هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار تنظم ورشة عمل "التعاون المصري الإسباني    محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة مساكن متخللات عمر بن عبدالعزيز    عاجل- رئيس الوزراء زراء يتابع تطور الأعمال في التجمع العمراني الجديد بجزيرة الوراق ويؤكد أهمية استكمال المشروع وتحقيق النقلة الحضارية بالمنطقة    المجلس الوطني الفلسطيني: نعيش حالة حرب مفتوحة.. والاحتلال يواصل خروقاته    المبعوثة الأمريكية تجري محادثات في إسرائيل حول لبنان    نهائي بطولة شمال إفريقيا للشابات.. المغرب يتقدم على مصر بهدفين بالشوط الأول    المغرب يفتتح مشواره في كأس العرب بثلاثية أمام جزر القمر    شاهد بجودة عالية بث مباشر.. دون تشفير برشلونة يواجه أتلتيكو مدريد في قمة الجولة 19 من الليجا    خلاف مع زوج شقيقته.. ضبط متهم بإضرام النيران بورشة سمكرة في الإسكندرية    متحدث الأوقاف يوضح ل«الشروق» الفارق بين «دولة التلاوة» والمسابقة العالمية ال32 للقرآن الكريم    مصر تطلق استراتيجية لتوطين صناعة اللقاحات قبل 2030    كأس العرب - شكوك حول مشاركة براهيمي أمام السودان    رسميًا.. بدء عملية اختيار وتعيين الأمين العام المقبل للأمم المتحدة    3 عروض مصرية في الدورة 16 بمهرجان المسرح العربي    اليوم.. افتتاح معرض لقاء للفنانة ميسون الزربة بمتحف الفن المصري الحديث    إكسترا نيوز تنقل تفاصيل المؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات لإعلان نتائج انتخابات النواب 2025    كأس إيطاليا.. موعد مباراة يوفنتوس ضد أودينيزي والقناة الناقلة    محافظ الغربية يتابع إجراءات تشغيل وإدارة مرفقي النقل الداخلي بطنطا والمحلة الكبرى    مصر ضد الكويت.. الأزرق يعلن تشكيل ضربة البداية في كأس العرب 2025    أستاذة جامعية إسرائيلية تُضرب عن الطعام بعد اعتقالها لوصف نتنياهو بالخائن    جامعة سوهاج الأهلية تنظم أولى رحلاتها إلى المتحف المصري الكبير    فتح باب التسجيل فى دورة الدراسات السينمائية الحرة بقصر السينما    محافظ المنيا: إزالة 2171 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية ضمن الموجة 27    الأهلي يترقب موقف ييس تورب لدراسة عرض برشلونة لضم حمزة عبد الكريم    السيسي يبعث برقية تهنئة لرئيس الإمارات بمناسبة ذكرى الاحتفال باليوم الوطني    فى زيارته الأولى لمصر.. الأوبرا تستضيف العالمي ستيف بركات على المسرح الكبير    المحكمة الإدارية العليا تتلقى 8 طعون على نتيجة انتخابات مجلس النواب    رئيس جامعة الأزهر: العلاقات العلمية بين مصر وإندونيسيا وثيقة ولها جذور تاريخية    الطقس غدا.. انخفاضات درجات الحرارة مستمرة وظاهرة خطيرة بالطرق    الداخلية تكشف تفاصيل فيديو اعتداء شخص على حيوانات أليفة: مريض نفسي    مصرع طفل إثر اصطدام سيارة ملاكي به في المنوفية    لأول مرة في الدراما التلفزيونية محمد سراج يشارك في مسلسل لا ترد ولا تستبدل بطولة أحمد السعدني ودينا الشربيني    تركيا: خطوات لتفعيل وتوسيع اتفاقية التجارة التفضيلية لمجموعة الثماني    رئيس اقتصادية قناة السويس: المنطقة منصة مثالية للشركات الأمريكية لعمليات التصنيع والتصدير    مدير الهيئة الوطنية للانتخابات: الاستحقاق الدستورى أمانة عظيمة وبالغة الحساسية    الأمم المتحدة: 50 مليون شخص حول العالم ضحايا الرق الحديث    أمن المنافذ يضبط 47 قضية متنوعة خلال 24 ساعة    ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة قيمتها 6 ملايين جنيه    مكتب نتنياهو: إسرائيل تستعد لاستلام عيّنات من الصليب الأحمر تم نقلها من غزة    زيلينسكي: وثيقة جنيف للسلام في أوكرانيا تم تطويرها بشكل جيد    6 نصائح تمنع زيادة دهون البطن بعد انقطاع الطمث    تحرير 141 مخالفة لمحال لم تلتزم بقرار مجلس الوزراء بالغلق لترشيد الكهرباء    سلوت: محمد صلاح سيظل لاعبًا محترفًا من الطراز الرفيع    بعد جريمة التحرش بالأطفال في المدارسة الدولية، علاء مبارك يوجه رسالة قوية للآباء    سامح حسين: لم يتم تعيينى عضوًا بهيئة تدريس جامعة حلوان    وزير العمل يسلّم 25 عقد توظيف في مجال النجارة والحدادة والبناء بالإمارات    فوائد تمارين المقاومة، تقوي العظام والعضلات وتعزز صحة القلب    فيتامينات طبيعية تقوى مناعة طفلك بدون أدوية ومكملات    أمين عمر حكما لمباراة الجزائر والسودان في كأس العرب    حوادث المدارس والحافز.. مشاهد تُعجل بنهاية "وزير التعليم" في الوزارة.. دراسة تحليلية.. بقلم:حافظ الشاعر    الفيشاوي وجميلة عوض يعودان للرومانسية في فيلمهما الجديد «حين يكتب الحب»    اليوم .. إعلان نتائج المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 2ديسمبر 2025 فى المنيا    ضبط 379 قضية مواد مخدرة فى حملات أمنية    ما حكم الصلاة في البيوت حال المطر؟ .. الإفتاء تجيب    أدعية الفجر.. اللهم اكتب لنا رزقًا يغنينا عن سؤال غيرك    المخرج أحمد فؤاد: افتتاحية مسرحية أم كلثوم بالذكاء الاصطناعي.. والغناء كله كان لايف    سر جوف الليل... لماذا يكون الدعاء فيه مستجاب؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإداري يقضي بعدم الاختصاص في نظر إلغاء قرار الأوقاف عن شهر حق الإرث
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 23 - 02 - 2020

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فتحي توفيق رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين رأفت عبد الحميد، وحامد محمود المورالي نائبي رئيس مجلس الدولة،بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى رقم 42987 لسنة 67 ق ، بطلب إلغاء القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية عن شهر حق الإرث وأمرت المحكمة بإحالة الدعوى بحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية للاختصاص.
وقررت المحكمة في حيثيات حكمها ،أن الحكر أو التحكير هو عقد إجارة يقصد به استبقاء الأرض الموقوفة في يد المستأجر للبناء أو الغرس فيها ما دام يدفع أجر المثل، فهو استغلال الأرض الموقوفة بتأجيرها لغرض معين لا لمدة معينة، أو هو تمليك المحتكر حق البقاء والقرار في الأرض المحكرة له ما دام يدفع أجر مثلها، والتحكير استثناء من عقود الإجارة يصح أن تكون مدته غير معلومة، ويكون للمحتكر أن يقوم بالبناء بالأرض أو غرس أشجار فيها بإذن الناظر بذلك.
والأجرة المقدرة للتحكير لا تبقي على حال بل تتغير تبعا لتغير الأحوال بالنسبة للأرض، فإذا امتنع المحتكر عن دفع أجرة المثل فسخ عقد التحكير. والغرض من التحكير هو الانتفاع بالأرض الموقوفة عن طريق تأجيرها ويكون ذلك بإذن من المحكمة لأنها تتحقق من وجود ضرورة داعية إلى هذا التأجير.
ومفاد ذلك أن منازعة وزارة الأوقاف على العقار محل هذه الدعوي هي منازعة في ملكية جزء من هذا العقار، على سند من وجود جزء محكر لصالح وقف السيدة نفيسة، والبين كذلك أن هذا الحكر سابق على عام 1937 تاريخ تحرير العقد الأول، ثم جاءت أحكام القانون المدني المصري عام 1948 بتنظيم مغاير لأحكام الحكر فقد تضمنت المادة 999 منه أنه " لا يجوز التحكير لمدة تزيد على ستين سنة. فإذا عيّنت مدة أطول أو أغفل تعيين المدة اعتبر الحكر معقوداً لمدة ستين سنة.
واستقرت أحكام محكمة النقض علي أن هذا النص لا يسري على الوقائع السابقة عليه ومن ذلك ما ذهبت إليه في الطعن رقم 645 لسنة 54 بجلسة 25 / 5 / 1988 من أنه " وكان البين من الأعمال التحضيرية للقانون المدني الحالي أن النص في المادة 999 منه على توقيت الحكر وتحديد مدته إنما يسرى على الأحكار الجديدة التي تنشأ في ظل العمل به اعتباراً من 15/10/1949 أما الأحكار السابقة على هذا التاريخ فلم ينص على كيفية انتهائها وتركها إلى أن يصدر في شأنها تشريع خاص بعد أن تعارضت مصالح وحقوق المحكرين والمحتكرين تعارضاً استعصى على التوفيق وبذلك تبقى هذه الأحكار خاضعة لقواعد الشريعة الإسلامية التي كانت تحكمها وقت إنشائها" ثم صدر القانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء الوقف علي غير الخيرات، ثم القانون رقم 295 لسنة 1954بشأن إنهاء حق الحكر على الأعيان الموقوفة، وبإلغاء القانون السابق ، ثم القانون رقم 92 لسنة 1960 بشأن إعادة تنظيم إنهاء الحكر على الأعيان الموقوفة في الإقليم الجنوبي، و أخيرا القانون رقم 43 لسنة 1982 بشأن إنهاء الأحكار على الأعيان الموقوفة ، ونصت المادة الثانية منه على أن " ينتهي حق الحكر على الأعيان الموقوفة المشغولة ببناء أو غراس بقرار يصدره وزير الأوقاف ويختص الوقف مالك الرقبة بثلاثة أرباع ثمن الأرض والمحتكر بباقي ثمنها وذلك بالإضافة إلى الأقل من ثمن البناء أو الغراس مستحقي الإزالة أو البقاء." وبذلك انتهي تنظيم الحكر.
ولما كان ما تقدم، وكانت المنازعة الماثلة تتعلق بالفصل في ثبوت ملكية جزء من العقار محل الدعوي لمورث المدعين، ومنازعة هيئة الأوقاف في هذا الجزء علي سند من ملكيتها لجزء وقف خيري السيدة نفيسه، تم تحكيره، مما يلزم معه نفاذ العقود الثلاث محل الدعوي في مواجهتها، الأمر الذي يكون معه الاختصاص ببحث الملكية لمحاكم القضاء العادي، وتكون هذه المحكمة غير مختصة بنظر الدعوي.
ومن حيث إنه عما أثارته الجهة الإدارية بمذكرة دفاعها من أنه كان يتعين علي المدعين اللجوء إلي اللجنة القضائية المشكلة وفقا لحكم المادة الخامسة من القانون رقم 43 لسنة 1982 بشأن إنهاء الأحكار على الأعيان الموقوفة ، فإن البين من نصوص ذلك القانون أن اختصاص هذه اللجنة يتحدد في تحديد المحتكر أو المنتفع الظاهر للأرض الذي انتقل إليه حق الحكر ، وتقدير ثمن الأرض ، وما عليها من بناء أو غراس ، وفرز حصة المحتكر للتعويض العيني ، والبين أن جميع هذه المنازعات تنشأ عن حالة الحكر الثابتة ، وهي تغاير موضوع الدعوي الماثلة التي تتحدد في مدي وجود تعارض بين المستندات المقدمة إلي مصلحة الشهر العقاري .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.