هيئة الاستعلامات: 450 مراسلا من 180 مؤسسة إعلامية دولية يغطون افتتاح المتحف المصري الكبير    محافظ كفر الشيخ يجري حركة محدودة لرؤساء المراكز والمدن    الفتح يتعادل مع ضمك 1/1 في الدوري السعودي    الأهلي ينفي شائعات رحيل بيكهام ويوضح خطة الفريق قبل السفر للإمارات    تجهيزات شاملة لاستقبال الوفود الدولية بافتتاح المتحف المصري الكبير    للمرة الأولى منذ 6 سنوات.. الرئيس الأمريكى يلتقى نظيره الصينى    دبلوماسية أمريكية سابقة: الضغط الأمريكي سيستمر على الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني    «اليماحي» يجدد دعم البرلمان العربي التام لمصر في الدفاع عن أمنها المائي    جيش الاحتلال يتسلم جثمانى أسيرين عبر الصليب الأحمر فى غزة    الأوقاف تُطلق (1010) قوافل دعوية بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية    إعلام القاهرة تنظم ملتقاها الثاني للتوظيف وتوفير فرص تدريب لطلابها    مصرع وإصابة 3 أشخاص في اصطدام دراجتين بالبحيرة    موظف بالمعاش يتهم خادمته بسرقة مشغولات ذهبية من فيلته ب6 أكتوبر    «الداخلية» تكشف ملابسات فيديو اعتداء زوج على زوجته داخل محل عملها بالقليوبية    رئيس جهاز حماية المنافسة يجتمع مع رؤساء أجهزة المنافسة الأفريقية    سفير الهند: المتحف المصري الكبير منارة تُلهم العالم وجسر يربط التاريخ بالإنسانية    نسمات خريفية    شاهد|«المجلس الصحي المصري»: إطلاق الدلائل الإرشادية خطوة تاريخية لحماية المريض والطبيب    بدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالإسكندرية من العام المالي المقبل    تناولها بانتظام، أطعمة تغنيك عن المكملات الغذائية الكيميائية    براءة الشاب المتهم بالتعدى بالضرب على طفل العسلية فى المحلة    جماهير الزمالك تنفجر غضبًا بسبب مجلة الأهلي.. ما القصة؟    رئيس جامعة سوهاج يلتقي طلابه ذوي الإعاقة ويشاركهم وجبة الغذاء    رسوم السحب النقدي من ماكينات الATM والحد الأقصى لعمليات السحب لجميع البنوك    هنا الزاهد أمام الأهرامات قبل افتتاح المتحف المصرى الكبير: مصرية وأفتخر    انطلاقة جديدة وتوسُّع لمدرسة الإمام الطيب للقرآن للطلاب الوافدين    رفع 141 ألف طن مخلفات من شوارع الإسكندرية واستقبال 1266 شكوى    بالتوقيت الشتوي.. مواعيد تشغيل القطار الكهربائي الخفيف LRT    إصابة 5 أشخاص إثر إنقلاب سيارة في ترعة بالبحيرة    خالد الجندي: افتتاح المتحف الكبير إنجاز عظيم للرئيس السيسي    وزير الرياضة يصدر قراراً بتشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة شئون الإسماعيلي    ارتفاع أسعار الفول وتباين العدس في الأسواق    300 شاحنة مساعدات تغادر معبر رفح البري لدعم الشعب الفلسطيني بقطاع غزة    سوريا وألمانيا تؤكدان أهمية الحوار الدبلوماسي والتواصل المباشر في دعم الاستقرار الإقليمي    كواليس هزيمة برشلونة أمام ريال مدريد.. الصحافة الكتالونية تتحدث    قافلة بين سينمائيات تطلق ورشة الفيلم التسجيلي الإبداعي 2026 لتأهيل جيل جديد من المخرجات    تفاصيل قرار جديد للرئيس عبدالفتاح السيسي    ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك» وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.. الأوقاف تطلق (1010) قافلة دعوية بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 30-10-2025 في محافظة الأقصر    مستقبل وطن يواصل مؤتمراته الجماهيرية لدعم مرشحيه وحث المواطنين على المشاركة في انتخابات النواب (فيديو)    تأجيل محاكمة البلوجر أم مكة بتهمة بث فيديوهات خادشة    «ابن أمه ميتعاشرش».. 4 أبراج رجالهم لا يتخلون عن والدتهم رغم كبرهم    تأجيل النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية 48 ساعة    عاجل الأحد المقبل بدء تسليم أراضي "بيت الوطن" للمصريين بالخارج بالقاهرة الجديدة    الليلة.. الزمالك يسعى لاستعادة انتصارات الدوري أمام البنك الأهلي    أحمد موسى يتقدم ببلاغات للنائب العام ضد صفحات نشرت تصريحات مفبركة باسمه    وزير الصحة: أصدرنا حتى الآن أكثر من 115 دليلًا إرشاديًا فى مختلف التخصصات الطبية    «نفسي أشتمنا».. يسري نصرالله ينعى المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح    وزيرة التضامن تشهد احتفالية الأب القدوة.. وتكرم شخصيات ملهمة    مدحت شلبي: محمد عبد المنعم يرفض العودة إلى الأهلي ويفضل الاستمرار في أوروبا    «يوم الوفاء» محافظ أسيوط يكرم أسر الشهداء وقدامى المحاربين    محافظ بني سويف: تخصيص 11 شاشة عرض لنقل افتتاح المتحف الكبير    الرئاسة تكشف تفاصيل لقاء السيسي ب رئيس مجلس الوزراء الكويتي    هل يحق للزوج منع زوجته من العمل بعد الزواج؟.. أمين الفتوى يجيب    أسعار النفط تسجل 64.52 دولار لخام برنت و60.11 دولار للخام الأمريكى    توفيق عكاشة: السادات أفشل كل محاولات إشعال الحرب في السودان    مواقيت الصلاة اليوم الخميس 30-10-2025 في الشرقية    مرموش يسجل هدف مانشستر سيتي الثاني أمام سوانزي سيتي في كأس كاراباو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



9 أحكام للمحكمة الدستورية العليا أبرزها الضرائب ومعاش المتوفى والمتقاعد
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 13 - 11 - 2020

10 أحكام مهمة أصدرتها المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، رئيس المحكمة أبرزها احتساب الخبرة العلمية، ودعاوى المحامين ضد نقابتهم والضرائب والرسوم القضائية ومعاش المتوفى والمتقاعد..
وتتمثل المهام الثلاثة للمحكمة الدستورية العليا كما صرح المستشار سعيد مرعي عمرو رئيس المحكمة ل «بوابة أخبار اليوم»:
المحكمة الدستورية العليا كما نص عليها الدستور هى جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها تتولى الرقابة على دستورية القوانين واللوائح وتختص أيضا بفض التناقض والتنازع بين الجهات القضائية المختلفة وأيضا تتولى تفسير النصوص التشريعية تفسيرًا مُلزمًا لكافة الجهات، من ذلك يتضح أن المحكمة تقوم بدور قضائي فى المنظمومة القضائية فى مصر، فأهم اختصاص من اختصاصات المحكمة وهو الرقابة والذى يتمثل فى إحالة الدستور للقانون لتوضيح كيفية تطبيق هذه الرقابة، والتى تتم من خلال ما نص عليه قانون المحكمة بأحد طريقين: الأول يتمثل فى إنه لابد أن يكون هناك دعوى موضوعية منظورة أمام المحاكم على اختلاف درجاتها، فالمحكمة التى تنظر الدعوى الموضوعية قد ترى أن النص المُراد تطبيقه على النزاع يوجد به شبهة مخالفة لنصوص وأحكام الدستور، لذلك المحكمة التى تنظر الموضوع من تلقاء ذاتها تُحيل القضية بأوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا لتفصل فى دستورية النص المُراد تطبيقه على النزاع الموضوعى.
والطريق الثانى للرقابة يسمى «الرقابة بطريق الدفع» عن طريق قيام أحد الخصوم فى القضية المنظورة أمام المحاكم المختلفة قد يرى أن النص المُراد تطبيقه مخالف للدستور فيدفع بعدم دستورية النص ويحدد النص الذى يدفع بعدم دستورية وتقوم محكمة الموضوع بتقدير جدية هذا الدفع، وبعد تقدير المحكمة تحدد لمبدى الدفع ميعادًا لا يتجاوز 3 أشهر ليرفع فى هذا الميعاد القضية إلى المحكمة الدستورية العليا ويطلب الحكم بعدم دستورية هذا النص المراد تطبيقه، وتقوم المحكمة الدستورية العليا بدراسة القضية وعلى تفصيلات كثيرة تصدر حكمها بعدم دستورية النص أو رفض الدعوى بعدم الدستورية..
والاختصاص الثانى للمحكمة الدستورية هو الفصل فى تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية فى الاختصاص الولائي، مثل ما قد يحدث بين محاكم القضاء العادى ومحاكم مجلس الدولة مثلا أو بين القضاء العادى والمحاكم العسكرية، فكل محكمة أو جهة تمسكت فى اختصاصها ينشأ منه ما يسمى ب«التنازع الإيجابى» أو قضت بعدم اختصاصها فينشأ ما يسمى ب«التنازع السلبى» فى الاختصاص، فإذا كان التنازع إيجابيا بأن كل محكمة تحكم باختصاصها بنظر الموضوع أو ما ينبؤ بأنها تتمسك باختصاصها ففى هذه الحالة تُرفع القضية إلى المحكمة الدستورية لتحدد أى الجهتين المختصتين وعندما يكون التنازع سلبيا فكلتا المحكمتين تقضى بعدم الاختصاص فتصبح القضية بلا قاضٍ وهذا ما يسمى ب«إنكار العدالة»، وقتها تنظر المحكمة الدستورية العليا النزاع وتحدد المحكمة المختصة ليضفى حكم المحكمة الدستورية العليا نوعًا من الولاية على المحكمة التى أصدرت حكمها بعدم الاختصاص..
أما الاختصاص الثالث للمحكمة الدستورية تفض التناقض بين الأحكام المتعارضة الصادرة من إحدى جهات القضاء، فإذا كان الحكمان صادرين فى موضوع واحد فتتولى المحكمة بإجراءات معينة تحديد أى الحكمين من الأحكام المتناقضة هى الواجبة التنفيذ، أما الرابع يتمثل فى قيام المحكمة بتفسير النصوص التشريعية وهذا التفسير حدد القانون إجراءاته بأن يقدم طلب التفسير للمحكمة من وزير العدل بناءً على طلب رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية تطلب من وزير العدل أن هناك نصًا تشريعيًا أحدث نوعًا من الاختلاف فى الرأى فى تفسيره، فتحدد المحكمة الدستورية من خلال إجراءات معينة المعنى المراد من النص، فتستظهر نية المُشرع حينما وضع النص.
ومن أبرز الأحكام التي أصدرتها المحكمة خلال الفترة الماضية كالتالي :
«تعويضات الاصلاح الزراعي»
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، رئيس المحكمة، بعدم قبول عدد من دعاوى منازعات التنفيذ التى أقامها وزير المالية طلبا للحكم بعدم الاعتداد بالأحكام القضائية الصادرة من جهة القضاء العادى فيما فصلت فيه من أن استحقاق تعويض عن الأراضى المستولى عليها وفقًا لقوانين الإصلاح الزراعى يتكافأ وقيمتها فى تاريخ إقامة الدعوى، وذلك باعتبار أن تلك الأحكام تشكل عقبة فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 6/6/1998، فى الدعوى رقم 28 لسنة 6 قضائية "دستورية".
«الخبرة العلمية»
أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، رئيس المحكمة، اليوم السبت، 3 أحكام مهمة.. فقضت بعدم دستورية عبارة " وإلا سقط حقه نهائيًّا فى حساب هذه المدة " الواردة فى الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 5548 لسنة 1983 بشأن قواعد حساب مدد الخبرة العملية عند التعيين للعاملين غير المؤهلين، المضافة بقراره رقم 33 لسنة 1985 ببعض الأحكام الخاصة بحساب مدد الخبرة العملية عند التعيين للعاملين غير المؤهلين .. وكانت هذه الفقرة تنص على أن "وعلى من يعين أو يعاد تعيينه من العاملين غير المؤهلين اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القرار أن يذكر مدة خبرته السابقة فى الاستمارة الخاصة بذلك عند تقديم مسوغات تعيينه وذلك دون حاجة إلى تنبيه وإلا سقط حقه نهائيًّا فى حساب هذه المدة".
«الرسوم القضائية»
وقضت المحكمة برفض الدعوى المقامة طعنًا بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة السادسة من قانون العمل التى نصت على إعفاء العاملين من الرسوم القضائية فى جميع مراحل التقاضى.
«دعاوى المحامين ضد النقابة»
وقضت المحكمة بعدم دستورية اختصاص القضاء العادى بدعاوى المحامين ضد نقابتهم، وقضت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من كل من المادتين (44 و134) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، فيما تضمنه أولهما من إسناد الفصل فى الطعن على القرار الصادر بنقل اسم المحامى إلى جدول المحامين غير المشتغلين، إلى الدائرة الجنائية بمحكمة النقض، وما تضمنه ثانيهما من إسناد الفصل فى الطعن على إغفال إدراج اسم المحامى بقائمة المرشحين لعضوية مجلس النقابة، إلى محكمة استئناف القاهرة.
«الضرائب على البائع والمشتري»
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، برفض الدعوى المقامة طعنًا على نص الفقرة الثالثة من المادة (80) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما نصت عليه من أنه "يكون المتنازل والمتنازل إليه مسئولين بالتضامن عما يستحق من ضرائب على أرباح المنشأة المتنازل عنها حتى تاريخ التنازل .. وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها أنها استندت فى ذلك إلى أن النص المطعون فيه قد وضع قاعدة موضوعية تسرى عند التنازل عن المنشأة التى يسرى فى شأنها قانون الضرائب على الدخل، تقيم مسئولية تضامنية بين المتنازل إليه والمتنازل عن هذه المنشأة فيما يتعلق بأداء ما يستحق من ضرائب على أرباح هذه المنشأة حتى تاريخ التنازل، وذلك ضمانًا لتحصيل الضرائب المستحقة عن المنشأة حتى تاريخ التنازل عنها، ومنعًا للتهرب من أداء هذه الضرائب المستحقة عن الفترة السابقة على هذا التنازل، مما يحفظ حقوق الخزانة العامة للدولة تحقيقًا لملاءة ميزانيتها، مضيفا أن هذا النص تقرر مستهدفًا تحقيق مصلحة عامة بضمان اداء الضريبة المستحقة عن المنشأة المتنازل عنها، عن الفترة السابقة على هذا التنازل، كى لا يكون هذا التنازل عاملاً مساعدًا على التهرب من أدائها وضياع حق الدولة فيها على نحو يهدر موارد الدولة اللازمة لإنجاز مهامها الدستورية التى ناطها الدستور القائم بها.
«معاش المتوفى والمتقاعد»
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، رئيس المحكمة بعدم قبول الدعوى التى أحيلت من المحكمة الإدارية العليا للفصل فى دستورية نص المادة 125 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 فيما تضمنه من تقييد معاش عضو مجلس الدولة الذى تنتهى خدمته بالوفاة قبل بلوغه سن الإحالة للمعاش بنسبة معينة من مرتبه لا يجوز تجاوزها وهى أربعة أخماس المرتب، وربط هذه النسبة بآخر مرتب كان يتقاضاه وليس بآخر مربوط الوظيفة أيهما أصلح وكذا وضع سقف لمعاشه لا يزيد على الحد الأقصى المقرر بمقتضى قوانين المعاشات.
«قيمة الأراضي الزراعية»
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، رئيس المحكمة، بعدم قبول الدعويين رقمي 20و22 لسنة 41 قضائية " منازعة تنفيذ" المقامتين من وزير المالية طلبًا للحكم بعدم الاعتداد بالأحكام الصادرة من جهة القضاء العادي ( محكمة النقض) فيما تضمنته تلك الأحكام من تحديد قيمة الأراضي الزراعية التي تم الاستيلاء عليها طبقًا للمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي والقرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 على أساس قيمتها في تاريخ لاحق على تاريخ الاستيلاء عليها، وليس بقيمتها في تاريخ الاستيلاء الفعلي عليها، مما يعد عقبة في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 6/6/ 1998، في الدعوى رقم 28 لسنة 6 قضائية " دستورية".
«دستورية عقوبة الاتجار في المخدرات»
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، بدستورية نص المادة 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والذى ينص على أنه استثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات لا يجوز فى تطبيق المواد السابقة والمادة 38 النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة، فإذا كانت العقوبة التالية هى السجن المشدد أو السجن فلا يجوز أن تقل المدة المحكوم بها عن ست سنوات.
«إجازات الثروة السمكية»
وقضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 59 من لائحة نظام العاملين بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية الصادرة بقرار مجلس إدارتها رقم 174 لسنة 1984 ،فيما تضمنه من وضع حد أقصى للمقابل النقدى لرصيد الإجازات الاعتيادية التى لم يستنفدها العامل حتى انتهاء خدمته لا يجاوز أجر ثلاثة أشهر، متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعًا إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.