تنشر "بوابة أخبار اليوم" نص دعوى خلع الفنانة زينة ضد الفنان أحمد عز، التي حددت محكمة الأسرة بمدينة نصر، أولى جلسات نظرها يوم 17 إبريل المقبل. ذكرت الدعوى التي حملت رقم 753 لسنة 2016، التي أقامها معتز عبد الله الدكر وكيلًا عن وسام رضا إسماعيل الشهيرة ب "زينة" ضد المدعى عليه أحمد عز الدين علي عزت الشهير ب "أحمد عز" أنه بتاريخ 15 يونيو 2012 ، أنعقد زواج المتداعيين بصحيح العقد الشرعي ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ولا تزال على عصمته حتى الآن ، وأنجبت منه على فراش الزوجية الصحيح التوأم زين الدين أحمد عز وعز الدين أحمد عز من مواليد 10 فبراير 2013. وأضافت الدعوى المرفوعة أنه قد ثبت الزواج والدخول والمعاشرة والنسب بموجب الحكم الصادر في الدعوى 539 لسنة 2014 كلي أسرة مدينة نصر، بتاريخ 25 يونيو 2015، والقاضي بإثبات نسب الصغيرين عز الدين وزين الدين إلى أبيهما المدعى عليه أحمد عز وألزمته المصروفات والمؤيد استئنافيًا. وتأييد الحكم المستأنف والتي تحققت فيه المحكمة من انعقاد زواج طرفي التداعي على صداق وقدره جنيه واحد، ولما كان الزوجان قد تشاقا وحلت البغضاء محل المودة والكراهية محل الرحمة، وزادت البغضاء مع الأيام حتى أصبحت الحياة بالنسبة للمدعية جحيما لا يطاق، فهي لا تطيق رؤياه أو سماع صوته أو التحدث إليه، وأصبح من المتيقن عدم إمكان إقامة حدود الله وهي الحقوق التي يلزمها بها عقد الزواج ، فأصبح إعمالًا بنص الآية الكريمة : "فلا جناح عليهما فيما أفتدت به"، حق شرعي لها إلا أبى أن يسرحها بإحسان بالرغم من الإمساك بالزوجة مع عدم رضاها به ظلم بين مصدقًا لقوله تعالى : "ولا تمسكوهن ضرارًا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه" صدق الله العظيم، والآية قطعية الثبوت على حرمة الإمساك للضرر. وقرر بعض الفقهاء أنها قطعية الثبوت في حرمة أخذ مالها، إلا أن الأمر إذا كان جائزًا لأن الآيات قد أباحت أخذ الزوج البدل من الزوجة عند التشاق بينهما فهي تلجأ إليه فكاكًا من تلك الزيجة وخلاصا منها، وقد تحدث الفقهاء عن الخلع فقالوا "بأنه يصح بكل ما يجوز أن يكون مهرا"، وقال الفقهاء إنه تصح معه نية الثلاث لأنه من ألفاظ الكنايات، وإن لم ينو الزوج الثلاث كان الواقع به طلاقًا بائتًا كسائر الكنايات، أما في الراجح فلا يشترط فيه نية رد المحتار على الدر المختار على متن تنوير الأبصار، ويقع بالقول "خالعتك أو ما في حكمها" ويسقط به الحقوق منها المهر والنفقة المفروضة لأنهما ثابتان وقت الخلع والإمام منع إسقاط العدة. كانت المدعية قد أقامت هذه الدعوى مطالبة بإيقاع طلاقًا بائنًا عليها خلعًا عملًا بنص المادة 201 لسنة 2000 "أنه للزوجين أن يتراضيا على الخلع وإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه، وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذى أعطاه لها حكمت المحكمة بتطليقها عليه ولا تحكم المحكمة بالتطليق خلعًا إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين وندبها حكمين لمساعي الصلح بينهما خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وعلى الوجه المبين بالمادة 18 في فقرتها الثانية والفقرتين الأولى والثانية من المادة 19 من هذا القانون، وبعد أن تقرر صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرارهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار أو أي حق من حقوقهم ويقع بالخلع في جميع الأحوال طلاق بائن، ويكون الحكم غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن. تبغض المدعية الحياة مع المدعى عليه ولا سبيل لاستمرارهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض، وأنها تفتدى نفسها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية والشرعية، وترد مقدم صداقه الذي أعطاه لها والثابت بالعقد والذي أقروه الشهود أو ما تراه المحكمة فهي تقيم دعواها مطالبة الحكم لها بالآتي أمام تعنته ، لذلك تدعى عليه بما ذكر وتطلب الحكم لها عليه بتطليقها عليه طلقة بائنة خلعًا عملًا بنص المادة 20 من القانون 1 لسنة 2000 مع أمر المدعى عليه بعدم التعرض لها في أمور الزوجية وإلزامه المصروفات وأتعاب المحاماة.