سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن بمستهل تعاملات الصاغة الاثنين 5 مايو 2025    ارتفعت 3 جنيهات، أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5-5-2025 في محافظة الفيوم    طهران: دعم اليمنيين لفلسطين قرار مستقل واتهام إيران به تضليل لتغطية جرائم إسرائيل    تشكيل الزمالك المتوقع ضد البنك الأهلي اليوم في الدوري    مواعيد مباريات اليوم الإثنين: الزمالك والبنك الأهلي.. ميلان الإيطالي    حسام عاشور يتهم مدرسا بضرب ابنه في الهرم    إصابة سائق بطلق ناري في مشاجرة بسبب خلافات مالية بسوهاج    سوسن بدر ضيف شرف فيلم «السلم والثعبان 2»    انفجار الوضع في السويداء مجددا.. اشتباكات وقصف بالهاون    بكام الشعير والأبيض؟.. أسعار الأرز اليوم الإثنين 5 مايو 2025 في أسواق الشرقية    هل يشارك زيزو مع الزمالك في مواجهة البنك الأهلي الليلة؟    العظمى في القاهرة 28 درجة.. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس اليوم الاثنين 5 مايو 2025    لاعب الأهلى حسام عاشور يتهم مدرسا بضرب ابنه فى الهرم    وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروع السكني "ديارنا" المطروح للحجز حاليا بمدينة بني سويف الجديدة    قصور الثقافة تواصل عروض المهرجان الختامي لنوادي المسرح 32    الأمم المتحدة ترفض خطة إسرائيلية بشأن المساعدات إلى غزة    «المصرى اليوم» تحاور المكرمين باحتفالية «عيد العمال»: نصيحتنا للشباب «السعى يجلب النجاح»    «يا خلي القلب» و«أيظن».. الأوبرا تحيي ذكرى رحيل عبد الوهاب على المسرح الكبير    الدولار ب50.68 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الاثنين 5-5-2025    هل عملية إسرائيل الموسعة في غزة مرهونة بجولة ترامب في الشرق الأوسط؟    المجلس الوزاري الإسرائيلي يوافق على توسيع عملية الجيش في قطاع غزة    رويترز: ترامب يدرس تعيين ستيفن ميلر مستشارا للأمن القومى    أشرف نصار ل ستاد المحور: توقيع محمد فتحي للزمالك؟ إذا أراد الرحيل سنوافق    لا أستبعد الخيار العسكري.. ماذا قال ترامب عن ضم جزيرة جرينلاند؟    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الاثنين 5 مايو    زوج شام الذهبي يتحدث عن علاقته بأصالة: «هي أمي التانية.. وبحبها من وأنا طفل»    عمرو دياب يُحيى حفلا ضخما فى دبى وسط الآلاف من الجمهور    زي الجاهز للتوفير في الميزانية، طريقة عمل صوص الشوكولاتة    تفاصيل اتفاق ممثل زيزو مع حسين لبيب بشأن العودة إلى الزمالك    تكرار الحج والعمرة أم التصدق على الفقراء والمحتاجين أولى.. دار الإفتاء توضح    ادعى الشك في سلوكها.. حبس المتهم بقتل شقيقته في أوسيم    وكيل صحة شمال سيناء يستقبل وفد الهيئة العامة للاعتماد تمهيدًا للتأمين الصحي الشامل    مبادرة «أطفالنا خط أحمر» تناشد «القومي للطفولة والأمومة» بالتنسيق والتعاون لإنقاذ الأطفال من هتك أعراضهم    لهذا السبب..ايداع الطفلة "شهد " في دار رعاية بالدقهلية    بعد تعرضه لوعكة مفاجئة.. تطورات الحالة الصحية للفنان صبري عبدالمنعم    باكستان تطلب جلسة طارئة مغلقة لمجلس الأمن لبحث التوترات مع الهند بشأن كشمير    محظورات على النساء تجنبها أثناء الحج.. تعرف عليها    رئيس محلية النواب يستنكر فكرة تعويض المستأجرين بمساكن بديلة    التحريات تكشف ملابسات وفاة شاب إثر سقوطه من الطابق الرابع    أول تعليق رسمي من جامعة الزقازيق بشأن وفاة الطالبة روان ناصر    انتهاء الورشة التدريبية لمدربى كرة القدم فى الشرقية برعاية وزارة الرياضة    محمود ناجى حكما لمواجهة الزمالك والبنك الأهلى فى الدورى    مجلس الشيوخ يناقش اقتراح برغبة بشأن تفعيل قانون المسنين    أمين الفتوى يوضح حكم الميت الذي كان يتعمد منع الزكاة وهل يجب على الورثة إخراجها    قداسة البابا يلتقي مفتي صربيا ويؤكد على الوحدة الوطنية وعلاقات المحبة بين الأديان    جودي.. اسم مؤقت لطفلة تبحث عن أسرتها في العاشر من رمضان    «مكافحة نواقل الأمراض»: عضة الفأر زي الكلب تحتاج إلى مصل السعار (فيديو)    قصر العيني: تنفيذ 52 ألف عملية جراحية ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار    ما هي محظورات الحج للنساء؟.. أمينة الفتوى تجيب    هل يجوز التعاقد على شراء كميات محددة من الأرز والذرة قبل الحصاد؟.. الأزهر للفتوى يجيب    برج الميزان.. حظك اليوم الإثنين 5 مايو: قراراتك هي نجاحك    فرع محو الأمية بالإسماعيلية يفتتح دورة لغة الإشارة بالتنسيق مع جامعة القناة    «في عيدهم».. نائب رئيس سموحة يُكرّم 100 عامل: «العمود الفقري وشركاء التنمية» (صور)    على ماهر يعيد محمد بسام لحراسة سيراميكا أمام بتروجت فى الدورى    مساعد وزير الصحة ووكيل صحة سوهاج يتفقدان مستشفى ساقلته    مجلس جامعة الأزهر يوجّه توصيات مهمة بشأن الامتحانات    البابا تواضروس الثاني يلتقي أبناء الكنيسة القبطية في صربيا    جامعة القاهرة تصدر تقريرها الرابع للاستدامة حول جهودها في المجال الأكاديمي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في 3 خطوات.. كيف ترفع الزوجة دعوى خلع ضد زوجها
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 29 - 01 - 2018

"الخلع" في القانون المصري، هو دعوى ترفعها الزوجة، في حالة عدم التراضي بينها وبين زوجها على الطلاق وتتنازل بمقتضاها عن جميع حقوقها المالية الشرعية، وتشمل مؤخر الصداق، ونفقة العدة والمتعة، كما ترد لزوجها مقدم الصداق "المهر" الذي دفعه لها والثابت في عقد الزواج، وذلك كي تقوم المحكمة بمخالعة زوجها وتطليقها منه.

ولا تستطيع المحكمة أن تحكم بالتطليق للخلع إلا بعد أن تحاول الصلح بين الزوجين؛ وذلك بندب حكمين لهذا الغرض، خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر، فإذا عجزت المحكمة عن الصلح، فإنها تحكم بالتطليق، ويكون الحكم بالتطليق للخلع غير قابل للطعن عليه بأي طريق.

ويجوز للزوجة المسيحية أن ترفع دعوى خلع على زوجها إذا كانت مختلفة مع زوجها في الدين أو في المذهب أو الطائفة.

وننشر في سياق التقرير التالي الإجراءات والشروط التي تتخذها الزوجة لرفع دعوى الخلع.
- التقدم بطلب تسوية لمكتب تسوية شئون الأسرة .
حيث أن الخلع من الدعاوى التي يجوز الصلح فيها والتي يشملها قانون محكمة الأسرة ومن ضمن الدعاوى التي جعل اختصاصها محليا لمحكمة الأسرة عملا بالمادة 3، لذا فانه لابد لإقامة دعوى خلع أن تتقدم الزوجة بطلب إجراء التسوية أمام مكتب تسوية شئون الأسرة المنصوص عليها في قانون محاكم الأسرة بالمادة 6 من قانون محاكم الأسرة، والتي تنص على
" في غير دعاوي الأحوال الشخصية التي لا يجوز فيها الصلح والدعاوى المستعجلة ومنازعات التنفيذ والأوامر الوقتية يجب على من يرغب في إقامة دعوى بشأن إحدى مسائل الأحوال الشخصية التي تختص بها محاكم الأسرة أن يقدم طلبا لتسوية النزاع إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص وتتولي هيئة المكتب الاجتماع بأطراف النزاع وبعد سماع أقوالهم تقوم بتبصيرهم بجوانبه المختلفة وآثاره وعواقب التمادي فيه وتبدي لهم النصح والإرشاد في محاولة لتسويته وديا حفاظا على كيان الأسرة" .

ومتى تم تقديم الطلب إلى مكتب التسوية يتم إخطار الزوج بمعرفة مكتب التسوية للحضور في موعد معين تعلمه الزوجة وتحضر هى أيضا بشخصها ويتم محاولة التوفيق بين الطرفان فان انتهت التسوية بقبول الزوج للخلع تم إقرار ذلك وشمولة بالصيغة التنفيذية وانعقد الخلع صلحا بين الطرفان وتنتهي إجراءات التقاضي، وإن لم يقبل الزوج ورفضت الزوجة العدول عن مطلبها تم إحالة الأمر إلى المحكمة لتنظر الدعوى .
- تسجيل عريضة الدعوى بجدول محكمة الأسرة
ترفع دعوى التطليق للخلع بموجب صحيفة تودع قلم كتاب محكمة شئون الأسرة طبقا للإجراءات المعتادة المنصوص عليها بالمادة 63/1 من قانون المرافعات وأن تورد بها كافة البيانات المنصوص عليها في قانون المرافعات وتثبت بها أنها تبغض الحياة الزوجية مع زوجها ولا سبيل لإستمرار الحياة الزوجية بينهما وأنها تخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض وتثبت أيضا أنها تتنازل عن كافة حقوقها المالية والشرعية وأن ترد عليه مقدم صداقها الذي أعطاه لها، كما تثبت في عريضة دعواها رقم التسوية التي أقامتها الزوجة وتطلب في طلباتها بنهاية الصحيفة الحكم بتطليقها على زوجها خلعاً طلقة بائنة .

- رد ما قبضته الزوجة لزوجها
بموجب تلك الصحيفة السابق بيانها في البند السابق تدخل الدعوى حيز المحكمة وتباشرها المحكمة وحال مباشرتها فعلى الزوجة أن تعرض على الزوج عرضا قانونيا برد مقدم صداقها وماله عليها من مال وهذا العرض من قبل الزوجة قد يكون قبل إقامة الدعوى أو قبل اللجوء إلى مكتب التسوية أو أثناء نظر الدعوى إلا أن الزوجة مقيدة بأن يكون هذا العرض قبل إقفال باب المرافعة، وتباشر المحكمة نظر الدعوى وتعرض الصلح على الطرفان وهذا أمر وجوبي على المحكمة أن تبذل مساعي الصلح بين الطرفين وعرض الصلح لايكون من المحكمة مجرد عرض لتسديد ثغرات فلابد وأن يكون عرضا جديا، ويراعى إن كان للزوجين أولاد فإن عرض الصلح لايكون لمرة واحدة بل يكون لمرتين بين كل مرة عن الأخرى فترة زمنية لاتقل عن شهر ولاتزيد على شهران والغرض من تلك المدة هو محاولة من المشرع ليكون لكل من الطرفان فرصة للتروى والتدبر فلربما عدل أحدهم عن تعنته، وبعد أن تفشل المحكمة في الصلح بين الطرفان فهي ملزمة بألا تحكم بالخلع بل عليها أن تندب حكمين لموالاة الصلح بينهما وليس لدور هذين الحكمين إلا مولاه الدور الذي أخفقت به المحكمة وهي محاولة الصلح بين الزوجين وقد حددت المادة مدة موالاه الحكمين لهذا الدور وهو لايتجاوز 3 شهور وهذا موعد تنظيمي لايترتب على مخالفتة أي بطلان أو جزاء فاذا لم يتيسر للحكمين الإصلاح بين الطرفان حكمت المحكمة بالخلع وهو حكم وجوبىي عليها النطق به وإذا تيسر للحكمين الإصلاح حكمت المحكمة بانتهاء الدعوى.

- طبيعة الحكم الذي يصدر بالخلع
الحكم الذي يصدر بالخلع هو تطليق بائن ببنونة صغرى فلا تجوز فية الرجعة بين الزوجين إلا بمهر جديد وعقد جديد، و إذا كان الحكم بالخلع مكمل لثلاث طلقات فهنا صار طلاق بائن ببيونة كبرى لايجوز لهما الرجعة إلا إذا تزوجت بزوج أخر زواجا شرعيا صحيحا وانتهت تلك الزوجية الجديدة سواء بالطلاق أو بوفاة الزوج وانتهت عدتها من هذا الزواج وهنا يحق للزوج الذؤ اختلعت منه أن تتزوجة من جديد بعقد ومهر جديدين .

وقد نصت المادة 20 في فقرتها الأخيرة أنه يكون الحكم في جميع الأحوال غير قابل عليه بأي طريق من طرق الطعن، أي أن حكم الخلع الذي تصدره المحكمة هو حكم نهائي بات ولا يجوز الطعن عليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.