شاهد عادل حفيد الزعيم عادل إمام مع خطيبته فريدة قبل زفافهما    كاديلاك أوبتيك V موديل 2026.. سيارة رياضية كهربائية فائقة الأداء بقوة 519 حصانًا    المدعى العام لولاية كاليفورنيا: سنقاضى ترامب    مصرع 3 أشخاص في حادث تحطم طائرة صغيرة بجنوب إفريقيا    وسط استمرار حالة الجمود السياسي.. رئيس كوسوفو تحدد موعدا للانتخابات البلدية    شاهد| جلسة التصوير الرسمية للاعبي الأهلي استعداداً لكأس العالم    بايرن ميونخ يعلن موقف الصفقات الجديدة من كأس العالم للأندية    أخبار مصر اليوم: الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة.. مستشفيات جامعة القاهرة تستقبل 14760 مريضا خلال إجازة عيد الأضحى.. وشيخ الأزهر يعزي أسرة البطل خالد محمد شوقي    محافظ الدقهلية: دعم لأسرة شهيد محطة وقود العاشر وتكريم لبطولته (صور)    برلمانية: مصر تستعد للاستحقاقات النيابية وسط تحديات وتوترات إقليمية كبيرة    أمينة خليل تحتفل بزواجها فى اليونان بصحبة الأهل والأصدقاء.. فيديو وصور    إلهام شاهين تحتفل بعيد الأضحى مع شقيقها وسوزان نجم الدين (صورة)    «واما» يتألقون بحفل أكثر حماسة في بورتو السخنة | صور    تحسن طفيف بالحالة الصحية للفنان صبري عبد المنعم    روتين ما بعد عيد الأضحى، كيف نساعد أطفالنا على العودة للنوم المنتظم؟    تصفيات كأس العالم.. تشكيل كرواتيا والتشيك الرسمي في مواجهة الليلة    موعد أول إجازة رسمية بعد عيد الأضحى المبارك .. تعرف عليها    شيخ الأزهر يعزي أسرة البطل خالد محمد شوقي: ضرب أروع الأمثلة في التضحية    قرار قضائي بشأن واقعة مصرع طفلة غرقًا داخل ترعة مغطاة في المنيا    مدرب منتخب بولندا يكشف تفاصيل أزمة ليفاندوفسكي    دوناروما يقود منتخب إيطاليا ضد مولدوفا في تصفيات كأس العالم    أمين عام الناتو: سنبني تحالفًا أقوى وأكثر عدالة وفتكًا لمواجهة التهديدات المتصاعدة    محمد البهنساوي يكتب: حج استثنائي فماذا بعد ؟    العثور على 10 جثث لشباب هجرة غير شرعية غرب مطروح    الزراعة: ذبح 450 أضحية لمؤسسات المجتمع المدني في غرب النوبارية    لتجنب تراكم المديونيات .. ادفع فاتورة الكهرباء أونلاين بدءا من غد 10 يونيو    وزير الصحة يتلقى تقريرا عن متابعة تنفيذ خطة التأمين الطبي للساحل الشمالي خلال الإجازات    البابا تواضروس يوجه نصائح طبية لطلاب الثانوية العامة لاجتياز الامتحانات    بعد صراع مع السرطان.. وفاة أدهم صالح لاعب سموحة للتنس    استعراضات فرقة الطفل تخطف الأنظار على المسرح الروماني بدمياط الجديدة    إصابة 5 أشخاص إثر انقلاب سيارة ميني باص على صحراوي قنا    روشتة طبية من القومي للبحوث لمريض السكري في رحلة الحج    بأنشطة في الأسمرات والخيالة.. قصور الثقافة تواصل برنامج فرحة العيد في المناطق الجديدة الآمنة    «سرايا القدس» تعلن الاستيلاء على مسيّرة للاحتلال في شمال غزة    إصابة 20 شخصا بحالة تسمم نتيجة تناول وجبة بأحد أفراح الدقهلية    «التعاون الخليجي» يبحث مع «منظمة الدول الأمريكية» تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري    هل تنتهي مناسك الحج في آخر أيام عيد الأضحى؟    الصحة: فحص 3 ملايين و251 ألف سيدة ضمن المبادرة الرئاسية ل «العناية بصحة الأم والجنين»    حارس إسبانيول على أعتاب برشلونة.. وشتيجن في طريقه للخروج    هل الموز على الريق يرفع السكري؟    وكيل الشباب والرياضة بالقليوبية يشهد احتفالات مبادرة «العيد أحلى»    آخر موعد لتقديم الأضحية.. وسبب تسمية أيام التشريق    موعد إجازة رأس السنة الهجرية.. تعرف على خريطة الإجازات حتى نهاية 2025    من الشهر المقبل.. تفاصيل زيادة الأجور للموطفين في الحكومة    ما حكم صيام الإثنين والخميس إذا وافقا أحد أيام التشريق؟.. عالم أزهري يوضح    دار الإفتاء تنصح شخص يعاني من الكسل في العبادة    الجامعات المصرية تتألق رياضيا.. حصد 11 ميدالية ببطولة العالم للسباحة.. نتائج مميزة في الدورة العربية الثالثة للألعاب الشاطئية.. وانطلاق أول دوري للرياضات الإلكترونية    الأربعاء.. عرض "رفرفة" ضمن التجارب النوعية على مسرح قصر ثقافة الأنفوشي    ارتفاع كميات القمح الموردة لصوامع وشون الشرقية    التحالف الوطنى بالقليوبية يوزع أكثر من 2000 طقم ملابس عيد على الأطفال والأسر    ترامب يتعثر على درج الطائرة الرئاسية.. وروبيو يتبع خطاه    د.عبد الراضي رضوان يكتب : ل نحيا بالوعي "13 " .. حقيقة الموت بين الفلسفة والروحانية الإسلامية    دعاء الخروج من مكة.. أفضل كلمات يقولها الحاج في وداع الكعبة    الصحة: فحص أكثر من 11 مليون مواطن بمبادرة الكشف المبكر عن السرطان    أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم    بعد صعود سعر الفراخ البيضاء.. أسعار الدواجن اليوم الاثنين 9-6-2025 صباحًا للمستهلك    استعدادا لامتحان الثانوية 2025.. جدول الاختبار لطلبة النظام الجديد    الخميس المقبل.. ستاد السلام يستضيف مباراتي الختام في كأس الرابطة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



9 أحكام للمحكمة الدستورية العليا أبرزها الضرائب ومعاش المتوفى والمتقاعد
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 13 - 11 - 2020

10 أحكام مهمة أصدرتها المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، رئيس المحكمة أبرزها احتساب الخبرة العلمية، ودعاوى المحامين ضد نقابتهم والضرائب والرسوم القضائية ومعاش المتوفى والمتقاعد..
وتتمثل المهام الثلاثة للمحكمة الدستورية العليا كما صرح المستشار سعيد مرعي عمرو رئيس المحكمة ل «بوابة أخبار اليوم»:
المحكمة الدستورية العليا كما نص عليها الدستور هى جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها تتولى الرقابة على دستورية القوانين واللوائح وتختص أيضا بفض التناقض والتنازع بين الجهات القضائية المختلفة وأيضا تتولى تفسير النصوص التشريعية تفسيرًا مُلزمًا لكافة الجهات، من ذلك يتضح أن المحكمة تقوم بدور قضائي فى المنظمومة القضائية فى مصر، فأهم اختصاص من اختصاصات المحكمة وهو الرقابة والذى يتمثل فى إحالة الدستور للقانون لتوضيح كيفية تطبيق هذه الرقابة، والتى تتم من خلال ما نص عليه قانون المحكمة بأحد طريقين: الأول يتمثل فى إنه لابد أن يكون هناك دعوى موضوعية منظورة أمام المحاكم على اختلاف درجاتها، فالمحكمة التى تنظر الدعوى الموضوعية قد ترى أن النص المُراد تطبيقه على النزاع يوجد به شبهة مخالفة لنصوص وأحكام الدستور، لذلك المحكمة التى تنظر الموضوع من تلقاء ذاتها تُحيل القضية بأوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا لتفصل فى دستورية النص المُراد تطبيقه على النزاع الموضوعى.
والطريق الثانى للرقابة يسمى «الرقابة بطريق الدفع» عن طريق قيام أحد الخصوم فى القضية المنظورة أمام المحاكم المختلفة قد يرى أن النص المُراد تطبيقه مخالف للدستور فيدفع بعدم دستورية النص ويحدد النص الذى يدفع بعدم دستورية وتقوم محكمة الموضوع بتقدير جدية هذا الدفع، وبعد تقدير المحكمة تحدد لمبدى الدفع ميعادًا لا يتجاوز 3 أشهر ليرفع فى هذا الميعاد القضية إلى المحكمة الدستورية العليا ويطلب الحكم بعدم دستورية هذا النص المراد تطبيقه، وتقوم المحكمة الدستورية العليا بدراسة القضية وعلى تفصيلات كثيرة تصدر حكمها بعدم دستورية النص أو رفض الدعوى بعدم الدستورية..
والاختصاص الثانى للمحكمة الدستورية هو الفصل فى تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية فى الاختصاص الولائي، مثل ما قد يحدث بين محاكم القضاء العادى ومحاكم مجلس الدولة مثلا أو بين القضاء العادى والمحاكم العسكرية، فكل محكمة أو جهة تمسكت فى اختصاصها ينشأ منه ما يسمى ب«التنازع الإيجابى» أو قضت بعدم اختصاصها فينشأ ما يسمى ب«التنازع السلبى» فى الاختصاص، فإذا كان التنازع إيجابيا بأن كل محكمة تحكم باختصاصها بنظر الموضوع أو ما ينبؤ بأنها تتمسك باختصاصها ففى هذه الحالة تُرفع القضية إلى المحكمة الدستورية لتحدد أى الجهتين المختصتين وعندما يكون التنازع سلبيا فكلتا المحكمتين تقضى بعدم الاختصاص فتصبح القضية بلا قاضٍ وهذا ما يسمى ب«إنكار العدالة»، وقتها تنظر المحكمة الدستورية العليا النزاع وتحدد المحكمة المختصة ليضفى حكم المحكمة الدستورية العليا نوعًا من الولاية على المحكمة التى أصدرت حكمها بعدم الاختصاص..
أما الاختصاص الثالث للمحكمة الدستورية تفض التناقض بين الأحكام المتعارضة الصادرة من إحدى جهات القضاء، فإذا كان الحكمان صادرين فى موضوع واحد فتتولى المحكمة بإجراءات معينة تحديد أى الحكمين من الأحكام المتناقضة هى الواجبة التنفيذ، أما الرابع يتمثل فى قيام المحكمة بتفسير النصوص التشريعية وهذا التفسير حدد القانون إجراءاته بأن يقدم طلب التفسير للمحكمة من وزير العدل بناءً على طلب رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية تطلب من وزير العدل أن هناك نصًا تشريعيًا أحدث نوعًا من الاختلاف فى الرأى فى تفسيره، فتحدد المحكمة الدستورية من خلال إجراءات معينة المعنى المراد من النص، فتستظهر نية المُشرع حينما وضع النص.
ومن أبرز الأحكام التي أصدرتها المحكمة خلال الفترة الماضية كالتالي :
«تعويضات الاصلاح الزراعي»
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، رئيس المحكمة، بعدم قبول عدد من دعاوى منازعات التنفيذ التى أقامها وزير المالية طلبا للحكم بعدم الاعتداد بالأحكام القضائية الصادرة من جهة القضاء العادى فيما فصلت فيه من أن استحقاق تعويض عن الأراضى المستولى عليها وفقًا لقوانين الإصلاح الزراعى يتكافأ وقيمتها فى تاريخ إقامة الدعوى، وذلك باعتبار أن تلك الأحكام تشكل عقبة فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 6/6/1998، فى الدعوى رقم 28 لسنة 6 قضائية "دستورية".
«الخبرة العلمية»
أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، رئيس المحكمة، اليوم السبت، 3 أحكام مهمة.. فقضت بعدم دستورية عبارة " وإلا سقط حقه نهائيًّا فى حساب هذه المدة " الواردة فى الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 5548 لسنة 1983 بشأن قواعد حساب مدد الخبرة العملية عند التعيين للعاملين غير المؤهلين، المضافة بقراره رقم 33 لسنة 1985 ببعض الأحكام الخاصة بحساب مدد الخبرة العملية عند التعيين للعاملين غير المؤهلين .. وكانت هذه الفقرة تنص على أن "وعلى من يعين أو يعاد تعيينه من العاملين غير المؤهلين اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القرار أن يذكر مدة خبرته السابقة فى الاستمارة الخاصة بذلك عند تقديم مسوغات تعيينه وذلك دون حاجة إلى تنبيه وإلا سقط حقه نهائيًّا فى حساب هذه المدة".
«الرسوم القضائية»
وقضت المحكمة برفض الدعوى المقامة طعنًا بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة السادسة من قانون العمل التى نصت على إعفاء العاملين من الرسوم القضائية فى جميع مراحل التقاضى.
«دعاوى المحامين ضد النقابة»
وقضت المحكمة بعدم دستورية اختصاص القضاء العادى بدعاوى المحامين ضد نقابتهم، وقضت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من كل من المادتين (44 و134) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، فيما تضمنه أولهما من إسناد الفصل فى الطعن على القرار الصادر بنقل اسم المحامى إلى جدول المحامين غير المشتغلين، إلى الدائرة الجنائية بمحكمة النقض، وما تضمنه ثانيهما من إسناد الفصل فى الطعن على إغفال إدراج اسم المحامى بقائمة المرشحين لعضوية مجلس النقابة، إلى محكمة استئناف القاهرة.
«الضرائب على البائع والمشتري»
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، برفض الدعوى المقامة طعنًا على نص الفقرة الثالثة من المادة (80) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما نصت عليه من أنه "يكون المتنازل والمتنازل إليه مسئولين بالتضامن عما يستحق من ضرائب على أرباح المنشأة المتنازل عنها حتى تاريخ التنازل .. وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها أنها استندت فى ذلك إلى أن النص المطعون فيه قد وضع قاعدة موضوعية تسرى عند التنازل عن المنشأة التى يسرى فى شأنها قانون الضرائب على الدخل، تقيم مسئولية تضامنية بين المتنازل إليه والمتنازل عن هذه المنشأة فيما يتعلق بأداء ما يستحق من ضرائب على أرباح هذه المنشأة حتى تاريخ التنازل، وذلك ضمانًا لتحصيل الضرائب المستحقة عن المنشأة حتى تاريخ التنازل عنها، ومنعًا للتهرب من أداء هذه الضرائب المستحقة عن الفترة السابقة على هذا التنازل، مما يحفظ حقوق الخزانة العامة للدولة تحقيقًا لملاءة ميزانيتها، مضيفا أن هذا النص تقرر مستهدفًا تحقيق مصلحة عامة بضمان اداء الضريبة المستحقة عن المنشأة المتنازل عنها، عن الفترة السابقة على هذا التنازل، كى لا يكون هذا التنازل عاملاً مساعدًا على التهرب من أدائها وضياع حق الدولة فيها على نحو يهدر موارد الدولة اللازمة لإنجاز مهامها الدستورية التى ناطها الدستور القائم بها.
«معاش المتوفى والمتقاعد»
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، رئيس المحكمة بعدم قبول الدعوى التى أحيلت من المحكمة الإدارية العليا للفصل فى دستورية نص المادة 125 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 فيما تضمنه من تقييد معاش عضو مجلس الدولة الذى تنتهى خدمته بالوفاة قبل بلوغه سن الإحالة للمعاش بنسبة معينة من مرتبه لا يجوز تجاوزها وهى أربعة أخماس المرتب، وربط هذه النسبة بآخر مرتب كان يتقاضاه وليس بآخر مربوط الوظيفة أيهما أصلح وكذا وضع سقف لمعاشه لا يزيد على الحد الأقصى المقرر بمقتضى قوانين المعاشات.
«قيمة الأراضي الزراعية»
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، رئيس المحكمة، بعدم قبول الدعويين رقمي 20و22 لسنة 41 قضائية " منازعة تنفيذ" المقامتين من وزير المالية طلبًا للحكم بعدم الاعتداد بالأحكام الصادرة من جهة القضاء العادي ( محكمة النقض) فيما تضمنته تلك الأحكام من تحديد قيمة الأراضي الزراعية التي تم الاستيلاء عليها طبقًا للمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي والقرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 على أساس قيمتها في تاريخ لاحق على تاريخ الاستيلاء عليها، وليس بقيمتها في تاريخ الاستيلاء الفعلي عليها، مما يعد عقبة في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 6/6/ 1998، في الدعوى رقم 28 لسنة 6 قضائية " دستورية".
«دستورية عقوبة الاتجار في المخدرات»
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، بدستورية نص المادة 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والذى ينص على أنه استثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات لا يجوز فى تطبيق المواد السابقة والمادة 38 النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة، فإذا كانت العقوبة التالية هى السجن المشدد أو السجن فلا يجوز أن تقل المدة المحكوم بها عن ست سنوات.
«إجازات الثروة السمكية»
وقضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 59 من لائحة نظام العاملين بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية الصادرة بقرار مجلس إدارتها رقم 174 لسنة 1984 ،فيما تضمنه من وضع حد أقصى للمقابل النقدى لرصيد الإجازات الاعتيادية التى لم يستنفدها العامل حتى انتهاء خدمته لا يجاوز أجر ثلاثة أشهر، متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعًا إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.