ترامب: نحن قريبون من عقد صفقة بشأن غزة (فيديو)    تفاصيل موافقة النواب على تعديلات قانون الرياضة    انتهاء الجلسة الأولى من محادثات وقف إطلاق النار في قطر دون نتيجة حاسمة    جهاز تصفيف الشعر السبب في حريق صالون حريمي بالشروق    حالة الطقس اليوم الإثنين 7 - 7 - 2025 بمحافظة البحيرة    جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف مواقع تابعة لحزب الله في لبنان    وزير خارجية فرنسا ل نظيره الإيراني: نطالب بالإفراج الفوري عن مواطنينا المحتجزين    تصعيد دموي في غزّة والضفة: عشرات الشهداء وعين على مفاوضات الدوحة    على طريقة غادة والي.. فنانة دانماركية تتهم مها الصغير بسرقة لوحاتها    خالد الغندور: الزمالك يقترب من الحصول على خدمات محمد ربيعة    إنبي يوضح موقف عبد الناصر محمد بعد انتقاله للزمالك    قبل جوتا.. 4 أندية تقرر حجب رقم قميص لاعبها    مع اقتراب نصف النهائي.. ترتيب القوى في مونديال الأندية 2025    سلة الاتحاد السكندرى تتعاقد مع أحمد عزب لمدة 3 مواسم    أحمد حمودة: حسام عبد المجيد لم يقدم شيئا للزمالك وتجديد عبد الله الصفقة الأفضل    تراجع مفاجئ لنقابة المحامين عن الإضراب الشامل.. ضغوط سياسية أم مناورة تكتيكية؟    مصدر فلسطيني: انطلاق المفاوضات في قطر بشأن الهدنة في غزة    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غزة: نرفض الإدعاءات الأمريكية باستهداف مؤسسة الإغاثة الإنسانية.. إيران: عدوان إسرائيل يحمل عواقب وخيمة على السلام عالميا.. ترامب يريد الاتفاق مع نتنياهو على إنهاء الحرب    سرقوا توكتوك وصاحبه تحت الإكراه .. محاكمة لصوص مدينة نصر أمام الجنايات    وفاة فتاة عشرينية متأثرة بإصاباتها في حادث طريق "بلبيس - مسطرد"    3 قرارات عاجلة من النيابة بشأن واقعة فيديو الجيزة المثير للجدل    المرور في ثوب جديد.. تطوير شامل وتحول رقمي لخدمة المواطن    مي عمر جريئة و سارة سلامة داخل سيارتها.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة    25 صورة من عزاء المطرب الشعبي أحمد عامر    يوتوبيا: قصة المدينة الفاضلة التي وُلدت كبديل للطغيان والفساد    عن "دار العلوم" العزيزة أتحدث    يتحدث 5 لغات واهتم بمتابعة الأهلي.. 20 معلومة عن يانيك فيريرا مدرب الزمالك الجديد    تعرف على مواصفات اختبارات القدرات 2025 بكلية الفنون الجميلة    محافظ القاهرة: مستمرون في حصر العقارات الآيلة للسقوط وإزالة عقار مائل بحي طرة    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية قبل بداية تعاملات الإثنين 7 يوليو 2025    حزب الله يرفض نزع سلاحه قبل انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان    سعر الذهب اليوم الإثنين 7 يوليو محليا وعالميا في الصاغة.. عيار 21 الآن بعد الزيادة الأخيرة    "التموين" تُعاقب 13 موظفًا بعد تجاوزاتهم في صرف السلع التموينية    "سينما 30" و"مرسل إلى" يحصدان أفضل عرض بالمهرجان الختامي للفرق المسرحية    إدوارد يكشف عن إصابته بالسرطان    اختراق وآلام شديدة.. أطباء يستخرجون «ثعبانا» من بطن مريض (صورة)    وليد سعد: لحنت أغاني مؤثرة في مشوار عمرو دياب ومبسوط بنجاح «هلونهم»    «لها حدود وضوابط».. أمين الفتوى: لا يجوز الوصية بكل المال إذا كان للموصي ورثة    أمين الفتوى: يجوز التبرع بنفقات العمرة لشخص.. وهذا من أبواب البر والإعانة على الخير    أمين الفتوى يوضح حكم إخفاء معلومات عن شريك العمل: خيانة للأمانة ومخالفة شرعية (فيديو)    سفير أنقرة: ندعم الاستثمارات التركية و500 فرصة عمل جديدة فى مجال المنسوجات    تجهيز مركز طب أسرة الزهراء بطور سيناء استعدادًا لبدء التشغيل (صور)    تأثير التونة على الكوليسترول- تزيده أم تخفضه؟ "فيديوجرافيك"    طرح 101 ألف وحدة في «سكن لكل المصريين» غداً.. شقق بمقدم 50 ألف جنيه    فرقة الشباب تفتتح حفل ختام الدورة 47 للمهرجان الختامى لفرق الأقاليم    صحافة مواطن| قصة النجمة الثانية عشرة    الموعد الرسمي لصرف مرتبات يوليو 2025 بالزيادات وجدول الحد الأدنى للأجور    أسعار شرائح الكهرباء بنهاية العام المالي 2024/25    وزير خارجية إيران يبحث مع نظيره الفرنسي هجوم إسرائيل وأمريكا على طهران    أمين الفتوى: 6 حالات توجب الغُسل على المرأة.. 3 منها مشتركة مع الرجل و3 تختص بها النساء    وظائف جديدة في محافظة القاهرة (الشروط والمستندات)    نقيب المعلمين يفتتح دورة تدريبية حول "استراتيجيات الأمن القومي" بالإسكندرية    دعاء السفر.. اللهم احفظنى فى سفرى وارزقنى السلامة    محافظ الدقهلية يوجه بسرعة الانتهاء من تطوير كورنيش شربين على النيل    ما موقف طالب الثانوية العامة المتخلف عن موعد أداء اختبارات القدرات 2025؟    19 مرشحًا لانتخابات مجلس الشيوخ يخضعون للكشف الطبي في أسيوط    "معلومات الوزراء" يكشف تفاصيل أول جهاز تنفس صناعي مصري    الصحة تنظم برنامجا تدريبيا في أساسيات الجراحة لتعزيز كفاءة الأطباء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديلات قانون الشهر العقاري الجديدة حصر شامل للثروة العقارية في مصر


عبدالنبى النديم - رشا حسن
بدءاً من بداية مارس المقبل ووفقا لتعديلات قانون الشهر العقارى الجديدة، ستصبح العقود الابتدائية، أو التي صدر لها حكم بصحة التوقيع عليها، غير صالحة لنقل عدادات الكهرباء والغاز والمياه والتليفون أو غيرها من المرافق.
ووضع قانون الشهر العقاري الجديد، المقرر تطبيقه بدءا من 4 مارس المقبل شروط جديدة، حيث لن يتم الاعتراف بعملية البيع والشراء إلا بعد تسجيل العقد بالشهر العقاري.
«الأخبار المسائي» استطلعت أثر هذه التعديلات على التعاملات بين المواطنين فى المحاكم وفى مكاتب الشهر العقاري.
شاهد أيضا : أستاذ قانون جنائي: العقد الابتدائي للعقار أهم مستند للحصول على المرافق
يقول ياسر بيومى أبوالخير المحامي بالنقض، إن شروط تسجيل العقار الذي سيتم شراؤه بعد 4 مارس 2021 ستكون الأوراق المطلوبة، هي: تقديم أصل البيع الابتدائي للعقار، وشهادة من مجلس المدينة بأن العقار ليس به مخالفات بناء، وتقديم صورة للبطاقة الشخصية الخاصة بالبائع والمشتري مع الاطلاع على الأصل، ورفع دعوى صحة ونفاذ عقد البيع أمام المحكمة الابتدائية، وتقديم «شهر إرث» للورثة في حالة وفاة مالك العقار، وعدم الاعتراف بالإعلام الوراثي.
وأضاف أبوالخير أن رسوم تسجيل الوحدة السكنية لعام 2021 ستكون كالتالي: الوحدة السكنية على مساحة 100 متر2، يتم حساب الرسوم بقيمة مالية تقدر ب 500 جنيه، شاملة رسم المساحة بقيمة 125 جنيها، والوحدة السكنية على مساحة 200 متر يتم حساب الرسوم التسجيل بقيمة مالية تقدر ب 1000 جنيه، شاملة رسم المساحة بقيمة 175 جنيها، والوحدة السكنية على 300 متر يتم حساب رسوم التسجيل بقيمة مالية تقدر ب1500 جنيه، شاملة رسم المساحة بقيمة 225 جنيها، والوحدة السكنية التي تزيد علي 300 متر يتم حساب الرسوم بقيمة مالية تصل إلى 2000 جنيه، شاملة رسم المساحة بقيمة 275 جنيهًَا.
فيما يقول أيمن عبدالعظيم جميل المحامي بالنقض إن القرار الحكومي الجديد المنتظر تطبيقه خلال الفترة المقبلة بمصلحة الشهر العقاري، بعد تعديلات قانون الشهر العقاري الجديد، الذي سيتمّ تطبيقه خلال أيام، والذى يحتوي على عدم الاعتراف بالعقود الابتدائية، والعقود التي تمّ أخذ حكم بصحة التوقيع عليها، حيث لن يتم الاعتراف أو التعامل الحكومي بدخول المرافق وغيرها، سوى بالعقود المسجلة في الشهر العقاري.
ومن المقرر أن يتم العمل بهذا القرار، بداية من 4 مارس المقبل أي بعد 15 يومًا، فشراء أي عقار بعد تاريخ 4 مارس 2021، لن يتمّ نقل عدادات المياه والكهرباء والغاز والتليفون أو إدخال هذه المرافق إلى العقار، إلا بعد أن يتمّ تسجيل عقد البيع بالشهر العقارى، حيث لن يكتفي بحكم صحة ونفاذ عقد البيع دون تسجيله.
وأضاف: "هناك إجراءات عديدة يجب اتباعها قبل تسجيل العقار بشكل رسمي، من بينها ضرورة التأكد إذا ما كانت هناك مخالفات على العقار، ومحاولة التصالح مع الجهة التي وقعت تلك المخالفة، وفي صحة التوقيع يجب أن يتواجد كل من المشترى والبائع لتتم عملية التسجيل".
كما يقول الدكتور مصطفى نجاح مراد دكتوراه فى القانون إن أهم الآثار التي تترتب على عقد البيع ولو لم يكن مشهراً انتقال جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام البيع ومنها الثمرات والنماء في المنقول والعقار على حد سواء إلى المشترى ما دام المبيع شيئا معينا بالذات ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك، كما تنقل إليه الدعاوى المرتبطة بها بما في ذلك طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها واستيداء ريعها منه.
وتابع: "هناك حكم لمحكمة النقض وقع عليه بعض اللغط والجدل، وهو الطعن رقم 4862 لسنة 73 رقم 680 لسنة 64 جلسة 2003/10/12 س 50 ع 1 ص 20، حيث زعم البعض أن محكمة النقض أقرت بأن عقد البيع الابتدائي ينقل الملكية، الأمر الذي أثار معه لغطاً كبيراً حول الحكم بين الملايين المتعاملين بالعقود الابتدائية، لكن حكم محكمة النقض أخطأ الملايين في فهمه، اعتقاداً منهم أن عقد البيع ولو لم يكن مشهراً يعتبر ناقلاً للملكية، وهذا الاعتقاد بعيد كل البعد عن صحة تطبيق القانون".
وأكمل: "الملكية في المواد العقارية لا تنتقل إلا بالتسجيل قولاً واحدا، والدليل على ذلك أن البائع إذا باع لأكثر من مشترى فالعبرة بمن سجل عقده وهذا يدل على أن المشرع وضع أولوية لمن يسجل ملكيته فكيف يكون العقد الابتدائي سند ملكية فهو قرينة على الحيازة ووضع اليد يمكن إثبات عكسها لو جاء مشتر آخر وسجل عقده والسند فى ذلك المادة 932 من القانون المدني على: «تنتقل الملكية وغيرها من الحقوق العينية فى المنقول والعقار بالعقد، متى ورد على محل مملوك للمتصرف طبقا للمادة 204".
ويؤكد محمد نجيب المحامى بالاستئناف العالي، أن التعديل على بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقاري، شدد على أنه لا قيمة لأي عقد ابتدائي بدءاً من مارس المقبل دون تسجيل وإجراء صحة ونفاذ بالشهر العقاري، وتعديل بعض أحكام القانون، الذي وافق عليه مجلس النواب مؤخراً، أن صحة التوقيع لا تعد تسجيلاً للعقد.
وأوضح: "الملكية لا تنتقل بحكم القانون إلا بالتسجيل، وأن المرافق الأساسية مثل الكهرباء والمياه والغاز لن تعترف بأي عقد غير مسجل بعد فترة الستة أشهر، حيث ألزم التعديل شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات أو اتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد في الشهر العقاري لضمان استمرار نقل الملكية المشهرة قانوناً".
وأكد أن الهدف من تلك التعديلات هدفين، أولهما: العمل على حفظ ملكية الأفراد وعدم ضياع حقوقهم، والثاني: إجراء حصر شامل للثروة العقارية في مصر حيث تشير الإحصاءات إلى وجود حوالي 90% من العقارات غير مسجلة في الشهر العقاري وأنه بدءا من شهر مارس 2021 لن يتم الاعتراف بأي عقد ابتدائي غير مسجل بالشهر العقاري عن طريق دعوى صحة ونفاذ لهذا العقد وليس صحة التوقيع فقط التي لا تعد تسجيلاً.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.