«المحامين» تبدأ إضرابًا بسبب الرسوم القضائية.. ورئيس الاستئناف الأسبق يرد| خاص    تعليم أسيوط: الإلتزام بالجدول الزمني للإنتهاء من المواد المقررة    مصر أكتوبر: نثمن تحرك الحكومة لمعالجة الإيجار القديم    محافظ دمياط: دعم وتمكين الحرفيين ومتابعة وصول منتجاتهم للأسواق العالمية    تعاون علمي وبحثي بين معهد بحوث البترول وجامعة مرباح الجزائرية    منصة "إكس" تحجب حساب عمدة إسطنبول المسجون في تركيا    لا نعلم مصير 3 منهم.. إسرائيل تكشف مستجدات وضع الأسرى في غزة    سفير أوكرانيا: انتهاء الحرب العالمية لحظة فاصلة في التاريخ الإنساني    نجم برشلونة قبل الكلاسيكو: يجب أن تسير الأمور كما نريد    وزير الرياضة يفتتح منشآت جديدة بمركز شباب مدينة ناصر ببني سويف    انهار على 30 سيارة.. الدفع بمعدات ثقيلة لرفع سقف موقف قوص بقنا    الحبس للمتهمين بالتعدي على والد طالب في السلام    ضوابط امتحانات المصريين بالخارج للفصل الدراسي الثاني 2025    غموض حول اختفاء فتاة ببنها.. والأسرة تناشد الأمن مساعدتها في العودة    الفنان محمد عبد السيد يعلن وفاة والده    بعد 18 يوم من وفاته.. تشييع جثمان صبحي عطري غدًا ب دبي    طارق الشناوي: "بوسي شلبي كانت دوما بجوار محمود عبدالعزيز باعتبارها زوجته.. وهذه شهادة حق"    بيتر ميمي يروج ل"المشروع X" ويعلق: "مختلف جدًا"    «اللي في قلبهم على لسانهم».. 5 أبراج لا تعرف المجاملة    في 11 ثانية.. فقط من يتمتع برؤية حادة يعثر على القلم المخفي    "10 دقائق من الصمت الواعي".. نصائح عمرو الورداني لاستعادة الاتزان الروحي والتخلص من العصبية    المنظومة الصحية في الغربية.. نقلة نوعية لخدمة المريض    هل التوتر يسبب أمراض رئوية مزمنة؟    تصاعد دخان أسود من الفاتيكان في اليوم الثاني لمجمع الكرادلة المغلق |فيديو    بغرض السرقة.. الإعدام شنقًا للمتهمين بقتل شاب في قنا    انخفاض عمليات البحث على "جوجل" عبر متصفح سفارى لأول مرة لهذا السبب    الهلال السعودي يرصد 160 مليون يورو لضم ثنائي ليفربول    عضو بالنواب: مصر تتحرك بثبات ومسؤولية لرفع المعاناة عن الفلسطينيين    رئيس الوزراء يتفقد مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالغربية    البورصة: تراجع رصيد شهادات الإيداع لمدينة مصر للإسكان إلى 541 مليون شهادة    كرة يد - الاتحاد يكرم باستور علي هامش مواجهة مصر الودية ضد البرازيل    شيكابالا يواصل الغياب عن الزمالك أمام سيراميكا مع أيمن الرمادى    محافظ الفيوم يتابع أنشطة فرع الثقافة في أبريل    عضو مجلس المحامين بجنوب الجيزة يثبت الإضراب أمام محكمة أكتوبر (صور)    محافظ مطروح يتفقد تصميمات الرامبات لتيسير التعامل مع طلبات ذوي الهمم    مطار مرسى مطروح الدولي يستقبل أولى رحلات الشارتر من التشيك    نائب وزير الصحة يتفقد وحدتي الأعقاب الديسة ومنشأة الخزان الصحية بأسوان    أطعمة فائقة التصنيع مرتبطة بزيادة الإصابة بباركنسون    جامعة العريش تتألق في قمية الكشافة البحرية للجامعات بشمال سيناء ورئيس الجامعة يكرم الطلاب المشاركين    خالد بيبو: كولر ظلم لاعبين في الأهلي وكان يحلم بالمونديال    وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يلتقى محافظ طوكيو لبحث التعاون فى مجالات بناء القدرات الرقمية ودعم ريادة الأعمال    الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة يشهد توقيع اتفاقية للتعاون التقني بين مجموعة السويدي ومركز (سيرسي) الإسباني لأبحاث موارد الطاقة    مراكب وورد ومسيرات طلابية في احتفالات العيد القومي لمحافظة دمياط    اختناق 4 أشخاص في حريق بمكبس كراتين خردة بسوهاج    ربة منزل تنهي حياتها شنقا نتيجة مرورها بحالة نفسية سيئة في سوهاج    وزير الصحة يستقبل نقيب التمريض لبحث تطوير التدريب المهني وتعميم الأدلة الاسترشادية    الأهلي ضد الاتحاد السكندري.. الموعد والقناة الناقلة لقمة السلة    ميدو يفجّرها: شخص داخل الزمالك يحارب لجنة الخطيط.. وإمام عاشور الأهم وصفقة زيزو للأهلي لم تكن مفاجأة    جامعة عين شمس تضع 10 إجراءات لضمان سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني بنجاح    أمين الفتوى يكشف عن 3 حالات لا يجوز فيها الزواج: ظلم وحرام شرعًا    الإسماعيلي ضد إنبي.. الدراويش على حافة الهاوية بعد السقوط في مراكز الهبوط    موعد إجازة المولد النبوي الشريف لعام 2025 في مصر    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 8-5-2025 في محافظة قنا    شي وبوتين يعقدان محادثات في موسكو بشأن خط أنابيب الغاز والحرب في أوكرانيا    سعر جرام الذهب اليوم فى مصر الخميس 8 مايو 2025.. تراجع عيار 21    الجيش الباكستاني يعلن إسقاط 12 طائرة تجسس هندية    تعرف على ملخص احداث مسلسل «آسر» الحلقة 28    سبب إلزام النساء بارتداء الحجاب دون الرجال.. أمين الفتوى يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعرف على العقوبة القانونية ورأي الدين في تهمة ازدراء الأديان

أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، الاثنين، بحبس 3 متهمين 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات لاتهامهم ب«استغلال الدين في الترويج عبر مقطع مصور بمواقع التواصل الاجتماعي لأفكار متطرفة بقصد ازدراء أحد الأديان السماوية، واعتدائهم على مبادئ وقيم في المجتمع المصري عن طريق الشبكة المعلوماتية».
تواصلت "بوابة أخبار اليوم" مع المستشارة القانونية آية العبيدي، لمعرفة العقوبة القانونية في مثل هذه القضايا.
قالت "العبيدي" إنه تداول منذ أيام على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لشاب يظهر فيه بالاستهزاء والسخرية بالصلاة في الدين الإسلامي وتناوله لشرب السجائر، والمواد المخدرة- الحشيش- وهذا ترويجا لها، وهو طالب بالصف الثاني الثانوي الصناعي مقيم بمدينة الرحماني بالبحيرة.
تابعت العبيدي، أن ازدراء الأديان يعد اعتداء على قدسية الاعتقاد الديني والإساءة للدين والرسول، ومهاجمة العقيدة فلا يختلف الأمر إذا ما قام بالفعل من ينتمي أو ينتمون للطائفة الدينية ذاتها والذي يعبر عنه بالتطرف الديني أما باحتقاره و إهانة الدين أو التشدد المخل وهي الصورة الأكثر انتشارا، أو قام بالفعل من لا يعتنقون ذات الطائفة الدينية بهدف التحقير أو إهانة معتقد ديني آخر.
- الهدف من جريمة ازدراء الأديان:
تعتبر جريمة ازدراء الأديان أو الاستغلال الدين في الترويج لأفكار متطرفة المقصود بها القيام باستخدام الدين بأي وسيلة كانت مثل الكتابة والتصوير أو النشر أو القول أو ترديد الشائعات وغير ذلك من وسائل العلانية في نشر هذه الأفكار المتطرفة بهدف إثارة الفتنة أو الإساءة لأحد الأديان السماوية بهدف الإضرار بسلام المجتمع وأمنه ووحدته الوطنية.
- كيف تتحقق جريمة ازدراء الأديان؟
تتحقق جريمة ازدراء الأديان بوقوع الفعل المُجرم وتوافر النية بغض النظر عن تحقق الهدف المرجو من هذا الفعل من عدمه، ومعنى ذلك أن المشرع يعاقب على جريمة ازدراء الأديان حتى لو تتحقق النتيجة الإجرامية المرجوة منه لسبب خارج عن إرادة الجاني أما بوقفها أو خيبة آثارها وهذا ما يسمي في القانون الجنائي (بالشروع ).
- أركان جريمة ازدراء الأديان:
تقوم الجريمة على ركنين شأنها في ذلك شأن جميع الجرائم.
أولا الركن المادي: يتمثل في استغلال الأديان السماوية في الترويج والتحبيذ باستخدام أي وسيلة من وسائل النشر لأفكار متطرفة تحت ستار مموه أو مضلل من الدين.
ثانيا الركن المعنوي: ويقصد به توافر القصد الجنائي واتجاه الإرادة إلى ازدراء الأديان السماوية أو تحقيرها أو إثارة الفتن أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، لكي يخرج المنتمين إلى دين معين لي دخلوا في دين آخر ويعتنقوه، أي أن مناط الحماية القانونية بنص تلك المادة هو الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وليس الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها.
- العقوبة القانونية في القانون الجنائي من الجريمة:
تنص المادة 98 من قانون العقوبات المصري على انه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنية ولا تجاوز ألف جنيه لكل من استغل الدين في الترويج أو التحييذ بالقول أو بالكتابة أ بأي وسيلة أخري لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرر بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي".
كما تنص المادة 160 من قانون العقوبات المصري علي انه "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد عن 5 آلاف جنية كل من شوش علي إقامة شعائر ملة أو دين أو احتفال أو رموز أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس.
فإذا كان الغرض ارتكاب ذلك هو أحداث فتنة أو تهديد أو زعزعة الوحدة الوطنية، تكون العقوبة المشددة لمدة سبع سنوات، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، تكون العقوبة الحبس 3 سنوات لكل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 5 سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم السابقة لغرض إرهابي.
وبمنتهي البساطة ووفقا لهاتين المادتين يمكن تقديم أي شخص للمحاكمة بمقتضاهما لمجرد انه نشر مقال أو صور أو رسومات أو بأي وسيلة أخري من وسائل النشر أو أي كلام عن دين من الأديان السماوية أو شعائره وكان هذا الكلام يحمل رأي مخالف أو وجهة نظر مغايرة لما هو مستقر عليه.
- التحريض على جريمة ازدراء الأديان:
كل من حرض واحدا أو أكثر علي ارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علنا أو بفعل أو أشياء صدر منه علنا أو بكتابة أو رسوم أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكا في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب علي هذا الإغراء وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل، أما إذا ترتب على التحريض مجرد الشروع في الجريمة فيطبق القاضي الأحكام القانونية في العقاب علي الشروع.
ويعتبر القول أو الصياح علنا إذا حصل الجهر به أو ترديده بإحدى الوسائل في محفل عام أو طريق عام أو أي مكان آخر أو إذا حصل الجهر به أو ترديده بحيث يستطيع سماعه من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان أو إذا أذيع بطريق اللاسلكي أو بأية طريقة أخرى.ويكون الفعل أو الإيماء علنيا إذا وقع في محفل عام أو طريق عام أو إذا وقع بحيث يستطيع رؤيته من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان.
- موقف القانون الدولي من جريمة ازدراء الأديان
إن القانون الدولي كفل حرية الاعتناق لكل إنسان إلا أنه لم يسمح بازدراء الأديان وهذا ما نص عليه كذلك الدستور المصري والذي يكفل حرية العقيدة والاعتقاد الديني ويحرم في الوقت نفسه الإساءة لمعتقدات دينية للآخرين، لأن هناك فارق بين حرية الرأي والتعبير والتي تتيح للجميع حرية انتقاد الأفكار وبين ازدراء الأديان والتقليل من معتقدات الآخرين وهو ما يعاقب عليه القانون المصري والقانون الدولي على حد سواء وكذلك جميع المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان كفلت هذه الحرية وحرمت وجرمت ازدراء الأديان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.