ختام دوري حزب حماة الوطن لعمال الشركات الموسم الثاني    سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الاثنين 2-6-2025    أسعار الأرز الشعير والأبيض اليوم الإثنين 2 يونيو 2025 في أسواق الشرقية    موعد صرف معاشات شهر يوليو 2025 وآخر تصريحات الزيادة الجديدة    محافظة الجيزة تفتح المجازر مجانًا للمواطنين خلال عيد الأضحى.. تعرف على العناوين    استشهاد 4 من طالبي المساعدات الإنسانية، الاحتلال يواصل القصف المكثف علي غزة    زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب قبالة سواحل هوكايدو شمالي اليابان    ترامب يحذر: إلغاء الرسوم الجمركية يهدد بانهيار اقتصاد الولايات المتحدة    بن غفير يقود حملة لمنع الأذان في مساجد فلسطين وسط تصاعد التوترات    فوز المرشح القومي كارول ناوروتسكي بالانتخابات الرئاسية في بولندا    رسميا، ثلاث أندية تحجز مقعدها في كأس العالم 2029    الشيطان يكمن في توك توك.. شاب يقتل والده بشبرا الخيمة (تفاصيل)    هل تصل الأمطار إلى القاهرة؟.. بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم الاثنين 2 يونيو 2025    ما هي خطوات إنشاء حساب إلكترونيا للتقديم لأولى ابتدائى للعام الدراسى 2026 ؟ اعرف التفاصيل    شاب ينهي حياة والده بطعنة زجاج بسبب خلاف على «توك توك» في شبرا الخيمة    دنيا سامي تكشف كواليس دخولها مجال التمثيل    فريق من النيابة الإدارية يواصل الاستماع لأقوال مسئولى ثقافة الأقصر اليوم    رفع ثوب الكعبة.. تقليد سنوي يسبق استقبال ضيوف الرحمن    4 أبراج تتسم بالحدس العالي وقوة الملاحظة.. هل أنت منهم؟    «الصحة» تحذّر من الإفراط في تناول الملح وتحدد الكمية اليومية    ارتفاع أسعار النفط بعد قرار أوبك+ بزيادة الإنتاج    الجيش الروسى يسيطر على بلدة جديدة بسومى    رفع درجة الاستعداد القصوى في الأقصر لاستقبال عيد الأضحى    رئيس تشيلي: فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل    أمين الفتوى: صلاة الجمعة لا تتعارض مع العيد ونستطيع أن نجمع بينهما    أرملة إبراهيم شيكا ترد على أنباء مساعدة سعد الصغير للأسرة    نصائح من وزارة الصحة للحجاج قبل يوم عرفة    تعاون مصري إسباني لتطوير محاصيل الأعلاف المبتكرة في الوادي الجديد    «هنقطع في هدومنا عشان زيزو!».. طارق يحيى يفتح النار على مجلس الزمالك    وزير الخارجية الإيراني يزور القاهرة لبحث قضايا ثنائية وإقليمية    أشرف نصار: نسعى للتتويج بكأس عاصمة مصر.. وطارق مصطفى مستمر معنا في الموسم الجديد    المتهم الثاني في قضية انفجار خط الغاز بالواحات: «اتخضينا وهربنا» (خاص)    هل حقق رمضان صبحي طموحه مع بيراميدز بدوري الأبطال؟.. رد قوي من نجم الأهلي السابق    أحفاد نوال الدجوي يتفقون على تسوية الخلافات ويتبادلون العزاء    محمد أنور السادات: قدمنا مشروعات قوانين انتخابية لم ترَ النور ولم تناقش    بدء التقديم الكترونيًا بمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي 2025 - 2026 بالجيزة    "زمالة المعلمين": صرف الميزة التأمينية بعد الزيادة لتصل إلى 50 ألف جنيه    سعر الذهب اليوم في السودان وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الاثنين 2 يونيو 2025    شريف عبد الفضيل: رحيل علي معلول طبيعي    محمود حجازي: فيلم في عز الضهر خطوة مهمة في مشواري الفني    محافظ الشرقية يشهد فعاليات المنتدى السياحي الدولي الأول لمسار العائلة المقدسة بمنطقة آثار تل بسطا    "غير كده معتقدش".. أكرم توفيق يعلق على انضمام زيزو إلى الأهلي    دعاء العشر الأوائل من ذي الحجة.. 10 كلمات تفتح أبواب الرزق (ردده الآن)    هل يحرم قص الشعر والأظافر لمن سيضحي؟.. الأوقاف توضح    ملف يلا كورة.. بيراميدز بطلًا لدوري أبطال أفريقيا    4 إصابات في تصادم دراجة نارية بسيارة ربع نقل في الوادي الجديد    رئيس قسم النحل بمركز البحوث الزراعية ينفي تداول منتجات مغشوشة: العسل المصري بخير    قد تسبب الوفاة.. تجنب تناول الماء المثلج    شروط التقديم لوظائف شركة مصر للطيران للخدمات الجوية    عدد أيام الإجازات الرسمية في شهر يونيو 2025.. تصل ل13 يوما (تفاصيل)    هل صلاة العيد تسقط صلاة الجمعة؟ أمين الفتوى يكشف الحكم الشرعي (فيديو)    رئيس حزب الوفد في دعوى قضائية يطالب الحكومة برد 658 مليون جنيه    أحمد زاهر: تعرضنا لضغط كبير ضد صن داونز وهذه البطولة تعب موسم كامل    «قولت هاقعد بربع الفلوس ولكن!».. أكرم توفيق يكشف مفاجأة بشأن عرض الأهلي    أخبار × 24 ساعة.. إجازة عيد الأضحى للعاملين بالقطاع الخاص من 5 ل9 يونيو    قبل العيد.. 7 خطوات لتنظيف الثلاجة بفعالية للحفاظ على الطعام والصحة    وزير العمل يعلن موعد إجازة عيد الأضحى للعاملين بالقطاع الخاص    هل يمكن إخراج المال بدلا من الذبح للأضحية؟ الإفتاء تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مفوضي الدولة تحيل قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية للمحكمة الدستورية
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 23 - 11 - 2017

استندت هيئة مفوضي الدولة لدائرة طلبات رجال القضاء، بالمحكمة الإدارية العليا، في تقريرها الصادر في الطعن المقام من المستشار يحيى دكروري، ببطلان تخطيه في التعيين بمنصب رئيس مجلس الدولة، في تأكيدها على عدم دستورية المادة الرابعة من القانون 13 لسنة 2017 بتنظيم طريقة اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية، إلى خطاب سابق صادر من قسم التشريع أثناء رئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة الحالي للقسم، يؤكد في 4 نقاط رئيسية عدم دستورية ذلك القانون، الذي اختير »أبو العزم« بناء عليه، رئيساً لمجلس الدولة لمدة عامين.
وقالت الهيئة -في التقرير- إنها تشير إلى ما انتهى إليه قسم التشريع بمجلس الدولة بخطابه رقم 87 المرسل بتاريخ 15 أبريل 2017 إلى علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، بشأن مراجعة مشروع القانون المشار إليه، والذي أشار خلاله القسم إلى أن ملاحظاته على المشروع ستكون بناء على مدة اتفاقه مع أحكام الدستور من عدمه.
ونقلت الهيئة -في تقريرها من ذلك الخطاب- أن القسم انتهى في ملاحظته الأولى إلى أن مشروع القانون لم يعرض على الجهات والهيئات القضائية لأخذ رأي كل منها فيه وذلك بالمخالفة لنص المادة 185 من الدستور التي تلزم بأخذ رأي تلك الجهات في مشاريع القوانين المتعلقة بعملها، وهو ما يصيب المشروع بشبهة عدم دستورية الإجراءات الشكلية السابقة على إصداره.
وفي الملاحظة الثانية، أكد القسم مخالفة مشروع القانون لمبدأ الفصل بين السلطات والمقرر في المادة 5 من الدستور، مشيراً في هذا المقام إلى حكم للمحكمة الدستورية صادر في مايو 2001 أكد على مبدأ استقلال السلطة القضائية قضاء وقضاة، وأسند إليها إدارة شئونها مانعاً بذلك تدخل السلطتين التشريعية والتنفيذية في هذا الشأن، مقرراً أن أي تشريع يسلط أي سلطة على أخرى يكون مشوباً بمخالفة الدستور.
وأوضح القسم -في ثالث ملاحظاته- أن المشروع يخالف مبدأ استقلال السلطة القضائية طبقاً لما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا بحكمها الصادر في القضية رقم 14 لسنة 17 قضائية بتاريخ 2 سبتمبر 1995، باعتبار أن استقلال القضاء لا يكون تاماً إلا بأن يكون اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية بيد السلطة القضائية لا بيد السلطة التنفيذية، ومن ثم يكون المشروع مشوباً بعدم الدستورية.
أما الملاحظة الرابعة والأخيرة، فأكد فيها القسم على أنه يرى أن المشروع المعروض لا يعد أنسب البدائل لتنظيم مسألة اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية، تأكيداً لما قررته المحكمة الدستورية العليا من أن الأصل في سلطة المشرع في تنظيمه للحقوق التي قررها الدستور، وعلى ما جرى به قضاؤها من أنها سلطة تقديرية جوهرها المفاضلة التي يجريها بين البدائل المختلفة التي تتصل بالموضوع محل التنظيم لاختيار أنسبها لفحواه وأحراها لتحقيق الأغراض التي يتوخاها وأكفلها للوفاء بأكثر المصالح وزناً وليس من قيد على مباشرة المشرع لتلك السلطة إلا أن يكون الدستور ذاته قد فرض لمباشرتها ضوابط محددة.
وانتهى قسم التشريع وقتها إلى أن المشروع المعروض بما تضمنه من أحكام بها شبهات عدم دستورية على نحو ما سبق ذكره، وكان أمام مجلس النواب استعارة أحكام تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا المنصوص عليها بالدستور، كما كان أمامه الأخذ بمثل ما ورد بشأن تعيين النائب العام في الدستور أيضاً.
وشدد القسم على أنه لا جدال في أن إسناد سلطة الاختيار للجهات والهيئات القضائية لرؤسائها بمثل ما ورد في الدستور بشأن تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا والنائب العام يعد أفضل البدائل المنصوص عليها دستورياً، وقد تلقى قبولا من كافة الجهات والهيئات القضائية.
وكانت هيئة المفوضين أصدرت تقرير في وفت سابق بعدم برفض دعوى دكرورى على تخطيه رئاسة مجلس الدولة، وقررت إحالة قانون اختيار روساء الهيئات القضائية للمحكمة الدستورية العليا للفصل فيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.