بين «عيد القيامة» و «العمل أون لاين».. هل الأحد 5 أبريل إجازة رسمية للدولة؟    أمريكا تعتقل اثنتين من أقارب قاسم سليماني وتلغي إقامتهما في الولايات المتحدة    تصادم وليس شظية، بتروجت توضح سبب وفاة المهندس حسام صادق بالإمارات    بمشاركة حجازي، نيوم يخطف الفوز من الفيحاء بهدف في الدوري السعودي    مستشار محمد بن زايد يعلق على واقعة الاعتداء على سفارة الإمارات في دمشق    الدوري السعودي، الهلال يتقدم على التعاون 0/1 في الشوط الأول    تعرف على المتأهلين للمربع الذهبي ببطولة كأس مصر لرجال الكرة الطائرة    عامر عامر: الحصول على نقطة أفضل من لا شيء أمام فاركو    الدوري الألماني، دورتموند يفوز على شتوتجارت بهدفين في الوقت الضائع    القبض على متعاطي مخدرات بمصر الجديدة بعد تداول فيديو    براءة عصام صاصا من قضية مشاجرة الملهى الليلي    محافظ المنوفية يأمر بتشكيل لجنة عاجلة لوضع آلية للتعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة    الأرصاد تعلن حالة الطقس وأماكن سقوط الأمطار غدا الأحد    بجوار زوجها المريض.. تفاصيل تجديد إقامة ابنة شقيقة صباح بالقاهرة    أحمد موسى: استهداف مفاعل بوشهر سيشعل المنطقة.. ومصر تتحرك لتجنب التصعيد    محمد جمعة يعلن مفاجآت مهرجان المسرح العالمى: إنتاج عروض ودعم من أروما للموهوبين    وزير الصحة يتفقد مستشفى بولاق الدكرور بنسبة تنفيذ 100% ومشروع بولاق أبو العلا    صحافة سوهاج    «اتصالات النواب» تستأنف جلسات قانون حماية الاطفال من وسائل التواصل الاجتماعي    كيف انعكست أزمة مضيق هرمز على الأسعار والسلع في مصر؟    محافظ الغربية يستعرض الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي    الهيئة الدولية لدعم فلسطين: إسرائيل وأمريكا ترهنان مستقبل غزة بنتائج حرب إيران    4 ساعات فى مغارة جعيتا!!    بعد نقله للعناية المركزة.. نجل عبد الرحمن أبو زهرة يكشف تفاصيل حالة والده.. خاص    مسؤول سابق بالبنتاجون: ضعف خبرة ترامب «دبلوماسيًا» لن تنهي حرب إيران    القاهرة تواجه أزمة الطاقة العالمية بحلول مستدامة.. المحافظ: ندرس إنارة الشوارع بالطاقة الشمسية.. لدينا 12 محطة أعلى مبانى دواوين الأحياء.. ويؤكد: نشر الثقافة الشمسية هو الركيزة الأساسية لتوفير الطاقة    جيوش الروبوتات.. جارديان: الحروب تتحول لمنافسة تكنولوجية.. ما القصة؟    جامعة عين شمس تشارك في دورة التعايش مع الأكاديمية العسكرية المصرية    ورشة مفتوحة في أحد السعف، حين يزهر النخيل في شوارع مسرّة بشبرا (صور)    نظر محاكمة 15 متهما بقضية خلية مدينة نصر.. خلال ساعات    ثورة تكنولوجية في التعليم الفني، كيف يُعيد محمد عبد اللطيف صياغة مستقبل "الدبلوم"؟    رادار المرور يلتقط 1003 سيارات تسير بسرعات جنونية فى 24 ساعة    شعبة الدواجن: هبوط الطلب يدفع أسعار الفراخ البيضاء للتراجع 30%    بنك القاهرة يعلن قائمة خدماته المجانية في فعاليات الشمول المالي خلال أبريل الجاري    هنا جودة بعد خسارة ربع نهائي كأس العالم لتنس الطاولة: كان نفسي أكسب    كرة طائرة – تفاصيل اجتماع اللجنة المنظمة لبطولة إفريقيا للسيدات في الأهلي    وزيرة الثقافة ومحافظ البحيرة تتفقدان دار الأوبرا ومركز الإبداع الفني بدمنهور    أذكار النوم.. "الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور"    هل يجب الأذان لصلاة الجماعة في البيت؟.. أمين الفتوى يجيب فيديو    أبرز 10 فتاوى عن الأضحية.. كيف تُقسم الأضحية على المشتركين فى بقرة؟.. والدى كل عام يشترى أضحية ويذبحها لنا كلنا فهل يحصل لنا ثواب الأضحية؟.. رجل فقير لا يستطيع أن يضحى فهل يأثم بترك الأضحية؟    وزير الاستثمار يشارك رئيس الوزراء فى جولة تفقدية بالمنطقة الاستثمارية بمدينة بنها    أفضل طرق التخلص من دهون الكبد    صحة الإسكندرية: توقيع الكشف الطبى على 2315 مريضا فى قوافل طبية مجانية    ماذا يحدث بعد موت الخلايا.. اكتشاف علمى قد يغير طريقة علاج الأمراض    عرض فيلم «أوغسطينوس بن دموعها» بمركز الثقافة السينمائية بمناسبة عيد القيامة المجيد    مستقبل وطن يبحث تكثيف التوعية لمواجهة الشائعات وتعزيز العمل الجماعي    بالأرقام، كيف تدعم أكاديمية البحث العلمي مشروعات تخرج طلاب الجامعات؟    الزمالك يجدد عقد حارس مرماه    نشأة التقويم الهجرى الإسلامى    ورشة وطنية لتعزيز تشغيل المحطات النووية في الضبعة    العراقي باسم قهار: بكيت حينما عرفت أني سأحقق حلمي بالتمثيل أمام عادل إمام    قائمة أتلتيكو - ألفاريز وجريزمان في الهجوم.. وغياب أوبلاك ويورينتي أمام برشلونة    أستاذ علوم سياسية: القاهرة تضغط لإلزام إسرائيل بالخطة ومنع فرض واقع في غزة    زراعة المنيا تعلن خطة ترشيد استهلاك الطاقة والعمل    وزير الدولة للإنتاج الحربي يبحث مع شركتي "يونغ-هانز" و"تاليس مصر" تعزيز التعاون    «الصحة»: تقديم 317 ألف خدمة علاج طبيعي خلال شهر فبراير    دار الإفتاء: ترشيد استهلاك الكهرباء واجب وطني وديني    لايف كوتش: التربية الحديثة تهدف لتمكين الأبناء واتخاذ قرارات واعية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد حكم الإدارية بأنها ليست جريمة مخلة بالشرف.. مطالبات الرجال بإلغاء "القايمة" يُشعل السوشيال ميديا


كتبت: أسماء سالم
..بعد حكم الإدارية العليا تبديد منقولات الزوجة جريمة أسرية ليست مخلة بالشرف؛ أثار رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية قضية قائمة المنقولات في الزواج، حيث تحدث البعض منهم عن إمكانية إلغاء قائمة المنقولات من القانون، وذلك بغرض تخفيف إجراءات الزواج، وهو ما أثار ضجة كبيرة ما بين مؤيد لهذه الفكرة ومعارض لها، فمشكلات قائمة المنقولات الزوجية من القضايا التي تكتظ بها محاكم الاسرة، وهذا ما جعل التساؤلات تُثار حول قائمة تبديد المنقولات الزوجية، هل يستلمها الزوج على سبيل الامانه؟ وما عقوبة من يمتنع عن إعادتها لزوجته؟
معتز الدكر: خيال.. وأطالب بتشديد العقوبة
اجاب معتز الدكر المحامي المتخصص في قضايا الأسرة قائلا؛ إن ما يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية عن إلغاء قائمة المنقولات الزوجية من الصعب أن يحدث على ارض الواقع، بل يجب تشديد العقوبة في حالة امتناع الزوج رد منقولات الزوجية للزوجة، فتبديد المنقولات مثل إيصال الأمانة واطالب في القانون الجديد هي والنفقة والمؤخر في حالة عدم ردها بعقوبات سالبة للحرية للزوج وتعويض مادي لحماية حقوق المرأة، وإذا اتلفت منقولات الزوجية يتم تعويض الزوجة بقيمتها أو اصلاحها أو أن توافق على حالها فعقاب تبديد المنقولات مثل ايصال الامانة.
واشارالمستشار القانوني حسام الجعفري، إلى أن المادة 341 من قانون العقوبات نصت على، (على أن كل من اختلس أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى، مشتملة على تمسك أو مخالصة أوغير ذلك إضرارًا بمالكيها أو أصحابها أو واضعى اليد عليها، وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له، إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أوالرهن أو كانت سلمت له بصفة كونة وكيلاً بأجرة أو مجانًا بقصد عرضها للبيع أو استعمالها فى أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزيد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصرى»، إذا هناك شرط يجب أن تتوافر لكي تقع الجريمة؛ اولا أن يكون محل قائمة المنقولات أعيان منقولة فلا يصح أن يكون محل أو موضوع قائمة المنقولات أى شىء خلاف منقولات الزوجية.
ثانيا، أن تكون المنقولات مملوكة للزوجة، وأن تكون فى حوزة الزوج وأمينًا عليها بناء على عقد من عقود الأمانة، وهنا تثار مشكلة ملكية الزوج لبعض المنقولات ضمن القائمة التى تدعى الزوجة ملكيتها لها بحيث يلقى عليه عبء إثبات هذه الملكية.
ثالثا، أن يتسلم الزوج المنقولات بموجب أحد عقود الأمانة.
ويضيف الجعفري؛ من المستقر عليه ان جهاز الزوجة حتى لو كان من المهر هو ملك الزوجة وحدها ولا حق للزوج في شيء منه وليس له أن يجبرها على فرش امتعتها له، وإنما له الانتفاع بها وبإذنها فإذا اغتصب شيئا منه فلها مطالبته به أوقيمته، وبالتالي فاذا انقضت الدعوى الجنائية بتبديد المنقولات بمضي المدة 3 سنوات من صدور الحكم، فلا مفر من اقامة دعوى استرداد منقولات زوجية بمحكمة الاسرة ويسبقها إنذار على يد محضر وتسوية بمحكمه الاسرة، والسؤال هنا كيفية استرداد منقولات الزوجية فى حال عدم تحرير قائمة منقولات زوجية للزوجة؟، لابد من تحرير محضر اثبات حالة من الزوجة أن منقولاتها الزوجية فى الشقة وأن زوجها لم يسلمها المنقولات الزوجية المملوكة لها وتذكر وصف هذه المنقولات وتقدم بالمحضر صورة من ايصالات وفواتير شراء الاجهزة، كما يجب توجيه إنذار للزوج على يد محضر تنذره فيه الزوجة بأنه قد تحصل على منقولات الزوجية المملوكة لها ورفض تسليمها، وتبين فى الإنذار بيانا بوصف وقيمة هذه المنقولات، وعليه ردها لها بالطرق الودية وتضرب له اجلا للوفاء لرد هذه المنقولات وإلا ستضطر لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده للحصول على منقولاتها عن طريق القضاء، والغرض من توجيه هذا الإنذار هو اولا محاولة إنهاء النزاع بالطرق الودية قبل اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالحق، كما يهدف ايضا الى وضع المنذر اليه فى موضع المقصر الذى تعنت ورفض عامدًا تسليم المنقولات الزوجية وديا، فلا يلومن إلا نفسه إن رفعت عليه هذه الدعوى للمطالبة بردها، ودعوى استرداد منقولات الزوجية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات.
إقرأ أيضًا
الإدارية العليا: تبديد منقولات الزوجية جريمة تنال من شيم الرجال وليست مخلة بالشرف
النائبة رشا أبو شقرة: مشروع قانون بالنواب لتعديل لائحة المأذونين
بينما اشارت النائبة رشا ابو شقرة؛عضو مجلس النواب، انها سوف تتقدم بمشروع تعديل قانون لائحة الماذونين ومن ضمنها قانون تبديد المنقولات الزوجية، بحيث نص على المأذون قبل توثيق العقد أن يتحقق من وجود قائمة منقولات زوجية باسم الزوجة مذيلة بتوقيع الزوج وشاهدي عدل ثابت بها تفاصيل المنقولات واجمالي ثمنها بالجنيه المصري ومصدق عليها بمحضر تصديق بالشهر العقاري مذيل بشعار الجمهورية ولا يعتد بغير القائمة الموثقة.
10 قواعد
بعد أن قضت المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، بأن تبديد منقولات الزوجية ليست جريمة مخلة بالشرف، وضعت 10 قواعد لضمان حق الزوجة والتي هي :
1-تبديد منقولات منزل الزوجة جريمة أسرية تنال من شيم الرجال وليست مخلة بالشرف والمحكمة تعالج القضايا المجتمعية التي تمس حياة الأسر المصرية في علاقتها بجهات الإدارة في بوتقة الحق ولا تبترها بترًا ينال من وجودها وبقائها بما لا يقضى على رب الأسرة.
2-لو انتهت المحكمة إلى أنها جريمة مخلة بالشرف ترتب على ذلك فصل الموظفين من أعمالهم وتلك سياسة تناقض العدالة ولا تتفق والإرادة المجتمعية نحو استقرار المجتمعات، ولا تتسق والإرادة التشريعية نحو الإصلاح والتقويم.
3-تبديد منقولات منزل الزوجية جريمة لها خصوصية فى كونها بين زوجين في محيط أسرتيهما العائلي، وهى جريمة تبديد تنال من الكرامة الإنسانية وشيم الرجال.
4-الزوج المبدد يعاقب جنائيًا وتأديبيًا، فإذا كان غير أمين على منقولات وممتلكات زوجته وهى أغلى مكانة تعايشه معظم الوقت، فكيف يكون أمينًا على ممتلكات الوظيفة العامة التى يعايشها بعض الوقت.
5-قائمة منقولات الزوجية من أهم المشكلات المجتمعية وهى وسيلة حمائية وضمانية لحقوق المرأة المادية تحقق الأمان الاجتماعي وتعزز المكانة الاجتماعية لها وتعد مِلكًا للزوجة مِلكًا كاملاً بالدخول، حفظًا لحقوقها من العسف والعصف فى زمن كثرت فيه المنازعات الأسرية.
6-قائمة منقولات منزل الزوجية وإن كانت حقا للمرأة فإنها ليست من شروط صحة عقد الزواج ولا تمت بصلة له، بل أوجدتها البيئة المستحدثة بعدما ساءت السلوكيات وخربت الذمم والضمائر.
7-نشأت فى البداية قاعدة عرفية قبل أن يتلقفها المشرع ويجرم تبديدها وحالات كثيرة يكون الزوج أحد أقارب الزوجة وتنشأ موانع أدبية تحول دون كتابه القائمة بين الزوجين وتثور المشكلة فى اثبات عنصر التسليم بخلاف القائمة.
8 كلما استبد الرجل بزوجته وأرهقها فوق احتمالها وقد أحال مسراها ظلاماً فلا يجوز الكيد لها بتبديد منقولاتها الزوجية عندًا ونفيرًا.
9-صلة الزوجية والاعتبارات العائلية تقتضى الحفاظ على مكانة الزوج وسمعة الأبناء والبنات فى مجتمعهم المدرسى والحفاظ على كيان الأسرة من الضياع ومن ثم فالتبديد ليس من الجرائم المخلة بالشرف.
10-العلاقات الأسرية تحتاج إلى إعادة صياغة مستجدة تتفق وصحيح الدين والأخلاق
وكانت المحكمة قضت برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، وبإجماع الاَراء برفض الطعن المقام من (ن.أ.ع) ويعمل بوظيفة معلم تابع لإدارة بسيون التعليمية بطنطا لقيامه بتبديد منقولات زوجته السيدة (ج.ع.ع) والمسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال، وقد اختلسها لنفسه بنية تملكها إضرارا بزوجته عند نزوله مصر بعد 18 عامًا من الإعارة مبددًا كافة منقولاتها وعاد لعمله بالخارج وعند نزوله فى العام التالى تم القبض عليه وعوقب جنائياً بالحبس، وأيدت المحكمة الحكم المطعون فيه بعقابه تأديبياً بمجازاته بخصم أجر خمسة عشر يوماً من راتبه، ورفضت المحكمة اعتبار التبديد جريمة مخلة بالشرف لكونها جريمة أسرية تنال من شيم الرجال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.