رئيس هيئة النيابة الإدارية يستقبل وزير العدل    شيخ الأزهر يلتقي الرئيس الإيطالي ويؤكدان ضرورة الالتزام بخطة السلام في الشرق الأوسط    مدبولي يناقش الرؤية المقترحة لإعداد النسخة المحدثة من وثيقة سياسة ملكية الدولة    وزير العمل يشارك في ملتقى هواوي السادس للتوظيف    طريق جديدة لجرارات القصب لتخفيف الزحام بأرمنت والمحافظ يتابع التنفيذ    بدء صرف معاشات نوفمبر الأسبوع القادم.. «التأمينات» تعلن الجدول الرسمي للمستفيدين    رئيس جامعة المنصورة يستقبل فريق مركز الحفريات الفقارية    جولة ترامب الآسيوية.. باكستان تسعى لإغراء واشنطن وقطع الطريق على الهند    "إكسترا نيوز": 400 شاحنة مساعدات عبرت إلى غزة ضمن مبادرة "زاد العزة"    لا يمكن إيقافه.. كيف تحول مبابى إلى كابوس برشلونة؟    الزمالك يتقدم بتظلم ضد عقوبات الاتحاد الأفريقي لكرة اليد    شوط أول سلبي بين سموحة و الجونة في الدوري الممتاز    محمد صلاح ضمن قائمة المرشحين لأفضل 11 لاعباً فى العالم من فيفبرو    تموين المنيا: ضبط 283 مخالفة خلال حملات رقابية على الأسواق والمخابز البلدية    العدالة تنصف طفلة قليوب وتقضى بالسجن المشدد 10 سنوات لمُعتديها    عقاب رادع.. المشدد 15 سنة لشاب أطلق النار على الشرطة في شبرا الخيمة    تأجيل محاكمة 89 متهما بقضية "خلية داعش مدينة نصر" لجلسة 11 يناير المقبل    المتحف المصري الكبير.. أيقونة حضارية تستعد لافتتاح تاريخي وترويج عالمي    الفائز بجائزة النجمة البرونزية بمهرجان الجونة..الفيلم المصري المستعمرة بمهرجان البحر الأحمر السينمائي    محمد سلام: عودة مفاجئة ومسيرة صعود صنعت حب الجمهور.. وانتقال للبطولة بمسلسل كارثة طبيعية    حكم طلاق المكره والسكران في الإسلام.. الشيخ خالد الجندي يحسم الجدل ويوضح رأي الفقهاء    ذبابة الرمل السوداء القاتلة: خطر صامت يهدد الأطفال بعد وفاة طفل في الأردن بلدغتها    نشرة «المصرى اليوم» من الإسكندرية: إصابة 3 في انهيار عقار بالكورنيش.. ومتحف المجوهرات يحتفل بالعيد السنوى ال39    مدير تعليم سوهاج يشارك في الاجتماع التنسيقي لتنفيذ مبادرة الأنيميا والتقزم    متي يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي 2025؟    اعرف وقت الأذان.. مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025 فى المنيا    جدول مواقيت الصلاة غدًا الثلاثاء 28 أكتوبر بمحافظات الصعيد    شرم الشيخ تشهد انطلاق اجتماعات المجلس التنفيذي للإنتوساي    «فنانون ومبدعون».. ما هي الأبراج التي تتمتع بخيال واسع؟    الكاتب أسامة علام: تعلّمت من محمد المخزنجي أن الكتابة عن الكاركتر هو البطل الحقيقي    عمان.. مباحثات أردنية أمريكية بشأن تثبيت وقف إطلاق النار غزة    اليوم.. عزاء شقيق فريدة سيف النصر بمسجد عمر مكرم    مشهد صادم على الطريق.. سائق ميكروباص يدخن "شيشة" وهو يقود في الإسكندرية    رسمياً.. يوفنتوس يقيل تودور بعد أسوأ سلسلة نتائج منذ 2009    عاجل- إنهاء حالة الطوارئ في جنوب إسرائيل لأول مرة منذ 7 أكتوبر    أوعى «الوعي» !    مصر تواصل إرسال مساعداتها إلى غزة.. وصول شاحنات وقود وغاز (فيديو)    بيان من مستشفى بدر الجامعى بحلوان بشأن حادث طريق القاهرة السويس    أول صورة لضحية حادث تصادم سيارتين ملاكي وتريلا في قنا    المصري يجهز ملفًا مصورًا لتصعيد أزمة طرد صلاح محسن أمام الكاف    رئيس الوزراء يتابع مع محافظ بورسعيد عددًا من المشروعات الاستثمارية الجاري تنفيذها في المحافظة    مفتي الجمهورية: الجماعات المتطرفة توظف العاطفة الدينية للشباب لأغراضها الخاصة    وزير الثقافة يشهد احتفالية اليوم العالمي للتراث غير المادي (صور)    إنفوجراف| تصريحات ترامب فور وصوله مطار طوكيو خلال جولته الآسيوية    وزير العمل: إصدار القانون الجديد محطة فارقة في تحديث التشريعات الوطنية    «ده تهريج».. تعليق ناري من شوبير على أزمة دونجا قبل السوبر    علاج 1674 مواطنا بقافلة طبية بالشرقية    شيخ الأزهر: الحروب العبثية كشفت انهيار النظام الأخلاقي في العالم    بكام الطماطم النهارده؟.. أسعار الخضراوات والفاكهة فى الوادى الجديد    هل ستتعرض القاهرة الكبري لأمطار خلال الساعات المقبلة ؟ الأرصاد تجيب    بكم طن عز الآن؟ سعر الحديد اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025 محليا و أرض المصنع    شيخ الأزهر في القمة العالمية للسلام بروما: لا سلام بالشرق الأوسط دون إقامة الدولة الفلسطينية    «الرقابة الصحية» تعقد الاجتماع الأول لإعداد معايير اعتماد مكاتب الصحة والحجر الصحي    دعاء الحج والعمرة.. أدعية قصيرة ومستحبة للحجاج والمعتمرين هذا العام    بعد قليل.. محاكمة المتهمين ومصور فيديو الفعل الفاضح أعلى المحور    مدير معهد الآثار الألماني: نتطلع بفرح غامر إلى الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير    سيراميكا كليوباترا: نسعى للاستمرار على قمة الدوري.. وهدفنا المشاركة القارية الموسم القادم    غزل المحلة: الأهلى تواصل معنا لضم ثلاثى الفريق الأول.. ولكن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النواب يبدأ مناقشة قانون «السلاب» لمواجهة التنمر ضد ذوي الإعاقة
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 04 - 10 - 2021

بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروع القانون المقدم من النائب محمد مصطفى السلاب، بتعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لتغليظ عقوبة التنمر ضد الأشخاص ذوي الإعاقة.
واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، قائلا: التنمر ظاهرة عدوانية غير مرغوب فيها تنطوي على ممارسة العنف والسلوك العدواني من قبل فرد أو مجموعة أفراد نحو غيرهم وبتقييم هذه الظاهرة يتبين أن سلوكياتها تتصف بالتكرار كما أنها تعبر عن افتراض وجود اختلال في ميزان القوى والسلطة بين الأشخاص.
وأكد أن التنمر يتخذ عدة أشكال منها الجسدي واللفظي أو بالإيحاءات مما ينتج عن هذا الفعل المشين أثار سلبية كثيرة منها فقدان الثقة بالنفس والتركيز وتراجع المستوى الدراسي كما يعمل على ازدياد الخلل الاجتماعي والخوف من مواجهة كل ما هو جديد مما يفاقم المشاكل الصحية والنفسية وزيادة حالات الاكتئاب والقلق وحدوث حالات الانتحار و يكون واقع التنمر أشد في حالة وقوعه على ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يعتبروا قليلي الحيلة والتي تقع عادة من أجل التسلية والاستهزاء بمشاعرهم وقد تكون الأسباب التي تدفع المتنمرين لممارسة ذلك الفعل الإجرامي متمثلة في الظروف الأسرية المادية أو الاجتماعية التي عاشها المتنمر مع عدم تقدير لذاته واضطراب في شخصيته فضلا عن أنه أدمن السلوك العدواني تجاه الآخرين.
اقرأ أيضًا:- افتتاح أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة 9 تقارير هامة
وأوضخ أن مشروع القانون جاء مسايراً للفلسفة التي انتهجها المشرع فى المادة 309 مكرراً (ب) من قانون العقوبات التي جرمت التنمر بصفة عامة أياً كان المجني عليه، فجاء المشروع هادفاً إلى تشديد العقوبة إذا وقعت على ذوي الإعاقة ولا سيما إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو من ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلماً إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادماً لدى الجاني مع مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الظرفين وذلك لمواجهة هذه الظاهرة، لأن هذه الفئة تحتاج إلى رعاية وحماية خاصة نظراً لظروفهم الخاصة وتطبيقاً لنص المادتين (80، 81) من الدستور .
وأوضح أن مشروع القانون المعروض انتظم في مادة واحدة بخلاف مادة النشر على النحو التالي:
(المادة الأولى)
تضمنت المادة الأولى إضافة مادة جديدة برقم (50) مكررًا إلى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، حيث أوردت المادة تشديدعقوبة التنمر على الشخص ذوي الإعاقة فوضعت حدًا أدنى لعقوبة الحبس لمدة سنة وحدًا أدنى لعقوبة الغرامة خمسين ألف جنيه وحدًا أقصى مقداره مائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين، وشددت المادة العقوبة لتصبح الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا توافر أحد الظرفينالأول وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخرإذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا لدى الجاني ومضاعفة الحد الأدنى للعقوبة السابقة حال اجتماع الظرفين.
وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.
(المادة الثانية)
وهي المادة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وبشأن القواعد الدستورية والقانونية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمشروع القانون، أشار إلى المادة (53) من الدستور والتي تنص على:
"المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر.
التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون.
تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض".
المادة (80/ الفقرتين الثانية والثالثة):
"وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع.
وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري".
المادة (81):
"تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهياً ورياضياً وتعليمياً، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالاً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص".
(2)قانون العقوبات :
مادة (309 مكرراً ب):
"يعد تنمرا كل قول أو استعراض قوة أو سيطرة للجانى أو استغلال ضعف للمجنى عليه أو لحالة يعتقد الجانى أنها تسيء للمجنى عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعى بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعى.
ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها فى أي قانون آخر يعاقب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخصين أو اكثر أو كان الجانى من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجانى، أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.
وفى حالة العود، تضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى."
(3)الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص ذوى الإعاقةوالموقعة فى نيويورك بتاريخ 30/ 3/2007، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 400 لسنة 2007.
واستحسنت اللجنة رأي مجلس الشيوخ في شأن مشروع القانون المعروض، وما ارتآه من بعض أوجه ضبط وحسن الصياغة التي تستقيم معها أحكام المشروع على الأسس القانونية السليمة، وأجرت بعض التعديلات الطفيفة وفقاً للصيغة المرفقة، أبرزها فيما يلي:
1- تعديل صدر المادة الأولى ليصبح نصها على النحو التالي:
"يُضاف إلى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 مادة جديدة برقم (50 مكررًا) نصها الآتي: ...."، وذلك لضبط الصياغة.
2- إضافة عبارة " ولا تزيد عن خمس سنوات" إلى الفقرة الثانية من المادة (50 مكرراً) المضافة ليكون نصها كالتالي:
"وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنواتولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر، أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان المجني عليه مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا له، أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة."
- حيث يتعين تحديد الحد الأقصى للعقوبة وذلك لتجاوز المدة المقررة قانونًا وفق القواعد العامة للحبس (3 سنوات) والتي يتعين تحديد حديها الأدنى والأقصى حال تجاوزها هذا الحد، وهو ما تواتر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا.
وأشار إلى أنه استعرضت اللجنة المشتركة مشروع القانون المعروض، وما دار من مناقشات بشأنه، تبين لها أنه جاء متفقاً مع أحكام الدستور خاصة المواد أرقام (53، 80، 81) -على ما سلف بيانه - لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة على نحو يحقق العدالة والسلام الاجتماعي.
كما يأتي المشروع في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لتحقيق المساواة والعدالة بين جميع المواطنين والمحافظة على القيم الدينية والأخلاقية والاجتماعية للمجتمع المصري.
وتنوه اللجنة إلى أنه تم مخاطبة كل من مجلس القضاء الأعلى، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، لأخذ رأيهم فى شأن مشروع القانون المعروض وذلك إعمالاً لحكمي المادتين (185، 214) من الدستور، والمادة (158) من اللائحة الداخلية للمجلس.
وقررت اللجنة المشتركة الموافقة على مشروع القانون المقدم من العضو محمد مصطفى السلاب وآخرين (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، بالصيغة المرفقة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.