وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على المادة 25 من مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد المقدم من الحكومة، والمنظمة لموعد استحقاق المعاش. وتنص مادة 25، على أن: يستحق المعاش اعتباراً من أول الشهر الذي نشأ فيه سبب الاستحقاق، ويستحق المعاش لتوافر الحالة المنصوص عليها فى البند 6 من المادة 21 من أول الشهر الذى قدم فيه طلب الصرف، وفي حالة عدم تقديم طلب الصرف حتى بلوغ المؤمن عليه سن الشيخوخة أو ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة، فيستحق المعاش أعتباراً من أول الشهر الذي تحققت فيه إحدى الوقائع المشار إليها. ووافقت اللجنة على مادة 26، ونصها كالتالي: فى حالة انتهاء خدمة أو نشاط أو عمل المؤمن عليه ولم تتوافر في شأنه شروط استحقاق المعاش يستحق تعويض الدفعة الواحدة عن مدد اشتراكه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة. ويحسب هذا التعويض بنسبة 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في التأمين.ويقصد بالأجر السنوى أجر أو دخل التسوية وفقاً للمادة (22) من هذا القانون مضروباً فى إثنى عشر. ويصرف هذا التعويض في الحالات الآتية: مغادرة الأجنبي للبلاد نهائياً أو اشتغاله في الخارج بصفة دائمة أو التحاقه بالبعثة الدبلوماسية فى سفارة أو قنصلية دولته - هجرة المؤمن عليه - الحكم نهائياً على المؤمن عليه بالسجن بقدر المدة الباقية لبلوغه سن الشيخوخة، إذا نشأ لدى المؤمن عليه خلال مدة سجنه عجز جزئى مستديم يمنعه من مزاولة العمل. أو في حالة انتظام المؤمن عليه فى سلك الرهبنة؛ عجز المؤمن عليه عجزاً كاملاً، وفاة المؤمن عليه، وفى هذه الحالة تصرف المبالغ المستحقة بأكملها إلى مستحقى المعاش عنه حكماً موزعة عليهم بنسبة أنصبتهم في المعاش فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد للمعاش أديت إليه هذه المبالغ بالكامل، فإذا لم يوجد أى مستحق للمعاش صرفت للورثة الشرعيين.بلوغ المؤمن عليه سن الشيخوخة.ويستثنى من تطبيق شرط انتهاء النشاط الحالات المنصوص عليها بالبنود (5 ، 6 ،7، بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبند ثانياً من المادة (2) من هذا القانون. وفي الحالات المنصوص عليها في البنود (6 ، 7 ، يصرف مبلغ التعويض مضافاً إليه مبلغ يحسب بنسبة تساوى متوسط سعر أذون الخزانة خلال المدة من نهاية الاشتراك وحتى نهاية الشهر السابق على تاريخ تحقق واقعة استحقاق الصرف من مبلغ التعويض.