هدوء محلي وارتفاع عالمي.. سعر الذهب اليوم الخميس 26 يونيو 2025 وعيار 21 الآن    وزير الكهرباء يبحث في الصين إنشاء مصنع لبطاريات تخزين الطاقة والأنظمة الكهربائية    هام من التأمينات بشأن زيادة المعاشات| وشكر خاص لفخامة الرئيس    سعر الدواجن اليوم الخميس 26-6-2025 فى الإسكندرية    ترامب: سنعقد اجتماعا مع إيران الأسبوع المقبل    19 شهيدا فى قصف إسرائيلى على قطاع غزة    استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 7 آخرين بجروح في هجوم للمستوطنين شرق رام الله    مواعيد مباريات دور ال16 فى كأس العالم للأندية.. الإنتر يواجه فلومينينسى    مواعيد مباريات اليوم الخميس 26 يونيو والقنوات الناقلة    مصير وسام أبوعلي في الأهلي.. موقف اللاعب و4 بدلاء ينتظرون    الحلم انتهى.. الحزن يسيطر على الصحف الأرجنتينية بعد إقصاء ريفر بليت من مونديال الأندية    "قاتلت من أجل الكيان ولكل قصة نهاية".. حمزة المثلوثي يعلن رحيله عن نادي الزمالك    جارسيا: أتمنى أن أكون مثل خوسيلو.. وأعيش حلمًا بالقميص الأفضل في العالم    دعوات الأمهات ترافق طلاب الثانوية العامة أمام لجان امتحان الفيزياء والتاريخ بالجيزة    بدء امتحاني الفيزياء والتاريخ لطلاب الثانوية العامة 2025 نظام قديم وحديث    طقس اليوم الخميس في شمال سيناء: حار نهارًا معتدل ليلاً    إصابة مدرسين فى حادث تصادم بين سيارة نقل ودراجة بخارية بجرجا سوهاج    بدء توافد طلاب الثانوية العامة على اللجان لأداء امتحاني الفيزياء والتاريخ    نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 في محافظة قنا 2025.. طريقة الاستعلام والموعد    كارني: كندا لا تخطط للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي    رسميًا.. اليوم إجازة رأس السنة الهجرية 2025 للموظفين بالحكومة والقطاع الخاص    عشائر غزة تؤمن مساعدات وصلت لبرنامج الأغذية العالمي خشية نهبها    تامر حسين يكشف عن تحضيرات اغنية «ابتدينا» مع عمرو دياب: «وش الخير»    تهنئة العام الهجري الجديد 1447 مكتوبة للأصدقاء والأحباب (صور وأدعية)    القانون يحدد شروط لإصدار الفتوى.. تعرف عليها    وفد برلماني من لجنة الإدارة المحلية يتفقد شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء    5 أيام حمائم.. كيف انتهت حرب إيران وإسرائيل ب"شكرًا لحسن تعاونكم معنا"؟    راغب علامة يكسر الرقم القياسي في "منصة النهضة" ب150 ألف متفرج بمهرجان "موازين"    محافظ المنيا يشهد احتفال الأوقاف بالعام الهجري الجديد - صور    تشريع جديد يُنصف العامل.. كيف يؤمن القانون الجديد حقوق العمال؟    21 طالبًا مصريًا في برنامج التدريب الصيفي بجامعة لويفيل الأمريكية    مصرع 2 وإصابة 6 في انقلاب سيارة ملاكي بصحراوي البحيرة    مها الصغير تتهم أحمد السقا بضربها داخل كمبوند    الدور الخفي للذكاء الاصطناعي الذي إستُخدم في حرب إسرائيل وإيران| حوار    محمد رمضان: "رفضت عرض في الدراما من أسبوع ب 200 مليون جنيه"    "وشلون أحبك".. على معلول يتغزل بزوجته بصورة جديدة    إليسا تهنئ نادر عبدالله بعد تكريمه من «ساسيم»: «مبروك من نص قلبي»    بمناسبة العام الهجري الجديد.. دروس وعبر من الهجرة النبوية    تمريض حاضر وطبيب غائب.. رئيس الوحدة المحلية لنجع حمادي يفاجئ وحدة الحلفاية الصحية بزيارة ليلية (صور)    قافلة طبية لعلاج المواطنين بقرية السمطا في قنا.. وندوات إرشاية لتحذير المواطنين من خطر الإدمان    مينا مسعود يزور مستشفى 57357 لدعم الأطفال مرضى السرطان (صور)    إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تُلزم بإضافة تحذير عن خطر نادر للقلب بسبب لقاحات كورونا    صحة مطروح تنظم احتفالية كبرى بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالدم    وزير الرياضة يهنئ أبطال السلاح بعد التتويج ب 6 ميداليات أفريقية    صوت بلغاريا مع أنطاكية.. البطريرك دانيال يندد بالعنف ويدعو إلى حماية المسيحيين    مع إشراقات العام الهجري الجديد.. تعرف على أجمل الأدعية وأفضلها    الدفاعات الإيرانية تسقط طائرة مسيّرة مجهولة قرب الحدود مع العراق    «الشؤون العربية والخارجية» بنقابة الصحفيين تعقد أول اجتماعاتها وتضع خطة عمل للفترة المقبلة    محافظ قنا يتفقد مشروع تطوير ميدان المحطة.. ويؤكد: نسعى لمدينة خضراء صديقة للبيئة    الزمالك يستقر على قائمته الأولى قبل إرسالها لاتحاد الكرة    حضور جماهيرى كبير.. ويل سميث لأول مرة فى مهرجان موازين بالمغرب (صور)    مع حلول العام الهجري الجديد 1447ه.. متى يبدأ رمضان 2026 فلكيًا؟    دار الإفتاء تعلن اليوم الخميس هو أول أيام شهر المحرّم وبداية العام الهجري الجديد 1447    ممر شرفي من المعتمرين استعدادا لدخول كسوة الكعبة الجديدة (فيديو)    هذا ما يحبه الرجال..3 أشياء تفعلها النساء الجذابات بشكل منتظم    عيار 21 الآن بعد الارتفاع الجديد.. قفزة بأسعار الذهب اليوم الخميس بالصاغة محليًا وعالميًا    بلاغ رسمي ضد أحمد السقا.. طليقته تتهمه بالاعتداء عليها وسبّها أمام السكان    جمال الكشكي: سياسة مصر تدعم الاستقرار وتدعو دائما لاحترام سيادة الدول    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النواب يبدأ مناقشة قانون «السلاب» لمواجهة التنمر ضد ذوي الإعاقة
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 04 - 10 - 2021

بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروع القانون المقدم من النائب محمد مصطفى السلاب، بتعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لتغليظ عقوبة التنمر ضد الأشخاص ذوي الإعاقة.
واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، قائلا: التنمر ظاهرة عدوانية غير مرغوب فيها تنطوي على ممارسة العنف والسلوك العدواني من قبل فرد أو مجموعة أفراد نحو غيرهم وبتقييم هذه الظاهرة يتبين أن سلوكياتها تتصف بالتكرار كما أنها تعبر عن افتراض وجود اختلال في ميزان القوى والسلطة بين الأشخاص.
وأكد أن التنمر يتخذ عدة أشكال منها الجسدي واللفظي أو بالإيحاءات مما ينتج عن هذا الفعل المشين أثار سلبية كثيرة منها فقدان الثقة بالنفس والتركيز وتراجع المستوى الدراسي كما يعمل على ازدياد الخلل الاجتماعي والخوف من مواجهة كل ما هو جديد مما يفاقم المشاكل الصحية والنفسية وزيادة حالات الاكتئاب والقلق وحدوث حالات الانتحار و يكون واقع التنمر أشد في حالة وقوعه على ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يعتبروا قليلي الحيلة والتي تقع عادة من أجل التسلية والاستهزاء بمشاعرهم وقد تكون الأسباب التي تدفع المتنمرين لممارسة ذلك الفعل الإجرامي متمثلة في الظروف الأسرية المادية أو الاجتماعية التي عاشها المتنمر مع عدم تقدير لذاته واضطراب في شخصيته فضلا عن أنه أدمن السلوك العدواني تجاه الآخرين.
اقرأ أيضًا:- افتتاح أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة 9 تقارير هامة
وأوضخ أن مشروع القانون جاء مسايراً للفلسفة التي انتهجها المشرع فى المادة 309 مكرراً (ب) من قانون العقوبات التي جرمت التنمر بصفة عامة أياً كان المجني عليه، فجاء المشروع هادفاً إلى تشديد العقوبة إذا وقعت على ذوي الإعاقة ولا سيما إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو من ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلماً إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادماً لدى الجاني مع مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الظرفين وذلك لمواجهة هذه الظاهرة، لأن هذه الفئة تحتاج إلى رعاية وحماية خاصة نظراً لظروفهم الخاصة وتطبيقاً لنص المادتين (80، 81) من الدستور .
وأوضح أن مشروع القانون المعروض انتظم في مادة واحدة بخلاف مادة النشر على النحو التالي:
(المادة الأولى)
تضمنت المادة الأولى إضافة مادة جديدة برقم (50) مكررًا إلى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، حيث أوردت المادة تشديدعقوبة التنمر على الشخص ذوي الإعاقة فوضعت حدًا أدنى لعقوبة الحبس لمدة سنة وحدًا أدنى لعقوبة الغرامة خمسين ألف جنيه وحدًا أقصى مقداره مائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين، وشددت المادة العقوبة لتصبح الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا توافر أحد الظرفينالأول وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخرإذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا لدى الجاني ومضاعفة الحد الأدنى للعقوبة السابقة حال اجتماع الظرفين.
وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.
(المادة الثانية)
وهي المادة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وبشأن القواعد الدستورية والقانونية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمشروع القانون، أشار إلى المادة (53) من الدستور والتي تنص على:
"المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر.
التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون.
تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض".
المادة (80/ الفقرتين الثانية والثالثة):
"وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع.
وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري".
المادة (81):
"تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهياً ورياضياً وتعليمياً، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالاً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص".
(2)قانون العقوبات :
مادة (309 مكرراً ب):
"يعد تنمرا كل قول أو استعراض قوة أو سيطرة للجانى أو استغلال ضعف للمجنى عليه أو لحالة يعتقد الجانى أنها تسيء للمجنى عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعى بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعى.
ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها فى أي قانون آخر يعاقب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخصين أو اكثر أو كان الجانى من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجانى، أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.
وفى حالة العود، تضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى."
(3)الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص ذوى الإعاقةوالموقعة فى نيويورك بتاريخ 30/ 3/2007، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 400 لسنة 2007.
واستحسنت اللجنة رأي مجلس الشيوخ في شأن مشروع القانون المعروض، وما ارتآه من بعض أوجه ضبط وحسن الصياغة التي تستقيم معها أحكام المشروع على الأسس القانونية السليمة، وأجرت بعض التعديلات الطفيفة وفقاً للصيغة المرفقة، أبرزها فيما يلي:
1- تعديل صدر المادة الأولى ليصبح نصها على النحو التالي:
"يُضاف إلى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 مادة جديدة برقم (50 مكررًا) نصها الآتي: ...."، وذلك لضبط الصياغة.
2- إضافة عبارة " ولا تزيد عن خمس سنوات" إلى الفقرة الثانية من المادة (50 مكرراً) المضافة ليكون نصها كالتالي:
"وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنواتولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر، أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان المجني عليه مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا له، أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة."
- حيث يتعين تحديد الحد الأقصى للعقوبة وذلك لتجاوز المدة المقررة قانونًا وفق القواعد العامة للحبس (3 سنوات) والتي يتعين تحديد حديها الأدنى والأقصى حال تجاوزها هذا الحد، وهو ما تواتر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا.
وأشار إلى أنه استعرضت اللجنة المشتركة مشروع القانون المعروض، وما دار من مناقشات بشأنه، تبين لها أنه جاء متفقاً مع أحكام الدستور خاصة المواد أرقام (53، 80، 81) -على ما سلف بيانه - لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة على نحو يحقق العدالة والسلام الاجتماعي.
كما يأتي المشروع في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لتحقيق المساواة والعدالة بين جميع المواطنين والمحافظة على القيم الدينية والأخلاقية والاجتماعية للمجتمع المصري.
وتنوه اللجنة إلى أنه تم مخاطبة كل من مجلس القضاء الأعلى، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، لأخذ رأيهم فى شأن مشروع القانون المعروض وذلك إعمالاً لحكمي المادتين (185، 214) من الدستور، والمادة (158) من اللائحة الداخلية للمجلس.
وقررت اللجنة المشتركة الموافقة على مشروع القانون المقدم من العضو محمد مصطفى السلاب وآخرين (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، بالصيغة المرفقة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.