلية تضبط 100 ألف مخالفة مرورية فى حملة مكثفة خلال 24 ساعة    فردوس عبد الحميد بندوة تكريمها: أحمد زكى زعل منى فى أحد المشاهد    وزارة التضامن: فريق التدخل السريع تعاملوا مع 662 بلاغا خلال شهر سبتمبر    زكى القاضى: موافقة حماس تنقل الكرة لملعب ترامب.. والخطة لا تشمل الضفة الغربية    رئيس التأمين الصحي يوجه بزيادة عدد العمليات الجراحية في مستشفى النيل بالقليوبية    أستاذ جولوجيا يكشف أسباب ارتفاع منسوب مياه نهر النيل    تشكيل الزمالك المتوقع أمام غزل المحلة بالدوري    وزير الزراعة يعلن تحقيق الصادرات الزراعية المصرية 7.5 مليون طن حتى الآن    90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. السبت 4 أكتوبر 2025    بدء أولى اجتماعات اللجنة الخاصة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض    إصابة 9 أشخاص في انقلاب ميكروباص بطريق القاهرة – الفيوم الصحراوي    قبل ثاني الجلسات.. ماذا قالت سارة خليفة أثناء محاكمتها في قضية المخدرات؟    «الداخلية» تكشف ملابسات واقعة تسميم كلاب ضالة بالجيزة وضبط المتهمين    95 منظمة دولية وإقليمية تشارك في «أسبوع القاهرة الثامن للمياه»    بينهم طفلان.. 6 شهداء في قصف الاحتلال غزة وخان يونس    أحزاب القائمة الوطنية تعقد اجتماعا اليوم لبحث استعداداتها لانتخابات مجلس النواب    بعد 20 عامًا من الترميم.. افتتاح تاريخي لمقبرة أمنحتب الثالث بالأقصر    وزير الخارجية يلتقي سفراء الدول الإفريقية المعتمدين لدى اليونسكو    صرح عالمي.. تفاصيل الافتتاح المرتقب للمتحف المصري الكبير    «قوته مش دايمًا في صالحه».. 5 نقاط ضعف خفية وراء كبرياء برج الأسد    ستحصل على معلومة جوهرية.. حظ برج القوس اليوم 4 أكتوبر    هالة عادل: عمل الخير وصنع المعروف أخلاق نبيلة تبني المحبة بين البشر    «عاشور»: تنفيذ مشروعات في مجال التعليم العالي بسيناء ومدن القناة بتكلفة 24 مليار جنيه    «الرعاية الصحية»: من بورسعيد بدأنا.. والتكنولوجيا الصحية لم تعد حكرًا على أحد    من غير مواد حافظة.. طريقة عمل الكاتشب في البيت لسندوتشات الأطفال    جراحة قلب دقيقة تنطلق بالتكنولوجيا في بورسعيد    مباريات اليوم السبت 4 أكتوبر 2025.. الأهلي والزمالك في صدارة الاهتمام وظهور محمد صلاح أمام تشيلسي    بداية العمل بالتوقيت الشتوي في مصر 2025.. الموعد والفرق بين مواعيد المحال التجارية    دار الإفتاء توضح: حكم الصلاة بالحركات فقط دون قراءة سور أو أدعية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 4-10-2025 في محافظة قنا    مواعيد مباريات اليوم السبت 4 أكتوبر 2025 والقنوات الناقلة    وزير الخارجية يثمن الدعم الفرنسي للمرشح المصري لرئاسة اليونسكو خالد العناني    «الصحة» تطلق البرنامج التدريبي «درب فريقك» لتعزيز مهارات فرق الجودة بمنشآتها    اليوم.. محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية في بولاق الدكرور    هل إجازة 6 أكتوبر 2025 الإثنين أم الخميس؟ قرار الحكومة يحسم الجدل    الخبراء يحذرون| الذكاء الاصطناعي يهدد سمعة الرموز ويفتح الباب لجرائم الابتزاز والتشهير    اللواء مجدى مرسي عزيز: دمرنا 20 دبابة.. وحصلنا على خرائط ووثائق هامة    فلسطين.. طائرات الاحتلال المسيّرة تطلق النار على شرق مدينة غزة    عبد الرحيم علي ينعى خالة الدكتور محمد سامي رئيس جامعة القاهرة    ثبتها حالا.. تردد قناة وناسة بيبي 2025 علي النايل سات وعرب سات لمتابعة برامج الأطفال    مباشر كأس العالم للشباب - مصر (0)-(1) تشيلي.. الحكم يرفض طلب نبيه    محافظ المنيا يوجه برفع درجة الاستعداد لمتابعة فيضان النيل واتخاذ الإجراءات الوقائية بأراضي طرح النهر    عاجل - حماس: توافق وطني على إدارة غزة عبر مستقلين بمرجعية السلطة الفلسطينية    اسعار الذهب فى أسيوط اليوم السبت 4102025    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 4-10-2025 في محافظة الأقصر    تفاصيل موافقة حماس على خطة ترامب لإنهاء الحرب    مواقيت الصلاه في المنيا اليوم الجمعه 3 أكتوبر 2025 اعرفها بدقه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد حكم الإدارية بأنها ليست جريمة مخلة بالشرف.. مطالبات الرجال بإلغاء "القايمة" يُشعل السوشيال ميديا


كتبت: أسماء سالم
..بعد حكم الإدارية العليا تبديد منقولات الزوجة جريمة أسرية ليست مخلة بالشرف؛ أثار رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية قضية قائمة المنقولات في الزواج، حيث تحدث البعض منهم عن إمكانية إلغاء قائمة المنقولات من القانون، وذلك بغرض تخفيف إجراءات الزواج، وهو ما أثار ضجة كبيرة ما بين مؤيد لهذه الفكرة ومعارض لها، فمشكلات قائمة المنقولات الزوجية من القضايا التي تكتظ بها محاكم الاسرة، وهذا ما جعل التساؤلات تُثار حول قائمة تبديد المنقولات الزوجية، هل يستلمها الزوج على سبيل الامانه؟ وما عقوبة من يمتنع عن إعادتها لزوجته؟
معتز الدكر: خيال.. وأطالب بتشديد العقوبة
اجاب معتز الدكر المحامي المتخصص في قضايا الأسرة قائلا؛ إن ما يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية عن إلغاء قائمة المنقولات الزوجية من الصعب أن يحدث على ارض الواقع، بل يجب تشديد العقوبة في حالة امتناع الزوج رد منقولات الزوجية للزوجة، فتبديد المنقولات مثل إيصال الأمانة واطالب في القانون الجديد هي والنفقة والمؤخر في حالة عدم ردها بعقوبات سالبة للحرية للزوج وتعويض مادي لحماية حقوق المرأة، وإذا اتلفت منقولات الزوجية يتم تعويض الزوجة بقيمتها أو اصلاحها أو أن توافق على حالها فعقاب تبديد المنقولات مثل ايصال الامانة.
واشارالمستشار القانوني حسام الجعفري، إلى أن المادة 341 من قانون العقوبات نصت على، (على أن كل من اختلس أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى، مشتملة على تمسك أو مخالصة أوغير ذلك إضرارًا بمالكيها أو أصحابها أو واضعى اليد عليها، وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له، إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أوالرهن أو كانت سلمت له بصفة كونة وكيلاً بأجرة أو مجانًا بقصد عرضها للبيع أو استعمالها فى أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزيد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصرى»، إذا هناك شرط يجب أن تتوافر لكي تقع الجريمة؛ اولا أن يكون محل قائمة المنقولات أعيان منقولة فلا يصح أن يكون محل أو موضوع قائمة المنقولات أى شىء خلاف منقولات الزوجية.
ثانيا، أن تكون المنقولات مملوكة للزوجة، وأن تكون فى حوزة الزوج وأمينًا عليها بناء على عقد من عقود الأمانة، وهنا تثار مشكلة ملكية الزوج لبعض المنقولات ضمن القائمة التى تدعى الزوجة ملكيتها لها بحيث يلقى عليه عبء إثبات هذه الملكية.
ثالثا، أن يتسلم الزوج المنقولات بموجب أحد عقود الأمانة.
ويضيف الجعفري؛ من المستقر عليه ان جهاز الزوجة حتى لو كان من المهر هو ملك الزوجة وحدها ولا حق للزوج في شيء منه وليس له أن يجبرها على فرش امتعتها له، وإنما له الانتفاع بها وبإذنها فإذا اغتصب شيئا منه فلها مطالبته به أوقيمته، وبالتالي فاذا انقضت الدعوى الجنائية بتبديد المنقولات بمضي المدة 3 سنوات من صدور الحكم، فلا مفر من اقامة دعوى استرداد منقولات زوجية بمحكمة الاسرة ويسبقها إنذار على يد محضر وتسوية بمحكمه الاسرة، والسؤال هنا كيفية استرداد منقولات الزوجية فى حال عدم تحرير قائمة منقولات زوجية للزوجة؟، لابد من تحرير محضر اثبات حالة من الزوجة أن منقولاتها الزوجية فى الشقة وأن زوجها لم يسلمها المنقولات الزوجية المملوكة لها وتذكر وصف هذه المنقولات وتقدم بالمحضر صورة من ايصالات وفواتير شراء الاجهزة، كما يجب توجيه إنذار للزوج على يد محضر تنذره فيه الزوجة بأنه قد تحصل على منقولات الزوجية المملوكة لها ورفض تسليمها، وتبين فى الإنذار بيانا بوصف وقيمة هذه المنقولات، وعليه ردها لها بالطرق الودية وتضرب له اجلا للوفاء لرد هذه المنقولات وإلا ستضطر لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده للحصول على منقولاتها عن طريق القضاء، والغرض من توجيه هذا الإنذار هو اولا محاولة إنهاء النزاع بالطرق الودية قبل اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالحق، كما يهدف ايضا الى وضع المنذر اليه فى موضع المقصر الذى تعنت ورفض عامدًا تسليم المنقولات الزوجية وديا، فلا يلومن إلا نفسه إن رفعت عليه هذه الدعوى للمطالبة بردها، ودعوى استرداد منقولات الزوجية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات.
إقرأ أيضًا
الإدارية العليا: تبديد منقولات الزوجية جريمة تنال من شيم الرجال وليست مخلة بالشرف
النائبة رشا أبو شقرة: مشروع قانون بالنواب لتعديل لائحة المأذونين
بينما اشارت النائبة رشا ابو شقرة؛عضو مجلس النواب، انها سوف تتقدم بمشروع تعديل قانون لائحة الماذونين ومن ضمنها قانون تبديد المنقولات الزوجية، بحيث نص على المأذون قبل توثيق العقد أن يتحقق من وجود قائمة منقولات زوجية باسم الزوجة مذيلة بتوقيع الزوج وشاهدي عدل ثابت بها تفاصيل المنقولات واجمالي ثمنها بالجنيه المصري ومصدق عليها بمحضر تصديق بالشهر العقاري مذيل بشعار الجمهورية ولا يعتد بغير القائمة الموثقة.
10 قواعد
بعد أن قضت المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، بأن تبديد منقولات الزوجية ليست جريمة مخلة بالشرف، وضعت 10 قواعد لضمان حق الزوجة والتي هي :
1-تبديد منقولات منزل الزوجة جريمة أسرية تنال من شيم الرجال وليست مخلة بالشرف والمحكمة تعالج القضايا المجتمعية التي تمس حياة الأسر المصرية في علاقتها بجهات الإدارة في بوتقة الحق ولا تبترها بترًا ينال من وجودها وبقائها بما لا يقضى على رب الأسرة.
2-لو انتهت المحكمة إلى أنها جريمة مخلة بالشرف ترتب على ذلك فصل الموظفين من أعمالهم وتلك سياسة تناقض العدالة ولا تتفق والإرادة المجتمعية نحو استقرار المجتمعات، ولا تتسق والإرادة التشريعية نحو الإصلاح والتقويم.
3-تبديد منقولات منزل الزوجية جريمة لها خصوصية فى كونها بين زوجين في محيط أسرتيهما العائلي، وهى جريمة تبديد تنال من الكرامة الإنسانية وشيم الرجال.
4-الزوج المبدد يعاقب جنائيًا وتأديبيًا، فإذا كان غير أمين على منقولات وممتلكات زوجته وهى أغلى مكانة تعايشه معظم الوقت، فكيف يكون أمينًا على ممتلكات الوظيفة العامة التى يعايشها بعض الوقت.
5-قائمة منقولات الزوجية من أهم المشكلات المجتمعية وهى وسيلة حمائية وضمانية لحقوق المرأة المادية تحقق الأمان الاجتماعي وتعزز المكانة الاجتماعية لها وتعد مِلكًا للزوجة مِلكًا كاملاً بالدخول، حفظًا لحقوقها من العسف والعصف فى زمن كثرت فيه المنازعات الأسرية.
6-قائمة منقولات منزل الزوجية وإن كانت حقا للمرأة فإنها ليست من شروط صحة عقد الزواج ولا تمت بصلة له، بل أوجدتها البيئة المستحدثة بعدما ساءت السلوكيات وخربت الذمم والضمائر.
7-نشأت فى البداية قاعدة عرفية قبل أن يتلقفها المشرع ويجرم تبديدها وحالات كثيرة يكون الزوج أحد أقارب الزوجة وتنشأ موانع أدبية تحول دون كتابه القائمة بين الزوجين وتثور المشكلة فى اثبات عنصر التسليم بخلاف القائمة.
8 كلما استبد الرجل بزوجته وأرهقها فوق احتمالها وقد أحال مسراها ظلاماً فلا يجوز الكيد لها بتبديد منقولاتها الزوجية عندًا ونفيرًا.
9-صلة الزوجية والاعتبارات العائلية تقتضى الحفاظ على مكانة الزوج وسمعة الأبناء والبنات فى مجتمعهم المدرسى والحفاظ على كيان الأسرة من الضياع ومن ثم فالتبديد ليس من الجرائم المخلة بالشرف.
10-العلاقات الأسرية تحتاج إلى إعادة صياغة مستجدة تتفق وصحيح الدين والأخلاق
وكانت المحكمة قضت برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، وبإجماع الاَراء برفض الطعن المقام من (ن.أ.ع) ويعمل بوظيفة معلم تابع لإدارة بسيون التعليمية بطنطا لقيامه بتبديد منقولات زوجته السيدة (ج.ع.ع) والمسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال، وقد اختلسها لنفسه بنية تملكها إضرارا بزوجته عند نزوله مصر بعد 18 عامًا من الإعارة مبددًا كافة منقولاتها وعاد لعمله بالخارج وعند نزوله فى العام التالى تم القبض عليه وعوقب جنائياً بالحبس، وأيدت المحكمة الحكم المطعون فيه بعقابه تأديبياً بمجازاته بخصم أجر خمسة عشر يوماً من راتبه، ورفضت المحكمة اعتبار التبديد جريمة مخلة بالشرف لكونها جريمة أسرية تنال من شيم الرجال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.