عيار 21 يعود لسابق عهده.. أسعار الذهب ترتفع 440 للجنيه اليوم الثلاثاء 15 يوليو بالصاغة    الصفقة السابعة.. غزل المحلة يتعاقد مع لاعب منتخب الكاميرون للشباب    محمد حمدي: الظروف لم تساعدني في الزمالك.. وكنت أرحب باللعب للأهلي    محمد صبحي يوافق على الانتقال لبيراميدز (خاص)    إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم على طريق طنطا    أحمد وفيق: جلال الشرقاوي دعمني بعد رفضي من معهد الفنون المسرحية    قوات الاحتلال تقتحم عدة مناطق في جنين    مستوطنون يحرقون مخزن سيارات «شرق رام الله» بالضفة الغربية    الاحتلال يقتحم ضواحي طولكرم ويعتدي على مواطنين ويعتقل أحدهم    الانتخابات المنسية    القضاء الإداري يصدر أحكاماً في طعون انتخابات مجلس الشورى (تفاصيل)    الأوقاف تُطلق الأسبوع الثقافى ب27 مسجدًا على مستوى الجمهورية    «جنة كرة القدم».. أول تعليق من محمد شريف بعد عودته ل الأهلي    «مش هيسافر مع الأهلي وهتحصل مشكلة».. شوبير يكشف مفاجأة جديدة عن وسام أبوعلي    سعر السبيط والجمبرى والأسماك بالأسواق اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025    السيطرة على حريق في مخلفات غزل ونسيج بالغربية    «الطقس× أسبوع».. نشاط الرياح على بعض الشواطئ وأمطار رعدية متفاوتة الشدة بالمحافظات    سعر الفراخ البيضاء والبلدى وكرتونة البيض بالHسواق اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025    4 أبراج «بيبصوا لنُص الكوباية المليان».. متفائلون دائمًا يحولّون الأزمات لمواقف مضحكة    مين فين؟    أمين الفتوى: صلاة المرأة في الأماكن العامة ليست باطلة (فيديو)    المنقلبون على أعقابهم!    لتجنب انخفاض الكفاءة والعفن.. طريقة تنظيف الغسالة في 4 خطوات بسيطة    علاج شعبي ونبات رسمي لولاية أمريكية.. التين الشوكي فاكهة ذات 12 فائدة    بمكونات موجودة في المنزل.. 5 طرق طبيعية للقضاء على ألم الأسنان    روبيو: أولوية ترامب إنهاء النزاع في أوكرانيا وعدم امتلاك إيران للأسلحة النووية    أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء 15-7-2025 في قنا    ضحية واقعة "شهاب سائق التوك توك": وثّقت الحادثة للتقويم لا للتشهير.. والداخلية تحركت فورًا    أسعار اللحوم البلدي والكندوز اليوم الثلاثاء 15-7-2025 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا    "الإفريقي للتنمية" يقدم منحة بقيمة 62 مليون دولار لاستعادة الخدمات الأساسية في السودان    مصر العاشر عالمًا في تحسن الأداء السياحي بالربع الأول من 2025    اليونيسف تنعى 7 أطفال قُتلوا أثناء انتظارهم للحصول على الماء في غزة    غزل المحلة يضم الظهير التنزاني رحيم شوماري    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 15-7-2025 في محافظة قنا    لأول مرة.. 6 محطات عالمية في الموسم الجديد لسباق زايد الخيري    فاينانشيال تايمز تنصح المستثمرين الأمريكيين بتوخي الحذر من التراخي في تطبيق التعريفات الجمركية    الجيش الإسرائيلي يعلن عن مقتل ثلاثة جنود في معارك شمال قطاع غزة    بالزيادة الجديدة، صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يوليو اليوم    حمادة المصري: الأهلي لا يملك البديل المناسب لوسام أبو علي    "الوطنية للانتخابات" تطلق "دليلك الانتخابي" عبر الموقع الرسمي وتطبيق الهيئة    أحمد زاهر يشيد بديو "الذوق العالي" لتامر حسني ومحمد منير: حاجة عظمة    سينتيا خليفة تدخل المستشفى بسبب تسمم غذائي خلال إجازتها في لبنان    رئيس الوزراء يصدر قرارا بالتشكيل الجديد للمجلس الأعلى للثقافة    مجازر إسرائيلية جديدة بغزة.. 24 شهيدا فى قصف منازل حى الزرقا وتل الهوى    الداخلية تلقى القبض على شخصين تعديا على 3 سيدات بالضرب بالدقهلية.    نتيجة الثانوية العامة الأسبوع الأخير من يوليو    رئيس مجلس القضاء الأعلى يصدر حركة تغييرات محكمة النقض    «الأزهر العالمي للفتوى» يعلن خارطة فقهية للتعامل مع نوازل الزواج والطلاق    كوادر بشعار «أنا مسئول» |«الوطنية للتدريب» تطلق مبادرات تمكين المرأة والشباب    هيئة الإسعاف عن دخول أول إسعاف بحري الخدمة بالإسكندرية: نقلة جديدة تخدم قطاع السياحة    محافظ المنيا يعلن غدا انطلاق حملة «100 يوم صحة» لتقديم الخدمات الصحية في القرى الأكثر احتياجًا    أناقة الذهب تزيّن إطلالة سيرين عبد النور.. ما سبب اختيار لون الفستان؟    كيفية تطهر ووضوء مريض القسطرة؟.. عضو مركز الأزهرتجيب    رايات خضراء وصفراء على شواطئ الإسكندرية مع تزايد إقبال المصطافين هربا من الحر    فيديو .. طفل يقود سيارة على الطريق الدائري.. والداخلية تتحرك فورًا    محمود فوزى: الصحافة البرلمانية شريك رئيسي في دعم الشفافية وتعزيز الحوار الديمقراطي    خالد الجندي: محبة الله أساس الإيمان وسر السعادة في المساجد    السعيد حويلة.. قصة 45 سنة حداد ماكينات ري الأراضي الزراعية بكفر الشيخ: بحبها من صغري ومعنديش شغلانة غيرها (صور)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإداري يقضي بعدم الاختصاص في نظر إلغاء قرار الأوقاف عن شهر حق الإرث
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 23 - 02 - 2020

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فتحي توفيق رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين رأفت عبد الحميد، وحامد محمود المورالي نائبي رئيس مجلس الدولة،بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى رقم 42987 لسنة 67 ق ، بطلب إلغاء القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية عن شهر حق الإرث وأمرت المحكمة بإحالة الدعوى بحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية للاختصاص.
وقررت المحكمة في حيثيات حكمها ،أن الحكر أو التحكير هو عقد إجارة يقصد به استبقاء الأرض الموقوفة في يد المستأجر للبناء أو الغرس فيها ما دام يدفع أجر المثل، فهو استغلال الأرض الموقوفة بتأجيرها لغرض معين لا لمدة معينة، أو هو تمليك المحتكر حق البقاء والقرار في الأرض المحكرة له ما دام يدفع أجر مثلها، والتحكير استثناء من عقود الإجارة يصح أن تكون مدته غير معلومة، ويكون للمحتكر أن يقوم بالبناء بالأرض أو غرس أشجار فيها بإذن الناظر بذلك.
والأجرة المقدرة للتحكير لا تبقي على حال بل تتغير تبعا لتغير الأحوال بالنسبة للأرض، فإذا امتنع المحتكر عن دفع أجرة المثل فسخ عقد التحكير. والغرض من التحكير هو الانتفاع بالأرض الموقوفة عن طريق تأجيرها ويكون ذلك بإذن من المحكمة لأنها تتحقق من وجود ضرورة داعية إلى هذا التأجير.
ومفاد ذلك أن منازعة وزارة الأوقاف على العقار محل هذه الدعوي هي منازعة في ملكية جزء من هذا العقار، على سند من وجود جزء محكر لصالح وقف السيدة نفيسة، والبين كذلك أن هذا الحكر سابق على عام 1937 تاريخ تحرير العقد الأول، ثم جاءت أحكام القانون المدني المصري عام 1948 بتنظيم مغاير لأحكام الحكر فقد تضمنت المادة 999 منه أنه " لا يجوز التحكير لمدة تزيد على ستين سنة. فإذا عيّنت مدة أطول أو أغفل تعيين المدة اعتبر الحكر معقوداً لمدة ستين سنة.
واستقرت أحكام محكمة النقض علي أن هذا النص لا يسري على الوقائع السابقة عليه ومن ذلك ما ذهبت إليه في الطعن رقم 645 لسنة 54 بجلسة 25 / 5 / 1988 من أنه " وكان البين من الأعمال التحضيرية للقانون المدني الحالي أن النص في المادة 999 منه على توقيت الحكر وتحديد مدته إنما يسرى على الأحكار الجديدة التي تنشأ في ظل العمل به اعتباراً من 15/10/1949 أما الأحكار السابقة على هذا التاريخ فلم ينص على كيفية انتهائها وتركها إلى أن يصدر في شأنها تشريع خاص بعد أن تعارضت مصالح وحقوق المحكرين والمحتكرين تعارضاً استعصى على التوفيق وبذلك تبقى هذه الأحكار خاضعة لقواعد الشريعة الإسلامية التي كانت تحكمها وقت إنشائها" ثم صدر القانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء الوقف علي غير الخيرات، ثم القانون رقم 295 لسنة 1954بشأن إنهاء حق الحكر على الأعيان الموقوفة، وبإلغاء القانون السابق ، ثم القانون رقم 92 لسنة 1960 بشأن إعادة تنظيم إنهاء الحكر على الأعيان الموقوفة في الإقليم الجنوبي، و أخيرا القانون رقم 43 لسنة 1982 بشأن إنهاء الأحكار على الأعيان الموقوفة ، ونصت المادة الثانية منه على أن " ينتهي حق الحكر على الأعيان الموقوفة المشغولة ببناء أو غراس بقرار يصدره وزير الأوقاف ويختص الوقف مالك الرقبة بثلاثة أرباع ثمن الأرض والمحتكر بباقي ثمنها وذلك بالإضافة إلى الأقل من ثمن البناء أو الغراس مستحقي الإزالة أو البقاء." وبذلك انتهي تنظيم الحكر.
ولما كان ما تقدم، وكانت المنازعة الماثلة تتعلق بالفصل في ثبوت ملكية جزء من العقار محل الدعوي لمورث المدعين، ومنازعة هيئة الأوقاف في هذا الجزء علي سند من ملكيتها لجزء وقف خيري السيدة نفيسه، تم تحكيره، مما يلزم معه نفاذ العقود الثلاث محل الدعوي في مواجهتها، الأمر الذي يكون معه الاختصاص ببحث الملكية لمحاكم القضاء العادي، وتكون هذه المحكمة غير مختصة بنظر الدعوي.
ومن حيث إنه عما أثارته الجهة الإدارية بمذكرة دفاعها من أنه كان يتعين علي المدعين اللجوء إلي اللجنة القضائية المشكلة وفقا لحكم المادة الخامسة من القانون رقم 43 لسنة 1982 بشأن إنهاء الأحكار على الأعيان الموقوفة ، فإن البين من نصوص ذلك القانون أن اختصاص هذه اللجنة يتحدد في تحديد المحتكر أو المنتفع الظاهر للأرض الذي انتقل إليه حق الحكر ، وتقدير ثمن الأرض ، وما عليها من بناء أو غراس ، وفرز حصة المحتكر للتعويض العيني ، والبين أن جميع هذه المنازعات تنشأ عن حالة الحكر الثابتة ، وهي تغاير موضوع الدعوي الماثلة التي تتحدد في مدي وجود تعارض بين المستندات المقدمة إلي مصلحة الشهر العقاري .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.