ترامب: أمريكا قدمت الكثير من الأسلحة إلى أوكرانيا    مؤسسة غزة الإنسانية تنفي تقريرا لأسوشيتد برس عن استخدام متعهديها للذخيرة الحية    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 4 يوليو 2025 والقنوات الناقلة.. الهلال ضد فلومينينسي    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 4 يوليو 2025.. استقرار بعد موجة تراجع    «أوقاف شمال سيناء»: تنفيذ قوافل دعوية في 3 مراكز للشباب الأربعاء المقبل    بعد آخر ارتفاع.. سعر الذهب اليوم الجمعة 4 يوليو 2025 وعيار 21 الآن    قوات الاحتلال تنسحب من أمام مبنى محاصر في جنين بعد اعتقال شاب    وزير الأوقاف: الاحتلال يواصل سلسال جرائم الحرب والإبادة باغتيال الدكتور مروان السلطان وأسرته    أسعار الدواجن في شمال سيناء اليوم الجمعة    الهلال يُكرم حمد الله قبل موقعة فلومينينسي في مونديال الأندية    حالة الطرق اليوم، مرونة مرورية علي كافة الطرق ومحاور القاهرة والجيزة    الأرصاد تحذر من ارتفاع الرطوبة اليوم الجمعة: الطقس شديد الحرارة    لليوم الثالث.. استمرار البحث عن 3 مفقودين في حادث غرق حفار البترول بجبل الزيت    فيلم أحمد وأحمد يحقق هذا الرقم في ثاني ليالي عرضه    ترامب: "الشيوعي" زهران ممداني يريد تدمير نيويورك ولن أسمح بذلك    السفير ماجد عبد الفتاح عن إصلاح مجلس الأمن: أبقى قابلني.. الأمم المتحدة تمر بأسوأ حالاتها منذ 40 عاما    «نعم القائد وأسطورة».. مدرب شيكابالا السابق يوجه رسالة له بعد اعتزاله رسميا    حبس قائد سيارة نقل ذكي تحرش بأجنبية بالسيدة زينب    «الجبهة الوطنية» يجتمع بمرشحي الحزب في انتخابات الشيوخ لوضع اللمسات الأخيرة    الصحة بشمال سيناء: فرق طبية شاملة لشواطئ العريش حتى نهاية الصيف    أصالة لزوجها بعد نجاح ألبومها «ضريبة البعد»: «بحبك يا أحن وأعظم شريك»    رئيس اتحاد المهن الطبية: نقف على مسافة واحدة من جميع النقابات    الإيجار القديم.. هل يحق للمستأجر الحصول على شقة من الدولة؟    نشرة التوك شو| احتمالية لتعرض مصر ل"تسونامي" وموعد طرح 110 ألف وحدة "سكن لكل المصريين"    يوم طار باقي 9 أيام، إجازات الموظفين في شهر يوليو 2025    ملاكي طائش دهسه.. التصريح بدفن جثة الطفل "عبدالله" بشبين القناطر    مصدر من الأهلي يوضح ل في الجول الحالة الوحيدة للموافقة على رحيل وسام أبو علي    "لم يكن يحتفل قبل الحادث ولهذا ذهب شقيقه معه".. معالج جوتا يروي الساعات الأخيرة في حياته    ردد الآن| دعاء صلاة الفجر اليوم الجمعة 4 يوليو 2025.. اللهم أجرنا من النار، واصرف عنا كل مكروه، وأرض عنا يا أرحم الراحمين    "قلت له مش هقعد".. شيكابالا يكشف حقيقة تدخله لرحيل كريستيان جروس عن الزمالك    أضرار النوم الكثير، أمراض القلب والاكتئاب وضعف المناعة    أخبار مصر اليوم: شروط الحصول على معاش ربات المنزل 2025.. الأرصاد تعلن تلاشي فرص سقوط الأمطار.. تحقيق عاجل في فضيحة اختلاس التعاون    القانون يحدد ضوابط استعمال آلات رفع المياة في البحيرات.. تعرف عليها    بعد وفاة أحمد عامر .. حمو بيكا يشكف حقيقة اعتزاله الغناء    ماذا قال نجوم كرة القدم تعليقا علي اعتزال شيكابالا ؟ اعرف التفاصيل    أهالي المنيا يشيعون جثامين الأطفال الثلاثة الذين قُتلوا على يد والدهم    الدكتور حاتم سلامة.. بصيرة تتحدى الظلام ورؤية تصنع الأمل    «ظهور تلفزيوني»..شيكابالا يبدأ مهمته الجديدة بعد اعتزال كرة القدم    وظائف حقيقية في انتظارك.. أكثر من 2900 فرصة عمل في كبرى الشركات الخاصة ب الشرقية والمحافظات    اكتشفها خالد يوسف .. من هي ملكة جمال العرب سارة التونسي    الفاصوليا البيضاء ب 80 جنيها.. أسعار البقوليات في أسواق الشرقية الجمعة 4 يوليو 2025    لماذا الإسلام دين السلام؟| عالم بالأوقاف يُجيب    رئيس هيئة الاستثمار: المستثمر لن يضطر للتعامل مع 70 جهة.. والمنصة الرقمية تنهي الإجراءات ب 20 يوما    مجدي البدوي: نرفض افتتاح سد النهضة دون اتفاق ملزم يحفظ حقوق مصر المائية    ترامب: أريد أن أرى أهل غزة آمنين بعد أن مروا بالجحيم    الشاي ب لبن| أخصائي تغذية يكشف حقيقة أضراره    ماكرون يهدد طهران بإجراءات انتقامية بسبب اتهام فرنسيين بالتجسس لصالح إسرائيل    مهرجان عمّان السينمائى .. خارج النص    "معكم" يعرض مجموعة من الصور النادرة لأم كلثوم ترصد مسيرة كوكب الشرق    تصل للحبس والغرامة.. عقوبة تسلق الأثار دون ترخيص (تفاصيل)    مراجعة ليلة الامتحان في الرياضيات فرع (الإستاتيكا) للثانوية العامة 2025 (pdf)    كارولين عزمي على البحر ومي عمر جريئة.. لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة    خالد الجندي: "عاشوراء" سنة نبوية قديمة ليست مقتصرة على الإسلام    خالد الجندي: شرع من قبلنا شرعٌ لنا ما لم يخالف شرعنا    تفاصيل القبض على أصحاب فيديو السباق في مدينة 6 أكتوبر.. فيديو    لميس جابر: الإخوان وضعوني على قوائم الإرهاب وفضلت البقاء في مصر رغم صعوبة فترتهم    مستشفى 15 مايو ينجح فى إنقاذ مريضين في عمليات حرجة تنتهي بلا مضاعفات    أمين الفتوى: التدخين حرام شرعًا لثبوت ضرره بالقطع من الأطباء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التصديق على بعض أحكام قوانين النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة والقضاء العسكري ومجلس الدولة
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 27 - 06 - 2019

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 77 لسنة 2019، في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية.
وقانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963.
وقانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966.
وقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972.
وقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.
وذلك بعد أن قرر مجلس النواب القانون، الذي ينص في مادته الأولى على أن يستبدل بنص المادة (35) من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، النص الآتي:
يعين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة، وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
وينص القانون في مادته الثانية على أن يستبدل بنصوص الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من من المادة (16) من قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963، النص الآتي:
يعين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة، وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
وتنص المادة الثالثة من القانون على أن يستبدل بنصوص الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة (44) ، والفقرة الأولى من المادة (119) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، النصان الآتيان:
يعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة، وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
يعين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض، والرؤساء بمحاكم الاستئناف، والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة النائب العام بثلاثين يوما على الأقل.
وفِي حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور في الفقرة السابقة، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الأولى، يعين رئيس الجمهورية النائب العام من بين شاغلي الوظائف المذكورة في الفقرة الأولى.
وتنص المادة الرابعة من القانون على أن تستبدل بنصوص الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (83) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، النص الآتي:
يعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس، وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
وتنص المادة الخامسة على أن تضاف مادة جديدة برقم (55) إلى قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، نصها الآتي:
يعين رئيس هيئة القضاء العسكري بقرار من رئيس الجمهورية، من بين أقدم سبعة من أعضاء القضاء العسكري، وذلك لمدة أربع سنوات أو لحين حلول الدور عليه للتقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طول مدة عمله.
نشرت القانون الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.