مصر والأردن يوقعان عقد تبادل الطاقة الكهربائية لعام 2026    الأمطار توقف مباراة السعودية والإمارات بعد الشوط الأول    الأمن يضبط عدة أشخاص بمحافظات مصر لتوزيع أموال وبطاقات على الناخبين خلال الانتخابات    وزيرة التنمية المحلية تتفقد مصنع المعالجة الميكانيكية والبيولوجية والمدفن الصحي للمخلفات بقوص    رئيس الوزراء: منصة مصر العقارية تيسر تملك العقار للمصريين بالخارج والأجانب    مساع سعودية وفرنسية وأمريكية لدفع خطة نزع سلاح حزب الله    هيئة البث: نتنياهو يترأس فريقا وزاريا لتحديد اختصاصات لجنة التحقيق فى 7 أكتوبر    محافظ الجيزة يعتمد مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفوف الدراسية    توروب يشرح خطة الأهلي لعبور سيراميكا في كأس عاصمة مصر    خروج جثمان نيفين مندور من مشرحة الإسكندرية لدفنها بمقابر العائلة.. فيديو    الداخلية تضبط شخصين يوزعان أموالا بمحيط لجان أجا بالدقهلية    الحماية المدنية تواصل جهودها في رفع الركام من أسفل العقار المنهار من أجل الباحث عن ضحايا بالمنيا    الخارجية: عام استثنائي من النجاحات الانتخابية الدولية للدبلوماسية المصرية    الرعاية الصحية: مستشفى الكبد والجهاز الهضمي قدّم 27 ألف خدمة منذ بدء تشغيل التأمين الصحي الشامل    ضبط 5 قضايا تهريب و3699 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة    عمرو طلعت يفتتح مقر مركز مراقبة الطيف الترددي التابع لتنظيم الاتصالات    القس أندريه زكي يهنئ بطريرك الأقباط الكاثوليك بعيد الميلاد المجيد    بمنتصف التعاملات.. البورصة تواصل ارتفاعها مدفوعة بمشتريات محلية وأجنبية    توافد الناخبين منذ الساعات الأولى للتصويت بدائرة كفر شكر القليوبية    جلوب سوكر - خروج صلاح من القائمة النهائية لجائزتي أفضل مهاجم ولاعب    ضبط سيارة زيت طعام غير صالح وفول مصاب بالسوس بساقلته قبل توزيعها على المطاعم    أمواج 2.5 متر.. الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة بالبحر الأحمر    مدافع بتروجت يدخل ضمن اهتمامات الزمالك لتعويض رحيل مصدق    أمين مجمع اللغة العربية: العربية قضية أمة وهويتها ولغة الوعي القومي العربي    "الست" خارج الصورة    تكربم 120 طالبا من حفظة القرآن بمدرسة الحاج حداد الثانوية المشتركة بسوهاج    الوطنية للانتخابات للمواطنين: شارك ..صوتك مهم يصنع فرق فى القرار    المستشفيات التعليمية تناقش مستجدات طب وجراحة العيون في مؤتمر المعهد التذكاري للرمد    زوج يعتدي بالضرب علي زوجته بالفيوم    مع تراجع التضخم محليا.. محللون يرجحون خفض الفائدة 1% في آخر اجتماعات العام    سد النهضة وتسوية الأزمة السودانية تتصدران قمة السيسي والبرهان اليوم بالقاهرة    تخصيص قطع أراضي لإقامة مدارس ومباني تعليمية في 6 محافظات    استهداف سيارة عبر طائرة مسيّرة في مرجعيون بجنوب لبنان    البرد القارس يودي بحياة رضيع في غزة ويرفع عدد الضحايا إلى 13    إخماد حريق داخل مزرعة دواجن بالفيوم.. وتحرير محضر بالواقعة    صحة المنيا: تقديم أكثر من 136 ألف خدمة صحية وإجراء 996 عملية جراحية خلال نوفمبر الماضي    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025    مصدر بالصحة: الدفع ب10 سيارات إسعاف في حادث مروري بدائري المنيب صباح اليوم    الكوكي يشيد بإمكانيات المصري ويكشف سبب قبوله تدريب الفريق    الائتلاف المصري لحقوق الإنسان: انطلاق اليوم الحاسم لجولة الإعادة وسط تصويت محسوب واستقرار أمني    أستاذ علوم سياسية: التوسع الاستيطاني يفرغ عملية السلام من مضمونها    مركز التنمية الشبابية يستعد للبطولة التنشطية لمشروع كابيتانو مصر    وزير الثقافة يبحث تعزيز التعاون الثقافي مع هيئة متاحف قطر ويشارك في احتفالات اليوم الوطني    وزير الصحة: الذكاء الاصطناعى داعم لأطباء الأشعة وليس بديلًا عنهم    من تخفيض الفائدة إلى مكافأة المحارب.. أبرز وعود ترامب لعام 2026    بوليتيكو: الاتحاد الأوروبي انقسم إلى معسكرين بسبب الخلاف حول مصادرة الأصول الروسية    د. حمدي السطوحي: «المتحف» يؤكد احترام الدولة لتراثها الديني والثقافي    الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شابين خلال اقتحامه بلدتي عنبتا وكفر اللبد شرق طولكرم    راشد الماجد يشعل حفله في مصر ويهدي أغنية ل ملك السعودية: "عاش سلمان" (فيديو)    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 18ديسمبر 2025 فى المنيا.....اعرف صلاتك    الإعادة تشعل المنافسة.. مجلس النواب 2025 على صفيح ساخن    «صوت هند رجب وفلسطين 36» ضمن القائمة القصيرة للأوسكار ال 98    يلا شووت.. المغرب والأردن في نهائي كأس العرب 2025: صراع تكتيكي على اللقب بين "أسود الأطلس" و"النشامى"    بطولة العالم للإسكواش PSA بمشاركة 128 لاعبًا من نخبة نجوم العالم    غياب الزعيم.. نجوم الفن في عزاء شقيقة عادل إمام| صور    اقتحام الدول ليس حقًا.. أستاذ بالأزهر يطلق تحذيرًا للشباب من الهجرة غير الشرعية    18 فبراير 2026 أول أيام شهر رمضان فلكيًا    أسوان تكرم 41 سيدة من حافظات القرآن الكريم ضمن حلقات الشيخ شعيب أبو سلامة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



9 أحكام للمحكمة الدستورية العليا أبرزها الضرائب ومعاش المتوفى والمتقاعد
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 13 - 11 - 2020

10 أحكام مهمة أصدرتها المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، رئيس المحكمة أبرزها احتساب الخبرة العلمية، ودعاوى المحامين ضد نقابتهم والضرائب والرسوم القضائية ومعاش المتوفى والمتقاعد..
وتتمثل المهام الثلاثة للمحكمة الدستورية العليا كما صرح المستشار سعيد مرعي عمرو رئيس المحكمة ل «بوابة أخبار اليوم»:
المحكمة الدستورية العليا كما نص عليها الدستور هى جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها تتولى الرقابة على دستورية القوانين واللوائح وتختص أيضا بفض التناقض والتنازع بين الجهات القضائية المختلفة وأيضا تتولى تفسير النصوص التشريعية تفسيرًا مُلزمًا لكافة الجهات، من ذلك يتضح أن المحكمة تقوم بدور قضائي فى المنظمومة القضائية فى مصر، فأهم اختصاص من اختصاصات المحكمة وهو الرقابة والذى يتمثل فى إحالة الدستور للقانون لتوضيح كيفية تطبيق هذه الرقابة، والتى تتم من خلال ما نص عليه قانون المحكمة بأحد طريقين: الأول يتمثل فى إنه لابد أن يكون هناك دعوى موضوعية منظورة أمام المحاكم على اختلاف درجاتها، فالمحكمة التى تنظر الدعوى الموضوعية قد ترى أن النص المُراد تطبيقه على النزاع يوجد به شبهة مخالفة لنصوص وأحكام الدستور، لذلك المحكمة التى تنظر الموضوع من تلقاء ذاتها تُحيل القضية بأوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا لتفصل فى دستورية النص المُراد تطبيقه على النزاع الموضوعى.
والطريق الثانى للرقابة يسمى «الرقابة بطريق الدفع» عن طريق قيام أحد الخصوم فى القضية المنظورة أمام المحاكم المختلفة قد يرى أن النص المُراد تطبيقه مخالف للدستور فيدفع بعدم دستورية النص ويحدد النص الذى يدفع بعدم دستورية وتقوم محكمة الموضوع بتقدير جدية هذا الدفع، وبعد تقدير المحكمة تحدد لمبدى الدفع ميعادًا لا يتجاوز 3 أشهر ليرفع فى هذا الميعاد القضية إلى المحكمة الدستورية العليا ويطلب الحكم بعدم دستورية هذا النص المراد تطبيقه، وتقوم المحكمة الدستورية العليا بدراسة القضية وعلى تفصيلات كثيرة تصدر حكمها بعدم دستورية النص أو رفض الدعوى بعدم الدستورية..
والاختصاص الثانى للمحكمة الدستورية هو الفصل فى تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية فى الاختصاص الولائي، مثل ما قد يحدث بين محاكم القضاء العادى ومحاكم مجلس الدولة مثلا أو بين القضاء العادى والمحاكم العسكرية، فكل محكمة أو جهة تمسكت فى اختصاصها ينشأ منه ما يسمى ب«التنازع الإيجابى» أو قضت بعدم اختصاصها فينشأ ما يسمى ب«التنازع السلبى» فى الاختصاص، فإذا كان التنازع إيجابيا بأن كل محكمة تحكم باختصاصها بنظر الموضوع أو ما ينبؤ بأنها تتمسك باختصاصها ففى هذه الحالة تُرفع القضية إلى المحكمة الدستورية لتحدد أى الجهتين المختصتين وعندما يكون التنازع سلبيا فكلتا المحكمتين تقضى بعدم الاختصاص فتصبح القضية بلا قاضٍ وهذا ما يسمى ب«إنكار العدالة»، وقتها تنظر المحكمة الدستورية العليا النزاع وتحدد المحكمة المختصة ليضفى حكم المحكمة الدستورية العليا نوعًا من الولاية على المحكمة التى أصدرت حكمها بعدم الاختصاص..
أما الاختصاص الثالث للمحكمة الدستورية تفض التناقض بين الأحكام المتعارضة الصادرة من إحدى جهات القضاء، فإذا كان الحكمان صادرين فى موضوع واحد فتتولى المحكمة بإجراءات معينة تحديد أى الحكمين من الأحكام المتناقضة هى الواجبة التنفيذ، أما الرابع يتمثل فى قيام المحكمة بتفسير النصوص التشريعية وهذا التفسير حدد القانون إجراءاته بأن يقدم طلب التفسير للمحكمة من وزير العدل بناءً على طلب رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية تطلب من وزير العدل أن هناك نصًا تشريعيًا أحدث نوعًا من الاختلاف فى الرأى فى تفسيره، فتحدد المحكمة الدستورية من خلال إجراءات معينة المعنى المراد من النص، فتستظهر نية المُشرع حينما وضع النص.
ومن أبرز الأحكام التي أصدرتها المحكمة خلال الفترة الماضية كالتالي :
«تعويضات الاصلاح الزراعي»
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، رئيس المحكمة، بعدم قبول عدد من دعاوى منازعات التنفيذ التى أقامها وزير المالية طلبا للحكم بعدم الاعتداد بالأحكام القضائية الصادرة من جهة القضاء العادى فيما فصلت فيه من أن استحقاق تعويض عن الأراضى المستولى عليها وفقًا لقوانين الإصلاح الزراعى يتكافأ وقيمتها فى تاريخ إقامة الدعوى، وذلك باعتبار أن تلك الأحكام تشكل عقبة فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 6/6/1998، فى الدعوى رقم 28 لسنة 6 قضائية "دستورية".
«الخبرة العلمية»
أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، رئيس المحكمة، اليوم السبت، 3 أحكام مهمة.. فقضت بعدم دستورية عبارة " وإلا سقط حقه نهائيًّا فى حساب هذه المدة " الواردة فى الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 5548 لسنة 1983 بشأن قواعد حساب مدد الخبرة العملية عند التعيين للعاملين غير المؤهلين، المضافة بقراره رقم 33 لسنة 1985 ببعض الأحكام الخاصة بحساب مدد الخبرة العملية عند التعيين للعاملين غير المؤهلين .. وكانت هذه الفقرة تنص على أن "وعلى من يعين أو يعاد تعيينه من العاملين غير المؤهلين اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القرار أن يذكر مدة خبرته السابقة فى الاستمارة الخاصة بذلك عند تقديم مسوغات تعيينه وذلك دون حاجة إلى تنبيه وإلا سقط حقه نهائيًّا فى حساب هذه المدة".
«الرسوم القضائية»
وقضت المحكمة برفض الدعوى المقامة طعنًا بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة السادسة من قانون العمل التى نصت على إعفاء العاملين من الرسوم القضائية فى جميع مراحل التقاضى.
«دعاوى المحامين ضد النقابة»
وقضت المحكمة بعدم دستورية اختصاص القضاء العادى بدعاوى المحامين ضد نقابتهم، وقضت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من كل من المادتين (44 و134) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، فيما تضمنه أولهما من إسناد الفصل فى الطعن على القرار الصادر بنقل اسم المحامى إلى جدول المحامين غير المشتغلين، إلى الدائرة الجنائية بمحكمة النقض، وما تضمنه ثانيهما من إسناد الفصل فى الطعن على إغفال إدراج اسم المحامى بقائمة المرشحين لعضوية مجلس النقابة، إلى محكمة استئناف القاهرة.
«الضرائب على البائع والمشتري»
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، برفض الدعوى المقامة طعنًا على نص الفقرة الثالثة من المادة (80) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما نصت عليه من أنه "يكون المتنازل والمتنازل إليه مسئولين بالتضامن عما يستحق من ضرائب على أرباح المنشأة المتنازل عنها حتى تاريخ التنازل .. وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها أنها استندت فى ذلك إلى أن النص المطعون فيه قد وضع قاعدة موضوعية تسرى عند التنازل عن المنشأة التى يسرى فى شأنها قانون الضرائب على الدخل، تقيم مسئولية تضامنية بين المتنازل إليه والمتنازل عن هذه المنشأة فيما يتعلق بأداء ما يستحق من ضرائب على أرباح هذه المنشأة حتى تاريخ التنازل، وذلك ضمانًا لتحصيل الضرائب المستحقة عن المنشأة حتى تاريخ التنازل عنها، ومنعًا للتهرب من أداء هذه الضرائب المستحقة عن الفترة السابقة على هذا التنازل، مما يحفظ حقوق الخزانة العامة للدولة تحقيقًا لملاءة ميزانيتها، مضيفا أن هذا النص تقرر مستهدفًا تحقيق مصلحة عامة بضمان اداء الضريبة المستحقة عن المنشأة المتنازل عنها، عن الفترة السابقة على هذا التنازل، كى لا يكون هذا التنازل عاملاً مساعدًا على التهرب من أدائها وضياع حق الدولة فيها على نحو يهدر موارد الدولة اللازمة لإنجاز مهامها الدستورية التى ناطها الدستور القائم بها.
«معاش المتوفى والمتقاعد»
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، رئيس المحكمة بعدم قبول الدعوى التى أحيلت من المحكمة الإدارية العليا للفصل فى دستورية نص المادة 125 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 فيما تضمنه من تقييد معاش عضو مجلس الدولة الذى تنتهى خدمته بالوفاة قبل بلوغه سن الإحالة للمعاش بنسبة معينة من مرتبه لا يجوز تجاوزها وهى أربعة أخماس المرتب، وربط هذه النسبة بآخر مرتب كان يتقاضاه وليس بآخر مربوط الوظيفة أيهما أصلح وكذا وضع سقف لمعاشه لا يزيد على الحد الأقصى المقرر بمقتضى قوانين المعاشات.
«قيمة الأراضي الزراعية»
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، رئيس المحكمة، بعدم قبول الدعويين رقمي 20و22 لسنة 41 قضائية " منازعة تنفيذ" المقامتين من وزير المالية طلبًا للحكم بعدم الاعتداد بالأحكام الصادرة من جهة القضاء العادي ( محكمة النقض) فيما تضمنته تلك الأحكام من تحديد قيمة الأراضي الزراعية التي تم الاستيلاء عليها طبقًا للمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي والقرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 على أساس قيمتها في تاريخ لاحق على تاريخ الاستيلاء عليها، وليس بقيمتها في تاريخ الاستيلاء الفعلي عليها، مما يعد عقبة في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 6/6/ 1998، في الدعوى رقم 28 لسنة 6 قضائية " دستورية".
«دستورية عقوبة الاتجار في المخدرات»
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، بدستورية نص المادة 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والذى ينص على أنه استثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات لا يجوز فى تطبيق المواد السابقة والمادة 38 النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة، فإذا كانت العقوبة التالية هى السجن المشدد أو السجن فلا يجوز أن تقل المدة المحكوم بها عن ست سنوات.
«إجازات الثروة السمكية»
وقضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 59 من لائحة نظام العاملين بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية الصادرة بقرار مجلس إدارتها رقم 174 لسنة 1984 ،فيما تضمنه من وضع حد أقصى للمقابل النقدى لرصيد الإجازات الاعتيادية التى لم يستنفدها العامل حتى انتهاء خدمته لا يجاوز أجر ثلاثة أشهر، متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعًا إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.