مشهد يليق بعظيمات مصر.. طوابير نسائية طويلة تعلن دعمها الكامل للمسار الديمقراطي    الرئيس السيسي يتابع مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع الدلتا الجديدة    أنباء عن استلام ميانمار أول شحنة غاز طبيعي مسال منذ أربع سنوات    الرئيس السيسى يتابع مستجدات الموقف التنفيذى لمشروع الدلتا الجديدة    تسريبات أوربية تهدد بعرقلة خطة ترامب حول أوكرانيا    الصين: اعتزام اليابان نشر أسلحة هجومية قرب تايوان يهدد بإثارة التوترات الإقليمية    عبد الرؤوف يمنح لاعبي الزمالك راحة اليوم من التدريبات    منتخب القوس والسهم يحقق إنجازا جديدا ويحصد 5 ميداليات فى بطولة أفريقيا    كشف ملابسات فيديو لرقص مجموعة من سائقي الدراجات النارية داخل نفق بالشرقية    القبض على 11 متهمًا لقيامهم باستغلال 19 طفلاً في التسول بالقاهرة    الهلال الأحمر المصري يشارك في تقديم الدعم اللازم للناخبين خلال المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب    حفل جديد لفرقة التخت العربي على مسرح الجمهورية    مسلسل لينك.. نهاية سعيدة للأبطال وبيومي فؤاد يعلن عن جزء ثان    نهايات سعيدة لأبطال "لينك" وظهور بيومي فؤاد يمهد للجزء الثاني    الرعاية الصحية: استمرار مبادرة "انتخب واطمّن" للتأمين الطبي للانتخابات بمحافظات التأمين الشامل    استقبال 64 طلبًا من المواطنين بالعجوزة عقب الإعلان عن منظومة إحلال واستبدال التوك توك بالمركبات الجديدة    قرار جمهورى بإضافة كليات جديدة لجامعتى «اللوتس» و «سفنكس»    تشابي ألونسو: النتيجة هي ما تحكم.. وريال مدريد لم يسقط    اليوم.. إياب نهائي دوري المرتبط لكرة السلة بين الأهلي والاتحاد    الداخلية تواصل عقد لقاءات مع طلبة المدارس والجامعات للتوعية بمخاطر تعاطى المواد المخدرة    هبوط المؤشر الرئيسي للبورصة بمنتصف التعاملات بضغوط تراجع أسهم قيادية    الفيضانات توقف حركة القطارات وتقطع الطرق السريعة جنوبي تايلاند    في تعاونها الثاني مع كريم محمود عبدالعزيز .. دينا الشربينى تروج لفيلمها الجديد طلقنى عبر حسابها على إنستجرام    كأس العرب - حامد حمدان: عازمون على عبور ليبيا والتأهل لمرحلة المجموعات    طريقة عمل سبرنج رول بحشو الخضار    مستشفيات جامعة بني سويف تستقبل 26 ألف مواطن خلال شهر نوفمبر الجاري    الرئيس البرازيلي السابق يبرر إتلاف سوار المراقبة بهلوسات ناجمة عن الدواء    جامعة حلوان تطلق منافسات الألعاب الإلكترونية وسط مشاركة طلابية واسعة وحماس كبير    د. أحمد ماهر أبورحيل يكتب: الانفصام المؤسسي في المنظمات الأهلية: أزمة حقيقية تعطل الديمقراطية    معاكسة تتحول إلى مشاجرة بالمطرية.. والداخلية تضبط أطراف الواقعة    إزالة 586 حالة إشغال طريق داخل مراكز محافظة البحيرة    ترامب يؤكد انتظاره لقرار المحكمة العليا بشأن الرسوم الجمركية    وزارة الدفاع الروسية: مسيرات روسية تدمر 3 هوائيات اتصالات أوكرانية    كيفو: محبط من الأداء والنتيجة أمام ميلان.. وعلينا التركيز أمام هجمات أتلتيكو مدريد المرتدة    بانوراما الفيلم الأوروبي تعلن برنامج دورتها الثامنة عشرة    عمرها سبعون عاما.. سعودية تتم حفظ القرآن الكريم فى جمعية ترتيل بالباحة    تألق مصري فى كونجرس السلاح بالبحرين وجوائز عالمية تؤكد الهيمنة الدولية    البرهان يهاجم المبعوث الأمريكي ويصفه ب"العقبة أمام السلام في السودان"    التشى ضد الريال.. الملكى يعانى وألونسو يبحث عن حلول عاجلة    وزير الصحة يستعرض المنصة الرقمية الموحدة لإدارة المبادرات الرئاسية ودمجها مع «التأمين الشامل»    بدء توافد المواطنين على لجان الانتخابات بشمال سيناء للإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع    ماراثون التصويت ينطلق بقوة.. شبين القناطر تسجل كثافة لافتة أمام اللجان    محافظ دمياط يتابع انتخابات مجلس النواب من مركز السيطرة    سعر جرام الذهب صباح اليوم الإثنين، عيار 21 وصل إلى هذا المستوى    رئيس حزب الجبهة الوطنية يدلى بصوته في انتخابات النواب 2025    مأساة على طريق القاهرة-الفيوم.. وفاة شخصين وإصابة آخرين في تصادم سيارتين    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الاثنين 24 نوفمبر 2025    كيفية تأثير الأجهزة اللوحية على نوم الأطفال ؟    اليوم.. نظر محاكمة 9 متهمين بخلية داعش مدينة نصر    رئيس الهيئة الوطنية: كل صوت في صندوق الاقتراع له أثر في نتيجة الانتخابات    مسلم: «رجعت زوجتي عند المأذون ومش هيكون بينا مشاكل تاني»    أدعية المظلوم على الظالم وفضل الدعاء بنصرة المستضعفين    تامر حسني يعود إلى مصر لاستكمال علاجه.. ويكشف تفاصيل أزمته الصحية    ردد الآن| دعاء صلاة الفجر وأفضل الأذكار التي تقال في هذا الوقت المبارك    مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 24نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا    أسامة نبيه: تكريم محمد صبري أقل ما نقدمه.. وموهبة لا تُنسى تركت إرثًا في الزمالك    نقيب المأذونين ل«استوديو إكسترا»: الزوجة صاحبة قرار الطلاق في الغالب    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : فانصروا الوطن يرحمكم الله !؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإداري يقضي بعدم الاختصاص في نظر إلغاء قرار الأوقاف عن شهر حق الإرث
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 23 - 02 - 2020

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فتحي توفيق رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين رأفت عبد الحميد، وحامد محمود المورالي نائبي رئيس مجلس الدولة،بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى رقم 42987 لسنة 67 ق ، بطلب إلغاء القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية عن شهر حق الإرث وأمرت المحكمة بإحالة الدعوى بحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية للاختصاص.
وقررت المحكمة في حيثيات حكمها ،أن الحكر أو التحكير هو عقد إجارة يقصد به استبقاء الأرض الموقوفة في يد المستأجر للبناء أو الغرس فيها ما دام يدفع أجر المثل، فهو استغلال الأرض الموقوفة بتأجيرها لغرض معين لا لمدة معينة، أو هو تمليك المحتكر حق البقاء والقرار في الأرض المحكرة له ما دام يدفع أجر مثلها، والتحكير استثناء من عقود الإجارة يصح أن تكون مدته غير معلومة، ويكون للمحتكر أن يقوم بالبناء بالأرض أو غرس أشجار فيها بإذن الناظر بذلك.
والأجرة المقدرة للتحكير لا تبقي على حال بل تتغير تبعا لتغير الأحوال بالنسبة للأرض، فإذا امتنع المحتكر عن دفع أجرة المثل فسخ عقد التحكير. والغرض من التحكير هو الانتفاع بالأرض الموقوفة عن طريق تأجيرها ويكون ذلك بإذن من المحكمة لأنها تتحقق من وجود ضرورة داعية إلى هذا التأجير.
ومفاد ذلك أن منازعة وزارة الأوقاف على العقار محل هذه الدعوي هي منازعة في ملكية جزء من هذا العقار، على سند من وجود جزء محكر لصالح وقف السيدة نفيسة، والبين كذلك أن هذا الحكر سابق على عام 1937 تاريخ تحرير العقد الأول، ثم جاءت أحكام القانون المدني المصري عام 1948 بتنظيم مغاير لأحكام الحكر فقد تضمنت المادة 999 منه أنه " لا يجوز التحكير لمدة تزيد على ستين سنة. فإذا عيّنت مدة أطول أو أغفل تعيين المدة اعتبر الحكر معقوداً لمدة ستين سنة.
واستقرت أحكام محكمة النقض علي أن هذا النص لا يسري على الوقائع السابقة عليه ومن ذلك ما ذهبت إليه في الطعن رقم 645 لسنة 54 بجلسة 25 / 5 / 1988 من أنه " وكان البين من الأعمال التحضيرية للقانون المدني الحالي أن النص في المادة 999 منه على توقيت الحكر وتحديد مدته إنما يسرى على الأحكار الجديدة التي تنشأ في ظل العمل به اعتباراً من 15/10/1949 أما الأحكار السابقة على هذا التاريخ فلم ينص على كيفية انتهائها وتركها إلى أن يصدر في شأنها تشريع خاص بعد أن تعارضت مصالح وحقوق المحكرين والمحتكرين تعارضاً استعصى على التوفيق وبذلك تبقى هذه الأحكار خاضعة لقواعد الشريعة الإسلامية التي كانت تحكمها وقت إنشائها" ثم صدر القانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء الوقف علي غير الخيرات، ثم القانون رقم 295 لسنة 1954بشأن إنهاء حق الحكر على الأعيان الموقوفة، وبإلغاء القانون السابق ، ثم القانون رقم 92 لسنة 1960 بشأن إعادة تنظيم إنهاء الحكر على الأعيان الموقوفة في الإقليم الجنوبي، و أخيرا القانون رقم 43 لسنة 1982 بشأن إنهاء الأحكار على الأعيان الموقوفة ، ونصت المادة الثانية منه على أن " ينتهي حق الحكر على الأعيان الموقوفة المشغولة ببناء أو غراس بقرار يصدره وزير الأوقاف ويختص الوقف مالك الرقبة بثلاثة أرباع ثمن الأرض والمحتكر بباقي ثمنها وذلك بالإضافة إلى الأقل من ثمن البناء أو الغراس مستحقي الإزالة أو البقاء." وبذلك انتهي تنظيم الحكر.
ولما كان ما تقدم، وكانت المنازعة الماثلة تتعلق بالفصل في ثبوت ملكية جزء من العقار محل الدعوي لمورث المدعين، ومنازعة هيئة الأوقاف في هذا الجزء علي سند من ملكيتها لجزء وقف خيري السيدة نفيسه، تم تحكيره، مما يلزم معه نفاذ العقود الثلاث محل الدعوي في مواجهتها، الأمر الذي يكون معه الاختصاص ببحث الملكية لمحاكم القضاء العادي، وتكون هذه المحكمة غير مختصة بنظر الدعوي.
ومن حيث إنه عما أثارته الجهة الإدارية بمذكرة دفاعها من أنه كان يتعين علي المدعين اللجوء إلي اللجنة القضائية المشكلة وفقا لحكم المادة الخامسة من القانون رقم 43 لسنة 1982 بشأن إنهاء الأحكار على الأعيان الموقوفة ، فإن البين من نصوص ذلك القانون أن اختصاص هذه اللجنة يتحدد في تحديد المحتكر أو المنتفع الظاهر للأرض الذي انتقل إليه حق الحكر ، وتقدير ثمن الأرض ، وما عليها من بناء أو غراس ، وفرز حصة المحتكر للتعويض العيني ، والبين أن جميع هذه المنازعات تنشأ عن حالة الحكر الثابتة ، وهي تغاير موضوع الدعوي الماثلة التي تتحدد في مدي وجود تعارض بين المستندات المقدمة إلي مصلحة الشهر العقاري .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.