الأعلى للجامعات يبحث نظم الدراسة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية    حافظوا على وحدتكم    أسعار الخضار اليوم "ولعة".. اعرف التسعيرة الجديدة قبل ما تشتري    أسعار الذهب تنخفض قبيل صدور بيانات الوظائف الأمريكية.. اعرف التفاصيل    لمدة 12 ساعة، تعرف على أماكن قطع المياه غدا في الدقهلية    جيش الاحتلال يعلن توجيه ضربات لمواقع حمساوية جنوب وشمال غزة    تداعيات مظاهرات طهران، تركيا تلغي الرحلات الجوية إلى إيران    اقتحامات واسعة جنوب الضفة.. الاحتلال يحتجز العشرات ويداهم المنازل فى الخليل    موعد كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة في نهائي السوبر الإسباني    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 9 يناير 2026 والقنوات الناقلة.. المغرب ضد الكاميرون    النيابة تصرح بدفن جثمان شاب عثر عليه داخل منزله بقرية ميت الكرام بالمنوفية    خلاف على دعوات التدريب ينتهي بإطلاق النار على مدير صالة جيم بالشيخ زايد    مواعيد القطارات من أسوان اليوم الجمعة 9 يناير 2026    تنوع «محمد بغدادى» الثرى وحدة الإبداع وتعدد المسارات    فضل الحضور مبكرًا لصلاة الجمعة قبل صعود الخطيب للمنبر    ذهاب المرأة إلى المسجد لصلاة الجمعة موقف شرعي وآداب مستحبة    فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة نور وبركة للمسلم    طريقة عمل تشيلي صوص بمكونات بسيطة وأحلى من الجاهز    إشارات لا يجب تجاهلها قد تنبهك لجلطة الرئة مبكرًا    ضبط 80 مخالفة بالمخابز ولحوم ودواجن غير صالحة بكفر الشيخ    ترمب ل«نيويورك تايمز»: أخلاقي وحدها تضع حدودًا لاستخدام القوة العسكرية    افنتاح محطة تحلية مياه الشرب بمنطقة وادي العمرو بوسط سيناء    روسيا تهاجم أوكرانيا بطائرات مسيرة وصواريخ ومقتل 3 في كييف    مصرع طفلة سقطت في بيارة منزل بنجع حمادي    مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لتمديد إعانات الرعاية الصحية    ترامب: لم أتناول أدوية إنقاص الوزن وربما يجب علي ذلك    رامي إمام يتغزل في محمد سعد والفنان يعلق: اتبسطت بالشغل معاك يا حبيبي يا وش الخير (فيديو)    الدنمارك ترحب بالحوار مع واشنطن بشأن جزر جرينلاند    مصطفى بكري: الرئيس السيسي تحمل ما تنوء عنه الجبال.. وبكره التاريخ سيعطيه حقه    شعبة الدخان: زيادة أسعار السجائر مفتعلة.. والمعروض أكثر من الطلب نتيجة تراجع القوة الشرائية    نتيجة مباراة مالي والسنغال الآن.. صراع شرس على بطاقة نصف النهائي    القمص موسى إبراهيم: القيادة السياسية تؤكد متانة النسيج الوطني    وفاة شقيقة «وسيم السيسي» وتشييع الجثمان اليوم بمصر الجديدة    عامل يعتدى على مدير مطعم بسبب خلافات العمل ثم ينهى حياته فى العجوزة    تموين الإسكندرية يضبط 1589 زجاجة زيت تمويني مدعم بالمنتزه    بنك القاهرة يحصد جائزة الأفضل في مجال ائتمان الشركات من World Economic    سليمان ينتقد مجلس إدارة الزمالك    ألونسو ينتقد سيميوني.. ويؤكد: قدمنا شوطا مميزا أمام أتلتيكو مدريد    وزير خارجية عُمان يتجول في المتحف المصري الكبير ويشيد بعظمة الحضارة المصرية    «إن غاب القط» يتصدر إيرادات السينما.. ماذا حقق في 8 أيام؟    عالم مصريات يكشف عن قصة المحامي الذي قاده لاكتشاف «مدينة» تحت الأرض    قراءة توثيقية تفنّد رواية "الفشل.. تفاعل واسع مع منشور "نجل الرئيس مرسي: من أسقط التجربة لا يملك رفاهية التباكي    محافظ الإسكندرية يتفقد توسعة شارع أبو قير وإزالة كوبري المشاة بسيدي جابر    الكاميرون لا تخسر أمام أصحاب الأرض منذ 2000 فى الكان.. هل يكون المغرب الاستثناء؟    ارتفاع حصيلة مزاد سيارات الجمارك إلى أكثر من 5.7 مليون جنيه    فعاليات موسم الرياض الترفيهي 2025 تجذب 12 مليون زائر منذ انطلاقه    محافظ القليوبية يوجّه بفحص موقف التلوث الناتج عن مصانع الريش بأبو زعبل    كرة يد - منتخب مصر يتعادل وديا مع البرتغال استعدادا لبطولة إفريقيا    وسيم السيسي: النبي إدريس هو أوزيريس.. وأبحاث الكربون تثبت أن حضارتنا أقدم ب 2400 عام    نجوم هووليوود فى لقاءات حصرية مع رامى نوار على تليفزيون اليوم السابع.. فيديو    رئيس جامعة المنوفية يتابع خطط التطوير ويكرم الأمين العام المساعد لبلوغه سن المعاش    "مدبولي" يُشيد بجهود منظومة الشكاوى.. ويُوجه بمواصلة تلقي بلاغات المواطنين    هل من لم يستطع الذهاب للعمرة بسبب ضيق الرزق يُكتب له أجرها؟.. أمين الفتوى يجيب    خالد الجندي يحذر من الزواج من شخص عصبي: هذه صفة يكرهها الله    الصحة تعلن تحقيق الخط الساخن 105 استجابة كاملة ل41 ألف اتصال خلال 2025 وتوسعًا في خدمات التواصل الصحي    بعد سحب عبوات حليب الأطفال من مصر وعدة دول.. ماذا يحدث مع شركة نستله العالمية؟    مواجهة نار في كأس آسيا تحت 23 عامًا.. العراق يفتح النار على الصين في انطلاق المجموعة الرابعة    النصر يواجه القادسية في مواجهة حاسمة.. شاهد المباراة لحظة بلحظة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في 3 خطوات.. كيف ترفع الزوجة دعوى خلع ضد زوجها
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 29 - 01 - 2018

"الخلع" في القانون المصري، هو دعوى ترفعها الزوجة، في حالة عدم التراضي بينها وبين زوجها على الطلاق وتتنازل بمقتضاها عن جميع حقوقها المالية الشرعية، وتشمل مؤخر الصداق، ونفقة العدة والمتعة، كما ترد لزوجها مقدم الصداق "المهر" الذي دفعه لها والثابت في عقد الزواج، وذلك كي تقوم المحكمة بمخالعة زوجها وتطليقها منه.

ولا تستطيع المحكمة أن تحكم بالتطليق للخلع إلا بعد أن تحاول الصلح بين الزوجين؛ وذلك بندب حكمين لهذا الغرض، خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر، فإذا عجزت المحكمة عن الصلح، فإنها تحكم بالتطليق، ويكون الحكم بالتطليق للخلع غير قابل للطعن عليه بأي طريق.

ويجوز للزوجة المسيحية أن ترفع دعوى خلع على زوجها إذا كانت مختلفة مع زوجها في الدين أو في المذهب أو الطائفة.

وننشر في سياق التقرير التالي الإجراءات والشروط التي تتخذها الزوجة لرفع دعوى الخلع.
- التقدم بطلب تسوية لمكتب تسوية شئون الأسرة .
حيث أن الخلع من الدعاوى التي يجوز الصلح فيها والتي يشملها قانون محكمة الأسرة ومن ضمن الدعاوى التي جعل اختصاصها محليا لمحكمة الأسرة عملا بالمادة 3، لذا فانه لابد لإقامة دعوى خلع أن تتقدم الزوجة بطلب إجراء التسوية أمام مكتب تسوية شئون الأسرة المنصوص عليها في قانون محاكم الأسرة بالمادة 6 من قانون محاكم الأسرة، والتي تنص على
" في غير دعاوي الأحوال الشخصية التي لا يجوز فيها الصلح والدعاوى المستعجلة ومنازعات التنفيذ والأوامر الوقتية يجب على من يرغب في إقامة دعوى بشأن إحدى مسائل الأحوال الشخصية التي تختص بها محاكم الأسرة أن يقدم طلبا لتسوية النزاع إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص وتتولي هيئة المكتب الاجتماع بأطراف النزاع وبعد سماع أقوالهم تقوم بتبصيرهم بجوانبه المختلفة وآثاره وعواقب التمادي فيه وتبدي لهم النصح والإرشاد في محاولة لتسويته وديا حفاظا على كيان الأسرة" .

ومتى تم تقديم الطلب إلى مكتب التسوية يتم إخطار الزوج بمعرفة مكتب التسوية للحضور في موعد معين تعلمه الزوجة وتحضر هى أيضا بشخصها ويتم محاولة التوفيق بين الطرفان فان انتهت التسوية بقبول الزوج للخلع تم إقرار ذلك وشمولة بالصيغة التنفيذية وانعقد الخلع صلحا بين الطرفان وتنتهي إجراءات التقاضي، وإن لم يقبل الزوج ورفضت الزوجة العدول عن مطلبها تم إحالة الأمر إلى المحكمة لتنظر الدعوى .
- تسجيل عريضة الدعوى بجدول محكمة الأسرة
ترفع دعوى التطليق للخلع بموجب صحيفة تودع قلم كتاب محكمة شئون الأسرة طبقا للإجراءات المعتادة المنصوص عليها بالمادة 63/1 من قانون المرافعات وأن تورد بها كافة البيانات المنصوص عليها في قانون المرافعات وتثبت بها أنها تبغض الحياة الزوجية مع زوجها ولا سبيل لإستمرار الحياة الزوجية بينهما وأنها تخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض وتثبت أيضا أنها تتنازل عن كافة حقوقها المالية والشرعية وأن ترد عليه مقدم صداقها الذي أعطاه لها، كما تثبت في عريضة دعواها رقم التسوية التي أقامتها الزوجة وتطلب في طلباتها بنهاية الصحيفة الحكم بتطليقها على زوجها خلعاً طلقة بائنة .

- رد ما قبضته الزوجة لزوجها
بموجب تلك الصحيفة السابق بيانها في البند السابق تدخل الدعوى حيز المحكمة وتباشرها المحكمة وحال مباشرتها فعلى الزوجة أن تعرض على الزوج عرضا قانونيا برد مقدم صداقها وماله عليها من مال وهذا العرض من قبل الزوجة قد يكون قبل إقامة الدعوى أو قبل اللجوء إلى مكتب التسوية أو أثناء نظر الدعوى إلا أن الزوجة مقيدة بأن يكون هذا العرض قبل إقفال باب المرافعة، وتباشر المحكمة نظر الدعوى وتعرض الصلح على الطرفان وهذا أمر وجوبي على المحكمة أن تبذل مساعي الصلح بين الطرفين وعرض الصلح لايكون من المحكمة مجرد عرض لتسديد ثغرات فلابد وأن يكون عرضا جديا، ويراعى إن كان للزوجين أولاد فإن عرض الصلح لايكون لمرة واحدة بل يكون لمرتين بين كل مرة عن الأخرى فترة زمنية لاتقل عن شهر ولاتزيد على شهران والغرض من تلك المدة هو محاولة من المشرع ليكون لكل من الطرفان فرصة للتروى والتدبر فلربما عدل أحدهم عن تعنته، وبعد أن تفشل المحكمة في الصلح بين الطرفان فهي ملزمة بألا تحكم بالخلع بل عليها أن تندب حكمين لموالاة الصلح بينهما وليس لدور هذين الحكمين إلا مولاه الدور الذي أخفقت به المحكمة وهي محاولة الصلح بين الزوجين وقد حددت المادة مدة موالاه الحكمين لهذا الدور وهو لايتجاوز 3 شهور وهذا موعد تنظيمي لايترتب على مخالفتة أي بطلان أو جزاء فاذا لم يتيسر للحكمين الإصلاح بين الطرفان حكمت المحكمة بالخلع وهو حكم وجوبىي عليها النطق به وإذا تيسر للحكمين الإصلاح حكمت المحكمة بانتهاء الدعوى.

- طبيعة الحكم الذي يصدر بالخلع
الحكم الذي يصدر بالخلع هو تطليق بائن ببنونة صغرى فلا تجوز فية الرجعة بين الزوجين إلا بمهر جديد وعقد جديد، و إذا كان الحكم بالخلع مكمل لثلاث طلقات فهنا صار طلاق بائن ببيونة كبرى لايجوز لهما الرجعة إلا إذا تزوجت بزوج أخر زواجا شرعيا صحيحا وانتهت تلك الزوجية الجديدة سواء بالطلاق أو بوفاة الزوج وانتهت عدتها من هذا الزواج وهنا يحق للزوج الذؤ اختلعت منه أن تتزوجة من جديد بعقد ومهر جديدين .

وقد نصت المادة 20 في فقرتها الأخيرة أنه يكون الحكم في جميع الأحوال غير قابل عليه بأي طريق من طرق الطعن، أي أن حكم الخلع الذي تصدره المحكمة هو حكم نهائي بات ولا يجوز الطعن عليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.