برلماني: 700 مليار جنيه استثمارات في سيناء.. ومخطط طموح لاستقبال 5 ملايين مواطن    محمود الدسوقي يكتب: الأحوال الشخصية ومتطلبات الإصلاح التشريعي    سعر الذهب الأن.. عيارة 21 يصل ل 7 آلاف جنيه خلال التعاملات المسائية    رغم تمديد الهدنة، نتنياهو يأمر جيش الاحتلال بتنفيذ هجمات قوية على لبنان    الجيش المالي: مقتل مئات المسلحين في هجمات باماكو وعمليات تمشيط واسعة لتطهير العاصمة    4 قرارات عاجلة من مجلس الأهلي لإعادة ترتيب البيت من الداخل    بسبب وفاة مريضة.. ضبط 6 أشخاص بتهمة التشاجر أمام مستشفى خاصة بسيدي بشر في الإسكندرية    إصابة شخصين في مشاجرة بكرداسة ل خلاف على ملكية منزل    الفيوم تستضيف فعاليات رالي "رمال باها 2026" بصحراء الريان لتعزيز السياحة الرياضية والبيئية بالمحافظة    مباراة التصويبات الثلاث.. مانشستر سيتي يهزم ساوثهامبتون ويتأهل لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي    وزير الشباب يبحث مع اتحاد الشراع خطة المرحلة المقبلة    منتخب مصر يواصل حصد الميداليات في بطولة أفريقيا للجودو نيروبي 2026    محافظ كفرالشيخ: تحصين 255 ألف رأس ماشية ضمن الحملة القومية    مسؤول بمنظمة التحرير الفلسطينية: انتخابات دير البلح رسالة تمسك فلسطيني بالحياة والوحدة    عضو القومي لحقوق الإنسان: الحياة الآمنة واقع ملموس في كل رقعة من أرض مصر وفي مقدمتها سيناء    انفراد.. أقطاي عبد الله مرشح الأهلي الأول في ميركاتو الصيف    ريمونتادا نارية.. بايرن ميونخ يحول تأخره بثلاثية إلى فوز مثير على ماينز    «المصريين»: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى تحرير سيناء وثيقة سياسية واستراتيجية شاملة    هجوم روسي واسع على أوكرانيا يوقع قتلى وجرحى ويستهدف مدنا عدة بينها دنيبرو وكييف    مصرع طالب صدمته سيارة أثناء عبوره للطريق فى كرداسة    مصرع شخصان وإصابة طفل فى حادث انقلاب توك توك داخل مصرف ببنى سويف    من هدم الحائط إلى البلاغ الكاذب.. الأمن يفك لغز واقعة المقابر في الإسكندرية ويضبط المتورطين    الإفراج بالعفو عن 602 من النزلاء بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء 2026    «نقطة ومن أول السطر»، مدير أعمال شيرين يكشف كواليس ألبومها الجديد    «ابن الأصول» على مسرح ميامى    مؤتمر دولي بجامعة مدينة السادات يناقش الطب الدقيق والعلاج المناعي لمواجهة تحديات الأورام    اللقاحات تنقذ الأرواح فى أسبوع التحصين العالمى    أطعمة تحسن رائحة الجسم بشكل طبيعي، سر الجاذبية يبدأ من الداخل    «الفرنساوي» الحلقة 2.. سامي الشيخ يكتشف خيانة زوجته ويرتكب جريمة قتل    عقوبات الجولة الثالثة لمجموعة التتويج| إيقاف نجم الزمالك وثنائي بيراميدز    الموانئ البرية والجافة: ميناء أكتوبر الجاف يمثل طفرة لوجستية عالمية    خيتافى ضد برشلونة.. البارسا يقترب من لقب الدورى الإسبانى بفوز جديد    «التعليم» تكشف حقيقة إجازة الأحد بالمدارس    وزارة الثقافة: تنظيم 324 فعالية في شمال سيناء و276 فعالية في جنوب سيناء    منة شلبي تحرص على إحياء ذكرى ميلاد والدها    محافظ شمال سيناء: افتتاح 3 مواقع ثقافية جديدة بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء    مجلس الشيوخ يناقش تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.. الإثنين المقبل    رئيس جامعة قناة السويس يستقبل الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف    غزة.. تمديد التصويت في انتخابات دير البلح لساعة واحدة    تشييع جثماني طفلين غرقا بمياه ترعة قرية باغوص بمركز ببا ببني سويف    البابا تواضروس يصل إلى تركيا    بوسي شلبي تكشف حقيقة نقل ميرفت أمين للمستشفى    انطلاق مباراة برشلونة أمام خيتافي في الدوري الإسباني.. عودة ليفاندوفيسكي    وزيرة التنمية المحلية تعلن تنظيم ورشة عمل لمناقشة منظومة المتابعة والتقييم    استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال شمال قطاع غزة    رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية: 39 منشأة صحية معتمدة بجنوب سيناء    حبس المتهم بقتل والده في أبوتشت بقنا 4 أيام على ذمة التحقيقات    عالم أزهري يوضح الدروس المستفادة من قصة قوم عاد وعاقبة الطغيان في القرآن الكريم    اللواء خالد مجاور: سيناء لها أهمية استراتيجية بالغة وتشهد طفرة تنموية    رمضان عبد المعز: الدعاء هو العبادة.. والحمد لله أعظم كلمة تطمئن القلوب    توريد 34 ألف طن قمح بالشرقية، وأسعار مجزية للمزارعين وفق درجات النقاوة    محافظ شمال سيناء: موقف مصر من غزة يعكس رؤية متزنة لحماية الأمن الإقليمي    نائب وزير الصحة تتفقد المنشآت الصحية بمحافظة البحيرة وتعقد اجتماعات موسعة    قرينة السيسي في ذكري تحرير سيناء: نحيي تضحيات أبطالنا ونفخر باستعادة أرضنا الغالية    محافظ جنوب سيناء من دير سانت كاترين: أعمال التطوير تنفذ وفق رؤية متكاملة    خطبة الجمعة من مسجد المشير: تحرير سيناء ملحمة وطن وعقيدة لا تُنسى    بسم الله أرقيك يا وطنى    مختار جمعة: إحياء النفس لا يقتصر على الحياة المادية بل يشمل كل صور الحماية والرعاية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خاص| وزير التعليم: تطبيق قانون مكافحة الغش في انتظار الطلاب «الغشاشين»
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 20 - 05 - 2022

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تطبيق الوزارة عقوبات قانون مكافحة الغش الذي صدر مؤخرًا والذي ينطبق على طلاب التعليم قبل الجامعي والجامعي، من الطلاب "الغشاشين" في امتحانات الثانوية بجميع الصفوف، كما تطبق على من يساعدهم على الغش داخل اللجان الامتحانية.
وأوضح وزير التربية والتعليم في تصريح خاص ل"بوابة أخبار اليوم"، أن الوزارة لديها المئات من تقارير حالات الغش التي تحدث داخل اللجان الامتحانية لامتحانات الثانوي العام، مضيفا: "لن نتحدث عن المزيد قبل نهاية الثانوية العامة وحتى انتهاء التحقيق وتطبيق القانون"، مؤكدًا أن النصيحة التي وجهها للطلاب الذين يحاولون الغش في الامتحانات في هذا التوقيت تعد رسالة للردع والتحذير.
وقال الوزير إن الوزارة ستعاقب هؤلاء الطلاب ومن ساعدهم في هذا الغش داخل اللجان، مؤكدا: "لكن لن نعلن عن هذا قبل انتهاء الموسم، وهذه الرسالة لطلاب الثانوي كله حتى يرتدع من يفكر في الغش في المستقبل".
وتنشر "بوابة أخبار اليوم"، قانون الغش وعقوباته ذلك القانون الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى القانون رقم 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، والذي وافق عليه مجلس النواب، ونشر في الجريدة الرسمية.
وجاء إصدار القانون فى إطار سياسة الدولة التي تهدف لمكافحة الغش فى الامتحانات والقضاء على كل الوسائل التى تساعد على الغش، بتغليظ العقوبات على من يطبع أو يروج أسئلة الامتحانات بأى وسيلة أو فى أى نظم تقييم سواء فى مدارس مصرية أو أجنبية أو امتحانات المعادلة وتشمل العقوبات الحبس والغرامة والحرمان من الامتحانات، وعاقب ايضا من يحوز أجهزة محمول أو أى نوع من أجهزة الاتصال.
وحسب المادة الأولى، يعاقب كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه.
ويعاقب على الشروع في ارتكاب أىّ من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 الف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
ووفقا للمادة، يُحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشاً أو شروعاً فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً في جميع المواد.
وفي حالة الامتحانات المعادلة، التي تمنحها المدارس الأجنبية، يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقاً للنظام المصري دورين متتاليين، وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.
وطبقا للمادة الثانية عاقب القانون مع عدم الاخلال باحكام قانون الطفل بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد علي 10 آلاف جنيه كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتض أيا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيا من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها بقصد الغش او المساعدة فى ارتكاب الافعال المنصوص عليها فى المادة "1" من هذا القانون ، و تقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.
وإلى نص القانون:
المادة"1"
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي 200 ألف جنيه كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأى وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات
ويعاقب علي الشروع في ارتكاب أى من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولي بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد علي 50 الف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
ويحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشاً أو شروعاً فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً في جميع المواد.وفي حالة الامتحانات المعادلة ، يُحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقا للنظام المصري دورين متتاليين، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.
مادة "2"
مع عدم الاخلال باحكام قانون الطفل المشار اليه يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد علي 10 آلاف جنيه كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتض أيا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيا من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها بقصد الغش او المساعدة فى ارتكاب الافعال المنصوص عليها فى المادة "1" من هذا القانون ، و تقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.
مادة "3"
يلغي القرار بقانون رقم 101 لسنه 2015 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالأمتحانات
مادة "4"
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويٌعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
اقرأ أيضا طلاب أولى ثانوي عن ورقة المفاهيم: مفيدة بالفرنساوي ولم نستخدمها بالتاريخ


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.