وزارة العمل تعلن توفير 4145 وظيفة عبر 70 شركة بالقطاع الخاص    وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع تأثير العوامل الجوية على جودة الهواء اليوم السبت    خلال فرض الحصار على إيران.. ترامب يصف "البحرية الأمريكية" بالقراصنة    الجيش الإسرائيلي يصدر تحذيراً بإخلاء 9 قرى في جنوب لبنان    مصرع وإصابة 45 شخصًا إثر انقلاب سيارة سياحية في المكسيك    مصر ومالي تبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية وجهود مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل    ضبط تشكيل عصابي دولي بالقاهرة تخصص في النصب الإلكتروني وسرقة بيانات البطاقات البنكية    استقرار سعر الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم 2 مايو    موعد مباراة أرسنال وفولهام في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة    أسعار الخضروات والفواكه اليوم السبت 2 مايو 2026 في أسواق الأقصر    تعرف على الحركة المرورية في القاهرة والجيزة والقليوبية    الطقس اليوم.. ارتفاع الحرارة إلى 34 بالقاهرة وتحذيرات من رياح مثيرة للأتربة وأمطار رعدية    حقيقة رفع الضريبة على موبايلات الأيفون في مصر| الاتصالات تكشف    اليوم، صلاة الجنازة على والدة إبراهيم سعيد بمسجد السيدة نفيسة    اليوم وغدا، قطع المياه عن مناطق بسيدي سالم في كفر الشيخ لمدة 12 ساعة    اليوم، فصل جديد في دعوى إلغاء قرار منع النساء من السفر إلى السعودية دون تصريح    واشنطن تحذر مواطنيها في بريطانيا بعد رفع مستوى التهديد الإرهابي    بيطارد بركات، سجل مميز ل حسين الشحات في تاريخ مواجهات القمة أمام الزمالك    الحصار الأمريكي يكبد إيران خسائر ب4.8 مليار دولار    القضاء يحبط خطة إدارة ترامب لترحيل آلاف اليمنيين من أمريكا    اليوم، أولى جلسات نظر طعن "التعليم المفتوح" على تعديلات لائحة تنظيم الجامعات    "طاير يا هوى"| محمد رشدي صوت مصري أصيل ورمز الأغنية الشعبية    بمناسبة عيد العمال، وزارة العدل تسلط الضوء على قانون العمل الجديد لتعزيز العدالة وحماية الحقوق    محافظة سوهاج ترد على عدم إنشاء كوبري بديل للكوبري المنهار في قرية العتامنة    سامي الشيخ يدبر مكيدة لعمرو يوسف في «الفرنساوي»    البنتاجون: الولايات المتحدة تعتزم سحب 5 آلاف جندي من ألمانيا    في ظهور مميز، عمرو دياب يغني مع نجله عبد الله وابنته كنزي بحفله بالجامعة الأمريكية (فيديو)    صلاح: كنت أركض أكثر من زملائي في منتخب مصر خلال كأس أمم أفريقيا    وسط أفراح الفوز بالقمة.. الأهلي يتأهل لنهائي بطولة أفريقيا للكرة الطائرة    رئيس جامعة دمنهور: القضاء على الأمية ليس مجرد مشروع قومي بل واجب وطني    تفاصيل | وفاة شخص وإصابة 13 آخرين في حادث البهنسا بصحراوي المنيا    القبض على عاطل ظهر في فيديو مشاجرة بالسلاح الأبيض بالقاهرة    دفع ثمن شهامته.. اعتداء صادم على مسن الهرم والداخلية تضبط المتهم    محاضرة دولية تكشف تحديات جودة التعليم في عصر الذكاء الاصطناعي    محافظ كفر الشيخ يهنئ أبطال المشروع القومي للمصارعة ببطولة أفريقيا    البابا تواضروس الثاني يفتتح لقاء الشباب: "نور وملح" بالنمسا    ماذا يريد شيخ الأزهر؟    سيمون تستحضر "زيزينيا": رحلة في ذاكرة دراما لا تُنسى    رحلة إلى المجهول تتحول إلى ذهب سينمائي.. "Project Hail Mary" يكتسح شباك التذاكر عالميًا    ميادة الحناوي تعود بليلة من الزمن الجميل في موازين... طرب أصيل يوقظ الحنين    الأزهر للفتوي يوضح مكانة العمل في الإسلام    نجاح إصلاح فتق سري لطفلة 4 سنوات بمستشفى طلخا المركزي وخروجها بحالة مستقرة    طبيب الأهلى يوضح إصابة تريزيجيه فى القمة 132    رئيس هيئة تنشيط السياحة يلتقي مع ممثلي شركات إنتاج محتوى السياحة الروحانية    بثينة مصطفى ل معكم: ما قدمته حياة كريمة لغزة يدعو للفخر    الحماية المدنية تسيطر على حريق داخل مخزن بكرداسة    منتخب المصارعة للرجال يتوج ب10 ميداليات في البطولة الأفريقية    الالتزام البيئي باتحاد الصناعات يوضح أحدث تطورات التحول إلى الطاقة المتجددة    مصطفى الفقي: المشير طنطاوي عُرض عليه منصب نائب الرئيس قبل عمر سليمان    موعد إعلان قائمة منتخب الناشئين لبطولة أمم أفريقيا تحت 17 سنة    "15 مايو التخصصي"تنجح في إنقاذ شاب من اختناق حاد بالمريء    استشاري غدد صماء: "نظام الطيبات" فتنة طبية تفتقر للبحث العلمي وتؤدي للوفاة    عمرو أديب: أقرب الناس لي حصلوا على علاج كيماوي بسبب السرطان    القومي للبحوث يطلق قافلة طبية كبرى بالشرقية تستهدف 2680 مواطنا    أحمد التايب خلال تكريم حفظة القرآن بكوم بكار: القدوة الحسنة ركيزة أساسية في تربية النشء    هل يجوز توزيع الأملاك بالتساوي بين الأبناء؟.. أمين الفتوى يجيب    فاضل 25 يوم.. موعد عيد الأضحى المبارك 2026 فلكيا    منير أديب يكتب: ردود فعل الإخوان على وفاة مختار نوح بين الأيديولوجيا والتحولات الأخلاقية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كيف تقيمين "دعوى خلع" على باب "زنانيري"؟
نشر في البوابة يوم 24 - 12 - 2016

أوضح المحامى أحمد البنا، إجراءات رفع دعوى الخلع بمحاكم الأسرة، وقال إن دعاوى الخلع تمر بأكثر من مرحلة، أولًا التقدم بطلب تسوية لمكتب تسوية شئون الأسرة، حيث إن الخلع من الدعاوى التى يجوز الصلح فيها، والتى يشملها قانون محكمة الأسرة ومن ضمن الدعاوى التى جعل اختصاصها محليًا لمحكمة الأسرة عملًا. لذا فإنه عند إقامة دعوى خلع لا بد أن تتقدم الزوجة بطلب إجراء التسوية أمام مكتب تسوية شئون الأسرة المنصوص عليها فى قانون محاكم الأسرة بالمادة 6 من قانون محاكم الأسرة، ومتى تم تقديم الطلب إلى مكتب التسوية، يتم إخطار الزوج بمعرفة مكتب التسوية للحضور فى موعد معين تعلمه الزوجة، وتحضر هى بشخصها وتتم محاولة التوفيق بين الطرفين فإن انتهت التسوية بقبول الزوج للخلع، تم إقرار ذلك وشموله بالصيغة التنفيذية وانعقد الخلع صلحًا بين الطرفين وتنتهى إجراءات التقاضي.
وإن لم يقبل الزوج وأيضًا رفضت الزوجة العدول عن مطلبها تمت إحالة الأمر إلى المحكمة لتنظر الدعوى.
ثانيًا: تسجيل عريضة الدعوى بجدول محكمة الأسرة، حيث ترفع دعوى التطليق للخلع بموجب صحيفة تودع قلم كتاب محكمة شئون الأسرة، طبقًا للإجراءات المعتادة المنصوص عليها بالمادة 63/1 من قانون المرافعات.
ويجب أن تورد بها كل البيانات المنصوص عليها فى قانون المرافعات وتثبت بها أنها تبغض الحياة الزوجية مع زوجها، ولا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وأنها تخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض وتثبت أيضًا أنها تتنازل عن كل حقوقها المالية والشرعية، وأنها ترد عليه مقدم صداقها الذى أعطاه لها كما تثبت فى عريضة دعواها رقم التسوية التى أقامتها الزوجة وتطلب فى طلباتها بنهاية الصحيفة، الحكم بتطليقها على زوجها خلعًا طلقة بائنة.
ثالثًا: رد ما قبضته الزوجة لزوجها بموجب تلك الصحيفة السابق بيانها فى البند السابق تدخل الدعوى حيز المحكمة، وتباشرها المحكمة وحال مباشرتها، فعلى الزوجة أن تعرض على الزوج عرضًا قانونيًا برد مقدم صداقها وما له عليها من مال، وهذا العرض من قبل الزوجة قد يكون قبل إقامة الدعوى أو قبل اللجوء إلى مكتب التسوية أو أثناء نظر الدعوى، إلا أن الزوجة مقيدة بأن يكون هذا العرض قبل إغلاق باب المرافعة، وتباشر المحكمة نظر الدعوى، وتعرض الصلح على الطرفين وهذا أمر وجوبى على المحكمة أن تبذل مساعى الصلح بين الطرفين، وعرض الصلح لا يكون من المحكمة مجرد عرض لتسديد ثغرات فلا بد أن يكون عرضًا جديًا.
ويراعى أنه حال كان للزوجين أولاد، فإن عرض الصلح لا يكون لمرة واحدة بل يكون لمرتين بين كل مرة عن الأخرى فترة زمنية لا تقل عن شهر ولا تزيد على شهرين، والغرض من تلك المدة هو محاولة من المشرع ليكون لكل من الطرفين فرصة للتروى والتدبر، فلربما عدل أحدهما عن تعنته وبعد أن تفشل المحكمة فى الصلح بين الطرفين فهى ملزمة بألا تحكم بالخلع، بل عليها أن تندب حكمين لموالاة الصلح بينهما وليس لدور هذين الحكمين إلا موالاة الدور الذى أخفقت به المحكمة وهو محاولة الصلح بين الزوجين.
وقد حددت المادة مدة موالاة الحكمين لهذا الدور، وهو لا يتجاوز 3 أشهر وهذا موعد تنظيمى لا يترتب على مخالفته أى بطلان أو جزاء فإذا لم يتيسر للحكمين الإصلاح بين الطرفين، حكمت المحكمة بالخلع وهو حكم وجوبى عليها النطق به، وإذا تيسر للحكمين الإصلاح حكمت المحكمة بانتهاء الدعوى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.