6 أحكام وقرارات هامة أصدرتها المحكمة الدستورية العليا خلال هذا الأسبوع شملت المسئول عن حل الجمعية التعاونية الإنتاجية أو مجلس إدارتها طبقا للدستور ورسوم نقابة المهندسين والجمع بين العلاوة الخاصة والمعاش ودستورية شروط فسخ عقود العمل ورسوم الخدمات التخزينية وغيرها. ويقول المستشار سعيد مرعي عمرو رئيس المحكمة الدستورية العليا في تصريحات خاصة ل«بوابة أخبار اليوم» إن المحكمة الدستورية العليا حارسة دستور مصر ولابد أن المواطن العادى يعى أن المحكمة لا تضع الدستور إنما يضعه نخبة معينة وبطريقة معينة وبعد أن يتم إعداده بهذه الطريقة يصبح وثيقة تحكم مصر وتحدد سلطات الدولة من القضائية والتشريعية والتنفيذية وتحدد مقومات المجتمع المصرى من الاقتصادية والسياسية ويحدد حقوق وحريات المواطن ودستور عام 2014 له شقان كبيران .. الشق الأول يتمثل فى تثبيت دعائم الدولة واستقرارها والشق الثانى يتمثل فى حماية حقوق الأفراد، والجدير بالذكر أن المحكمة الدستورية العليا لا يقتصر دورها على حماية حقوق الأفراد بل لها دور كبير فى تثبيت دائم وتقوية الدولة حتى يستطيع المواطن أن يعيش فى دولة قوية ذات دعائم قوية حتى يتمكن من ممارسة حقوقه وحرياته. وهذا يحدث نوعا من التوازن في مهام المحكمة فلا تميل لحساب جانب على آخر، وإذا تعارضت المصلحتان العامة والخاصة، تقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، والمحكمة الدستورية العليا لاتصدر أحكاما ولا تفكر أن تصدر أحكاما تؤدى إلى هدم الدولة واهتزاز وانهيار دعائمها، فالمحكمة الدستورية العليا تضع مصر نصب أعينها فمصر قوية بأبنائها وقضائها فلا تستطيع المحكمة أن تهدم هذه الدولة بل تعمل على تقويتها وتثبيت دعائمها. وفي هذا التقرير تنشر «بوابة أخبار اليوم» أهم الأحكام والقرارات التي أصدرتها المحكمة خلال هذا الأسبوع، وهي كالتالي : حل الجمعية التعاونية الإنتاجية قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، بعدم دستورية ما نصت عليه المادتين (77، 84) من قانون التعاون الإنتاجى الصادر بالقانون رقم 110 لسنة 1975، من تخويل الوزير المختص سلطة حل الجمعيات التعاونية الإنتاجية وحل مجلس إدارتها. وسقوط نصوص المواد (85، 92، 93، 94، 95) من هذا القانون، فى مجال انطباقها على نصى المادتين السالفى الذكر. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنها استندت فى ذلك إلى أن الدستور نص فى المادتين (27 و33) منه على التزام النظام الاقتصادى بكفالة الأنواع المختلفة للملكية، وناط بالدولة حمايتها. وأفرد المادة (37) للملكية التعاونية، التى جرى نصها على أن "الملكية التعاونية مصونة، وترعى الدولة التعاونيات، ويكفل القانون حمايتها، ودعمها، ويضمن استقلالها. ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى". وبمقتضى هذا النص ألقى الدستور على عاتق الدولة واجب رعاية التعاونيات، وحمايتها ، ودعمها، وضمان استقلالها، بحسبان المؤسسات التعاونية على وجه العموم، والمؤسسات التعاونية الإنتاجية على وجه الخصوص، تُعد أحد الروافد المهمة للاقتصاد القومى، فهدف التعاون الإنتاجى هو تنمية طاقات الإنتاج فى مجال الصناعات الحرفية والخدمات الإنتاجية، وتدعيم تلك الطاقات فى كافة المجالات، مع تأكيد وجوب الالتزام بمبدأ ديمقراطية الإدارة وسائر المبادئ التعاونية المتعارف عليها دوليًّا، والخضوع لأحكام الخطة العامة للدولة من أجل تدعيم الاقتصاد القومى، وتنمية المصالح المشتركة لأعضاء الجمعيات التعاونية. وأن ما نصت عليه المادتين (77، 84) من قانون التعاون الإنتاجى المشار إليه، من تخويل الوزير المختص سلطة حل الجمعية أو مجلس إدارتها، يتضمن مساس باستقلالها، وإخلال من المشرع بالتزامه المقرر بنص المادة (37) من الدستور، بكفالة الحماية، والدعم والاستقلال لتلك الجمعيات، ولذلك قضت المحكمة فى الدعوى الدستورية رقم 1 لسنة 42 قضائية بحكمها المتقدم. رسوم نقابة المهندسين قضت المحكمة برفض الطعن على نص البند (5) من المادة (45)، ونصوص البنود (ب)، (ج)، (د) من المادة (46) من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين، التي فرضت رسومًا لصالح هذه النقابة وجعلت لصق دمغة النقابة إلزاميًّا على أصول بعض عقود الأعمال والتوريدات، فى مجال إعمال أحكامها على البند (8) من المادة (45) من ذلك القانون. الجمع بين العلاوة وزيادة المعاش وقضت المحكمة برفض الدعوى المقامة طعنًا بعدم الدستورية على نص المادة الثالثة من القانون رقم 101 لسنة 1987 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام، التي تنص على أنه "لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون وبين الزيادة التى تقررت فى المعاش اعتبارًا من أول يوليو سنة 1987"، وكذا المادة الثانية من القانون رقم 113 لسنة 1982 بمنح علاوة اجتماعية إضافية، التى تنص على أنه "لا يجوز الجمع بين أكثر من علاوة طبقًا لأحكام هذا القانون من أكثر من جهة أو بينها وبين أية علاوة مماثلة". فسخ عقود العمل قررت المحكمة حجز عدد من الدعاوى للفصل فيها بجلسة انعقاد المحكمة خلال العام الجديد .. فقررت حجز الحكم في الدعوى التي تطالب ببطلان المادتين رقمي 61، 66 من القانون رقم 137 لسنة 1981 بشأن قانون العمل للحكم بجلسة 2 يناير المقبل .. وحدد مشروع قانون العمل الجديد، والمقدم من الحكومة لمجلس النواب، 3 حالات يجوز فيها إنهاء عقد العمل حال استنفاد الإجازة المرضية، والسنوية، في المشروع الذي انتهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب من مناقشته، وأعدت تقريرها بشأنه وعرضته على مكتب المجلس برئاسة الدكتور على عبدالعال، لإدراجه في الجلسة العامة لمناقشته، وجاء به: أولًا: يحظر على صاحب العمل إنهاء عقد العامل لمرضه، إلا إذا استنفد إجازاته المرضية، وما تبقى من متجمد إجازاته السنوية المستحقة له، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمين الاجتماعي. ثانيًا: على صاحب العمل أن يخطر العامل برغبته في إنهاء العقد قبل مضى خمسة عشر يومًا من تاريخ استنفاد العامل لإجازاته، فإذا شفي العامل قبل تمام الإخطار، امتنع على صاحب العمل إنهاء العقد لمرض العامل. ثالثا: لصاحب العمل أن ينهي عقد العمل ولو كان محدد المدة، أو مبرمًا لإنجاز عمل معين إذا حكم نهائيًا على العامل بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة، وذلك ما لم تأمر المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة وقفًا شاملًا. تعريفة الخدمات التخزينية وحجز الحكم في الدعوى التى تطالب ببطلان الفقرة ( ب ) من المادة الأولى من القرار 63 لسنة 1989 والفقرة ( د ) من المادة الأولى من القرار 79 لسنة 1991 الصادرين من الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بتحديد تعريفة الخدمات التخزينية ومقابل التخصيص للأراضي بمينائي الإسكندرية في ذات الجلسة. رسوم فحص الواردات والصادرات وقررت إعادة الدعوى التي تطالب ببطلان المادة 14 من القانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن قانون الاستيراد والتصدير للمفوضين والخاصة بقرار وزير التجارة بتحديد رسوم فحص الصادرات والواردات.