قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل قضية التمويل الأجنبي لجلسة 17 يوليو المقبل للاطلاع، كما صرحت المحكمة لهيئة الدفاع بتصوير أوراق أوامر المنع من التصرف والمذكرات المرفقة بها المقدمة من قبل النيابة العامة بجلسة اليوم. كانت محكمة جنايات القاهرة، قد استأنفت اليوم الإثنين رابع جلساتها لنظر أوامر منع التصرف في الأموال السائلة والمنقولة والعقارية والسندات والممتلكات، لكل من الصحفي الحقوقي حسام بهجت، والمحامي جمال عبد العزيز عيد رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان وزوجته وابنته. يأتي ذلك على ذمة التحقيقات التي يجريها قضاة التحقيق معهم في الجزء الثاني في قضية التمويل الأجنبي، بما يزيد عن مليون و500 ألف دولار، وشمل قرار التحفظ أيضاً كل من د.بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وزوجته وابنته القاصر و شقيقه، وعبد الحفيظ السيد عبد الحفيظ مدير المركز المصري للحق في التعليم، و مصطفى الحسن طه آدم، مدير مركز هشام مبارك للدراسات القانونية. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد الشوربجي، بعضوية المستشارين محمد كامل حسيبو وصفاء الدين أباظة، وأيمن محمد طيطة رؤساء المحاكم، وأمانة سر السيد شحاتة، وحسن الصيفي. بدأت الجلسة الحادية عشر والنصف صباحاً، ولم يسمح بدخول المصورين، و أثبت جمال عبد العزيز حضوره بشخصه، وهيئة الدفاع عنه، و تبين للمحكمة عدم حضور أي دفاع عن بهي الدين حسن أو أفراد أسرته. وقدم ممثل النيابة العامة للمحكمة عدة مستندات ومذكرات خاصة بأوامر منع المتهمين من التصرف في أموالهم ولم يذكر ما بداخل تلك المستندات، وطالب من المحكمة إعمال و تطبيق صحيح القانون. وطلب طاهر أبو النصر دفاع الصحفي حسام بهجت من المحكمة التأجيل لحين ورود إفادة البنك المركزي المنوه عنها بقرار المحكمة سابقاً حول التحركات الخاصة بالحساب المالي الخاص بموكله، فرد رئيس المحكمة عليه بأنه لم يرد أي مستند أو إفادة للمحكمة منذ الجلسة السابقة، فأجاب الدفاع بأن مسئولي البنك المركزي أخبروه بأن تلك الإفادة سترسل رسمياً لهيئة المحكمة باعتبار أنهم يتعاملون مع هيئات وليس أفراد. وقال نجاد البرعي دفاع المتهمين بأنه لن يمكن حتى الآن من آداء واجبه في الدفاع لعدم تمكينه من الاطلاع وتصوير أوراق التحقيقات و أوامر التحفظ، مشيراً إلى أنه قدم للمحكمة من قبل طلب لتصوير أوراق القضية إلا أن سكرتير الجلسة أخبره بأن الطلب رفض، وأنه مسموح له بنسخ تلك المستندات وكتابة ما بها بخط يده، في حين أن القانون أوجب أن ما تحت بصر المحكمة والنيابة من مستندات لابد أن يكون تحت بصر دفاع المتهم. والتمس من المحكمة تمكينه من آداء واجبه بالسماح له بالتصوير، و أن تقوم المحكمة بتقدير رسوم ذلك التصوير، و أنه يقبل أن تكون تلك الصورة غير رسمية خاصة أن حالته الصحية لا تسمح له بكتابة ذلك الكم الهائل من الأوراق. وتمسك خالد علي دفاع المتهمين بتصوير أوراق أوامر التحفظ قائلاً بأنه بالاطلاع على بعضها، وجدنا بأن هناك خطأ في تقدير بعض الأرقام الحسابية ولا نعرف سبب ذلك الخطأ و لذلك لابد من تصوير الأوراق لمعرفة سبب الخطأ الذي وقع فيه شاهد الإثبات مجري التحريات، و لكي تتمكن هيئة الدفاع من إبداء مرافعتها الحقيقية في تلك القضية. وخلال سماع طلبات هيئة الدفاع، قال أحد المحامين بأن الدستور نص على أحقية حصول دفاع المتهم على صورة من أوامر المنع من التصرف فرد رئيس المحكمة قائلاً والله الدستور لم ينص علي ذلك صراحة، فتدخل خالد علي قائلاً بأنه ليس الدستور بل المادة 84 من قانون الإجراءات الجنائية، فرد المستشار محمد الشوربجي قائلاً بأن تلك المادة تنطبق على إجراءات التحقيق وليس أوامر المنع.