وزير الخارجية يشارك في جلسة للبنك الدولي حول تعزيز الإنتاج الصحي    مشروع ضخم لتطوير جزء من التراث السكندرى    «نهر» السياسة المصرية.. و«حرائق» الإقليم    انطلاق مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا    صراع الدم والميراث.. علقة شوم بين شقيقين تنتهي بفضيحة تصوير وتشهير    إصابات خفيفة نجاة 31 تلميذًا فى تصادم أتوبيس ونقل بطريق القصير – سفاجا    محافظ البحر الأحمر: معرض شلاتين للكتاب يُجسّد توجيهات القيادة السياسية    بابا الفاتيكان يحث على السلام والمصالحة خلال زيارته للكاميرون    المانحون يتعهدون بتقديم أكثر من 1.3 مليار يورو للسودان في مؤتمر برلين    وزير الخارجية يؤكد ثوابت مصر من قضية فلسطين ويبحث مع البنك الدولي إعمار غزة    رويترز: الشيوخ الأمريكي يصوت لدعم ترامب في استمرار الضربات على إيران    مجلس التعليم والطلاب بجامعة عين شمس يستعرض استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الثاني    رغم الإخفاق الأوروبي.. ليفربول يفاجئ جماهيره بقرار أرني سلوت    وزير الشباب يستقبل ممدوح الششتاوي لبحث خطط تطوير السياحة الرياضية    صندوق النقد يحذر أمريكا من تزايد إصدار السندات الأمريكية    محافظ القليوبية يشهد تسليم أول عقود تقنين أراضي أملاك الدولة للمواطنين.. صور    القبض على سائق شركة نقل ذكي لاتهامه بدهس عامل دليفري والتسبب في وفاته بالتجمع    "ميني باص الرعب".. سقوط المتهم بالتعدي على سيدة وتوجيه إشارات خادشة لها    جامعتا عين شمس وبرلين التقنية تبحثان تعزيز التعاون والتبادل الطلابي وربط البحث العلمى    مدين يتعاون مع أحمد سعد للمرة الثالثة في ألبومه الجديد    فريق الجراحة بمستشفى زايد التخصصي ينجح في استئصال ورم بالبطن يزن 20 كيلوجراما    اعتماد وحدة طب أسرة السناقرة ببرج العرب من هيئة الرقابة الصحية    إنقاذ حياة طفلة بعد 10 أيام من ابتلاعها «سوستة» بمستشفى جامعة بني سويف    الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار يتفقد منطقتي سقارة وميت رهينة    لماذا نتكاسل عن الصلاة؟ أمين الفتوى يجيب.. فيديو    تسليم آلاف الأفدنة في رأس الحكمة.. والحكومة تتابع التنفيذ والتعويضات    الطلاق .. نزيف صامت    حماس تستهجن تصريح نائب الرئيس الأمريكي بشأن إدخال المساعدات لغزة    "فتبينوا"، نصيحة من رئيس جامعة الأزهر لطلاب كلية الإعلام بشأن التعامل مع الأحداث    مراسم تسليم الشارة الدولية لحكام الكرة المصرية لعام 2026.. فيديو    هل يجوز الجمع بين نية القضاء وصيام الإثنين والخميس؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)    رزان جمال بإطلالة كلاسيكية تعود إلى القرن ال 19 في البوستر الفردي ل"أسد"    عقوبة استعمال أجهزة كشف الرادارات في قانون المرور.. حبس وغرامة ومصادرة الجهاز    محافظ الفيوم يتفقد معرض أيادى مصر للحرف اليدوية والتراثية بقرية تونس    الأهلي يهزم الزمالك فى دورى 2006 لكرة اليد    الرئيس السيسى يتابع خطط تطوير الصناعات الدفاعية.. غدا ب"اليوم السابع"    المشدد 5 سنوات لمتهم ببيع وحيازة حشيش على طريق الذراع البحرى بالإسكندرية    مقترحات وأفكار من النجوم في اللقاء التأسيسي لفرقة ماسبيرو المسرحية    محافظ الفيوم يتفقد معرض الهيئة المصرية للكتاب بقرية تونس    رئيس جامعة المنوفية يتابع ملفات الجودة بكليات الحقوق والطب البيطري والإعلام    منتخب اليد 2008 يواصل التألق في البحر المتوسط بفوز رابع على مونتنيجرو    وكالة الأنباء اللبنانية: غارات على عدة بلدات جنوبي لبنان    تعيين الدكتور حسام علام رئيسًا لبيت الخبرة الوفدي    جدول امتحانات الثانوية العامة 2026    مشروع الفيلم اليمني المدينة 2008 يحصد جائزة التطوير بمهرجان مالمو للسينما العربية    رافينيا يعتذر عن إشارته لجماهير أتلتيكو مدريد بعد خروج برشلونة من دوري أبطال أوروبا    الإسماعيلي يهدد بالانسحاب من الدوري ويحدد طلباته قبل التصعيد    النيابة تفتتح عددًا من غرف التحقيق الصديقة للطفل بمقار النيابات    رئيس خريجي الأزهر بالغربية: حفظ النفس أساس استقرار المجتمعات    «بنوك مصر» ينظم ورشة بأسوان لتعزيز جاهزية القطاع المصرفي لمنظومة التأمين الصحي    10 دول تطالب بوقف فوري للحرب في لبنان    في واقعة تحرش كهربائي بتلميذة، نيابة أكتوبر: تفريغ كاميرات المراقبة وطلب تحريات المباحث    «اللي عايز آيس يكتب كومنت».. تاجر مخدرات يفضح نفسه على السوشيال ميديا    إجازة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2026.. اعرف المواعيد    طلاب إعلام 6 أكتوبر يطلقون حملة "مكسب خسران" للتوعية بمخاطر المراهنات الإلكترونية    الجابرى وتبارك والصفوة.. وزارة الصحة تكشف مخالفات فى 18 مستشفى    9430 فرصة عمل في 13 محافظة برواتب مجزية.. هذه خطوات التقديم    توجيهات قوية من السيسي لوزيري الدفاع والإنتاج الحربي.. تعرف عليها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص دعوى الخلع المرفوعة من الفنانة زينة ضد أحمد عز
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 21 - 03 - 2016

تنشر "بوابة أخبار اليوم" نص دعوى خلع الفنانة زينة ضد الفنان أحمد عز، التي حددت محكمة الأسرة بمدينة نصر، أولى جلسات نظرها يوم 17 إبريل المقبل.
ذكرت الدعوى التي حملت رقم 753 لسنة 2016، التي أقامها معتز عبد الله الدكر وكيلًا عن وسام رضا إسماعيل الشهيرة ب "زينة" ضد المدعى عليه أحمد عز الدين علي عزت الشهير ب "أحمد عز" أنه بتاريخ 15 يونيو 2012 ، أنعقد زواج المتداعيين بصحيح العقد الشرعي ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ولا تزال على عصمته حتى الآن ، وأنجبت منه على فراش الزوجية الصحيح التوأم زين الدين أحمد عز وعز الدين أحمد عز من مواليد 10 فبراير 2013.
وأضافت الدعوى المرفوعة أنه قد ثبت الزواج والدخول والمعاشرة والنسب بموجب الحكم الصادر في الدعوى 539 لسنة 2014 كلي أسرة مدينة نصر، بتاريخ 25 يونيو 2015، والقاضي بإثبات نسب الصغيرين عز الدين وزين الدين إلى أبيهما المدعى عليه أحمد عز وألزمته المصروفات والمؤيد استئنافيًا.
وتأييد الحكم المستأنف والتي تحققت فيه المحكمة من انعقاد زواج طرفي التداعي على صداق وقدره جنيه واحد، ولما كان الزوجان قد تشاقا وحلت البغضاء محل المودة والكراهية محل الرحمة، وزادت البغضاء مع الأيام حتى أصبحت الحياة بالنسبة للمدعية جحيما لا يطاق، فهي لا تطيق رؤياه أو سماع صوته أو التحدث إليه، وأصبح من المتيقن عدم إمكان إقامة حدود الله وهي الحقوق التي يلزمها بها عقد الزواج ، فأصبح إعمالًا بنص الآية الكريمة : "فلا جناح عليهما فيما أفتدت به"، حق شرعي لها إلا أبى أن يسرحها بإحسان بالرغم من الإمساك بالزوجة مع عدم رضاها به ظلم بين مصدقًا لقوله تعالى : "ولا تمسكوهن ضرارًا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه" صدق الله العظيم، والآية قطعية الثبوت على حرمة الإمساك للضرر.
وقرر بعض الفقهاء أنها قطعية الثبوت في حرمة أخذ مالها، إلا أن الأمر إذا كان جائزًا لأن الآيات قد أباحت أخذ الزوج البدل من الزوجة عند التشاق بينهما فهي تلجأ إليه فكاكًا من تلك الزيجة وخلاصا منها، وقد تحدث الفقهاء عن الخلع فقالوا "بأنه يصح بكل ما يجوز أن يكون مهرا"، وقال الفقهاء إنه تصح معه نية الثلاث لأنه من ألفاظ الكنايات، وإن لم ينو الزوج الثلاث كان الواقع به طلاقًا بائتًا كسائر الكنايات، أما في الراجح فلا يشترط فيه نية رد المحتار على الدر المختار على متن تنوير الأبصار، ويقع بالقول "خالعتك أو ما في حكمها" ويسقط به الحقوق منها المهر والنفقة المفروضة لأنهما ثابتان وقت الخلع والإمام منع إسقاط العدة.
كانت المدعية قد أقامت هذه الدعوى مطالبة بإيقاع طلاقًا بائنًا عليها خلعًا عملًا بنص المادة 201 لسنة 2000 "أنه للزوجين أن يتراضيا على الخلع وإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه، وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذى أعطاه لها حكمت المحكمة بتطليقها عليه ولا تحكم المحكمة بالتطليق خلعًا إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين وندبها حكمين لمساعي الصلح بينهما خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وعلى الوجه المبين بالمادة 18 في فقرتها الثانية والفقرتين الأولى والثانية من المادة 19 من هذا القانون، وبعد أن تقرر صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرارهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار أو أي حق من حقوقهم ويقع بالخلع في جميع الأحوال طلاق بائن، ويكون الحكم غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن.
تبغض المدعية الحياة مع المدعى عليه ولا سبيل لاستمرارهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض، وأنها تفتدى نفسها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية والشرعية، وترد مقدم صداقه الذي أعطاه لها والثابت بالعقد والذي أقروه الشهود أو ما تراه المحكمة فهي تقيم دعواها مطالبة الحكم لها بالآتي أمام تعنته ، لذلك تدعى عليه بما ذكر وتطلب الحكم لها عليه بتطليقها عليه طلقة بائنة خلعًا عملًا بنص المادة 20 من القانون 1 لسنة 2000 مع أمر المدعى عليه بعدم التعرض لها في أمور الزوجية وإلزامه المصروفات وأتعاب المحاماة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.