بعد قليل.. إعلان نتيجة قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة 2025    طلاب الحاسبات والذكاء الاصطناعي ببني سويف يشاركون في المؤتمر السنوي لمطوري جوجل    وزارة التضامن تقر قيد 5 جمعيات في محافظتي الإسكندرية والقاهرة    68 جنيها للكيلو.. انخفاض أسعار الدواجن بأسواق الإسكندرية    أسعار الذهب اليوم في مصر.. الجنيه الذهب يسجل 45،840 جنيهًا عقب ارتفاع عيار 21    محافظ القاهرة: أسواق اليوم الواحد أسهمت فى أن يكون المواطن شريكا ورقيبا على الأسواق    وزير الاستثمار: 3.2 مليار دولا حجم الاستثمارات القطرية في مصر    وزير الكهرباء: التكنولوجيا الحديثة والتقنيات الجديدة دعامة رئيسية لاستقرار وكفاءة الشبكة الكهربائية    ليبرمان يتهم نتنياهو بسرقة أموال الجنود لإرضاء الحريديم    رئيس وزراء أستراليا تعليقا على عملية سيدني: صادمة ومقلقة    شهيد برصاص الاحتلال بزعم تنفيذ عملية طعن عند المدخل الشمالي لمدينة الخليل    إنفانتينو يشيد بأداء بيراميدز ببطولة إنتركونتيننتال    محافظ بورسعيد يوجه بسرعة انتشار سيارات ومعدات الأحياء وبورفؤاد لشفط وسحب مياه الأمطار    ننشر أسماء المصابين في حادث تسمم بالخصوص    عبلة كامل.. النجمة التي ما زالت حاضرة في قلوب محبيها رغم الغياب    "الفني للمسرح" يحصد أربع جوائز عن عرض "يمين في أول شمال" بمهرجان المنيا الدولي للمسرح    حكم الوضوء بماء المطر وفضيلته.. الإفتاء تجيب    صحة سوهاج: لا توجد أي عدوى فيروسية وبائية منتشرة بخلاف الإنفلونزا الموسمية    أرتيتا ينتقد لاعبي أرسنال بعد الفوز الصعب على ولفرهامبتون    إسلام عيسى: أعتذر للشعب المصري.. وغير صحيح خلاف السولية لتسديد ركلة الجزاء    التموين: احتياطي السلع الأساسية آمن ورصيد الزيت 5.6 شهر    وزير الدولة القطري: نبحث اتفاق تجارة حرة مع مصر لتعزيز التكامل الاقتصادى    فرق الطوارئ بمرسي مطروح تتعامل مع تجمعات وتراكمات مياه الامطار بالطريق الدولي    نظر محاكمة 86 متهما بقضية خلية النزهة اليوم    مركز السيطرة بالتنمية المحلية يقود حملات لرفع الإشغالات بمصر الجديدة والنزهة    زلزال بقوة 5 درجات يضرب مدينة كراتشي الباكستانية دون وقوع أضرار    موعد انتهاء انتخابات مجلس النواب 2025 بشكل نهائى    الأقصر تستعد لإزاحة الستار عن تمثال الملك امنحتب الثالث التاريخي    القاهرة الإخبارية: مهرجان أيام قرطاج يحظى باهتمام واسع من الصحافة التونسية    صحيفة إنجليزية تحذر رونالدو من انتقال محمد صلاح إلى الدوري السعودي    الفوز على الزمالك مهمًا| توروب يتحدث عن أهدافه مع الأهلي    لماذا يرفض الأهلي إتمام صفقة انتقال حمزة عبدالكريم لبرشلونة ؟ اعرف الأسباب    الرياضية: جناح النصر لا يحتاج جراحة    جوتيريش يحذر: استهداف قوات حفظ السلام في جنوب كردفان قد يُصنَّف جريمة حرب    تعرف على إيرادات فيلم "الست" ل منى زكي ليلة أمس    مجدي شاكر: اكتشاف نحو 255 تمثالًا في منطقة صان الحجر    السيطرة على حريق نشب بسيارة نقل ثقيل أعلى الطريق الدائري ببهتيم القليوبية    لماذا لم يعلن "يمامة" ترشحه على رئاسة حزب الوفد حتى الآن؟    «الصحة»: تقديم 19.2 مليون خدمة طبية بالمنشآت الطبية في محافظة القاهرة    فيروس أنفلونزا الخنازير يهدد المدارس| إجراءات هامة وعاجلة للوقاية منه    لماذا تسخرون من السقا؟!    9 مطالب في لقاء رئيس مركز باريس في الوادي الجديد بالأهالي    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 14ديسمبر 2025 فى المنيا    الداخلية تنفى وجود تجمعات بعدد من المحافظات.. وتؤكد: فبركة إخوانية بصور قديمة    القاهرة تستضيف ورشة عمل حول إيقاف تشغيل المحطات النووية    وزيرا خارجية مصر ومالي يبحثان تطورات الأوضاع في منطقة الساحل    الصحة: تقديم 19.2 مليون خدمة طبية بالمنشآت الطبية في محافظة القاهرة    إعلام إسرائيلى : إيطاليا أعربت عن استعدادها للمشاركة فى قوة الاستقرار بغزة    مصرع حداد سقطت عليه رأس سيارة نقل بالدقهلية    رئيس الإنجيلية يبدأ جولته الرعوية بمحافظة المنيا    ترامب: أبلغت بإطلاق النار ومكتب التحقيقات الفيدرالى فى موقع الحادث    نائب وزير الصحة: حياة كريمة كانت السبب الأكبر في إعلان مصر خالية من التراكوما المسبب للعمى    المستشار عبد الرحمن الشهاوي يخوض سباق انتخابات نادي قضاة مصر    الكتب المخفضة تستقطب زوار معرض جدة للكتاب 2025    باريس سان جيرمان يفوز على ميتز في الدوري الفرنسي    يسري جبر يوضح حقيقة العلاج بالقرآن وتحديد عددٍ للقراءة    مواقيت الصلاه اليوم السبت 13ديسمبر 2025 فى المنيا    محافظ الغربية يهنئ أبناء المحافظة الفائزين في الدورة الثانية والثلاثين للمسابقة العالمية للقرآن الكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإداري يقضي بعدم الاختصاص في نظر إلغاء قرار الأوقاف عن شهر حق الإرث
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 23 - 02 - 2020

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فتحي توفيق رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين رأفت عبد الحميد، وحامد محمود المورالي نائبي رئيس مجلس الدولة،بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى رقم 42987 لسنة 67 ق ، بطلب إلغاء القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية عن شهر حق الإرث وأمرت المحكمة بإحالة الدعوى بحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية للاختصاص.
وقررت المحكمة في حيثيات حكمها ،أن الحكر أو التحكير هو عقد إجارة يقصد به استبقاء الأرض الموقوفة في يد المستأجر للبناء أو الغرس فيها ما دام يدفع أجر المثل، فهو استغلال الأرض الموقوفة بتأجيرها لغرض معين لا لمدة معينة، أو هو تمليك المحتكر حق البقاء والقرار في الأرض المحكرة له ما دام يدفع أجر مثلها، والتحكير استثناء من عقود الإجارة يصح أن تكون مدته غير معلومة، ويكون للمحتكر أن يقوم بالبناء بالأرض أو غرس أشجار فيها بإذن الناظر بذلك.
والأجرة المقدرة للتحكير لا تبقي على حال بل تتغير تبعا لتغير الأحوال بالنسبة للأرض، فإذا امتنع المحتكر عن دفع أجرة المثل فسخ عقد التحكير. والغرض من التحكير هو الانتفاع بالأرض الموقوفة عن طريق تأجيرها ويكون ذلك بإذن من المحكمة لأنها تتحقق من وجود ضرورة داعية إلى هذا التأجير.
ومفاد ذلك أن منازعة وزارة الأوقاف على العقار محل هذه الدعوي هي منازعة في ملكية جزء من هذا العقار، على سند من وجود جزء محكر لصالح وقف السيدة نفيسة، والبين كذلك أن هذا الحكر سابق على عام 1937 تاريخ تحرير العقد الأول، ثم جاءت أحكام القانون المدني المصري عام 1948 بتنظيم مغاير لأحكام الحكر فقد تضمنت المادة 999 منه أنه " لا يجوز التحكير لمدة تزيد على ستين سنة. فإذا عيّنت مدة أطول أو أغفل تعيين المدة اعتبر الحكر معقوداً لمدة ستين سنة.
واستقرت أحكام محكمة النقض علي أن هذا النص لا يسري على الوقائع السابقة عليه ومن ذلك ما ذهبت إليه في الطعن رقم 645 لسنة 54 بجلسة 25 / 5 / 1988 من أنه " وكان البين من الأعمال التحضيرية للقانون المدني الحالي أن النص في المادة 999 منه على توقيت الحكر وتحديد مدته إنما يسرى على الأحكار الجديدة التي تنشأ في ظل العمل به اعتباراً من 15/10/1949 أما الأحكار السابقة على هذا التاريخ فلم ينص على كيفية انتهائها وتركها إلى أن يصدر في شأنها تشريع خاص بعد أن تعارضت مصالح وحقوق المحكرين والمحتكرين تعارضاً استعصى على التوفيق وبذلك تبقى هذه الأحكار خاضعة لقواعد الشريعة الإسلامية التي كانت تحكمها وقت إنشائها" ثم صدر القانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء الوقف علي غير الخيرات، ثم القانون رقم 295 لسنة 1954بشأن إنهاء حق الحكر على الأعيان الموقوفة، وبإلغاء القانون السابق ، ثم القانون رقم 92 لسنة 1960 بشأن إعادة تنظيم إنهاء الحكر على الأعيان الموقوفة في الإقليم الجنوبي، و أخيرا القانون رقم 43 لسنة 1982 بشأن إنهاء الأحكار على الأعيان الموقوفة ، ونصت المادة الثانية منه على أن " ينتهي حق الحكر على الأعيان الموقوفة المشغولة ببناء أو غراس بقرار يصدره وزير الأوقاف ويختص الوقف مالك الرقبة بثلاثة أرباع ثمن الأرض والمحتكر بباقي ثمنها وذلك بالإضافة إلى الأقل من ثمن البناء أو الغراس مستحقي الإزالة أو البقاء." وبذلك انتهي تنظيم الحكر.
ولما كان ما تقدم، وكانت المنازعة الماثلة تتعلق بالفصل في ثبوت ملكية جزء من العقار محل الدعوي لمورث المدعين، ومنازعة هيئة الأوقاف في هذا الجزء علي سند من ملكيتها لجزء وقف خيري السيدة نفيسه، تم تحكيره، مما يلزم معه نفاذ العقود الثلاث محل الدعوي في مواجهتها، الأمر الذي يكون معه الاختصاص ببحث الملكية لمحاكم القضاء العادي، وتكون هذه المحكمة غير مختصة بنظر الدعوي.
ومن حيث إنه عما أثارته الجهة الإدارية بمذكرة دفاعها من أنه كان يتعين علي المدعين اللجوء إلي اللجنة القضائية المشكلة وفقا لحكم المادة الخامسة من القانون رقم 43 لسنة 1982 بشأن إنهاء الأحكار على الأعيان الموقوفة ، فإن البين من نصوص ذلك القانون أن اختصاص هذه اللجنة يتحدد في تحديد المحتكر أو المنتفع الظاهر للأرض الذي انتقل إليه حق الحكر ، وتقدير ثمن الأرض ، وما عليها من بناء أو غراس ، وفرز حصة المحتكر للتعويض العيني ، والبين أن جميع هذه المنازعات تنشأ عن حالة الحكر الثابتة ، وهي تغاير موضوع الدعوي الماثلة التي تتحدد في مدي وجود تعارض بين المستندات المقدمة إلي مصلحة الشهر العقاري .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.