مدرسة الطاقة الشمسية 2025 بعد الإعدادية.. فرص توظيف (شروط وتنسيق وأماكن التقديم)    أسعار الذهب اليوم الأربعاء 2 يوليو 2025 بعد خسارة عيار 24 أكثر من 6%    أسعار الأسماك والخضروات والدواجن اليوم 2 يوليو    رئيس برلمانية المصري الديمقراطي: نرفض قانون الإيجار القديم.. ونطالب بحذف المادة الثانية    خدمة الأرصاد الجوية الألمانية تسجل أعلى درجة حرارة هذا العام حتى الآن    بعد تصريحات ترامب.. مسؤول إسرائيلي: مدينة غزة ستتحول إلى رماد في هذه الحالة    الحوثيون في اليمن يتبنون تنفيذ عمليات عسكرية ضد أهداف متفرقة في إسرائيل    دميترييف يعلق على تعليق توريدات الذخيرة الأمريكية لأوكرانيا    مونديال الأندية| دورتموند يطيح بمونتيري ويضرب موعدًا مع ريال مدريد    4 وفيات و23 مصابًا و3 مفقودين في حادث «الحفار» بخليج السويس    الداخلية تنفي مزاعم الإخوان بشأن الترحيل القسري والانتهاكات بمراكز الإصلاح    وفاة المطرب الشعبي أحمد عامر بعد صراع مع المرض    لميس الحديدي: شيرين غنت «بلاي باك» وجمهور موازين انزعج    رئيس جامعة المنيا يجري جولة على المستشفيات الجامعية بعد منتصف الليل    أسعار السجائر الجديدة بعد زيادتها 12%.. والتعديلات الكاملة رسميًا    إعلام مسؤول    موعد مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في كأس العالم للأندية 2025 والقنوات الناقلة    موعد وصول يانيك فيريرا مدرب الزمالك الجديد    وكيل وسام أبوعلي يضغط بقوة.. والأهلي وضع شروطًا لرحيله    الكشف الطبي على المتقدمين لانتخابات الشيوخ في مستشفى الفيوم- صور    لحظة بلحظة.. بروسيا دورتموند ضد مونتيري 2-1    "بعد حفل زفافه".. أبرز المعلومات عن زوجة إبراهيم عادل لاعب بيراميدز    هل تزوجت سمية الخشاب في السر؟.. الفنانة تجيب    بسبب تشاجرها مع شقيقتها الصغرى.. أم تقتل ابنتها خنقا بسوهاج    عراقجي: إيران تسعى للحصول على تعويضات عن أضرار هجمات أمريكا وإسرائيل    تجهيز مركب بحرى يقل غواصين للبحث عن 4 مفقودين فى غرق حفار بترول جبل الزيت    محافظ كفرالشيخ يجري جولة ويلتقى المصطافين ويستمع لملاحظاتهم حول مشروعات التطوير    دورتموند يضرب مونتيرى بثنائية جيراسى فى 10 دقائق بمونديال الأندية.. فيديو    وزير المالية فى اليوم الأول لمؤتمر التمويل من أجل التنمية بأسبانيا: لا بد من التعاون والتنسيق على كافة المستويات    الصحة: 4 وفيات و22 مصابًا في حادث غرق بارجة بخليج السويس.. ونقل المصابين جواً إلى مستشفى الجونة    «بالونة».. عبد الواحد السيد يتحدث عن أزمة اعتزال شيكابالا في الزمالك    تقرير سويدي: الفلسطيني آدم كايد يصل القاهرة خلال أسبوع للتعاقد مع الزمالك    بكام طن الشعير؟ أسعار الأرز اليوم الأربعاء 2 يوليو 2025 بأسواق الشرقية    الكشف الطبي على المتقدمين لانتخابات الشيوخ 2025 بمستشفى الفيوم العام.. صور    مسلسل حرب الجبالي الحلقة 29، حرب ينتقم لوالده ووالد ثريا في أزمة    حالة الطقس اليوم الأربعاء، انخفاض طفيف بدرجات الحرارة وارتفاع الرطوبة    ترامب: إسرائيل وافقت على شروط هدنة في غزة مدتها 60 يومًا.. ومصر وقطر تعملان للمساعدة في إحلال السلام بغزة    هل يجوز شرعًا صيام «عاشوراء» منفردًا ؟    ملف يلا كورة.. تفاصيل عقد فيريرا.. رحيل ميدو.. وتأهل ريال مدريد    مقتل مسن طعنًا على يد نجله في الدقهلية بسبب خلافات أسرية    هاشتاج #ارحل_يا_سيسي يتفاعل على التواصل مع ذكرى الانقلاب على الشرعية    إيران تدرس شراء مقاتلات صينية متطورة (تفاصيل)    بعد تصدرها التريند وخلعها الحجاب.. من هي أمل حجازي؟    4 أبراج «بتتوقع الكارثة قبل ما تحصل».. أقوياء الملاحظة إذا حذروك من شيء لا تتجاهل النصيحة    بدء إجراءات تسليم مجزر كفر شكر الألي للتشغيل قريبا لتوفير اللحوم الحمراء    من دعاء النبي.. الدعاء المستحب بعد الوضوء    6 مستشفيات.. وكيل صحة الشرقية يتابع أعمال الكشف الطبي لمرشحي الشيوخ بالزقازيق    المجلس الأعلى للجامعات يعلن البرامج الجديدة بالجامعات الحكومية..تعرف عليها (الرابط)    نشرة التوك شو| أحمد موسى يهاجم الحكومة.. والبحر المتوسط يواجه ظواهر غير مسبوقة    وكيل صحة دمياط يتابع استعدادات الكشف الطبى على مرشحى مجلس الشيوخ    أمين «البحوث الإسلامية»: الهجرة النبويَّة تأسيسٌ لمجتمع قيمي ينهض على الوعي    بالصور.. محافظ بورسعيد يشهد حفل زفاف اثنين من أبطال ذوي الهمم    حادث غرق الحفار إد مارين 12 .. التفاصيل الكاملة    مهرجان إعلام 6 اكتوبر للإنتاج الإعلامى يكرم الفنان الكبير محمد صبحي وإبداعات طلاب كليات الإعلام    وفد من وزارة الشباب يستقبل رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث    هل يحق للزوجة طلب مسكن مستقل لضمان استقرار؟.. أمين الفتوى يجيب    خالد الجندي: وسعوا على أهاليكم في يوم عاشوراء كما أوصانا النبي    بدء التشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة أسوان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خاص| وزير التعليم: تطبيق قانون مكافحة الغش في انتظار الطلاب «الغشاشين»
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 20 - 05 - 2022

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تطبيق الوزارة عقوبات قانون مكافحة الغش الذي صدر مؤخرًا والذي ينطبق على طلاب التعليم قبل الجامعي والجامعي، من الطلاب "الغشاشين" في امتحانات الثانوية بجميع الصفوف، كما تطبق على من يساعدهم على الغش داخل اللجان الامتحانية.
وأوضح وزير التربية والتعليم في تصريح خاص ل"بوابة أخبار اليوم"، أن الوزارة لديها المئات من تقارير حالات الغش التي تحدث داخل اللجان الامتحانية لامتحانات الثانوي العام، مضيفا: "لن نتحدث عن المزيد قبل نهاية الثانوية العامة وحتى انتهاء التحقيق وتطبيق القانون"، مؤكدًا أن النصيحة التي وجهها للطلاب الذين يحاولون الغش في الامتحانات في هذا التوقيت تعد رسالة للردع والتحذير.
وقال الوزير إن الوزارة ستعاقب هؤلاء الطلاب ومن ساعدهم في هذا الغش داخل اللجان، مؤكدا: "لكن لن نعلن عن هذا قبل انتهاء الموسم، وهذه الرسالة لطلاب الثانوي كله حتى يرتدع من يفكر في الغش في المستقبل".
وتنشر "بوابة أخبار اليوم"، قانون الغش وعقوباته ذلك القانون الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى القانون رقم 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، والذي وافق عليه مجلس النواب، ونشر في الجريدة الرسمية.
وجاء إصدار القانون فى إطار سياسة الدولة التي تهدف لمكافحة الغش فى الامتحانات والقضاء على كل الوسائل التى تساعد على الغش، بتغليظ العقوبات على من يطبع أو يروج أسئلة الامتحانات بأى وسيلة أو فى أى نظم تقييم سواء فى مدارس مصرية أو أجنبية أو امتحانات المعادلة وتشمل العقوبات الحبس والغرامة والحرمان من الامتحانات، وعاقب ايضا من يحوز أجهزة محمول أو أى نوع من أجهزة الاتصال.
وحسب المادة الأولى، يعاقب كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه.
ويعاقب على الشروع في ارتكاب أىّ من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 الف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
ووفقا للمادة، يُحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشاً أو شروعاً فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً في جميع المواد.
وفي حالة الامتحانات المعادلة، التي تمنحها المدارس الأجنبية، يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقاً للنظام المصري دورين متتاليين، وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.
وطبقا للمادة الثانية عاقب القانون مع عدم الاخلال باحكام قانون الطفل بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد علي 10 آلاف جنيه كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتض أيا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيا من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها بقصد الغش او المساعدة فى ارتكاب الافعال المنصوص عليها فى المادة "1" من هذا القانون ، و تقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.
وإلى نص القانون:
المادة"1"
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي 200 ألف جنيه كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأى وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات
ويعاقب علي الشروع في ارتكاب أى من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولي بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد علي 50 الف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
ويحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشاً أو شروعاً فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً في جميع المواد.وفي حالة الامتحانات المعادلة ، يُحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقا للنظام المصري دورين متتاليين، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.
مادة "2"
مع عدم الاخلال باحكام قانون الطفل المشار اليه يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد علي 10 آلاف جنيه كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتض أيا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيا من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها بقصد الغش او المساعدة فى ارتكاب الافعال المنصوص عليها فى المادة "1" من هذا القانون ، و تقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.
مادة "3"
يلغي القرار بقانون رقم 101 لسنه 2015 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالأمتحانات
مادة "4"
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويٌعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
اقرأ أيضا طلاب أولى ثانوي عن ورقة المفاهيم: مفيدة بالفرنساوي ولم نستخدمها بالتاريخ


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.