الصحة تطلق برنامج «قادة الأزمات والكوارث» بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب    انطلاق فعاليات احتفالية الذكاء الاصطناعي والعلوم والابتكار بجامعة حلوان 2025    مكاتب الدفاع المصرى بالخارج تنظم عددًا من الاحتفاليات بمناسبة الذكرى ال52 لانتصارات أكتوبر    وزارة العمل: تحرير 437 محضر حد أدنى للأجور    «التضامن» تقر توفيق أوضاع 3 جمعيات في محافظتي القاهرة والمنيا    رئيس الجمارك: تطبيق منظومة «ACI» جوًا في هذا الموعد    الاثنين 17 نوفمبر 2025.. نشرة أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية اليوم    إطلاق خدمة الاستعلام الائتمانى للأفراد عبر منصة مصر الرقمية    محافظ بورسعيد يشيد بافتتاح المحطات البحرية بشرق المحافظة.. ويؤكد: نقلة كبرى تعزز مكانة مصر اللوجستية عالميًا    الهلال الأحمر يعزز دعم أهالي غزة بمستلزمات شتوية وغذائية وبترولية (صور)    حماس: نحمل الاحتلال المسؤولية عن استمرار خروقاته لاتفاق إنهاء الحرب في غزة    الجيش السودانى يستعيد السيطرة على مدينة بارا بولاية شمال كردفان    بعد ساعات من السيطرة عليهما.. الجيش السوداني ينسحب من منطقتين بولاية كردفان    مدرب نيجيريا يتهم الكونغو الديمقراطية بأستخدام «السحر» خلال ركلات الترجيح    أمير سعيود يغيب عن مواجهة منتخب مصر الثاني    دوناروما عقب سقوط إيطاليا أمام النرويج: لم نلعب الشوط الثاني    موعد مباراة الزمالك وزيسكو والقناة الناقلة في الكونفدرالية    صفقة حامد حمدان تحدد مصير سيف فاروق جعفر فى نادى الزمالك    ضبط 947 مخالفة مرورية لقائدي الدراجات النارية    إصابة أسرة في انقلاب دراجة بخارية بكورنيش النيل ببني سويف    في ذكرى استشهاده .. كيف أسقط المقدم محمد مبروك مخطط التخابر؟    ضبط سائق ميكروباص بعد مصرع شخص فى حادث دهس بالقطامية    أزواج وقتلة.. سيدة الإسكندرية تنهي حياة شريك حياتها داخل غرفة النوم.. عروس كفر الشيخ من شهر العسل إلى المشرحة.. الإدمان والشك يقودان أسرة للمجهول بالدقهلية.. وخبراء: هذه الجرائم تحتاج إلى معالجة شاملة    في ذكرى رحيله.. عبد المنعم إبراهيم «سفير البهجة» الذي لا يغيب    موعد شهر رمضان 2026 فلكيًا .. تفاصيل    وكيل صحة الفيوم تحيل الأطباء المتغيبين بالمستشفى العام للتحقيق    وزير الري يتابع تنفيذ مشروع إنشاء قاعدة معرفية للمنشآت الهيدروليكية فى مصر    أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 17 نوفمبر 2025    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الاثنين 17 نوفمبر 2025    أبو الغيط: القمة الصينية العربية الثانية علامة فارقة في الشراكة الاستراتيجية مع الصين    طقس الإسكندرية اليوم.. تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة ودرجات الحرارة العظمى 25 درجة مئوية    منتخب مصر ايواجه الليلة كاب فيردي وغياب 11 لاعبا أبرزهم صلاح وزيزو    كلية دار العلوم تنظم ندوة بعنوان: "المتحف المصري الكبير: الخطاب والمخاطِب"    عرض "الجولة 13" لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمهرجان القاهرة السينمائي    توم كروز يتسلم جائزة الأوسكار الفخرية بخطاب مؤثر (فيديو)    نجمات فضلن الهدوء على الزفة: زيجات سرية بعيدا عن الأضواء    كلاكيت تاني مرة| منتخب مصر «الثاني» يواجه الجزائر وديًا اليوم    دار الإفتاء: فوائد البنوك "حلال" ولا علاقة بها بالربا    وزارة العمل تعلن عن فرص عمل جديدة بقطاع الإنشاءات والبناء بالأردن..اعرف التفاصيل    وزير الصحة يشهد الاجتماع الأول للجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض.. ما نتائجه؟    جامعة الإسكندرية توقع بروتوكول تعاون لتجهيز وحدة رعاية مركزة بمستشفى المواساة الجامعي    التخصيب المتعدد الأبوى.. برازيلية تلد توأما من أبوين مختلفين    لمواجهة الصعوبة في النوم.. الموسيقى المثالية للتغلب على الأرق    مسؤول بحرس الحدود يشيد باعتقال مهاجرين في كارولينا الشمالية رغم اعتراضات محلية    نظر محاكمة 5 متهمين فى قضية "داعش الطالبية" اليوم    لكل من يحرص على المواظبة على أداء صلاة الفجر.. إليك بعض النصائح    بعد صلاة الفجر.. كلمات تفتح لك أبواب الرحمة والسكينة    أحمد سعد: الأطباء أوصوا ببقائي 5 أيام في المستشفى.. أنا دكتور نفسي وسأخرج خلال يومين    رئيس شعبة الذهب: البنك المركزي اشترى 1.8مليون طن في 2025    الفجر 4:52 مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 17نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا    ياسمينا العبد: شخصيتي في ميدتيرم هي الأصعب.. مركبة من عدة شخصيات في آن واحد    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الاثنين 17 نوفمبر 2025    السيطرة على حريق نشب في سيارة ملاكي و4 موتوسيكلات بأرض فضاء بالزاوية الحمراء    ترامب يتوعد بعقوبات شديدة على الدول التي تتعامل تجاريا مع روسيا    #جزيرة_الوراق تتصدر مع تحوّلها لثكنة عسكرية .. ودعوات للتصدي بالثبات في الأرض    الدفاع الجوي الروسي يسقط 31 مسيرة أوكرانية خلال ساعات    مروة صبري تعتذر ل دينا الشربيني: "أنا غلطت وحقك عليا.. بحبك"    أحمد صالح: محمد صبري كان موهوبًا ويرفض المجاملة والواسطة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



معاقبة طبيبة أخذت تبرع بالدم من مواطن «مرتين» في يوم واحد
الإدارية العليا فى حكم مهم عن التبرع بالدم
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 30 - 01 - 2021

في حكم مهم يرسخ لأهمية التبرع بالدم وسلامته في ضوء ثورة التكنولوجيا التى طرأت عليه والدعوة لقانون جديد، قضت المحكمة الإدارية العليا فحص برئاسة المستشار صلاح هلال نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ومحسن منصور نائبي رئيس مجلس الدولة بإجماع الآراء برفض الطعن المقام من الطبيبة «د.ع.أ» بصفتها مدير المركز الإقليمي لخدمات نقل الدم بالعباسية لما نسب إليها الإهمال في الإشراف والرقابة على أعمال قسم التبرع بالدم مما أدى إلى خروج حملتين يوم 11 سبتمبر 2017 بطبيب واحد برمسيس وتم إدماء مواطن متبرع مرتين في ذات اليوم مما ترتب عليه خطورة شديدة على حياته، وأيدت قرار مدير عام مراكز خدمات الدم بمجازاة الطاعنة بخصم ثلاثة أيام من أجرها.
وأكدت المحكمة أن المدونة الدولية لقواعد السلوك للتبرع بالدم تحظر إدماء الشخص المتبرع بالدم مرتين في ذات اليوم لتبرع بالدم طوعاً على نحو آمن ومستديم يعد مطلبا أساسيا للنهوض بالأمن الصحي الوطنى والعالمي، وأن جودة سلامة الدم تشكل الدعامة الأساسية للنظم الصحية لمواجهة حالات الطوارئ والكوارث.
ويجب أن يحظى المرضى بالمساواة في فرص الوصول إلى نقل آمن للدم على أساس حاجتهم الطبية العلاجية، وسلامة المتبرع والمريض يؤدى إلى توطيد ثقة المواطنين في أمن وسلامة التبرع بالدم، وناشدت المحكمة مجلس النواب بأن القانون المنظم للتبرع بالدم أصدره جمال عبد الناصر منذ 60 عاما طرأت خلالها ثورة تكنولوجية كبيرة، كما أكدت أن التشريعات المقارنة توجب تحاليل بيولوجية تُبلغ للمُتبرع ويحتفظ بسريتها، ولا يجوز أخذ الدم لمن يزيد عمرهم على 65 سنة ولا يقل عن 18 سنة إلا بموافقة ولى الأمر، وأخذ الدم من طبيب أو تحت مسئوليته بالمرافق الطبية التابعة للدولة دون سواها.
وقالت المحكمة إنه وفقا لما استقرت عليه المدونة الدولية لقواعد السلوك للتبرع بالدم ونقله الصادر عن الجمعية الدولية لنقل الدم سبتمبر أعوام 1980 و2000 و2006 وإعلان ملبورن عام 2009 باستراليا الصادر عن التشاور العالمي لمنظمة الصحة العالمية والقواعد التى اعتمدتها الهيئة العامة للصليب الأحمر والهلال الأحمر في دورتها الخامسة عشرة المنعقدة في سول بكوريا الجنوبية نوفمبر 2005، أن الأمن الصحي من خلال مؤازرة التبرع بالدم طوعاً دون مقابل على نحو آمن ومستديم يعد مطلبا أساسيا لا غنى عنه وهو ما يدعم النهوض بالأمن الصحي الوطني والعالمي من أجل توفير الدم ومشتقاته على نحو مأمون، مما يعود بالنفع على المتلقين للدم ومشتقاته، بحيث أضحت سلامة الدم تشكل الدعامة الأساسية لسلامة نظم نقل الدم والنظم الصحية وتلعب جودة واستدامة خدمات الدم دوراً حاسماً في صحة أي مجتمع في مواجهة حالات الطوارئ والكوارث.
وأضافت المحكمة أن التبرع بالدم يستخدم لأغراض عديدة لإنقاذ حياة الأخرين سواء المرضى أثناء الخضوع لعمليات جراحية، أو الذين يتناولون جرعات العلاج الكيميائي، أو النساء اللاتي يواجهن النزيف بعد عملية الوضع أو المرضى أثناء تناول العلاج المضاد للفيروسات الارتجاعية , وهو ما يساهم إلى تخفيض معدل وفيات الأطفال وتحسين صحة الأمهات , ومكافحة الأمراض والفيروسات , لذا يجب أن يحظى المرضى بالمساواة في فرص الوصول إلى نقل آمن للدم على أساس حاجتهم الطبية العلاجية، وعدم إتاحة الدم السليم قد تؤدي إلى عواقب صحية خطيرة، ويجب اعتبار أن سلامة المتبرع والمريض أمر ذو أهمية قصوى مما يؤدى إلى توطيد ثقة المواطنين في أمن وسلامة التبرع بالدم.
وأشارت المحكمة أنه مع الأخذ في الاعتبار ما نص عليه القرار رقم 34 الصادر عن الدورة الثامنة للهيئة العامة للصليب الأحر والهلال الأحمر المعقودة في بودابست بالمجر في الفترة 25-28 في نوفمبر 1991 من أن " المتبرع بالدم طوعاً ودون مقابل مادي هو الشخص الذي يتبرع بالدم أو بالبلازما أو بمكونات الدم الأخرى بمحض إرادته ودون تلقي أي أجر سواء كان مالياً أو متمثلاً في مزايا عينية يمكن اعتبارها بديلة للمال، مثل الإعفاء من العمل لمدة تزيد عما يتطلبه التبرع بالدم والانتقال. ولا يتعارض التبرع بالدم طوعاً ودون مقابل مادي، مع تقديم المشروبات أو الهدايا البسيطة أو رد تكاليف الانتقال."
وذكرت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن الطاعنة (د.ع.أ) بصفتها مدير المركز الإقليمى لخدمات نقل الدم بالعباسية نسب إليها أنها أهملت في الإشراف والرقابة على أعمال قسم التبرع بالدم مما أدى إلى خروج حملتين يوم 11 سبتمبر 2017 بطبيب واحد هو الطبيب (م.ج.ع) الذى قام بإدماء المواطن (م.م.ح) بباركود المرفق على الاستمارة بالحملة الأولى , وبعدها قام ذات المواطن بالاتجاه إلى السيارة الأخرى وقام أفراد الطاقم بالحملة الأخرى بإدمائه في نفس اليوم , وقد أقرت الطاعنة أنه يترتب على إدماء المتبرع مرتين في ذات اليوم خطورة شديدة على حياته , ثم أقرت أنه يجوز خروج أكثر من حملة بطبيب واحد بعد موافقته شريطة أن تكون المسافة بين سيارتى الحملتين قريبة ليسهل على الطبيب التنقل بينهما , ومن ثم تكون المخالفة المنسوبة إليها ثابتة في حقها باعترافها , على نحو يخالف خطوات العمل القياسية المعمول بها بخدمات نقل الدم القومية مما ترتب عليه خطورة شديدة على صحة وحياة الشخص المتبرع الذى تم إدمائه مرتين بذات اليوم , وأيضا تعريض حياة المواطنين في مثل ظروفه للخطر ,
وأوضحت المحكمة أنه تلاحظ للمحكمة أن القانون المنظم للتبرع بالدم في مصر الذى أصدره الرئيس الراحل جمال عبد الناصر قد مر عليه 60 عاما هو القانون رقم 178 لسنة 1960 بشأن تنظيم عمليات جمع وتخزين وتوزيع الدم ومركباته بالإقليم الجنوبي , وقد طرأت على عملية التبرع بالدم ثورة تكنولوجية كبيرة حول العالم نظراً لما لعمليات جمع وتخزين وتوزيع الدم ومركباته من أهمية كبرى في العلاج والإسعاف والطوارئ وما يكتنف مباشرتها من خطورة بالغة على حياة المرضى والمتطوعين إذا لم يُحكم تنظيمها بما يتلاءم مع التطور التقنى في هذا المجال مع التأكيد على أهمية ثقافة التبرع بالدم .
واستطردت المحكمة أنه فى مجال التشريعات المقارنة فإن التبرع بالدم في جميع الأحوال اختياريا بكل حرية ووعى , ويجب أن يخضع الدم المُتبرَع به لتحاليل بيولوجية والأمراض المعدية , كما يجب أن يُخبر كل شخص يريد التبرع بدمه بأن الدم الذي يؤخذ منه سيكون محل تحاليل بيولوجية تبلغ إليه نتائجها التى يتعين أن تكون خاصة بالمُتبرع ويحتفظ بسريتها, ولم تجز التشريعات المقارنة أن يؤخذ الدم على سبيل التبرع من أشخاص يزيد عمرهم على 65 سنة وبالنسبة لمن يقل عن 18 سنة يجب على القاصرين الراغبين في التبرع بالدم أن يحصلوا على موافقة لهذا الغرض من آبائهم أو أوليائهم , كما لم تجز تلك التشريعات المقارنة أن يؤخذ الدم لأجل التبرع به أو استخدامه لأغراض علاجية إلا من طبيب أو تحت مسئوليته بالمرافق الطبية التابعة للدولة دون سواها , ويجب أن تكون كل عملية من عمليات أخذ الدم مسبوقة بفحص طبي , ولا يجوز أخذ الدم من أشخاص لا تسمح حالتهم الصحية العامة بتحمله دون تعب أو خطر – كما كشف عنه الطعن الماثل - ولا من أشخاص مصابين بأمراض تسري عدواها عن طريق الدم.
واختتمت المحكمة أنه لا يعفى الطاعنة من العقاب حماس وشهامة المتبرع المذكور الذى تم إدماؤه مرتين في ذات اليوم إذ أن تبرعه ولئن ترتب عليه ضرورة قصوى للكثيرين وإنقاذ حياة بعض الأشخاص إلا أنه يتعين ألا يترتب على التبرع بالدم الإضرار بحياة المتبرع ذاته أو تعريض حياته للخطر وعلى قمتها أنه - كما هو مستقر عند أهل الطب - لا ينصح بالتبرع بالدم بعد مرور 6 أشهر من أخر تبرع بالدم , وعند تكرار التبرع يمكن التبرع بالدم الفترة من 3-4 أشهرعلى الأقل على أخر تبرع له بالدم .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.