«القومي للطفولة» يجدد التزامه بحماية الأطفال من الاستغلال    البترول: وضع بئرين جديدتين من الزيت الخام على خط الإنتاج خلال يونيو الجاري    أسعار الفاكهة اليوم الخميس 12-6-2025 فى الإسماعيلية    تراجع أسعار العملات العربية في بداية تعاملات الخميس 12 يونيو    أسعار اللحوم البلدية اليوم الخميس 12-6-2025 فى الإسماعيلية    النقل تناشد المواطنين المشاركة فى مواجهة رشق الأطفال للقطارات بالحجارة    "مصير الملكية".. المالية تكشف تفاصيل صكوك رأس شقير وخفض المديونية    «إسكان بجامعة القاهرة» تسابق الزمن لاستكمال مشروع سكن أعضاء هيئة التدريس    وزير الخارجية لرئيس شركة سكاتك النرويجية: ندعم الشركات الأجنبية العاملة في مصر    برئاسة السيسي وولي العهد، تعرف على أهداف مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي    أمريكا تستعد لإصدار أمر بمغادرة موظفين من سفارتها ببغداد    وزير خارجية ألمانيا يصل مصر في أول زيارة رسمية له إلى الشرق الأوسط    النواب الإسرائيليون يرفضون اقتراح المعارضة لحلّ الكنيست    افتتاح المونديال يقترب.. الأهلي يواصل تدريباته استعدادًا لإنتر ميامي    اليوم.. نهائي كأس عاصمة مصر بين سيراميكا والبنك الأهلي    نجم ريال مدريد يختار البقاء    متاحة إلكترونيا.. تعرف على نتائج امتحانات صفوف النقل في الجيزة    محافظ المنوفية يشدد برفع درجة الاستعدادات قبل ماراثون الثانوية العامة    خلاف انتهى بجريمة بشعة.. حبس المتهم بقتل جاره في مشاجرة بالصف    الفنون التشكيلية ينظم احتفالية كبرى لإحياء الذكرى 119 لحادثة دنشواي    نيابة الشرقية تصدر قرارا بشأن والدى عروس الشاب المصاب بمتلازمة داون    سفير أوزبكستان: نلتزم ببناء الجسور مع مصر من خلال الدبلوماسية الثقافية    الغفوة الصباحية بين الراحة الوهمية وتشويش دورة النوم.. ماذا يقول العلم؟    خلال 1000 يوم.. خطة صحية شاملة لتطوير الخدمات وخفض مؤشرات سوء التغذية    منظمة الصحة العالمية: رصد متحور كورونا جديد بصورة متقطعة في ألمانيا    إصابة شخصين بطلق نارى فى مشاجرة بين أبناء عمومة بالعسيرات سوهاج    لهذا السبب.. مصطفى شعبان يتصدر تريند "جوجل"    مصرع طالب وإصابة آخر فى انقلاب سيارة بالترعة فى جرجا سوهاج    كل ما تريد معرفته عن نظام المنافسة فى كأس العالم للأندية 2025    أقرب رفيق.. برقية تهنئة من زعيم كوريا الشمالية لبوتين بمناسبة يوم روسيا    رايندرز يعلق على انضمامه لمانشستر سيتي برسالة حماسية    ترامب: أمريكا ستحصل على المعادن من الصين.. والرسوم الجمركية سترتفع ل55%    أمين الفتوى يوجه رسالة لمن يفوته صلاة الفجر    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الخميس 12 يونيو 2025    مصرع فني تكييف أثناء عمله في قنا    مراد مكرم ساخرًا من الأوضاع والنقاشات في الرياضة: بقى شغل عيال    تقرير يكشف حقيقة مفاوضات النصر السعودي مع إيمري    الكنيست الإسرائيلي يصوت على حل نفسه.. ونتنياهو يضغط على الحريديم    السيطرة على حريق شب داخل عقار سكني بمصر القديمة    أثار البلبلة بمنشور غامض، أول قرار من الزمالك ضد أحمد حمدي    فيرمينو يتلقى عرضا من الدوري القطري    منطقة المنوفية الأزهرية تعلن أسماء أوائل الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025    أنغام تدعو بالشفاء لنجل تامر حسني: «ربنا يطمن قلبك وقلب أمه»    ترامب: لن نتهاون مع الفوضى وسنُعيد قوة الولايات المتحدة سريعًا    العرب في عصر المعرفة.. مصر (3)    مسلم يعلن تعرض زوجته لوعكة صحية ونقلها إلى المستشفى    «الفشة» ليس لها أي أضرار أو تأثيرات سلبية على صحة الدماغ أو القلب    نقيب المحامين يدعو مجلس النقابة العامة و النقباء الفرعيين لاجتماع السبت    محافظ الدقهلية في زيارة مفاجئة لجمصة: رفع مستوى الخدمات استعدادًا للصيف    صور| أسماء أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية في قنا    خاص| الدبيكي: لجنة قطاع العلوم الصحية تبدأ أولى خطواتها لإصلاح تطوير التعليم الصحي في مصر    حكم توزيع لحوم الأضحية بعد انتهاء أيام عيد الأضحى    «الري»: الإجراءات الأحادية لإقامة السدود تُهدد الاستقرار    "هيكون نار".. تركي آل الشيخ يشوق متابعيه لفيلم الفيل الأزرق 3    بعد تعافيه من عملية القلب، صبري عبد المنعم يوجه رسالة لجمهوره    آداب الرجوع من الحج.. دار الإفتاء توضح    الطب البيطري: نجاح عملية ولادة قيصرية لقطة بالغربية -صور    هل لديك نظر حاد؟.. اعثر على حبات جوز الهند الثلاثة في 12 ثانية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



9 أحكام للمحكمة الدستورية العليا أبرزها الضرائب ومعاش المتوفى والمتقاعد
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 13 - 11 - 2020

10 أحكام مهمة أصدرتها المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، رئيس المحكمة أبرزها احتساب الخبرة العلمية، ودعاوى المحامين ضد نقابتهم والضرائب والرسوم القضائية ومعاش المتوفى والمتقاعد..
وتتمثل المهام الثلاثة للمحكمة الدستورية العليا كما صرح المستشار سعيد مرعي عمرو رئيس المحكمة ل «بوابة أخبار اليوم»:
المحكمة الدستورية العليا كما نص عليها الدستور هى جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها تتولى الرقابة على دستورية القوانين واللوائح وتختص أيضا بفض التناقض والتنازع بين الجهات القضائية المختلفة وأيضا تتولى تفسير النصوص التشريعية تفسيرًا مُلزمًا لكافة الجهات، من ذلك يتضح أن المحكمة تقوم بدور قضائي فى المنظمومة القضائية فى مصر، فأهم اختصاص من اختصاصات المحكمة وهو الرقابة والذى يتمثل فى إحالة الدستور للقانون لتوضيح كيفية تطبيق هذه الرقابة، والتى تتم من خلال ما نص عليه قانون المحكمة بأحد طريقين: الأول يتمثل فى إنه لابد أن يكون هناك دعوى موضوعية منظورة أمام المحاكم على اختلاف درجاتها، فالمحكمة التى تنظر الدعوى الموضوعية قد ترى أن النص المُراد تطبيقه على النزاع يوجد به شبهة مخالفة لنصوص وأحكام الدستور، لذلك المحكمة التى تنظر الموضوع من تلقاء ذاتها تُحيل القضية بأوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا لتفصل فى دستورية النص المُراد تطبيقه على النزاع الموضوعى.
والطريق الثانى للرقابة يسمى «الرقابة بطريق الدفع» عن طريق قيام أحد الخصوم فى القضية المنظورة أمام المحاكم المختلفة قد يرى أن النص المُراد تطبيقه مخالف للدستور فيدفع بعدم دستورية النص ويحدد النص الذى يدفع بعدم دستورية وتقوم محكمة الموضوع بتقدير جدية هذا الدفع، وبعد تقدير المحكمة تحدد لمبدى الدفع ميعادًا لا يتجاوز 3 أشهر ليرفع فى هذا الميعاد القضية إلى المحكمة الدستورية العليا ويطلب الحكم بعدم دستورية هذا النص المراد تطبيقه، وتقوم المحكمة الدستورية العليا بدراسة القضية وعلى تفصيلات كثيرة تصدر حكمها بعدم دستورية النص أو رفض الدعوى بعدم الدستورية..
والاختصاص الثانى للمحكمة الدستورية هو الفصل فى تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية فى الاختصاص الولائي، مثل ما قد يحدث بين محاكم القضاء العادى ومحاكم مجلس الدولة مثلا أو بين القضاء العادى والمحاكم العسكرية، فكل محكمة أو جهة تمسكت فى اختصاصها ينشأ منه ما يسمى ب«التنازع الإيجابى» أو قضت بعدم اختصاصها فينشأ ما يسمى ب«التنازع السلبى» فى الاختصاص، فإذا كان التنازع إيجابيا بأن كل محكمة تحكم باختصاصها بنظر الموضوع أو ما ينبؤ بأنها تتمسك باختصاصها ففى هذه الحالة تُرفع القضية إلى المحكمة الدستورية لتحدد أى الجهتين المختصتين وعندما يكون التنازع سلبيا فكلتا المحكمتين تقضى بعدم الاختصاص فتصبح القضية بلا قاضٍ وهذا ما يسمى ب«إنكار العدالة»، وقتها تنظر المحكمة الدستورية العليا النزاع وتحدد المحكمة المختصة ليضفى حكم المحكمة الدستورية العليا نوعًا من الولاية على المحكمة التى أصدرت حكمها بعدم الاختصاص..
أما الاختصاص الثالث للمحكمة الدستورية تفض التناقض بين الأحكام المتعارضة الصادرة من إحدى جهات القضاء، فإذا كان الحكمان صادرين فى موضوع واحد فتتولى المحكمة بإجراءات معينة تحديد أى الحكمين من الأحكام المتناقضة هى الواجبة التنفيذ، أما الرابع يتمثل فى قيام المحكمة بتفسير النصوص التشريعية وهذا التفسير حدد القانون إجراءاته بأن يقدم طلب التفسير للمحكمة من وزير العدل بناءً على طلب رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية تطلب من وزير العدل أن هناك نصًا تشريعيًا أحدث نوعًا من الاختلاف فى الرأى فى تفسيره، فتحدد المحكمة الدستورية من خلال إجراءات معينة المعنى المراد من النص، فتستظهر نية المُشرع حينما وضع النص.
ومن أبرز الأحكام التي أصدرتها المحكمة خلال الفترة الماضية كالتالي :
«تعويضات الاصلاح الزراعي»
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، رئيس المحكمة، بعدم قبول عدد من دعاوى منازعات التنفيذ التى أقامها وزير المالية طلبا للحكم بعدم الاعتداد بالأحكام القضائية الصادرة من جهة القضاء العادى فيما فصلت فيه من أن استحقاق تعويض عن الأراضى المستولى عليها وفقًا لقوانين الإصلاح الزراعى يتكافأ وقيمتها فى تاريخ إقامة الدعوى، وذلك باعتبار أن تلك الأحكام تشكل عقبة فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 6/6/1998، فى الدعوى رقم 28 لسنة 6 قضائية "دستورية".
«الخبرة العلمية»
أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، رئيس المحكمة، اليوم السبت، 3 أحكام مهمة.. فقضت بعدم دستورية عبارة " وإلا سقط حقه نهائيًّا فى حساب هذه المدة " الواردة فى الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 5548 لسنة 1983 بشأن قواعد حساب مدد الخبرة العملية عند التعيين للعاملين غير المؤهلين، المضافة بقراره رقم 33 لسنة 1985 ببعض الأحكام الخاصة بحساب مدد الخبرة العملية عند التعيين للعاملين غير المؤهلين .. وكانت هذه الفقرة تنص على أن "وعلى من يعين أو يعاد تعيينه من العاملين غير المؤهلين اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القرار أن يذكر مدة خبرته السابقة فى الاستمارة الخاصة بذلك عند تقديم مسوغات تعيينه وذلك دون حاجة إلى تنبيه وإلا سقط حقه نهائيًّا فى حساب هذه المدة".
«الرسوم القضائية»
وقضت المحكمة برفض الدعوى المقامة طعنًا بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة السادسة من قانون العمل التى نصت على إعفاء العاملين من الرسوم القضائية فى جميع مراحل التقاضى.
«دعاوى المحامين ضد النقابة»
وقضت المحكمة بعدم دستورية اختصاص القضاء العادى بدعاوى المحامين ضد نقابتهم، وقضت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من كل من المادتين (44 و134) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، فيما تضمنه أولهما من إسناد الفصل فى الطعن على القرار الصادر بنقل اسم المحامى إلى جدول المحامين غير المشتغلين، إلى الدائرة الجنائية بمحكمة النقض، وما تضمنه ثانيهما من إسناد الفصل فى الطعن على إغفال إدراج اسم المحامى بقائمة المرشحين لعضوية مجلس النقابة، إلى محكمة استئناف القاهرة.
«الضرائب على البائع والمشتري»
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، برفض الدعوى المقامة طعنًا على نص الفقرة الثالثة من المادة (80) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما نصت عليه من أنه "يكون المتنازل والمتنازل إليه مسئولين بالتضامن عما يستحق من ضرائب على أرباح المنشأة المتنازل عنها حتى تاريخ التنازل .. وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها أنها استندت فى ذلك إلى أن النص المطعون فيه قد وضع قاعدة موضوعية تسرى عند التنازل عن المنشأة التى يسرى فى شأنها قانون الضرائب على الدخل، تقيم مسئولية تضامنية بين المتنازل إليه والمتنازل عن هذه المنشأة فيما يتعلق بأداء ما يستحق من ضرائب على أرباح هذه المنشأة حتى تاريخ التنازل، وذلك ضمانًا لتحصيل الضرائب المستحقة عن المنشأة حتى تاريخ التنازل عنها، ومنعًا للتهرب من أداء هذه الضرائب المستحقة عن الفترة السابقة على هذا التنازل، مما يحفظ حقوق الخزانة العامة للدولة تحقيقًا لملاءة ميزانيتها، مضيفا أن هذا النص تقرر مستهدفًا تحقيق مصلحة عامة بضمان اداء الضريبة المستحقة عن المنشأة المتنازل عنها، عن الفترة السابقة على هذا التنازل، كى لا يكون هذا التنازل عاملاً مساعدًا على التهرب من أدائها وضياع حق الدولة فيها على نحو يهدر موارد الدولة اللازمة لإنجاز مهامها الدستورية التى ناطها الدستور القائم بها.
«معاش المتوفى والمتقاعد»
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، رئيس المحكمة بعدم قبول الدعوى التى أحيلت من المحكمة الإدارية العليا للفصل فى دستورية نص المادة 125 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 فيما تضمنه من تقييد معاش عضو مجلس الدولة الذى تنتهى خدمته بالوفاة قبل بلوغه سن الإحالة للمعاش بنسبة معينة من مرتبه لا يجوز تجاوزها وهى أربعة أخماس المرتب، وربط هذه النسبة بآخر مرتب كان يتقاضاه وليس بآخر مربوط الوظيفة أيهما أصلح وكذا وضع سقف لمعاشه لا يزيد على الحد الأقصى المقرر بمقتضى قوانين المعاشات.
«قيمة الأراضي الزراعية»
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، رئيس المحكمة، بعدم قبول الدعويين رقمي 20و22 لسنة 41 قضائية " منازعة تنفيذ" المقامتين من وزير المالية طلبًا للحكم بعدم الاعتداد بالأحكام الصادرة من جهة القضاء العادي ( محكمة النقض) فيما تضمنته تلك الأحكام من تحديد قيمة الأراضي الزراعية التي تم الاستيلاء عليها طبقًا للمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي والقرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 على أساس قيمتها في تاريخ لاحق على تاريخ الاستيلاء عليها، وليس بقيمتها في تاريخ الاستيلاء الفعلي عليها، مما يعد عقبة في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 6/6/ 1998، في الدعوى رقم 28 لسنة 6 قضائية " دستورية".
«دستورية عقوبة الاتجار في المخدرات»
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، بدستورية نص المادة 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والذى ينص على أنه استثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات لا يجوز فى تطبيق المواد السابقة والمادة 38 النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة، فإذا كانت العقوبة التالية هى السجن المشدد أو السجن فلا يجوز أن تقل المدة المحكوم بها عن ست سنوات.
«إجازات الثروة السمكية»
وقضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 59 من لائحة نظام العاملين بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية الصادرة بقرار مجلس إدارتها رقم 174 لسنة 1984 ،فيما تضمنه من وضع حد أقصى للمقابل النقدى لرصيد الإجازات الاعتيادية التى لم يستنفدها العامل حتى انتهاء خدمته لا يجاوز أجر ثلاثة أشهر، متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعًا إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.